صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 3 فبراير 2025
الجريدة الرسمية مصر 2024
الطعن 3290 لسنة 40 ق جلسة 16 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 93 ص 809
جلسة 16 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: منصور حسن علي العربي، وأبو بكر محمد رضوان، وعبد القادر هاشم النشار، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(93)
الطعن رقم 3290 لسنة 40 القضائية
تأديب - محاكمة تأديبية - إعلان العامل بقرار الاتهام - ضرورة إعلان العامل بالوقائع التي لم ترد بقرار الإحالة وتصدت لها المحكمة.
م 40 من قانون مجلس الدولة.
إن إعلان العامل المحال للمحكمة التأديبية بقرار الاتهام المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وتاريخ الجلسة إنما يمثل ضمانة جوهرية للعامل المقدم للمحاكمة التأديبية ليتمكن من المثول أمام المحكمة بنفسه أو الوكيل عنه للإدلاء بما لديه من إيضاحات ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ولذل فإن إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه يترتب عليه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه - أجاز قانون مجلس الدولة في المادة (40) منه أن تتصدى المحكمة التأديبية لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق - مناط صحة ذلك مشروط بأن تمنح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك، وهذا يقتضي مواجهته بالوقائع التي لم ترد بقرار الإحالة إذا كان حاضراً، أما إذا كان غائباً فإن الأمر يقتضي إعلانه بتلك الوقائع الجديدة إذ تعتبر تلك الوقائع الجديدة بمثابة قرار اتهام جديد ومن ثم يشترط لصحة محاكمته عنها إحاطته علماً بها بموجب إعلان تتوافر فيه شروط صحته - إذا لم يحط علماً بتلك الوقائع الجديدة على النحو المتقدم إيضاحه وتصدت المحكمة لتلك الوقائع الجديدة وقضى فيها رغم ذلك فإنه يترتب على ذلك وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 29/ 6/ 1994 (الأربعاء) أودع الأستاذ/...... المحامي نائباً عن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن في حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر في الدعوى رقم 1110 لسنة 9 ق بجلسة 26/ 6/ 1988 والقاضي بمجازاة/....... بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه مع إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها من دائرة أخرى.
وبتاريخ 9/ 7/ 1994 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية في مقرها.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث أودع الطاعن بجلسة 11/ 10/ 1995 صورة من قرار ندبه لأعمال الامتحانات العامة بمدرسة كفر صقر الثانوية التجارية اعتباراً من 11/ 6/ 1988 وكذلك موافقة جهة الإدارة على سفر الطاعن بتاريخ 5/ 10/ 1988 كما قدم بذات الجلسة مذكرة تمسك فيها بعدم توقيعه على تقرير الاتهام وأن النيابة الإدارية عدلت وصف الاتهام بجلسة المرافعة ليكون الانقطاع بدلاً من 14/ 3/ 1981 حتى 8/ 8/ 1981 إلى 14/ 3/ 1981 حتى آخر جلسة للمرافعة دون أن تعلن الطاعن بهذا التعديل أو تمنحه فرصة للدفاع عن نفسه بشأن هذا الاتهام الجديد وصمم بتلك المذكرة على الطلبات وبجلسة 22/ 11/ 1995 أودع الطاعن حافظة مستندات أخرى وقدم مذكرة مماثلة للمذكرة الأولى وصمم فيها على الطلبات.
وبذات الجلسة قدمت النيابة الإدارية مذكرة طلبت فيها الحكم:.
بصفة أصلية: بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات المواعيد القانونية المقررة استناداً إلى صحة إعلان الطاعن بتقرير الاتهام وإقامة الطعن بعد الميعاد المقرر وبصفة احتياطية برفض إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع وتأييد الحكم المطعون فيه.
ثم نظر الطعن أمام هذه المحكمة التي قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 8/ 1981 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1110 لسنة 9 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة مشتملة على تقرير اتهام ضد/........ (الطاعن) المدرس بمدرسة رأس الخليج الثانوية بشربين (درجة ثالثة) لأنه في غضون المدة من 14/ 3/ 1981 حتى 8/ 8/ 1981 بدائرة محافظة الدقهلية خالف القانون بأن انقطع عن العمل في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً.
وبجلسة 17/ 10/ 1982 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية ضد/...... (الطاعن) فقامت هيئة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة حالياً) بالطعن على ذلك الحكم أمام هذه المحكمة بالطعن رقم 182 لسنة 29 ق عليا الذي قضى به بجلسة 13/ 12/ 1986 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقد أحيلت تلك الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة وتحدد لنظرها جلسة 31/ 1/ 1988 وبهذه الجلسة تأجلت الدعوى لجلسة 19/ 6/ 1988 للتحري والإعلان وبالجلسة الأخيرة قدمت النيابة الإدارية صورة تقرير الاتهام موقعاً عليه بتوقيع منسوب للطاعن يفيد علمه بما ورد بالتقرير وبالجلسة المحددة لنظره في 19/ 6/ 1988.
وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المحال (الطاعن) وعدلت النيابة الإدارية تقرير الاتهام ليكون الانقطاع حتى آخر جلسة للمرافعة فقررت المحكمة التأديبية النطق بالحكم بجلسة 26/ 6/ 1988 وفيها صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر وأقام قضاءه على أساس ثبوت واقعة انقطاع المحال (الطاعن) عن العمل اعتباراً من 14/ 3/ 1981 وعدم عودته إلى عمله الأمر الذي يعد عزوفاً منه عن الوظيفة العامة وعدم حرصه عليها مما يستوجب مجازاته بالفصل من الخدمة باعتبار أنه لا يجدي معه أي جزاء آخر.
ومن حيث إن مبنى الطعن بطلان إعلان الطاعن بتقرير الاتهام مما ترتب عليه عدم حضوره جلسات المحاكمة ولم يعلم بالحكم الصادر ضده حتى تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
ومن حيث إن المستقر عليه أن إعلان العامل المحال للمحاكمة التأديبية بقرار الاتهام المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وتاريخ الجلسة إنما يمثل ضمانة جوهرية للعامل المقدم للمحاكمة التأديبية ليتمكن من المثول أمام المحكمة بنفسه أو الوكيل عنه للإدلاء بما لديه من إيضاحات ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ولذا فإن إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه يترتب عليه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
كما أنه وإن أجاز قانون مجلس الدولة في المادة (40) منه أن تتصدى المحكمة التأديبية لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق إلا أنه مناط صحة ذلك مشروط بأن تمنح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك وهذا يقتضى مواجهته بالوقائع التي لم ترد بقرار الإحالة إذا كان حاضراً أما إذا كان غائباً فإن الأمر يقتضي إعلانه بتلك الوقائع الجديدة إذ تعتبر تلك الوقائع الجديدة بمثابة قرار اتهام جديد ومن ثم يشترط لصحة محاكمته عنها إحاطته علماً بها بموجب إعلان تتوافر فيه شروط صحته أما إذا لم يحط علماً بتلك الوقائع الجديدة على النحو المتقدم إيضاحه وتصدت المحكمة لتلك الوقائع الجديدة وقضت فيها رغم ذلك فإنه يترتب على ذلك وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث إن تقرير الاتهام المودع أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 18/ 8/ 1981 قد حدد المخالفة المنسوبة للمحال الطاعن وهي الانقطاع عن العمل في المدة من 14/ 3/ 1981 حتى 8/ 8/ 1981 غير أن النيابة الإدارية بجلسة 19/ 6/ 1988 التي لم يحضرها المحال (الطاعن) قد عدلت تقرير الاتهام ليكون الانقطاع حتى آخر جلسة للمرافعة (19/ 6/ 1988) ومن ثم كان يتعين إحاطة المحال (الطاعن) علماً بالتعديل الوارد على قرار الاتهام بإضافة وقائع جديدة تتمثل في أن الانقطاع المنسوب إليه حتى 19/ 6/ 1988 وليس فقط حتى 8/ 8/ 1981 كما ورد بتقرير الاتهام الأصلي وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يحط علماً بتلك الوقائع الجديدة ولم يعلن بها وإنما قررت المحكمة بذات الجلسة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 26/ 6/ 1988 وفيها تم فعلاً صدور الحكم المطعون فيه متضمناً القول بثبوت واقعة انقطاع المحال (الطاعن) عن العمل اعتباراً من 14/ 3/ 1981 وعدم عودته إلى عمله بما يعني أنه فصل في الوقائع الجديدة واعتبر أن الانقطاع ثبات في حق المحال (الطاعن) حتى تاريخ 19/ 6/ 1988 (أخر جلسة للمرافعة) ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر فيه ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث إن المستقر عليه أن ميعاد الطعن في الأحكام أمام هذه المحكمة لا يبدأ في حق من لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً صحيحاً إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم الصادر ضده وإذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه قبل إقامة الطعن الراهن فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى بما يجعله مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت في الطعن رقم 182 لسنة 29 بجلسة 13/ 12/ 1986 بإلغاء الحكم الصادر في ذات الدعوى رقم 1110 لسنة 9 ق لبطلان في الإجراءات وأعيدت بذلك الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى فأصدرت تلك المحكمة الحكم المطعون فيه الذي تبين أيضاً بطلانه فمن ثم فإن هذه المحكمة تتعرض لموضوع الدعوى التأديبية وذلك أخذاً بما هو مقرر بالمادة 269 مرافعات التي توجب على محكمة النقض أن تحكم في الموضوع إذا نقضت الحكم وكان الطعن للمرة الثانية وذلك تحقيقاً للحكمة التي قام عليها هذا النص وهي عدم إطالة أمر المنازعة وتأييدها.
