صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 21 ديسمبر 2024
الطعن 15887 لسنة 88 ق جلسة 15 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 60 ص 489
الطعن 1715 لسنة 66 ق جلسة 28 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 80 ص 613
الطعن 1541 لسنة 30 ق جلسة 19 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 180 ص 922
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
-----------------
(180)
الطعن رقم 1541 لسنة 30 القضائية
(أ) إثبات. شهادة: ما لا يعيب التسبيب والتدليل بشأنها:
إحالة الحكم في بيان مؤدى أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر عند اتفاق أقوالهم فيما استند إليه منها. اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. عدم ذكرها يفيد إطراحها.
(ب) حكم. ما لا يعيب التدليل:
إغفال الحكم بيان بعض تفصيلات تقريري الصفة التشريحية والمعاينة. يكفي أن يورد منهما ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (سكيناً) وتوجه إلى المكان الذي اتفق وجود المجني عليه فيه وطعنه بهذه السكين عدة طعنات في مواضع مختلفة من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعت والدة المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. وقد استبعدت المحكمة ركن سبق الإصرار. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على ثبوت إدانة الطاعن على إيراد أقوال بعض شهود الإثبات دون أن يورد أقوال باقي الشهود الذين استند إلى شهادتهم مكتفياً بالإحالة إلى الشهود السابقين مقرراً بأن الأخيرين شهدوا بمضمون شهادة الأولين، ولم يورد جميع إصابات المجني عليه الثابتة في تقرير الصفة التشريحية بل اقتصر على ذكر الإصابتين الطفيفتين بالجانب الأيسر من الظهر، كما لم يأت بذكر لما جاء بتقرير الصفة التشريحية نقلاً عن أوراق المستشفى عن حالة المجني عليه عند وصوله إليها من أنه كان في حالة نزع موتي وتوفى إثر وصوله مما يخالف ما شهد به الدكتور محمد سالم من أنه سأل المجني عليه في المستشفى مرتين فاتهم الطاعن، واستند الحكم فيما استند إلى أقوال هذا الشاهد كدليل من أدلة الإثبات - هذا إلى أن الحكم لم يورد مؤدى المعاينة على وجه التفصيل. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن فريقاً من الطلبة ببلدة انشاص أنشأوا فيما بينهم نادياً رياضياً أسندوا رئاسته لمحمد عباس المولد وكان المتهم (الطاعن) والمجني عليه من أعضائه ويقوم جميع أعضاء النادي بسداد الاشتراكات المقررة عليهم إلا أن النادي لم يستمر للغرض الذي أنشئ من أجله لحادث قام بين الأعضاء على إدارته بعامل أن قيمة الاشتراكات المقررة كانت لا تصرف في الغرض الذي أنشئ من أجله النادي ولهذا السبب انقسم الأعضاء إلى فريقين تزعم المتهم حلمي حسن على فريقه وكان المجني عليه هاشم جامع الرفاعي من بين أفراد الفريق الآخر، وحدث حوالي الساعة 6 من مساء يوم أول يوليه سنة 1959 أن ذهب المجني عليه مع بعض من أفراد فريقه وهم محمد وحيد عباس وسالم علي سالم وسالم محمد الغمازي ومنصور إبراهيم نصر إلى حوش مدرسة انشاص الإعدادية لممارسة لعب كرة القدم، وقد اعتادوا ذلك في الأجازة الصيفية حتى ينتهي الإشكال القائم حول النادي، وبينما هم مجتمعون بحوش المدرسة في انتظار إحضار الكرة حضر لهم المتهم ومعه نفر من فريقه وهم فاروق إبراهيم ضيف ومحمد عباس وعبد العظيم سلطان وطلب فاروق إبراهيم ضيف إنهاء موضوع النادي صلحاً وأيده في ذلك المجني عليه على أساس اختيار خمسة أعضاء من كل فريق لإدارة النادي وأثناء الحديث بشأن الصلح بين المجني عليه وبين فاروق إبراهيم تدخل المتهم في حديث الصلح فطلب المجني عليه إمهاله حتى ينتهي حديثه مع فاروق إبراهيم فثار المتهم على المجني عليه وغضب منه وسبه - فجذبه المجني عليه من جلبابه فثارت ثورة الأخير على المجني عليه وتماسكا وأخرج المتهم من جيبه سكيناً وهو في ثورة غضبه وطعن بها المجني عليه طعنتين في جنبه الأيسر من الخلف قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفي أثناء ذلك..." ثم استند الحكم في التدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذه الصورة إلى أقوال محمد سالم ضيف ومحمد وحيد عباس وسالم علي سالم وسالم محمد الغمازى ومنصور إبراهيم قنصوه والدكتور محمد إبراهيم سالم وعبد المنعم علي هاشم ولطفي السيد مصطفى وإلى التقرير الطبي الشرعي والمعاينة، وبعد أن فصل الحكم مضمون شهادة الشاهدين الأولين محمد سالم ضيف ومحمد وحيد عباس وذكر أنهما شهدا بأنهما رأيا الطاعن يعتدي على المجني عليه ويطعنه بالسكين في ظهره أورد مضمون شهادة الدكتور محمد إبراهيم سالم، ثم عرض لشهادة باقي الشهود وقال بأن سالم علي سالم وسالم محمد الغمازي ومنصور إبراهيم قنصوه شهدوا بمضمون شهادة الشاهدين الأولين وأن عبد المنعم هاشم ولطفي السيد مصطفى شهدوا بمضمون شهادة الدكتور محمد إبراهيم سالم، ولما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من اعتماده على شهادة هؤلاء الشهود (الثالث والرابع والسابع والثامن) دون ذكر مؤدى شهادتهم مردوداً بأنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر - ما دامت أقوالهم متفقة فيما أستند إليه الحكم منها - وهو ما لم ينازع الطاعن فيه - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو من قبيل الجدل الموضوعي - ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في تفصيلات معينة لم يوردها الحكم، ذلك لأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها - أما ما يثيره الطاعن من عدم إيراد الحكم لتفصيلات ما جاء بتقرير الصفة التشريحية ومحضر المعاينة فإن الحكم المطعون فيه قد أورد منهما ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحاً منها لهذه التفصيلات. