صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 25 ديسمبر 2025
الطعن 11865 لسنة 91 ق جلسة 14 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 27 ص 315
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 129 : سماع أقوال المراقب الاجتماعي قبل الحكم
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 128 : من له حق حضور جلسة المحاكمة
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 127 : حضور محام للدفاع عن الطفل
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 126 : اتباع قواعد وإجراءات مواد الجنح
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 125 : الاختصاص المكاني لمحكمة الطفل
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 124 : الاختصاص النوعي لمحكمة الطفل
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 123 : تشكيل محكمة الطفل بدرجتيها
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 122 : إنشاء محاكم الطفل والنيابات المتخصصة
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 121 : حظر حبس الطفل الذي لم يجاوز 15 سنة وإيداعه
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 120 : اختيار المراقبين الاجتماعيين
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 119 : سلطة الضبط القضائي للجرائم
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
الطعن 16195 لسنة 81 ق جلسة 5 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 78 ص 551
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1035: مَحَلُّ الرَّهْنِ الرَّسْمِيِّ عَقَارَ مُعَيَّنَ
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١٠٣٥ (1)
ا - لا يجوز
أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
٢ - ويجب أن
يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد
العلني ، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد
هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا .
التقنين المدني
السابق :
المادة ٥٥٩ /
٦٨٣ - العقار الذي من شأنه جواز بيعه بالمزاد العام هو الذي يجوز رهنه دون غيره.
المادة ٥٦٠ /
٦٨٤ - العقارات المرهونة يلزم تعيينها تعييناً كافياً جنساً ومحلاً في عقد الرهن
المتفق عليه وإلا كان الرهن لاغياً ، وكذا يجب تعيين مقدار الدين في العقد .
المشروع
التمهيدي
المادة ١٤٤٢ :
1 - لا يجوز
أن يرهن إلا العقار الذي يصح التعامل فيه ويجوز بيعه في المزاد العلني ، ما لم
يوجد نص يقضي بغير ذلك
٢ - يجب أن
يكون العقار المرهون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه . وأن
يكون هذا التعيين وارداً إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع
الرهن باطلا
القضاء المصري :
مطابق استئناف
مختلط ٥ أبريل سنة ١٩٢١ ب ٣٣ ص ٢٥٠ ، و ١٨ مايو سنة ١٩٢٢ ب ٣٤ ص ٤١٥ ، و ١٤ ديسمبر
سنة ١٩٢٢ ب ۳۵ ص ۱۰۹ ، و ۲۸ مايو سنة ۱۹۲٧ ب ۳۹ ص ۵۱۲ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
يجب أن يكون
المال الذي أصبح رهنه رهناً رسمياً عقاراً يجوز التعامل فيه ، فلا يجوز رهن الوقف
، كذلك يجب أن يكون جائزاً بيعه في المزاد العلني ، فلا يجوز رهن العقار المشروط
عدم التصرف فيه .
وتقتضي قاعدة
تخصيص الرهن أن يكون العقار المرهون معيناً تعييناً دقيقاً من حيث الطبيعة والموقع
، فإذا لم يرد في العقد هذا التحديد أمكن تكملته في ورقة لاحقة تكون هي أيضاً
رسمية ، وتعتبر ملحقاً لعقد الرهن .
المشروع في
لجنة المراجعة
تليت المادة
١٤٤٢ من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها :
1 - لا يجوز
أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
٢ - ويجب أن
يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، وأن يكون معيناً
بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما في عقد
الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً .
وأصبح رقم
المادة ١١٣٠ في المشروع النهائي .
المشروع في
مجلس النواب
وافق المجلس
على المادة دون تعديل تحت رقم ١١١٦ .
المشروع في
مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
وافقت اللجنة
على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ١٠٣٥
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس
على المادة دون تعديل
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 21 .
الأربعاء، 24 ديسمبر 2025
الطعن 19041 لسنة 92 ق جلسة 15 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 86 ص 588
القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 2009 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني باليمن
قرار جمهوري رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠٠٩ م
رئيس الجمهورية :
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (٤٣) لسنة ۱۹۹۹م بشأن تنظيم واستخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنع إساءة استخدامهما.
وعلى القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ۱۹۹۹م بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني وتحديد اختصاصاتها
وعلى القرار الجمهوري رقم (٥٠) لسنة ۲۰۰۷ م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (۱) يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني المشكلة بالمادة (1) من القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ۱۹۹۹ م وذلك على النحو التالي:
1 - وزير الخارجية رئيساً
2 - وزير الصحة العامة والسكان نائباً للرئيس
۳ - الأمين العام المساعد الصيني الوزراء للشئون السياسية عضوا
4 - وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية عضوا
5 - وكيل وزارة العدل للشئون القضائية عضوا
6 - وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه عضوا
7 - وكيل وزارة الإعلام عضوا
8 - وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا
9 - مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع عضوا
۱۰ - مدير الدائرة القانونية بوزارة الخارجية عضوا.