ومن حيث إنه عما نسب للطاعن بتقرير الاتهام من انقطاع عن العمل في الفترة من 14/ 3/ 1981 حتى 8/ 8/ 1981 فإن المحال (الطاعن) لا ينفي ولا يجادل في واقعة انقطاعه خلال تلك الفترة ولم يقدم عذراً يبرر ذلك الانقطاع ومن ثم تكون واقعة الانقطاع خلال تلك الفترة ثابتة في حقه وتشكل خروجاً على مقتضيات الواجبات الوظيفية ويكون لذلك مستوجباً مجازاته عنها بالجزاء الذي تقدره المحكمة على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
ومن حيث إنه عن واقعة انقطاع الطاعن بعد الفترة المحددة بتقرير الاتهام إلى آخر جلسة مرافعة أمام المحكمة التأديبية على النحو الذي طلبته النيابة الإدارية أمام تلك المحكمة فقد تبين مما سبق عدم إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة بإضافة تلك الواقعة مما يترتب عليه من بطلان تعديل قرار الاتهام ويتعين لذلك عدم جواز النظر في أمر محاكمة الطاعن عن تلك الفترة لعدم عرضها بالطريق القانوني الصحيح.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والقضاء بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه.
الطعن 1326 لسنة 39 ق جلسة 16 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 92 ص 799
جلسة 16 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------
(92)
الطعن رقم 1326 لسنة 39 القضائية
عاملون مدنيون - طوائف خاصة - عاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر - إحالة إلى الاستيداع بسبب الحالة الصحية - الأمراض المزمنة.
المادة (17) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر - قرار وزير النقل والموصلات رقم (17) لسنة 1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. والمادة 108 من اللائحة المذكورة، م (14) من قرار وزير النقل رقم 134 لسنة 1972.
إنه نظراً للطبيعة الخاصة لبعض وظائف الهيئة القومية للسكك الحديد لا سيما تلك التي اصطلح على تسمية أفرادها بطوائف التشغيل ومنهم سائقو القاطرات وما تتسم بله من أهمية وخطورة لتعلق الأمر بأرواح الجماهير وأموالهم فقد حرص المشرع على إخضاعهم لنظام طبي دقيق وذلك ابتغاء التيقن من صلاحيتهم ولياقتهم للاستمرار في الاضطلاع بأعباء وظائفهم فاستن نظاماً قانونياً خاصاً مقتضاه إحالة العامل أو الاستيداع إذا ما قرر المجلس الطبي المختص عدم لياقته الطبية للاستمرار في وظيفته تلك، وفى هذه الحالة يتم نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة بشرط ثبوت لياقته لها. وليس من ريب أن الاختصاص بتقرير اللياقة أو انتفائها وتحديد نوع العجز ومدى اللياقة لشغل وظيفة أخرى بالهيئة هو من صميم ولاية المجلس بنص الشارع.
انعدام قرارات إنهاء خدمة العاملين المرضى بأمراض مزمنة ممن يعملون بأحكام المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتي حلت محل المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 بحسبان أن القومسيون الطبي لا يملك بالنسبة إلى هؤلاء التقرير بإنهاء خدمتهم لمجاوزة ذلك حدود اختصاصه ولا محاجة في ذلك لاختلاف المجالين وأخذاً في الاعتبار أن نظام الإحالة إلى الاستيداع وما يستتبعه من النقل إلى وظيفة مناسبة هو نظام خاص ليس مؤداه إنهاء الخدمة بسبب المرض - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 13/ 2/ 1993 أودع الأستاذ/....... المحامي نائباً عن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1326 لسنة 39 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات بجلسة 27/ 7/ 1992 في الدعوى رقم 7596 لسنة 44 ق المرفوعة من/..... ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته، والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 38 لسنة 1989 بإحالة الطاعن إلى الاستيداع لعدم اللياقة الطبية وترشيحه لوظيفة من الفئة الخامسة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وبأحقية الطاعن في منحه إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل لحين ثبوت شفائه أو عجزه عجزاً كلياً أو انتهاء خدمته قانوناً مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 23/ 10/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 25/ 11/ 1995 وفيها نظر الطعن على الوجه المبين بمحضرها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/ 1/ 1996 حيث تقرر مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27/ 7/ 1992 وتقدم الطاعن إلى لجنة المساعدة القضائية بتاريخ 12/ 9/ 1992 بطلب الإعفاء من رسوم الطعن حيث قيد الطلب برقم 261 لسنة 38 ق وتقرر قبوله بجلسة 16/ 12/ 1992 فأتبع بإقامة الطعن الماثل بتاريخ 13/ 2/ 1993 مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما استبان من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7596 لسنة 44 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/ 9/ 1990 عاقداً الخصومة مع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 38 لسنة 1989 وباستمرار صرف أجره كاملاً لحين القضاء في الموضوع وحدد طلبه الموضوعي بإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في منحه إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل لحين ثبوت شفائه أو انتهاء خدمته قانوناً أو ثبوت عجزه عجزاً كلياً، وقال شرحاً لدعواه أنه من العاملين بالهيئة المدعى عليها بوظيفة سائق قاطرات ثان بالقاهرة، وفى 10/ 12/ 1988 قرر المجلس الطبي للهيئة أنه مصاب بقصور في الدورة التاجية للقلب مع تغيرات واضحة في رسم القلب ويعتبر العجز جزئياً بالنسبة لوظيفته ويرشح لوظيفة أخرى من الفئة الخامسة بعيداً عن الخطوط، وبناء على ذلك صدور القرار رقم 38 لسنة 1989 بإحالته إلى الاستيداع اعتباراً من 7/ 12/ 1988 لعدم لياقته الطبية وترشيحه لوظيفة من الفئة الخامسة لعدم وجود وظيفة معادلة لفئته أو أدنى لحين خلو وظيفة معادلة وثبوت لياقته الطبية في دوره، ومضى المدعى فقرر أنه يستحق الحصول على إجازة مرضية استثنائية طبقاً للمادة 66 مكرراًَ من القانون رقم 47 لسنة 1978 باعتباره مريضاً بمرض مزمن، وأضاف يقول أن القرار المطعون فيه صدر بناء على توصية المجلس الطبي الذي جاوز اختصاصه وبالتالي يكون القرار معدوماً لا يتقيد الطعن عليه بمواعيد دعوى الإلغاء، وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 27/ 7/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم إيراد منطوقه، وأقامت قضاءها على ما حاصله أن العاملين بالهيئة المدعى عليها يخضعون للائحة خاصة تنظم شئونهم الوظيفية ومن ثم فإن أحكام هذه اللائحة تكون هي الواجبة التطبيق عليهم دون تلك الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وطالما أن أحكام اللائحة عرضت بالتنظيم للأمراض المزمنة وأحالت بشأنها إلى قانون التأمين الاجتماعي الذي لا تحظر أحكامه إنهاء خدمة العامل الذي يثبت عجزه كلياً من الجهة الطبية المختصة فإنه يتعين الالتزام بمواعيد دعوى الإلغاء المقررة بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة إذ لا يعتبر القرار في مثل هذه الأحوال من القرارات المعدومة التي لا يتقيد الطعن عليها بميعاد، وأضافت المحكمة أنه إزاء ما ثبت من أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 1/ 1989 وتظلم منه المدعي في 20/ 2/ 1989 غير أنه تراخى في إقامة دعوى الإلغاء حيث لم يتم ذلك إلا بتاريخ 26/ 9/ 1990 بعد فوات المواعيد القانونية لدعوى الإلغاء فمن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر معدوماً إذ بني على توصية القومسيون الطبي الذي جاوز حدود اختصاصه التي رسمها له القانون في نطاق مهمته الفنية وتصدى لإصدار مثل هذه التوصية بلا سند من القانون، ولا ينال من ذلك أن العاملين بالهيئة المدعى عليها يخضعون للائحة خاصة إذ ليس في نصوص هذه اللائحة ما يفيد انصراف قصد الشارع إلى حرمانهم من المزايا الأفضل الواردة بالمادة 66 مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك عملاً بالحالة الواردة في المادة 118 من اللائحة المذكورة والتي تقضي بسريان أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص فيها وبما لا يتعارض مع أحكامها، هذا فضلاً عن أن الثابت أن الطاعن أصيب بعجز جزئي مستديم حسبما قرر القومسيون الطبي وليس بعجز كلي كما ذهب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (17) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها دون التقيد والنظم الحكومية ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص:..