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في الوجه المتقدم يكون على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو الإخلال بحق الدفاع إذ أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة ضم أوراق علاج المجني عليه بالمستشفى وإعلان طبيب الاستقبال وسؤاله لمعرفة مدى صدق شهادة الدكتور محمد سالم من أن المجني عليه تحدث إليه بتعقل وأخبره باسم ضاربه، كما طلب سماع شهود نفي على تلك الواقعة فضلاً عن طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين وسماعه في هذا الخصوص - إلا أن المحكمة رفضت هذه الطلبات وردت على ذلك برد قاصر، كما رفضت طلب الدفاع إحضار السكين المستعملة أو التقرير التحليل الخاص بها إن كان أرسلت للتحليل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لطلب سماع شهود النفي ورد عليه بقوله: "وقد أجابت المحكمة طلب الدفاع بتأجيل الدعوى لجلسة اليوم لإعلان شهود النفي - وبجلسة اليوم (26 من مايو سنة 1960) لم يعلن الدفاع عن المتهم شهود نفي وقال شفاهاً بشأنهم إنهم في فترة الامتحانات". ثم قال "وحيث إنه عن طلب سماع شهود النفي فإن المتهم نفسه قد أشهد بعض شهود النفي على أنه لم يقارف الجريمة.... ولم يؤيداه بل خذلاه فيما أشهدهما عليه، أما عن شهود النفي الآخرين الذين تعرض الدفاع لهم وقال عنهم إنهم لم يسمعوا بالتحقيقات، فإن المحكمة أجابت الدفاع لطلبه ولم يحقق هو من ناحيته ذلك الطلب، وقول الدفاع بأنهم في فترة امتحان، فإنه لم يعلن أحداً منهم حتى يعتذر من يعلن بتخلفه عن الحضور لأداء الشهادة للسبب الذي أبداه الدفاع، وبذلك يكون الدفاع قد تقاعس من ناحيته عن إجابة طلبه وليس للمحكمة شأن في ذلك". كما رد الحكم المطعون فيه على طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين وضم أوراق علاج المجني عليه وسماع شهود معينين بقصد تكذيب الدكتور محمد سالم فيما شهد به من أن المجني عليه كلمه بتعقل وأخبره باسم ضاربه في قوله "إن النيابة العمومية في صدد استيفاء التحقيق قد طلبت من الطبيب الشرعي بكتابها رقم...... الإفادة بعد الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي رقم.... الخاص بالصفة التشريحية عما إذا كان المجني عليه يمكنه أن يتحدث عقب إصابته من عدمه والفترة التي يستغرقها ذلك إن كان في الإمكان حدوثه - وقد أجاب الطبيب الشرعي الدكتور شارل حلمي بكتابه رقم..... المؤرخ...... ما يلي: 1 - إن الإصابات الموصوفة لا يوجد بها ما يتعارض وإمكان تكلم المجني عليه بتعقل. 2 - إنه ليس بهذه الإصابات ما يمنع أن تمتد حياة المصاب بعد وقوعها فترة يتعذر تحديدها بالضبط........ والمحكمة إزاء ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي شارل حلمي الذي تطمئن إليه لسلامة ما ورد به من حجج فنية لا ترى بعد ذلك استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لأخذ رأيه".
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال الدكتور محمد سالم التي تأيدت بما قرره الطبيب الشرعي الدكتور شارل حلمي في شأن تكلم المجني عليه بعد إصابته بتعقل فإنها غير ملزمة بتحقيق أوجه الدفاع الموضوعي للمتهم بالطريق الذي يطلبه - أما ما أثاره الدفاع في شأن طلب ضم السكين المستعملة وتقرير تحليلها إن كانت قد أرسلت للتحليل فقد رد الحكم على ذلك في قوله "وحيث إنه بالنسبة لطلب تحريز السكين وتحليل ما قد يوجد بها من آثار دماء على دماء القتيل فإن ذلك الطلب غير منتج في الدعوى والدليل على ذلك ما يلي: 1 - استحالة تنفيذ ذلك الطلب لعدم وجود دماء للمجني عليه يمكن إجراء عمل فصائل عليها. 2 - أن المتهم لم ينكر وجوده بمحل الحادث وتماسكه مع المجني عليه 3 - أن شهود الرؤية أجمعوا على أن المتهم هو الذي طعن المجني عليه بالسكين في جنبه الأيسر فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي واللتين أودتا بحياته". ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغاً وكافياً للرد على الطلبات التي تقدم بها الطاعن ومبرراً لرفضها، فإن ما يثيره الطاعن في الوجه المتقدم لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو اضطراب الحكم المطعون فيه وتناقضه في تصوير واقعة الدعوى لأنه إذ سلم بوقوع مشاجرة بين فريقي الطاعن والمجني عليه أصيب فيها هذا الأخير فقد سلم بأن دفاع الطاعن يؤيد هذا التصوير، لأنه لا يمكن تعيين الضارب لتعدد المشتركين في المشاجرة ولا تحديد كيفية الاعتداء.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فيما تقدم بياناً وافياً، وأورد الأدلة الكافية على ثبوتها بما تتوافر به الجريمة التي دان الطاعن عنها دون اضطراب أو تناقض، وأورد من أقوال الشهود ما اطمأنت إليه المحكمة في شأن ما قرروه من رؤيتهم للطاعن وهو يعتدي على المجني عليه بالسكين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون في حقيقته إلا جدلاً وارداً على وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن محصل الوجه الرابع هو الخطأ في الإسناد والقصور في البيان، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد أن تقرير الصفة التشريحية دل على وجود إصابتين قطعيتين بظهر المجني عليه مع أن الثابت من التقرير وجود عدة إصابات رضية وإصابة قطعية في الساعد، كما أورد الحكم أن الدكتور محمد سالم شهد بأنه سأل المجني عليه فأجابه بتعقل عن اسم ضاربه في حين أن هذا الشاهد قرر في التحقيق أن المجني عليه كان في النزع الأخير، كما أن الحكم لم يورد عن المعاينة سوى أثر الدماء التي وجدت على النخيل وأغفل ما ورد بها عن كيفية وقوع الحادث وتصوير الشهود له.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد من تقرير الصفة التشريحية ومن المعاينة ما يكفي لتبرير اقتناعه بإدانة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ذلك وإلى الأدلة التي استندت إليها، فإنها غير ملزمة بأن تورد في حكمها كل ما تضمنته التحقيقات من وقائع، على أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من إغفال الحكم وجود إصابات رضية بالمجني عليه، ذلك أنه وقد اطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو الذي طعن المجني عليه طعنتين في ظهره، وهما على ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي اللتان نشأت عنهما الوفاة فإن الحكم يكون سديداً إذ دان الطاعن عن قتل المجني عليه، ولا يؤثر في مسئوليته هذه مشاركة الغير في الاعتداء على المجني عليه اعتداء ترك آثار إصابات رضية ما دام أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أمام محكمة الموضوع أن هذه الإصابات الأخيرة قد شاركت في إحداث وفاة المجني عليه - كما أن ما حصلته من أقوال الدكتور محمد سالم عن إجابة المجني عليه بتعقل وذكره اسم الطاعن باعتبار أنه هو الذي اعتدى عليه لا يتعارض مع حالة النزع التي كان يعانيها المجني عليه المذكور، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً.