١١ - مدير الدائرة القانونية بوزارة الداخلية عضوا
12 - ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
۱۳ - ممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية يسميه مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضوا
١٤ - أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني عضوا.
مادة (۲) يلغى القرار الجمهوري رقم (١٠٤) لسنة ۲۰۰۲م بإضافة عضو إلى اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني.
مادة (۳) يعتبر هذا القرار جزء لا يتجزأ من القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ١٩٩٩م بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني .
مادة (٤) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ ١٧ / ربيع اول / ١٤٣٠هـ
الموافق ١٤ / مارس / ٢٠٠٩ه
د. علي محمد مجور على عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
قرارات انشاء اللجان القومية للقانون الدولي الانساني
مصر
قرار رئيس مجلس الوزراء 149 لسنة 2000 بإنشاء اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني.
قرار رئيس مجلس الوزراء 149 لسنة 2000 بإنشاء اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني.
الجريدة الرسمية - العدد 5 - في 3 فبراير سنة 2000
مادة رقم 1
تنشأ لجنة قومية فنية للقانون الدولي الإنساني تتكون من ممثلي الوزراء والمؤسسات المعنية، وتكون مرجعا استشاريا للسلطات الوطنية فيما يتعلق بنظام القانون الدولي الإنساني ونشره.
تكون اللجنة برئاسة وزير العدل أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن:
وزارة الدفاع.
وزارة الخارجية.
وزارة الداخلية.
وزارة العدل.
وزارة التعليم العالي.
المخابرات العامة.
جمعية الهلال الأحمر المصري.
بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.
ويدعى السادة الوزراء أو ممثلوهم لحضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة أية موضوعات تدخل في اختصاص وزاراتهم أو الوحدات التابعة لها أو التي تتصل بنشاطها.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية لدراسة موضوع
معين وعرض نتيجة الدراسة عليها، كما يجوز لها أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو
لجانا تعهد إليها ببعض الاختصاصات.
مادة رقم 2
تباشر اللجنة المشار إليها الاختصاصات التالية:
تعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد مراسي القانون الدولي الإنساني بما في ذلك التنسيق بين الجهات المعنية، وتقديم الاقتراحات المتفقة والمصلحة القومية لصانعي السياسات والقرارات في هذا المجال.
اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى تدريب الكوادر الوطنية القائمة على تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامها وتعزيز القدرات الوطنية للتغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل أحكامه.
الإسهام في إعداد برامج تدريب وتطوير العاملين في خدمة القانون الدولي الإنساني في ضوء الاحتياجات المحلية الوطنية مع مراعاة أن يشمل التطوير المجال الإعلامي لضمان توعية الجماهير وتصميم قواعد السلوك الإنساني لجميع العاملين في مجال القانون الدولي الإنساني.
تبادل
المعلومات والخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في محال
القانون الدولي الإنساني، وتوثيق الروابط مع اللجان القومية العربية والأجنبية
للقانون الدولي الإنساني.
مادة رقم 3
للجنة المشار إليها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء
المصريين والأجانب، ومن العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وأن تطلب
من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.
مادة رقم 4
تتولى الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل أعمال الأمانة الفنية للجنة على النحو التالي:
إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة والاستعانة في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء.
إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها.
مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
ما تكلف
به من مهام أخرى. يلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من العاملين
بالجهاز الإداري للدولة أو غيرهم من المتخصصين والخبراء.
مادة رقم 5
تتبع الأمانة الفنية وحدة للتوثيق والمعلومات وتختص بما يلي:
تجميع التشريعات واللوائح المصرية والأجنبية والدولية والمبادئ والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات وتصنيفها وتبويبها طبقا للأصول العلمية المقررة في هذا الشأن والعمل على ترجمتها تحقيقا للفائدة المرجوة من تجميعها.
تحديث البيانات سالفة الذكر في ضوء متابعة التعديلات الطارئة عليها وإضافتها لوثائقها الأصلية.
جمع
البيانات والمعلومات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني واستحداث ما يلزم من مراكز
معلومات في هذا الخصوص.
مادة رقم 6
تتبع الأمانة الفنية وحدة ترجمة تختص بترجمة الوثائق والمستندات
المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.
مادة رقم 7
تخصص للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني الموارد المالية اللازمة
لأداء مهمتها وتدرج هذه الموارد في موازنة وزارة العدل.
مادة رقم 8
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.