(6) اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل "وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزير النقل والموصلات رقم (17) لسنة 1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ونصت المادة (108) منها على أن "العامل من طوائف التشغيل الخاضع لنظام الكشف الطبي الدوري الثلاثي طبقاً للائحة الطبية للهيئة الذي تثبت عدم لياقته الطبية لاستمرار شغل وظيفته يحال إلى الاستيداع لمدة أقصاها سنتان ويتقاضى في هذه الحالة مرتبه كاملاً على أن ينقل قبل نهاية مدة الاستيداع إلى وظيفة أخرى خالية مناسبة ولو كانت أقل من وظيفته الأصلية بشرط ثبوت لياقته الطبية لها وقبوله كتابة النقل إليها قبل نهاية مدة الاستيداع.
ويكون النقل في هذه الحالة بذات المرتب الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى الاستيداع ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها وتكون علاواته بها بفئة علاوات الدرجة المنقول منها في حدود نهاية مربوطها، وعند عدم وجود خلوات قبل نهاية مدة الاستيداع أو في حالة رفض العامل الوظيفة التي تعرض عليه تنتهي خدمته بالتشريك الطبي الجزئي بانقضاء مدة الاستيداع ويسوى معاشه على هذا الأساس طبقاً للقوانين المعاشات دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.... الخ" ويبين من تقصي أحكام لائحة المجالس الطبية العامة لشئون السكك الحديدية الصادر بها قرار وزير النقل رقم 134 لسنة 1972 أن المادة (14) منها تنص على أنه "يجب على المجلس الطبي في حالة تقرير عدم لياقة العامل للقيام بأعباء وظيفته أن يبين في ذات القرار نوع العجز (كلى أو جزئي) ومدى لياقة العامل صحياً لوظيفة أخرى بالهيئة" وحددت المادة 20 من اللائحة ذاتها طوائف العاملين الخاضعين لنظام الكشف الطبي الدوري كل ثلاث سنوات، وفى الصدارة منها وردت وظائف سائقي القاطرات.
ومن حيث إن المستفاد من صريح هذه النصوص أنه نظراً للطبيعة الخاصة لبعض وظائف الهيئة القومية للسكك الحديدية سيما تلك التي أصطلح على تسمية أفرادها بطوائف التشغيل ومنهم سائقوا القاطرات وما تتسم به من أهمية وخطورة لتعلق الأمر بأرواح الجماهير وأموالهم فقد حرص المشرع على إخضاعهم لنظام طبي دقيق ابتغاء التيقن من صلاحيتهم ولياقتهم للاستمرار في الاضطلاع بأعباء وظائفهم فاستن نظاماً قانونياً خاصاً مقتضاه إحالة العامل إلى الاستيداع إذا ما قرر المجلس الطبي المختص عدم لياقته الطبية للاستمرار في وظيفته تلك، وفى هذه الحالة يتم نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة بشرط ثبوت لياقته لها، وليس من ريب في أن الاختصاص بتقرير اللياقة أو انتفائها وتحديد نوع العجز ومدى اللياقة لشغل وظيفة أخرى بالهيئة هو من صميم ولاية المجلس الطبي بنص الشارع.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ كان الثابت أن القرار رقم 38 لسنة 1989 بإحالة الطاعن إلى الاستيداع ونقله إلى وظيفة أخرى من الفئة الخامسة إنما صدر ركوناً إلى ما قرره المجلس الطبي المختص من عدم لياقته للاستمرار في وظيفة سائق قاطرات لما بان من إصابته بقصور في الدورة التاجية للقلب فإن النعي على هذا القرار بالانعدام قولا بصدوره استناداً إلى توصية ممن لا يملكها يكون في غير محله ويغدو غير سديد.
ومن حيث إنه متى كان القرار المطعون فيه قد صدر في 23/ 1/ 1989 وتظلم منه الطاعن في 20/ 2/ 1989 ثم أقام دعواه مستهدفاً الحكم بإلغائه في 26/ 9/ 1990 بعد مضي ما يربو على عام كامل من انقضاء ميعاد دعوى الإلغاء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد يكون قد صادف صحيح القانون فيما قضى به من ذلك ويضحى الطعن عليه والحالة هذه على غير سند متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه لا محاجة في الاستناد إلى قضاء مستقر لهذه المحكمة تواتر على انعدام قرارات إنهاء خدمة العاملين المرضى بأمراض مزمنة ممن يعاملون بأحكام المادة 66 مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتي حلت محل المادة الأولى من القانون 112 لسنة 1963 بحسبان أن القومسيون الطبي لا يملك بالنسبة إلى هؤلاء التقرير بإنهاء خدمتهم لمجاوزة ذلك حدود اختصاصه - لا محاجة في ذلك لاختلاف المجالين وأخذاً في الاعتبار أن نظام الإحالة إلى الاستيداع وما يستتبعه من النقل إلى وظيفة مناسبة هو نظام خاص ليس مؤداه إنهاء الخدمة بسبب المرض.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما طلبه الطاعن من الحكم بأحقيته في منحه إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل تبعاً لإصابته بأحد الأمراض المزمنة وبالتطبيق للمادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فقد تبدى من عيون الأوراق أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب بقضاء لا صراحة ولا ضمناً وأغفل الفصل فيه، وعليه فإن هذا الطلب يضحى معلقاً وما فتئ مطروحاً على المحكمة طالما أنها لم تقض فيه بعد، وإنه ولئن كانت المادة 193 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" مما مفاده أن الشارع ناط بذي الشأن إجراء الإعلان إلا أنه لما كانت الغاية المبتغاة من الإعلان هي إعادة اتصال علم الخصم باستمرار طرح الخصومة عن الطلب الذي أغفل الفصل فيه أمام المحكمة التي وقع منها هذا الإغفال، وقد وجهت الجهة الإدارية المطعون ضدها بالخصومة في الطعن الماثل أمام هذه المحكمة فليس ثمة ما يحول دون إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للنظر فيما لم تقضي فيه بعد.
ومن حيث إن الطاعن أخفق في أحد طلبيه ولم يفصل بعد في طلبه الآخر، ومن ثم ترى المحكمة إلزامه بنصف المصروفات عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً في شقه الخاص بالإلغاء، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لنظر الطلب الذي أغفلت الفصل فيه، وألزمت الطاعن نصف المصروفات.