وحيث إن محصل الوجه الخامس هو القصور في بيان نية القتل لدى الطاعن وهي غير متوافرة في حقه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استظهر نية القتل لدى الطاعن في قوله "وحيث إن نية القتل قد ثبتت قبل المتهم بدلالة الآلة التي استعملها في الاعتداء - وهي سكين ذات نصل حاد هي بذاتها آلة قاتلة إذا أصابت مقتلاً، وقد ثبت أن الإصابات قد تعددت بالمجني عليه، وأن الإصابتين اللتين بظهره قد أحدثتا قطعاً غائراً بنسيج الرئة اليسرى وترتب على ذلك حصول نزيف وهاتان الإصابتان هما في مقتل بالنسبة لمحلهما وقد قارف المتهم جريمته بطعن المجني عليه بالسكين في ظهره طعنتين بقصد إزهاق روحه" وهذا الذي استدل به الحكم على توافر نية القتل سائغ وكاف للتدليل على قيام هذه النية، فضلاً عن أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت بمقتضى المادة 236/ 1 من قانون العقوبات فيما لو استبعدت نية القتل فلا جدوى للطاعن مما يثيره في هذا الوجه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
(1) أنظر الحكم في الطعن 739/ 29 ق - (جلسة 2/ 11/ 1959) - قاعدة 179 - مجموعة الأحكام - السنة 10 - صفحة 839.
(2) المبدأ ذاته في الطعن 1953/ 30 ق - (جلسة 6/ 2/ 1961)، 2386/ 30 - (جلسة 27/ 2/ 1961).
الطعن 1454 لسنة 30 ق جلسة 19 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 179 ص 918
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
----------------
(179)
الطعن رقم 1454 سنة 30 القضائية
(أ - ب) إثبات. خبير. دفاع.
تقدير أقوال المجني عليه التي أدلى بها إثر إصابته بإصابات جسيمة: رأي الخبير: لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية.
تقرير طبيب المستشفى بإمكان استجواب المصاب لا يدل بذاته على أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل على ما يوجه إليه من أسئلة. عدم إجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي بشأن قدرة المجني عليه على إدراك ما يقوله إثر إصابته بإصابات جسيمة - يوفر الإخلال بحق الدفاع.
(ج) دعوى مدنية.
حالات إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها: من بينها المنازعة في صفة المدعين بالحقوق المدنية. هذه الإحالة لا تعد فصلاً في الدعوى المدنية. المادة 309 أ. ج.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحاً نارياً ثم انتظراه على جانب الطريق المفضي إلى زراعته وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه أولهما من خلفه مقذوفاً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وادعى بحق مدني أولاد المجني عليه وزوجة القتيل عن نفسها و بصفتها وصية على ابنه القاصر قبل المتهمين بمبلغ 300 جنيه تعويضاً. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة الابتدائية بلا مصاريف للفصل فيها وبمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما يقوله الطاعنان في شأن الدعوى المدنية مردود بأن المحكمة لم تفصل فيها وكل ما فعلته أنها استعملت حقها المخول لها في المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فأحالتها بحالتها على المحكمة المدنية المختصة لما رأته من أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق يعطل الفصل في الدعوى الجنائية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ طلب الحاضر عنهما إلى المحكمة استدعاء كل من الطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين لمناقشتهما فيما إذا كان المجني عليه يستطيع الكلام بتعقل بعد إصابته بالإصابات الجسيمة التي أثبتها التقرير الطبي ونشأ عنها تهتك الكلى وثقوب بالأمعاء وصدمة عصبية شديدة فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة إن المجني عليه سئل تفصيلاً في محضر ضبط الواقعة وفي تحقيق النيابة، ولو لاحظت النيابة أنه كان يهذي أو لا يعي ما يقول لأثبتت ذلك في محضرها ولما واصلت التحقيق معه طوال تلك المدة - ويرى الطاعنان أن ما قاله الحكم لا يبرر رفض تحقيق دفاعهما في مسألة فنية ينبغي أن لا يقطع فيها غير رجال الفن من الأطباء.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعنان في وجه الطعن بقوله "إن ما أثاره الدفاع عن المتهمين من النعي على شهادة المجني عليه بأنه لا يمكنه أن يتكلم بتعقل عقب الحادث بسبب إصابته فمردود بأن المجني عليه قد سئل تفصيلاً في محضر ضبط الواقعة وفي تحقيق النيابة وكانت إجاباته تنم عن وعي وإدراك تامين لما يقول ولو لاحظت النيابة أنه كان يهذي أو لا يعي ما يقول لأثبتت ذلك في محضرها ولما واصلت التحقيق معه طوال تلك المدة، وعلى ذلك فلا ترى المحكمة محلاً لإجابة طلب الدفاع باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في هذا الخصوص، خاصة وأن وكيل النيابة المحقق قد أثبت قبل استجواب المجني عليه أن طبيب أول المستشفى أخبره بإمكان سؤاله. "وكان الثابت من الحكم أنه اعتمد في إدانة الطاعنين على أقوال المجني عليه التي أدلى بها في التحقيق الابتدائي بعد إصابته من العيار الناري الذي نشأ عنه كسر الضلع الأيمن الأخير وتمزق الكلية اليمنى والأمعاء وما صحب ذلك من نزيف وصدمة عصبية، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق ما أبداه الطاعنان من دفاع جوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي - أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية، ولا يغني في هذا الصدد ما أثبته المحقق في محضره قبل سؤال المجني عليه من أن طبيب أول المستشفى أخبره بإمكان سؤاله، ذلك لأن هذا الإذن بالسؤال من جانب الطبيب وإن كان يفهم منه استطاعة المجني عليه النطق، إلا أنه لا يعني أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل على ما يوجه إليه من الأسئلة وأنه يعي ما يقول. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعنين إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما تقدم يكون قد أخل بحق دفاع المتهم مما يعيبه ويستوجب نقضه، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
(1) مبدأ الطعن 1986 لسنة 28 القضائية - جلسة 17/ 2/ 1959 - القاعدة 48 - مج الأحكام - س 10 - ص 223.