الطعن 3200 لسنة 38 ق جلسة 10 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 91 ص 785
جلسة 10 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة والمستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة، والسيد محمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------
(91)
الطعن رقم 3200 لسنة 38 القضائية
جامعات - تحديد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية - شروط تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية للالتحاق بالجامعات المصرية.
المادة 2 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - المادة 87 اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة1991.
جامعة بيروت العربية هي - على ما يبين من وثيقة إنشائها - مؤسسة تعليمية لبنانية أنشأتها جمعية خاصة هي جمعية البر والإحسان عام 1960 وتضمنت هذه الوثيقة أحكاماً تقضي بربط الجامعة المذكورة بجامعة الإسكندرية من الناحية العلمية والثقافية، ولا يعدو هذا الارتباط الوثيق بين جامعة بيروت وجامعة الإسكندرية أن يكون نوعاً من التعاون العلمي والثقافي والإداري بين جامعة وليدة وجامعة لها خبراتها السابقة في المجالات المشار إلهيا تدون أن يغير ذلك من طبيعتها كجامعة أجنبية أهلية لا تمت بأية صلة لقانون تنظيم الجامعات المصرية الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولا تخضع لأحكامه، ذلك أن القانون المذكور هو وحده الذي يحدد نطاق تطبيقه والجامعات التي تخضع لأحكامه. المادة الثانية من القانون المذكور حددت على سبيل الحصر الجامعات التي تخضع لأحكامه وليس من بين هذا الحصر جامعة بيروت العربية - وترتيباً على ذلك - فإن هذه الجامعة الأخيرة لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالمعنى الذي عناه الشارع في المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ومن ثم يخضع الطلاب المقيدين بها والراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات التابعة لقانون تنظيم الجامعات للضوابط والمعايير التي أوجبها القانون ونصت عليها صراحة المادة (87) المشار إليها بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 التي تحظر نقل الطلاب المشار إليهم إلى إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعات المصرية - ما لم يكن حاصلاً في المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة على الحد الأدنى على الأقل - الذي قبلته الكلية التي يرغب في الالتحاق بها أو نقل قيده إليها - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 13/ 7/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 3200 لسنة 38 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 16/ 6/ 1992 في الدعوى رقم 4648 لسنة 46 ق المرفوعة من....... ضد (1) وزير التعليم العالي وآخرين والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام جامعتي القاهرة وعين شمس مصروفات طلب وقف التنفيذ. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وفى يوم السبت الموافق 15/ 8/ 1992 أودع الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس جامعة القاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 3630 لسنة 38 ق عليا في كل من الحكم المشار إليه والحكمين الصادرين من ذات المحكمة وفى ذات الجلسة في الدعوى رقم 5071 لسنة 46 ق المرفوعة من...... بصفته ولياً طبيعياً على ابنته....... وآخرين، والدعوى رقم 4862 لسنة 46 ق المرفوعة من...... وآخرين. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها، والحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء هذه الأحكام، وبرفض طلبات وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 3/ 7/ 1995 ضم الطعن رقم 3630 لسنة 38 ق عليا إلى الطعن رقم 3200 لسنة 38 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وقررت بجلسة 21/ 8/ 1995 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظرهما بجلسة 15/ 10/ 1995 وتدوول نظر الطعنين أمام هذه المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن تقرير الطعن رقم 3630 لسنة 38 ق عليا المقام من جامعة القاهرة تناول ثلاثة أحكام صادرة من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 16/ 6/ 1992 في الدعاوى رقم 4648 لسنة 46 ق، ورقم 5071 لسنة 46 ق، ورقم 4862 لسنة 46 ق.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأنه طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه، ومقتضى ذلك ولازمه أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه هذا الطعن وينصب على أسباب ما يراه منه الطاعن من عوار، إذ يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه، ويبنى على ذلك أنه إذا تناول تقرير الطعن أكثر من حكم واحد يدور عليه كان الطعن باطلاً، وإذ كان ذلك كذلك وكان تقرير الطعن رقم 3630 لسنة 38 ق عليا سالف الذكر يتناول أكثر من حكم واحد كما سلف البيان الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلانه وإلزام الطاعن المصروفات.
ومن حيث إن الطعن رقم 3200 لسنة 38 ق عليا المقام من وزير التعليم وآخرين استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أنه بتاريخ 29/ 3/ 1992 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4648 لسنة 46 ق طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيده بالكلية المحول إليها، وذلك تأسيساً على أنه التحق بكلية التجارة فرع جامعة بيروت بالإسكندرية بعد حصوله على الثانوية العامة ونجح في امتحان السنة الأولى عام 1991، ثم تقدم إلى جامعة القاهرة طالباً تحويله إلى كلية التجارة بها إلا أن الجامعة التزمت بالصمت، ولما كان هذا المسلك يشكل قراراً ضمنياً بالرفض، وكان هذا القرار مخالفاً لما سبق وأن درجت عليه الجامعة من قبول تحويل الطلاب المصريين الناجحين في جامعة بيروت دون أية شروط الأمر الذي يجعله واجب الإلغاء، ولا يجوز الاستناد في هذا الخصوص إلى القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 1991 الذي يشترط حصول طالب التحويل في الثانوية العامة على مجموع يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب في التحويل إليها، وذلك لعدم شرعية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، كما أن القرار المذكور ينحصر تطبيقه في الطلاب المحولين من جامعات أجنبية، كما استثنى القرار من تطبيقه حالات الضرورة القصوى.
وبجلسة 16/ 6/ 1992 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على ما بدا لها من مطالعة أحكام المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 1991 يبين أن مناط تطبيق الحظر الوارد بها بعدم جواز تحويل ونقل قيد الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للمجموع الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها هو الجامعات غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، على ما يبين من عبارات النص الذي لم يستعمل عبارة الجامعات الأجنبية بالمقابلة للجامعات المصرية، وبالتالي لم يجعل مناط إعمال الضوابط الواردة بالنص هو التحويل من كليات أجنبية بصفة عامة، وإنما جعل المناط أن تكون الكليات والمعاهد، المشار إليها غير تابعة لجامعات خاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومن ثم فإذا كان الظاهر من الأوراق أن جامعة بيروت وإن كانت مؤسسة لبنانية خاصة إلا أنه يبين من مطالعة نظامها الأساسي أن الدور الذي أسند إلى جامعة الإسكندرية إزاء جامعة بيروت من حيث الإشراف لمقرراتها بل وصدور النظام الأساسي لها بقرار من وزير التعليم العالي المصري لها، ليؤكد خضوع الجامعة المذكورة لقانون تنظيم الجامعات المصرية مما يجعلها بمثابة جامعة مصرية في تطبيق أحكام المادة 87 من اللائحة التنفيذية ومقتضى ذلك ولازمه عدم خضوع تحويل الطلاب ونقل قيدهم من كليات تابعة لجامعة بيروت للأحكام والضوابط المنصوص عليها في المادة المشار إليها بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991، وإنما يكون تحويل هؤلاء الطلاب ونقل قيدهم خاضعاً لأحكام المادة 86 من ذات اللائحة التي تجيز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها في ذات الجامعة أو جامعة أخري بموافقة مجلسي الكليتين المختصتين، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من الامتناع عن قيد الطلاب - غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: -
(1) أن وجود ارتباط أكاديمي بين جامعة بيروت وجامعة الإسكندرية ليس من شأنه أن يغير من جنسية جامعة بيروت اللبنانية ويحولها إلى جامعة خاضعة لقانون تنظيم الجامعات، فالخضوع لقانون لا ينظر فيه لإرادة الشخص المعنوي أو الطبيعي وإنما شرطة أن يكون جبراً عن المخاطب بأحكامه.
(2) أن المشرع حدد في المادة الثانية من قانون تنظيم الجامعات وعلي سبيل الحصر الجامعات التي يسري عليها ذلك القانون وليس من بينها جامعة بيروت العربية.
(3) أن الحكم المطعون فيه قد أكد استقلال جامعة بيروت العربية عن جامعة الإسكندرية باعتبارها جامعة أجنبية غير خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصري، بيد أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا المعني وانتهى إلى النتيجة التي تتناقض مع أسبابه.
ومن حيث إنه قد أضحى مسلماً أن التعليم العالي - بجميع كلياته ومعاهده - بحسبانه الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته، يرتبط في أهدافه، وأسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه، وما تتطلبه صراحة المادة 18 من الدستور بالنص على أن التعليم حق تكفله الدولة.. وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج، وأكدته المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 عند تحديدها لرسالة الجامعات، بأن يكون التعليم فيها موجهاً لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً.. وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدم "والقيم الرفيعة لضمان تقدم الوطن" وتنمية ثروته البشرية والعمل على بعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصلية بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج، ولما كان ذلك وكانت الدولة مسئولة دستورياً عن كفالة هذا التعليم الذي يخضع لإشرافها، وكانت الفرص التي تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين في الالتحاق بالتعلم العالي مقيدة بإمكانياتها الفعلية التي قد تقتصر عن استيعابهم جميعاً في كلياته ومعاهده المختلفة، فإن السبيل إلى فض تزاحمهم وتنافسهم على هذه الفرص المحدودة لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة، ويتحقق بها ومن خلالها مبدأ التكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون التي حرص الدستور على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه بما يتولد عن تلك الشروط في ذاتها من مراكز قانونية متماثلة تكشف عن وجه الأحقية والتفضيل بين المتزاحمين في الانتفاع بهذه الفرص بحيث إذا ما أستقر لأي منهم الحق في الالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد العالية وفق هذه الشروط فلا يحل من بعد أن يفضل عليه من لم يتوافر فيه تلك الشروط وإلا كان ذلك مساساً بحقه المقرر بالدستور ومن هذا المنطق صاغ المشرع أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية فنصت المادة 14 منه على أن "تتولى المجالس والقيادات المبنية فيما بعد، كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح النظم المقررة..." ونصت المادة 19 على أن يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية.
(2).......
(3).......
(4).......
(5).......
(6) تنظيم قبول الطلاب بالجامعات وتحديد أعدادهم.
كما نصت المادة 196 من القانون المذكور على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالي وتنظيم هذه اللائحة..... المسائل الآتية بصفة خاصة.... (4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم.
ومن حيث إنه تنفيذاً للقانون المشار إليه صدرت اللائحة التنفيذية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ونصت المادة 74 منه على أن "يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات.. عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة، كما نصت المادة 87 من اللائحة قبل تعديلها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 على أنه "يضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات "ومقتضى النصوص المتقدمة أن فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي الذي يمثل الجانب الرئيسي، للتعليم العالي - لا تتهيأ لجميع الناجحين في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وإنما تتوافر هذه الصفة لأعداد محددة منهم يقدرها المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي طبقاً لخطة الجامعة في الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنيين والخبراء، الأمر الذي من شأنه تزاحم الطلاب على المقاعد المتاحة بكليات الجامعة سواء من الحاصلين على الثانوية الذين يطلبون الالتحاق لأول مرة بالجامعة، أو أولئك الذي التحقوا في البداية بكليات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وقد تكلفت المادة 75 من اللائحة المشار إليها ببيان ما ارتأته من شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حين ربطت القبول بالتعليم الجامعي بترتيب درجات النجاح في امتحان تلك الشهادة بحسبان هذا الامتحان الذي يتم في إطار مسابقة عامة تجريها الدولة وتضمن فيها لجميع المتقدمين فرصاً متكافئة للحصول على تلك الشهادة، هو المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي لتعلقه بالتفوق والجدارة التي يمتاز بها بعضهم على بعض، وهى النتيجة الحتمية المقبولة للتفاوت القائم بينهم في الملكات والقدرات الذهنية، ومن ثم فقد كان طبيعياً أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أي نص يتعارض مع هذه المبادئ الدستورية التي تجعل من التفوق والجدارة المعيار المعتمد لشغل مقاعد كليات الجامعة ومعاهدها وتستبعد أي معيار يقوم على القدرة المادية أو الرفعة الاجتماعية أو غير ذلك من عناصر التمييز بين الطلاب في شغل هذه المقاعد وإذا كان معيار التفوق والجدارة هو المعيار الموضوعي الواجب التطبيق عند تزاحم طلاب الثانوية العامة على مقاعد الجامعة، فإن هذا المعيار أولى بالتطبيق، وأقوى في الدلالة، وأمعن في الحجة، وأمنع على الاختراق عند تحويل الطلاب الذي يشغلون أصلاً مقاعد في كليات تتبع جامعات غير خاضعة لأحكام قانون الجامعات بل يظل هذا المعيار هو وحده المعيار الواجب التطبيق في شغل مقاعد الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 عند التحويل من أية فرقة من الفرق الدراسية وسواء أكان الالتحاق عن طريق مكتب التنسيق - أو كان ذلك ومن باب أولى - عن طريق نقل الطالب من إحدى الكليات التابعة لجامعة غير تابعة للقانون المذكور إلى إحدى كليات الجامعة الخاضعة له، والقول بغير ذلك يعطي لكل من يملك القدرة المادية على الالتحاق بالكليات التابعة لجامعات أجنبية أو غير خاضعة لقانون الجامعات حقا ثابتاً "في الانقضاض على مبدأ تكافؤ الفرص والتغول على مبدأ مساواة المصريين أمام أهم المرافق العامة وهو مرفق التعليم بما يملكه من عناصر لا تصلح أساساً موضوعياً للتمييز بين المواطنين.
ومن حيث إنه تأكيداً للمبادئ المتقدمة وتداركاً لبعض الأوضاع الشاذة التي درجت عليها بعض الجامعات عند قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى غير خاضعة لقانون الجامعات فقد أصدر المجلس الأعلى للجامعات في 18 مارس سنة 1991 قراراً نص فيه صراحة على أنه تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين وعدم السماح بأية استثناءات يحظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكلية المعنية التي يرغب في التحويل أو نقل القيد إليها على أن يتم التحويل مركزياً عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وإمعاناً في تأكيد هذا الشرط صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 بتعديل المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات متضمناً حظر تحويل الطلاب أو نقل قيدهم إلا إذا كان الطالب حاصلاً في الثانوية العامة على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغب في التحويل أو نقل قيده إليها.