الطعن 1450 لسنة 30 ق جلسة 19 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 178 ص 913
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
---------------
(178)
الطعن رقم 1450 لسنة 30 القضائية
(أ - ب) غش. قانون. إثبات.
قرينة افتراض العلم بالغش المقررة بالقانون 522 لسنة 1955: نطاقها:
انعطاف أثرها - لعموم النص - على كافة الأغذية والعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية أو الطبيعية المشار إليها بالمادة الثانية من ق 48 لسنة 1941.
أثرها:
عدم مساسها بالركن المعنوي لجنحة الغش. سلطة محكمة الموضوع في استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى.
وسيلة دحضها:
عدم اشتراط أدلة معينة في ذلك، تدليل الحكم على جهل المتهم بفساد المادة المعروضة للبيع يقتضي اعتبار الواقعة مخالفة بالمادة 7 من ق 48 لسنة 1941 - لا تبرئة المتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما باعا وعرضا للبيع ملبناً مغشوشاً مع علمهما بذلك حالة كونه من مأكولات الإنسان وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و8 و9 و11 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1941. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه بلا مصاريف. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المواد المضبوطة بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي دان المطعون ضده بجريمة عرض ملبن مغشوش للبيع مع علمه بذلك وبتبرئته منها تأسيساً على أنه لم يقع منه فعل إيجابي نشأ عنه تغيير في الشيء موضوع الغش بإضافة مادة غريبة إليه أو بانتزاع عنصر من عناصره بدعوى أن التحجر الذي طرأ على الملبن المضبوط لديه داخل علب مقفلة مرده إلى عوامل طبيعية كشدة الحرارة التي تسود الجو في المنطقة الموجود بها محل المطعون ضده ونفي الحكم علمه بالفساد لوجود الملبن داخل علب مقفلة. وهذا الذي ذهب إليه الحكم مردود بأن الظاهر من واقعة الدعوى أن الجزء الثاني من الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش الذي يؤثم طرح الأغذية المبينة به أو عرضها أو بيعها مع العلم بغشها أو بفسادها هو الواجب التطبيق على الواقعة المطروحة وهو ما لا يقتضي تدخلاً ايجابياً من المطعون ضده، وقد التفت الحكم عن أن القانون رقم 522 لسنة 1955 قد أضاف فقرة إلى المادة الثانية سالفة البيان تقضي بافتراض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين - وهو شأن المطعون ضده - وعلى فرض انتفاء علمه بالفساد فإن الواقعة مع هذا الفرض الجدلي تكوّن المخالفة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المطبق عليها مما كان يقتضي إنزال حكمها عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن مراقب صحة "فاو بحري" أخذ عينة من "ملبن فاخر" كان المطعون ضده - وهو تاجر بقالة - يعرضه للبيع في محله وتبين من تحليلها أنها متحجرة وتعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ولما سئل المطعون ضده قرر أنه اشترى الملبن من تاجر جملة أرشد عنه وأدخل معه في التهمة وقضي ببراءته وأنه لم يكن يعلم شيئاً عن حالة الملبن. ثم عرض الحكم إلى ما تمسك به المدافع عن المطعون ضده في جلسة المحاكمة الاستئنافية من أن "الملبن كان بداخل علب من ورق الكرتون وأن المتهم (المطعون ضده) لم يكن يعلم بالغش لأن العلم إذا كان مفروضاً فهو مفروض في الأشياء الظاهرة" وتناوله في قوله "وحيث إنه لما كان الواقع في الدعوى يفيد بأن الملبن الذي وجد لدى المتهم (المطعون ضده) كان موضوعاً بداخل علب مقفلة من الورق المقوى - (الكرتون) وكان الثابت من نتيجة تحليله أن الملبن وجد متحجراً فقط فإن ذلك يفيد بداهة بأن هذا التغير لم يحصل بفعل إيجابي وقع من المتهم على الشيء نفسه بإضافة مادة غريبة إليه أو انتزاع عنصر من عناصره المكونة له ذلك أن التحجر الذي طرأ على ذلك الشيء إنما طرأ عليه نتيجة عوامل طبيعية كشدة الحرارة التي تسود الجو في هذه المنطقة من الجمهورية، وما دام واقع الأمر كذلك فلا يمكن مساءلة المتهم عن تلك الحالة التي طرأت على الشيء المذكور إذ لم تكن له يد على الإطلاق فيما طرأ عليه من تحجر، فضلاً عن أن هذا التحجر في ذاته إنما هو تصلب لم يفقد الشيء خواصه أو ذاتيته أو أي شيء آخر من عناصره - وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت فوق ما تقدم أن الملبن كان مودعاً داخل علبة مقفلة من الورق المقوى السميك. فمن الواضح أن المتهم لم يكن يعلم بحالة التحجر الذي طرأت عليه ما دام الشيء لم يكن ظاهراً أمامه، ولما كانت جريمة غش الأشياء وهي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء فإن القصد الجنائي يكون منتفياً ومن ثم تكون التهمة على أي وجه لا أساس لها" وخلص الحكم من ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف وتبرئة المطعون ضده. لما كان ذلك وكانت القرينة القانونية التي أوردها الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش حين افترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين - وهو شأن المطعون ضده على ما يبين من الحكم، تلك القرينة التي رفع الشارع فيها عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة ومحافظة منه على مستوى الألبان على ما أفصح عنه في مذكرته الإيضاحية للقانون المذكور. وهو ما ينعطف أثره على كافة الأغذية والعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية أو الطبيعية المشار إليها بالمادة الثانية منه لعموم النص، وكانت هذه القرينة القابلة لإثبات العكس لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذي يلزم توافره للعقاب عليها ولم تنل من سلطة محكمة الموضوع في استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى ولم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها إلى أن المطعون ضده لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابي معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه واستشفت حسن نيته وجهله بالتحجر الذي طرأ على تلك المادة من حصوله عليها داخل علب مقفلة واستبعدت بذلك قرينة العلم المفترض في حقه، إلا أنه لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نصت على أنه "تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة" وكانت محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، وكان هذا الإلزام يسري على محكمة الدرجة الثانية وهي في معرض الفصل في الاستئناف المعروض عليها بأن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم الابتدائي وصفها الصحيح، وكل ما عليها من قيد في هذا الشأن ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم وألا تشدد عليه العقاب إذا كان هو المستأنف وحده. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أثبت على المطعون ضده طرحه للبيع الملبن موضوع الاتهام مع فساده لتحجره وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي مما كان يقتضي إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الواقعة طالما أنه ثبت للمحكمة حسن نية المطعون ضده - أما وهو لم يفعل فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من هذه الناحية يكون في محله ويتعين لذلك نقض الحكم وتصحيحه واعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية والسابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومعاقبة المطعون ضده بتغريمه مائة قرش بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها.
الأعمال التحضيرية لقانون محاكم الأسرة / المادة 9 : عدم قبول الدعوى لعدم التقدم لمكتب التسوية
عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر : "
مادة (٩) : لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم
الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل
التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (٦) دون تقديم
طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية
المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا
لحكم المادة (٨) .
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام
هذا القانون، وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول
الدعوى ".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو محمد عمر محمد زايد : شكرا سيادة الرئيس . بالنسبة للمادة (٩) أقترح إضافة عبارة "
من هذا القانون " ، بعد عبارتي " طبقا
للمادة (٦) الواردة في السطر
الثالث من الفقرة الأولى من المادة وعبارة : "وفقا
لحكم المادة (٨) " الواردة في السطر السادس من
الفقرة الأولى أيضا .
كما اقترح حذف عبارة " وفقا لأحكام
هذا القانون " من الفقرة الأخيرة من المادة
، وشكرا .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : إن النص المعروض – سيادة الرئيس – يجعل من حق المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا
رفعت إليها الدعوى قبل اللجوء إلى مكتب التسوية،
أو أن تسير فيها.
وأرى أن يكون من حق المحكمة أن تقضي بعدم
القبول أو أن تسير في الدعوى وتأمر الأطراف باللجوء
على المكتب . أرى أن يكون النص كالآتي :
" إذا رفعت الدعوى إلى محكمة الأسرة دون
تقديم طلب التسوية ابتداء إلى مكتب تسوية المنازعات
الأسرية المختص .. ، أمرت المحكمة بإحالة الدعوى
على المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية ... "
.
بذلك يكون على المحكمة لزوما أن تقضي بالإحالة لا أن تقضي بعدم قبول الدعوى ، وذلك من باب التيسير في التقاضي .
ولذا أرى أن تكون المسألة ما دام فاته أن
يلجأ لمكتب التسوية ، فالمحكمة تأمره أن يلجأ
ولا تقضي بعدم القبول ، ولا يكون الأمر جوازيا للمحكمة
.
رئيس المجلس : بدلا
من أن تقضي بعدم القبول ، يكون الحكم بالإحالة
إلى مكتب التسوية ، هذا هو مغزى التعديل ، لتوفير
الوقت بدلاً من أن يرفع دعوى مرة ثانية ، وقد تكون
هناك مواعيد ، هذا هو الاقتراح ، فما رأي الدكتورة
آمال عثمان في هذا الاقتراح ؟
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان
: المادة تقول ذات الكلام ، إذ تنص على :"
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص
للقيام بمهمة التسوية .. " إنها واردة ، ثم إننا
لا نريد أن نجعل هذه التسوية جوازية
، نريد أن نعطيها قوة .
رئيس المجلس : هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه
المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن سأعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين بشأن هذه المادة ، لأخذ الرأي عليهما .
الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايد ويقضي بإضافة عبارة " من هذا
القانون " بعد عبارتي "طبقا للمادة (٦)"وعبارة"
وفقا لحكم المادة (٨) " الواردتين
في الفقرة الأولى من المادة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : ليس
عدم الموافقة على آرائك استهجان لها ، فآراؤك
قيمة .
الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بأن ينص في الفقرة الأولى من المادة
على أن تكون الإحالة إلى مكتب تسوية المنازعات
وجوبية في حالة رفع الدعوى دون المرور على المكتب
.
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : الموافق
على المادة (٩) - كما أقرتها اللجنة - ، يتفضل
برفع يده .