ومقتضى المبادئ المتقدمة أن النظام القانوني للجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليها - سواء قبل تدخل المجلس الأعلى أو بعد تدخل رئيس الجمهورية بتعديل اللائحة التنفيذية لم يكون يسمح بأي حال من الأحوال بالاستثناء من شرط المجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة بحسبانه المعيار الموضوعي الوحيد للتمييز بين الطلاب في شغلهم لمقاعد كليات الجامعة، سواء تم ذلك بعد حصولهم على الثانوية العامة مباشرة أو عند تحويلهم أو نقلهم من كليات جامعية لا تخضع للقانون المذكور، وقد حرص الشارع على ضبط هذا المعيار بتوسيع دائرة الحظر وتحديد الجامعات التي لا يقبل فيها التحويل أو النقل إلا بعد تطبيق شرط المجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة فنص صراحة على تطبيقه عند النقل أو التحويل من كليات ومعاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات فتتسع دائرة تطبيق هذا الشرط لجميع الطلاب المقيدين بجامعات أجنبية بحسبانها غير خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات تطبيقاً لمبدأ إقليمية القانون المصري كما تشمل الطلاب المقيدين بكليات تابعة لجامعات مصرية غير خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليها كجامعة الأزهر، وحكمة ذلك واضحة جلية فطلاب الجامعات المذكورة - في الحالتين المشار إليهما لم يخضعوا لمعيار المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة عند التحاقهم بالجامعة، فالتحقوا بكلياتهم دون التقيد بشرط المجموع، ومن ثم يتعين عند انتقالهم من النظام القانوني لجامعاتهم إلى النظام القانوني الذي اعتمده المشرع في قانون تنظيم الجامعات لأول مرة أن تطبق عليهم ذات المعايير التي طبقت على زملائهم عند التحاقهم بالجامعة، وأهمها حصول الطالب في الثانوية العامة على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية التي يرغب في تحويله أو نقل قيده إليها في تاريخ حصوله على الثانوية العامة، والقول بغير ذلك يفرغ مبدأ تكافؤ الفرص عن معناه ويجعل المصريين غير متساويين أمام القانون.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن جامعة بيروت العربية هي - على ما يبين من وثيقة إنشائها مؤسسة تعليمية لبنانية أنشأتها جمعية خاصة هي جمعية البر والإحسان عام 1960 وتضمنت هذه الوثيقة أحكاماً تقضي بربط الجامعة المذكورة بجامعة الإسكندرية من الناحية العلمية والثقافية وحرصاً منها على رفع المستوى العلمي للجامعة المذكورة أوجبت الوثيقة أن يصدر النظام الأساسي لها بقرار من وزير التعليم العالي المصري وأن تعمد اللوائح الداخلية لها من جامعة الإسكندرية، وأن توافق الجامعة المذكورة على إنشاء الكليات والأقسام بها وأن تعتمد الدرجات العلمية والدبلومات المؤهلة للالتحاق أو التعيين في وظائفها، ولا يعدو هذا الارتباط الوثيق الذي أقامته الوثيقة بين جامعة بيروت وجامعة الإسكندرية أن يكون نوعاً من التعاون العلمي والثقافي والإداري بين جامعة وليدة وجامعة لها خبراتها السابقة في المجالات المشار إليها دون أن يغير ذلك من طبيعتها كجامعة أجنبية أهلية لا تمت بأية صلة لقانون تنظيم الجامعات المصرية الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولا تخضع لأحكامه، ذلك أن القانون المذكور هو وحده الذي يحدد نطاق تطبيقه والجامعات التي تخضع لأحكامه فإن كانت المادة الثانية من القانون المذكور قد حددت على سبيل الحصر الجامعات التي تخضع لأحكامه فنصت على أن "الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي:.... "وليس من بين هذا الحصر جامعة بيروت العربية، فإن هذه الجامعة الأخيرة لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالمعنى الذي عناه الشارع في المادة 87 من اللائحة التنفيذية، لقانون تنظيم الجامعات ومن ثم يخضع الطلاب المقيدين بها والراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات التابعة لقانون تنظيم الجامعات - للضوابط والمعايير التي أوجبها القانون ونصت عليها صراحة المادة 87 المشار إليها بعد تعديلها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 التي تحظر نقل الطلاب المشار إليهم إلى إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعات الخاضعة للقانون ما لم يكن حاصلاً في المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة على الحد الأدنى على الأقل - الذي قبلته الكلية التي يرغب في الالتحاق بها أو نقل قيده إليها.
فإذا كان الظاهر من الأوراق أن المطعون ضده قد حصل على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 89/ 1990 ولم يبلغ المجموع الكلي لدرجاته في هذه الشهادة الحد الأدنى الذي قبلته كلية التجارة بجامعتي القاهرة وعين شمس فالتحق بالفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة بيروت العربية واجتاز بنجاح امتحان نهاية العام الدراسي سنة 1991، فتقدم إلى كل من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس طالباً تحويله إليها وقيده بالسنة الثانية بكلية التجارة إلا أن كلاً من الجامعتين امتنعت عن قبول طلبه لعدم توافر أي منهم على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته كلية التجارة بالجامعة المذكورة فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد قام بحسب الظاهر من الأوراق على أساس سليم من القانون، وإذ انتهجت المحكمة في حكمها الطعين غير هذا النهج واعتبرت جامعة بيروت العربية بمثابة جامعة من الجامعات الخاضعة إلى قانون تنظيم الجامعات استناداًَ إلى وثيقة إنشائها وهى وثيقة أجنبية خاصة لا يسوغ الاستناد إليها في تحديد طبيعة الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله، وأضحى حكمها خليقاً بالإلغاء الأمر الذي يتعين معه والحال هذه القضاء بإلغائه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم قيامه - بحسب الظاهر - على حساب جدية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: ببطلان الطعن رقم 3630 لسنة 38 ق عليا، وألزمت الجامعة الطاعنة مصروفاته.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 3200 لسنة 38 ق عليا شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
الطعن 1071 لسنة 40 ق جلسة 9 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 90 ص 775
جلسة 9 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وعبد القادر هاشم النشار، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(90)
الطعن رقم 1071 لسنة 40 القضائية
دعوى - دعوى الإلغاء - ميعاد - طلب المساعدة القضائية يقطع المواعيد ولو كان الطعن في قرار تأديبي (تأديب).
طلب المعافاة الذي يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية المقررة للدعوى المراد رفعها، إنما يقطع مواعيد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية وذلك باعتباره مقدمة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بمحاكم مجلس الدولة - وبهذه المثابة فإن طلب المساعدة القضائية يعد إجراء قاطعاً لمواعيد الطعن بالإلغاء التي تقام بطلب إلغاء كافة القرارات الإدارية ومنها القرارات التأديبية الصادرة بتوقع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة - لا ينال من ذلك أن الطلبات الأخيرة معفاة من الرسوم القضائية وأنها لا تتطلب توقيع محام على صحيفة الدعوى، وذلك أن النزاع حول هذه القرارات إنما يثير مسائل قانونية تستوجب أن يتولاها من لهم خبرة قانونية كالمحامين، كما أن مباشرة دعوى إلغاء تلك القرارات تتطلب المتابعة والحضور أمام المحاكم المنظورة أمامها وهو الأمر الذي قد يتعارض في كثير من الأحوال مع التزام العامل بالقيام بأعمال وظيفته بصفة مستمرة ومنتظمة ولهذا فلا تسمح له ظروف العمل ومقتضياته بالحصول على إجازات في مواعيد انعقاد الجلسات، الأمر الذي لا يغني عنه سوى توكيل محام يتولى هذه المهام نيابة عن العامل، وبالتالي فإن طلب المعافاة الذي يدخل فيه ندب محام لمباشرة الدعوى يتعين أن يكون له أثره كأجراء قاطع لمواعيد الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة كما هو الحال بالنسبة لطلب سائر القرارات الإدارية - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 14/ 2/ 1994 أودع الأستاذ/...... المحامي نيابة عن الأستاذ/..... بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن، في حكم المحكمة التأديبية ببورسعيد الصادر في الطعن رقم 262 لسنة 1 ق بجلسة 13/ 12/ 1993 والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن التأديبي شكلاً وإلغاء القرارين رقمي 12 الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1987 والقرار رقم 6 الصادر بتاريخ 19/ 8/ 1987 المبنى على القرار الأول وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 20/ 2/ 1994 تم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية في مواجهة هيئة قضايا الدولة.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 28/ 6/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 29/ 7/ 1995.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة 28/ 10/ 1995 مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
واستمر تداول الطعن أمام المحكمة حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 13/ 12/ 1993 وأن الطاعن من العاملين بمدينة الطور محافظة جنوب سيناء فمن ثم يستحق ميعاد مسافة طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات مقدارها أربعة أيام، وإذ كان الثابت أن الطعن أودع بتاريخ 14/ 2/ 1994 فمن ثم يكون قد أقيم خلال المواعيد القانونية المقررة بمراعاة ميعاد المسافة، وقد استوفى سائر أوضاعة الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 8/ 1988 أقام الطاعن ابتداء الطعن رقم 170 لسنة 22 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم (6) الصادر بتاريخ 19/ 8/ 1988 المتضمن مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وذلك على سند من قول بأنه يعمل بمديرية الشئون الاجتماعية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وصدر ضده قرار الجزاء المشار إليه فتظلم منه بتاريخ 21/ 10/ 1987 ثم تقدم بطلب إعفاء من الرسوم القضائية قررت هيئة مفوضي الدولة قبوله وإعفاءه من الرسوم عن دعوى أخرى تضمنها الطلب أما بشأن قرار الجزاء فرفض الطلب على أساس أن المحكمة التأديبية تقبل الطعن بلا رسوم، وقد نعى الطاعن على قرار الجزاء المشار إليه أنه جاء مجحفاً بحقوقه وقيامه على غير أساس صحيح.