( موافقة )
الطعن 1433 لسنة 30 ق جلسة 19 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 177 ص 909
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
----------------
(177)
الطعن رقم 1433/ 30 القضائية
شيك. سحب مقابل الوفاء:
عدم جوازه. قيمة الشيك من حق المسحوب له. أثر ذلك: عدم جدوى التحدي بالظروف التي أحاطت بالساحب وأدت إلى سحب الرصيد. كذلك صدور قرار بتأجيل الديون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى آخر بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات والمحكمة الجزئية قضت غيابياً - عملاً بمادتي الاتهام - بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم الحكم الأخير. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام والمادتين 55، 56 من قانون العقوبات بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن دفع بأن الشيك موضوع الدعوى حرر كأداة ائتمان بقيمة بضاعة سلمها المجني عليه لشركة النهر للهندسة والمقاولات وعهد إلى الطاعن بتحصيل قيمتها وأدائها إليه بينما سلم الطاعن الشيك للمجني عليه ضماناً لتحصيل قيمة هذه البضاعة على أن يسترده منه بعد الوفاء بثمنها، وأضاف بأن المجني عليه قد استوفى حقوقه من الشركة مما كان يقتضيه أن يرد الشيك إلى الطاعن، وطلب سماع أقوال المجني عليه أو وكيله ومناقشته في هذا الخصوص مع التصريح له بإعلان مدير شركة النهر شاهد نفي في الدعوى غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه والتفتت عن دفاعه دون أن ترد عليه في أسباب حكمها.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن قرر أن الشيك صدر من الطاعن كأداة ائتمان، وأن الشركة لم تدع مدنياً قبله لأنها استوفت جميع حقوقها من شركة النهر وهي المدينة الأصلية، وطلب التأجيل لاستدعاء المجني عليه لمناقشته أو ممثل شركة النهر فلم تجبه المحكمة إلى طلبه - وثبت من محضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة أن الحاضر مع المتهم طلب سماع أقوال المجني عليه ومناقشته فأجابته المحكمة إلى ذلك، وسمعت شهادة المجني عليه في جلسة تالية فقرر أنه كان على المتهم 270 جنيهاً ثمن بضاعة وأنه أعطاه الشيك الذي رفض البنك صرف قيمته لعدم وجود رصيد مقابل له. ولما كان مقرراً أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هي لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود، فإن المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى تأجيل الدعوى لسماع الشاهدين اللذين طلب الدفاع سماعهما، وأحدهما سمعته محكمة أول درجة، والآخر لم يصر على سماعه أمامها مما يفيد تنازله عن سماعه - لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق المتهم في الدفاع - لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن دفع بأنه عندما أصدر الشيك كان له رصيد قائم بالبنك وأنه اضطر (في 2 من نوفمبر سنة 1956) وقبل تاريخ حلول الوفاء (في 5 من نوفمبر سنة 1956) إلى الهجرة من الإسكندرية بسبب الاعتداء الثلاثي وسحب أمواله من البنك مما جعل عدم وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق راجعاً إلى الضرورة التي ألجأته إليها ظروف هذا العدوان بقصد وقاية نفسه من خطر جسيم عليها على وشك الوقوع لم يكن لإرادته دخل فيه - كما دفع بأن ظروف إصدار الشيك تجعل منه أداة ائتمان لا أداة وفاء، وأنه صدر في تاريخ سابق على التاريخ الذي يحمله بدليل كعوب الشيكات السابقة واللاحقة له، ودفع أخيراً بأن الحكومة قد أصدرت مورتوريوم بتأجيل كافة الديون التي استحقت في فترة العدوان الثلاثي - وقد دانه الحكم المطعون فيه دون أن يناقش هذه الأوجه من الدفاع أو يرد عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه قوله "إن قضاء النقض قد استقر على أن سوء النية يتحقق في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء للسحب - وقد قضى بأن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة من التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجري مجرى النقود، وإذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدائنه ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون، ومن ثم فلا عبرة بما ساقه الدفاع عن المتهم عن الباعث له على إصدار الشيك".
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الشارع قد وفر الحماية للشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وتستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً، ومتى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً، فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من الطاعن الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق على التاريخ الذي يحمله، لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أثبت أن الشيك قد استوفى شرائطه القانونية، فإن ما يثيره الطاعن من أنه صدر كأداة ائتمان يكون عديم الجدوى، كما لا يجديه ما يثيره من الجدل عن الظروف التي أحاطت به وأدت إلى سحب الرصيد أو صدور قرار بتأجيل الديون، ذلك لأن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له، لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها ولصاحبها.
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 1261 لسنة 30 ق جلسة 13 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 176 ص 904
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
----------------
(176)
الطعن رقم 1261 سنة 30 القضائية
(أ) جرح عمد: أسباب إباحة الجرائم. استعمال حق مقرر بمقتضى القانون: إباحة عمل الطبيب:
علتها: الحصول على أجازة علمية. هذه الأجازة هي أساس الترخيص بمزاولة المهنة. لا يغني عنها الحصول على شهادة في الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بما أتاه.
آثار ذلك: مسئولية من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب عما يحدثه من جروح على أساس العمد.
مهن طبية. ما يعد مزاولة لها:
عملية الحقن. ممارستها في صيدلي لا تعفيه من العقاب إلا في حالة الضرورة.
(ب) جرح عمد. نقض. أسباب موضوعية: مسئولية جنائية. العلاقة السببية. ماهيتها:
الفصل في شأنها إثباتاً أو نفياً - لأدلة مؤدية - مسألة موضوعية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بآخر الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وزاول مهنة الطب دون أن يكون مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك بأن حقن المجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وغلق صيدليته ونشر الحكم مرة واحدة في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقته وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية عن الدرجتين. فقرر الوكيل عن المتهم الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان ذلك أن (حقنة السوبرسلين) تعتبر حقنة إسعافية وأن إعطاء الحقنة بمعرفة الصيدلي عمل تحتمه الإنسانية ولا تعتبر مزاولة لمهنة الطب وقد قررت وزارة الصحة في كتابها المودع بالدعوى 3195 بأن للصيدلي إعطاء الحقنة في حالة الإسعاف - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألقى عبء إثبات رابطة السببية بين فعل المتهم والإصابة على عاتق الطاعن - في حين أن المجني عليه كان يتعامل مع التمرجي وكان يحقنه، كما أنه اشترى أدوية ودفع ثمنها 160 قرشاً - وأن الطبيب الشرعي قرر أن الموضع الذي أشار الطاعن بأنه أعطى الحقنة فيه لا يعتبر خطأ - وهذا يشير إلى أن رابطة السببية بين حقن الطاعن للمجني عليه وبين إصابات المجني عليه منتفية - كذلك يقول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه المستند إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 415 سنة 1954 لم يذكر بها الحقن، كما لم يرد الحكم على كتاب وزارة الصحة - ويضيف الطاعن أن الحكم بإيقاف تنفيذ الغلق مخالف للمادة العاشرة من القانون.
وحيث إن ما يثيره الطاعن حول رابطة السببية وعبء إثباتها وقوله إن المجني عليه كان يتعامل مع آخر مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أثبت على الطاعن أنه هو الذي حقن المجني عليه فأحدث به شللاً بذراعه وأورد على ثبوت هذه الواقعة في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ومصطفى موسى تابع الطاعن - ومن الوصول المقدم من الطاعن الدال على أنه دفع نقوداً للمجني عليه مقابل مصاريف علاجه من الإصابة التي أحدثتها الحقنة، وهي أدلة سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدي إلى إدانة الطاعن، أما ما ورد بالحكم من أن الطاعن لم يستطع نفي علاقة السببية بين فعله وبين الإصابة التي حدثت بالمجني عليه وسببت له شللاً بالذراع، فإنه فضلاً عن كونه تزيداً من الحكم لا يعيبه بعد أن أثبت قيام العلاقة السببية وتدليله على توافرها تدليلاً سائغاً، فقد ورد في معرض الرد على دفاع المتهم - ومن المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بما يفنده ويبرر رفضه، وكانت العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير، وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقديرها، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابه لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على اتصال فعل الطاعن بحصول الجرح بالمجني عليه اتصال السبب بالمسبب بأدلة مؤدية، فإنه لا يقبل من الطاعن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. أما ما يقوله الطاعن من أن حقنة (السوبرسلين) تعتبر حقنة إسعافية ولا تعتبر مزاولة لمهنة الطب، وأن للصيدلي إعطاء الحقن في حالة الإسعاف، وكذلك ما يقوله من أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه المستند إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 لم يذكر فيها الحقن، وأن الحكم لم يرد على خطاب وزارة الصحة كل ذلك في غير محله - فقد ذكر الحكم الابتدائي في هذا الصدد "وكان المتهم قد تعاطى مهنة الطب فعلاً على خلاف القانون عن طريق عملية حقنه المجني عليه ولا تغني شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية المتهم بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب، وهو ما يلزم عنه مساءلة المتهم عن جريمة إحداثه بالمجني عليه جرحاً عمدياً... فإنه يتعين إدانة المتهم عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج ومساءلته بمواد ووصف التهمة مع تطبيق المادة 32/ 1 ع" وأضافت المحكمة الاستئنافية قولها "ما قرره المتهم تبريراً لفعلته لا ينفي مسئوليته الجنائية وبالتالي المدنية وقد كان في مقدوره أن يتلافى الوقوع في هذه المسئولية لو امتنع طبقاً لقواعد القانون عن إعطاء المجني عليه هذه الحقنة، كما أنه لا يبرر فعلته كون الكثير من الصيادلة يقومون بإعطاء الحقن أو اعتادوا على ذلك فليس في مخالفة الصيادلة للقانون وعدم وقوعهم تحت طائلته ما يسوغ للمتهم بأن يرتكب هذه المخالفة" وهذا الذي قرره الحكمان سائغ في الواقع سديد في القانون ويصلح رداً مقبولاً على دفاع الطاعن وعلى ما ورد بكتاب وزارة الصحة المشار إليه بالطعن - لأن الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وإنما يبيح للقانون فعل الطبيب بسبب حصوله على أجازة علمية طبقاً للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح. وهذه الأجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً، وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضي القانون - أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من الجروح وما إليها باعتباره معتدياً - أي على أساس العمد، ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية، وهي منتفية في ظروف هذه الدعوى لما ذكرته المحكمة الاستئنافية "من أنه كان في مقدور الطاعن أن يمتنع عن حقن المجني عليه". وأما ما يقوله الطاعن من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون في صدد ما قضى به من وقف تنفيذ الغلق لمخالفته للمادة العاشرة من القانون، فإنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه والمصلحة هي أساس الطعن طبقاً للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(1) مبدأ الطعن 1332/ 28 ق - جلسة 27/ 1/ 59 - قاعدة 23 - مجموعة الأحكام س 10 - ص 91.
الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة / المادة 8 : الصلح وفشل التسوية الودية
عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر:
مادة (٨): يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز
هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، ولمدة لا تزيد على خمسة
عشر يوماً أخرى، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى
رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر
يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون
له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع
في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا
في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال
السير فيه، يحرر محضر بما تم منها، ويوقع من أطراف
النزاع ، أو الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين،
وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب
محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى،
وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف
النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما
لم يتفق عليه أطراف المنازعة ".
رئيس المجلس: هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو الدكتور محمد على محجوب: سيادة
الرئيس ، الحقيقة بالنسبة للمادة (٨) من هذا المشروع بقانون نحن نثني عليها ونوجه الشكر والتحية للحكومة على إعدادها لهذا النص وهذا
النص كما قلنا بالأمس – سيادة الرئيس – يتماشى
تماماً مع التشريع الإسلامي في مثل هذه القضايا، إلا
أنه تلاحظ لنا في هذه المادة ضيق المدة أو التوقيت
الذي حددته المادة لفض هذا النزاع عرفياً أو من خلا
ل المكاتب أو اللجنة التي تشكل بنص هذه المادة. قضايا الأحوال معروف - أيها الإخوة الأجلاء
- أنها تحتاج إلى وقت كثير وتحتاج إلى التروي،
والقضايا كانت تمكث في المحاكم أكثر من ثلاث سنوات. وأرى أن خمسة عشر يوماً – يا سيادة الرئيس
– لا تكفي لفض هذا النزاع ، بل من المفيد أن
أعطى الحكمين أو هذه اللجنة مدة أوسع ليصلوا –
بالفعل – إلى حل لهذا النزاع ، واقترح في هذا الصدد،
والرأي في النهاية لحضراتكم أن يكون هناك حد أدنى
لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، حتى
نعطي أعضاء هذه اللجنة الموقرة فسحة من الوقت
لمحاولة فض هذا النزاع ودياً ثم بعد ذلك يترك الأمر للمحكمة إن لم نصل إلى حل، وشكراً سيادة
الرئيس.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: الحقيقة ، أتقدم بذات الاقتراح الذي سبقني
وتقدم به الدكتور محمد على محجوب، وأقول إنه من
مشاكل قضايا الأحوال الشخصية هي أمد التقاضي، وأعتقد أن هذا المشروع بقانون وضع من أجل هذه المشكلة.
وهل يرى السيد الوزير أن مدة الخمسة عشر
يوماً – بالفعل – تكفي لأن يذهب لعائلة كل من المختصمين ويتحدث معهم، فلنجعلهما شهراً، وثلاثة شهور
بحد أقصى، حتى نستطيع حل المشكلة، إنما خمسة
عشر يوماً لا تكفي خاصة إذا كانت أحد الأطراف في بلد
آخر ويتشاور الأطراف مع ذويهم .