وبجلسة 28/ 10/ 1989 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الطعن وبإحالته إلى المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط حيث قيد أمام المحكمة الأخيرة برقم 115 لسنة 17 ق وقد قضت تلك المحكمة بجلسة 2/ 3/ 1991 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للاختصاص وقد أحيل إلى المحكمة الأخيرة وقيد بسجلاتها تحت رقم 420 لسنة 19 ق. وبجلسة 5/ 1/ 1992 قررت المحكمة الأخيرة إحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية ببورسعيد فأحيل إليها وقيد بسجلاتها تحت رقم 262 لسنة 1 ق الصادر فيه الحكم المطعون فيه.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19/ 8/ 1987 وقرر الطاعن أنه تظلم منه بتاريخ 21/ 10/ 1987 ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك ولم يتلق رداً فكان يتعين إقامة الطعن خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المقررة لبحث التظلم، إلا أنه لم يقم الطعن إلا بتاريخ 18/ 8/ 1988 فمن ثم يكون قد فوت على نفسه المواعيد المقررة.
وأضاف الحكم المطعون فيه أنه لا يجدي الطاعن ما قرره بأنه تقدم بتاريخ 22/ 12/ 1987 بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية ذلك أن الطعون أمام المحكمة التأديبية معفاة من الرسوم القضائية وبالتالي فلا يكون لطلب الإعفاء من الرسوم القضائية أثر في قطع المواعيد المقررة للطعن في قرارات الجزاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية حسبما استقرت على ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا يقطع مواعيد الطعن بالإلغاء وتظل المواعيد مفتوحة حتى صدور قرار من لجنة المساعدة القضائية ومن هذا التاريخ يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء وقد راعى الطاعن تلك المواعيد وأقام الطعن التأديبي خلال الستين يوماً التالية على صدور قرار لجنة المساعدة القضائية في 21/ 6/ 1988 بإعفائه من رسوم دعوى عن موضوع آخر، ورفض طلب الإعفاء بالنسبة لطلب إلغاء قرار الجزاء رقم 6 لسنة 1987 الذي صدر باطلاً، كما أن القرار رقم 12 لسنة 1987 بتعيينه في وظيفة مدير إدارة الإحصاء وبنك المعلومات بالمديرية الذي يعد بدوره منعدماً لأن الوظيفة المذكورة وهمية لا وجود لها.
ومن حيث إن المستقر عليه أن طلب المعافاة الذي يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية المقررة للدعوى المراد رفعها، إنما يقطع مواعيد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية وذلك باعتباره مقدمه لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بمحاكم مجلس الدولة ومن ثم وبهذه المثابة فإن طلب المساعدة القضائية يعد إجراءً قاطعاً لمواعيد الطعن بالإلغاء التي تقام بطلب إلغاء كافة القرارات الإدارية ومنها القرارات التأديبية الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة، ولا ينال من ذلك أن طلبات إلغاء القرارات الأخيرة معفاة من الرسوم القضائية وأنها لا تتطلب توقيع محام على صحيفة الدعوى، ذلك أن النزاع حول هذه القرارات إنما يثير مسائل قانونية تستوجب أن يتولاها من لهم خبرة قانونية كالمحامين كما أن مباشرة دعوى إلغاء تلك القرارات تتطلب المتابعة والحضور أمام المحاكم المنظورة أمامها وهو الأمر الذي قد يتعارض في كثير من الأحوال مع التزام العامل بالقيام بأعمال وظيفته بصفة مستمرة ومنتظمة ولهذا فلا تسمح له ظروف العمل ومقتضياته بالحصول على إجازات في مواعيد انعقاد الجلسات، الأمر الذي لا يغني عنه سوى توكيل محام يتولى هذه المهام نيابة عن العامل وبالتالي فإن طلب المعافاة الذي يدخل فيه ندب محام لمباشرة الدعوى يتعين أن يكون له أثره كإجراء قاطع لمواعيد الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة كما هو الحال بالنسبة لطلب إلغاء سائر القرارات الإدارية.
ومن حيث إن الثابت أن القرار رقم 6 لسنة 1987 بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه صدر بتاريخ 19/ 8/ 1987 فتظلم منه إلى الجهة الإدارية بتظلم ورد إليها بتاريخ 21/ 10/ 87 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم الطاعن بذلك القرار قبل أكثر من ستين يوماً على تقديمه ذلك التظلم الأمر الذي يجعل التظلم مقدماً خلال المواعيد القانونية المقررة، إذ لم يتلق الطاعن رداً على تظلمه خلال الستين يوماً التالية لتقديمه تظلمه، فإنه تقدم بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/ 12/ 1987 الذي قيد تحت رقم 48 لسنة 41 ق معافاة طالباً الإعفاء من الرسوم القضائية للطعن في: البند الأول: - قرار تعيين/.....، وكيلاً لمديرية الشئون الاجتماعية رقم 146 لسنة 1987 البند الثاني: قرار مجازاته رقم 6 لسنة 1987 بخصم ثلاثة أيام من راتبه.
وبجلسة 20/ 6/ 1988 قررت لجنة المساعدة القضائية قبول طلب الإعفاء بشأن طلب إلغاء القرار رقم 146 بتاريخ 16/ 7/ 1987 المتضمن تعيين السيد/....... وكيلاً لمديرية الشئون الاجتماعية بجنوب سيناء، ولم تتعرض لجنة المساعدة القضائية لموضوع طلب إلغاء القرار رقم 6 لسنة 1987 وأحيلت الأوراق بشأنه إلى مدير إدارة المحاكم مرفقاً به صورة من طلب الإعفاء المشار إليه، فأقام الطاعن التأديبي ابتداء بتاريخ 8/ 8/ 1988 أي خلال الستين يوماً التالية على البت في طلب الإعفاء على النحو المتقدم فمن ثم يكون الطعن التأديبي مقاماً بمراعاة المواعيد القانونية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا لنظر وقضى بعدم قبول الطعن شكلاً فإنه يكون قد صدر على خلاف صحيح القانون، بما يجعله مستوجب الإلغاء والحكم بقبول الطعن التأديبي شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن التأديبي فإن الثابت أن قرار الجزاء مثار النزاع صدر بناء على التحقيق الإداري رقم 45 لسنة 1987 وبالرجوع إلى هذا التحقيق يبين أن الشاهد الوحيد بهذا التحقيق جاءت أقواله على النحو التالي:
"حضرت إلي السيدة/..... وأبلغتني بأن السيد/....... (الطاعن) مدير إدارة الإحصاء وبنك المعلومات رفض استلام البوستة الواردة الخاصة به والموقع عليها من السيد/ مدير عام المديرية وأن السيد/ المدير العام قد ابلغها بتحويل الموضوع (لي) لإعداد مذكرة بهذا الشأن حيث أنني مدير إدارة الرقابة والمتابعة".
وبسؤال الشاهد المذكور عما إذا كان الطاعن هو المسئول عن هذه الأعمال أجاب بالإيجاب ولدى سؤاله عن تاريخ قيام المذكور بذلك أحاب بأنه يوم 9/ 5/ 1987 وأجاب لدى سؤاله عما إذا كان الطاعن قد سجل رفضه استلام البوستة الخاصة به كتابة، أجاب بالنفي وذكر أن الرفض كان شفاهة أمام جميع العاملين بإدارة الشئون الإدارية وكلهم أيدوا الواقعة.
وبسؤال الطاعن بالتحقيق ذكر أن جميع ما ورد بالتحقيق من معلومات ووقائع تخالف الحقيقة وأن مدير عام المديرية أحال الموضوع للتحقيق وسيادته يعلم بمخالفته للحقيقة والواقع ولذا فإنه (أي الطاعن) لا يرغب في إبداء أقواله في هذا الموضوع وطلب إعادة عرض الموضوع على مدير عام المديرية لإعادة النظر في التحقيق.
ومن حيث إن المستفاد من التحقيق على النحو المتقدم أنه يدور حول واقعة امتناع الطاعن عن استلام البوستة الواردة الخاصة به يوم 9/ 5/ 1987.