فأرجو حضراتكم لكي ينجح المكتب الذي نحييه
لأنه سيقلل القضايا جداً ويحل مشاكل كثيرة وهو
يتماشى مع الشريعة الإسلامية كما قال الدكتور محمد
على محجوب أن نطيل المدة بعض الشيء يا سيادة
الوزير وننتهي من هذا الأمر. فبدلاً من أن القضية
كانت تستغرق عشر سنوات... وشكراً.
السيد العضو محمد عمر محمد زايد: شكراً سيادة الرئيس. في المادة (٨) اقتراح استبدال عبارة "إلا
بعد موافقة الأطراف ويكون التجاوز لمدة مماثلة أخرى
" بعبارة "إلا باتفاق
الخصوم، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى".
كما أقترح استبدال عبارة "يوقع عليه
" بعبارة "يوقعه" الواردة
في السطر السادس من الفقرة الأولى من المادة.
كما اقترح استبدال عبارة "بموجبه"
بعبارة "به" الواردة
في السطر الثامن من الفقرة الأولى أيضا ليصبح النص
كما يلي: "يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة
إلا بعد موافقة الأطراف ويكون التجاوز لمدة مماثلة
أخرى، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقع عليه
أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها وتكون له قوة المستندات واجبة التنفيذ وينتهي بموجبه النزاع
في حدود ما تم الصلح فيه".
ونستكمل باقي المادة وشكراً.
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سيادة الرئيس اقترح أن يكون النص : "...
فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات إثباته كتابة مع التوقيع عليه من أطراف النزاع ،
تم يلحق بمحضر الجلسة ..." بدلاً من أن يكون
إثبات الصلح في محضر ثم يلحق بمحضر الجلسة، فأرى أن يكون
إثبات الصلح كتابة مع التوقيع عليه من أطراف النزاع
.
واقترح – أيضا – استبدال عبارة "وترفق
به " بعبارة "يرفق به" في الفقرة الثانية
لتكون كالآتي: "... وترفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير
من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب
محكمة الأسرة التي رفعت إليها الدعوى، وذلك في
موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب هذه الأوراق
من قلم الكتاب..."، أي ليس من تاريخ طلب أحد
الخصوم، بحيث يكون الطلب منوطا بقلم الكتاب التي
رفعت إليها الدعوى، وشكراً.
السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): شكراً سيادة الرئيس.
الحقيقة أرى أنه من المفترض أن نعطي فرصة للمجالس العرفية أن تقوم بدورها، وأقول أن
مدة الخمسة عشر يوما لا تكفي على الإطلاق، وأرى
– كما اقترحت - أن نعطي لهم فرصة لمدة ثلاثين
يوما، لأنه بعد ذلك بمجرد أن يتم الصلح يجب أن
تكون المبادرة السريعة بإنهاء هذه المواقف في
خلال فترة وجيزة جداً، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد /كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: سيادة
الرئيس ، أقول للإخوة الأعضاء الذين يطلبون
زيادة المدة ويعتقدون أنها قليلة وهم : الدكتور محمد
على محجوب، والدكتور زكريا عزمي وكل الأخوة
الذين تكلموا في هذا الموضوع أقول لهم فلنراجع المادة
سويا لعلنا نقول اقتراحاً يريحنا جميعاً.
تنص المادة على : "يجب أن تنتهي التسوية
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا
يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم..".
هنا اقترح حذف "ولمدة لا تزيد على خمسة
عشر يوماً أخرى " بهذا نكون قد تركنا الأمر للخصوم
فهم أحرار في أن يزيدوا المدة ويجعلوها أكثر من مدة
الخمسة عشر يوما التي يقترحها السادة الزملاء أن تكون
حد أقصى، وإذا اتفق الطرفان لا استطيع أن أحدد المدة
وأجعلها خمسة عشر يوما وبهذا الشكل أعطي حرية أكثر، بشطب عبارة، "ولمدة لا تزيد على خمسة
عشر يوماً أخرى " ويترتب على ذلك إلغاء عبارة
"في هذا الأجل " الواردة
في السطر الرابع، ليكون النص – وأكرر مرة أخرى
– كالآتي: "يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة
إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب ..."، وشكراً.
رئيس المجلس: بهذا
يكون التعديل الذي تقدمت به الحكومة يقضي بحذف
عبارة "ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى"
الواردة في السطر الثالث، بحيث تكون "يجب أن تنتهى
التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب،
ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ،... ثم
حذف الحد الأقصى، فإذا زادت يكون الأمر رهن بمشيئة
الخصوم، إذا رفض أحدهم انتهى الأمر وتحذف عبارة
" في هذا الأجل" لكي يتسق النص.
والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة فى شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقدم من الحكومة وهو الأبعد مدى ويقضي بحذف عبارة، "ولمدة لا تزيد
على خمسة عشر يوما أخرى " الواردة في السطر الرابع،
وأيضا حذف عبارة "في هذا الأجل " الواردة
أيضا في الفقرة الأولى من المادة.
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: الاقتراح
الثاني : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايد
ويقضي باستبدال عبارة "إلا بعد موافقة الأطراف ويكون
التجاوز لمدة مماثلة أخرى " بعبارة "إلا باتفاق الخصوم،
" الواردة في الفقرة الأولى من المادة، ويقترح أيضا
استبدال عبارة "يوقع عليه " بعبارة يوقعه " الواردة في السطر الثالث من الفقرة الأولى من المادة
ويقترح أيضا استبدال عبارة "بموجبه" بعبارة
"به" الواردة في الفقرة
الأولى أيضا من المادة السطر الثامن.
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح
الثالث : مقدم من السيد العضو عادل عيد
ويقضي بأن يكون نص الفقرة الأولى " ... فإذا تم
الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته
"كتابة مع التوقيع عليه من أطراف النزاع ثم يلحق
بمحضر الجلسة ...." واستبدال عبارة "ترفق به " بعبارة "ويرفق به" الواردة في
الفقرة الثانية من المادة.
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس : ليتفضل
السيد المقرر بتلاوة المادة – معدلة – لأخذ الرأي
عليها .
المقرر: "مادة
(٨): يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا
باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية
المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهي به
النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً
في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال
السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ، ويوقع من
أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى قلم كتاب
محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ،
وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من
أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما
لم يتفق عليه أطراف المنازعة ".
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على المادة (٨) - معدلة
– يتفضل برفع يده .
( موافقة )