ومن حيث إن المستقر عليه أن رقابة القضاء بصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكَّون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً فإذا كان النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن السبب وبديهي أنه حتى يمكن استخلاص النتيجة من أصول موجودة فإنه يجب الوصول إلى هذا الاستخلاص من خلال تحقيق صحيح مستكمل الأركان وبغير هذا يضحى قرار الجزاء قد افتقد الاستخلاص السائغ من الوقائع التي تنتجه.
ومن حيث إن المستفاد من التحقيق الإداري رقم 45 لسنة 1987 الذي صدر قرار الجزاء بناء عليه، وذلك على التوضيح السالف الذكر أنه اقتصر على شهادة شاهد واحد وهو معد المذكرة التي أجرى التحقيق بناء عليها، وأن أقواله بخصوص رفض الطاعن استلام البوستة المحالة إليه، إنما جاءت ترديداً لما سمعه من السيدة/....... وبالتالي فإن الشاهد المذكور لم يشاهد واقعة رفض الطاعن لاستلام البوستة المحالة إليه، ولا يصح لذلك الاعتماد على أقواله التي لا تعد شهادة قانونية باعتبارها نقلاً وترديداً لأقوال السيدة المذكورة التي لم تسأل بالتحقيق ولم تبد أقوالها بما يجعل التحقيق مشوباً بالقصور ولا يغني عن ذلك قول الشهد المذكور أن رفض الطاعن استلام البوستة كان أمام جميع العاملين بإدارة الشئون الإدارية وكلهم أيدوا الواقعة، ذلك أنه لم يتم سؤال أي من هؤلاء العاملين، وبالتالي يكون الجزاء قد جاء على مجرد أقوال شاهد لم يعاصر الواقعة وتنتفي بالنسبة لأقواله مقومات الشهادة باعتبارها منقولة عن آخرين كما أن الطاعن لم يقر بالتحقيق بواقعة الامتناع المشار إليها، بل ذكر أن كل ما ورد بالتحقيق يخالف الحقيقة والواقع، فمن ثم فإن في ضوء ذلك لا يوجد دليل صحيح يمكن أن يستند إليه الجزاء مثار النزاع الذي يضحى مفتقداً للاستخلاص السائغ من الوقائع التي تنتجه ويكون لذلك مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن بالطعن الراهن الحكم بإلغاء القرار رقم 12 لسنة 1987 فإن الثابت أن هذا القرار حسب صورته المرفقة بالأوراق متعلق بإلحاق بعض العاملين للعمل بالإدارة المبينة قرين كل منهم وتضمن إلحاق الطاعن للعمل مديراً للإحصاء والمعلومات.
ومن حيث إن المستقر عليه أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة في مرحلة الطعن، وإذ كان الثابت أن الطعن التأديبي كان قاصراً على طلب إلغاء قرار الجزاء رقم 6 لسنة 1987 ودون أن يتم تعديل الطلبات بإضافة طلب إلغاء القرار رقم 12 لسنة 1987 الأمر الذي يكون معه طلب إلغاء هذا القرار الأخير طلباً جديداً لا يجوز طرحه أو عرضه بمرحلة الطعن الراهن.
ومن ثم يكون من غير الجائز التعرض له ويتعين الالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن التأديبي رقم 262 لسنة 1 ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 6 لسنة 1987 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن 78 لسنة 39 ق جلسة 9 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 89 ص 767
جلسة 9 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------
(89)
الطعن رقم 78 لسنة 39 القضائية
دعوى - الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - طعن الخارج عن الخصومة.
المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
والمادة (51) من ذات القانون والمادة (52) من ذات القانون.
إن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون - إما أن يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو تتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه - الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فينقضي وجوده ويزول بالنسبة لكل الناس من كان قد صدر لصالحه أو ضده من طعن عليه ومن لم يكن - أياً كانت الأسباب التي استندت إليها مهاجمته - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه - طعن الخارج عن الخصومة هو نوع من اعتراض الخارج عن الخصومة كان ينظمه قانون المرافعات السابق - قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.. ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أن تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر - وهذه الحالة في حقيقتها ليست من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هي تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس منه إلى الاعتراض مؤدى ذلك أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 28/ 10/ 1992 أودع الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 78 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الترقيات" بجلسة 30/ 7/ 1992 في الدعوى رقم 2250 لسنة 40 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 212 لسنة 1982 فيما تضمنه من ترقية السيدين/...... و...... إلى الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الأمن إلغاء مجدداً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليه بالمصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما وللأسباب الواردة فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم جواز الطعن واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر وبإحالتها إليها للفصل فيه مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 13/ 11/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) موضوع التي نظرته بجلسة 9/ 12/ 1995 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 20/ 1/ 1996 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن الشكل فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 7/ 1992 وقدم الطاعنان طلباً للمعافاة من الرسوم بتاريخ 28/ 9/ 1992 وذلك خلال الستين يوماً المقررة للطعن ثم أودع تقرير الطعن بتاريخ 28/ 10/ 1992 وإن كان قبل صدور القرار في طلب الإعفاء إلا أن تقديمه في الميعاد يقطع ميعاد الطعن ويستمر كذلك حتى صدور القرار في هذا الطلب فيكون الطعن قد قدم في الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/ 2/ 1986 أقام السيد/...... الدعوى رقم 2250 لسنة 40 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بتسوية حالته وتسكينه في الدرجة الثانية التخصصية النوعية بإدارة الأمن بهيئة النقل العام بالقاهرة بعد تخطيه بالقرار رقم 212 لسنة 1982 مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وقال المدعي شارحاً دعواه أنه كان يعمل بالهيئة المدعى عليها بمؤهل متوسط اعتباراً من 17/ 4/ 1965 ثم عين بوظيفة أخصائي أمن ثالث بالقرار رقم 158 لسنة 1981 بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1978 وبتاريخ 9/ 6/ 1982 صدر القرار الإداري رقم 212 لسنة 1982 متضمناً ترقية بعض العاملين من نفس درجته وأقدميته وهما السيدان/..... و..... وكان المدعي في إجازة بدون مرتب اعتباراً من 19/ 12/ 1981 حتى 18/ 10/ 1985 وقد فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بعد عودته من الإجازة فتقدم بطلب في 9/ 11/ 1985 متضرراً من هذا التخطي وجاء رد الإدارة بعدم أحقيته في الترقية فأقام دعواه ناعياً على قرار تخطيه في الترقية صدوره دون سند من الواقع أو القانون وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 30/ 7/ 1992 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها محل الطعن الماثل والمبين منطوقه بصدر هذا الحكم وشيدت قضاءها على أن المدعي والمطعون على ترقيتهما لم يستوفوا شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الدرجة الثانية (أخصائي أمن ثان) وهى مدة ثماني سنوات وهذه المدة تحسب من تاريخ نقلهم في 19/ 12/ 1981 إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الأمن، أما المدة التي قضيت قبل ذلك فلا تكسبهم أي خبرة في المجموعة التي نقلوا إليها وأضافت المحكمة أن المدعي وإن كانت لا تتوافر فيه شروط الترقية إلا أن له مصلحة في إلغاء القرار الصادر بالترقية حيث يتيح له مركزاً قانونياً يسمح له بمزاحمة المطعون على ترقيتهما متى ألغيت ترقيتهما - وذلك عند الترقية بعد استيفاء الشروط وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً.
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما الماثل على أسباب محصلها أن الطاعنين وإن لم يكونا طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه إلا أن لهما مصلحة في الطعن على الحكم الذي قضى بإلغاء القرار رقم 212 لسنة 1982 إلغاء مجرداً فيما تضمنه من ترقيتهما وأن هذا الحكم أخطأ فيما انتهى إليه لمخالفته ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من تحصين قرارات الترقية الخاطئة التي يتمثل الخطأ فيها في عدم اكتمال المدة البينية حيث يعتبر القرار مشوباً بعيب غير جسيم ولا ينحدر به إلى درجة الانعدام والقرار المطعون فيه قد تحصن بفوات مواعيد الطعن عليه وأن قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي ليس من شأنه أن يزعزع المركز القانوني للطاعنين خاصة وأن الطعن على القرار رقم 212 لسنة 1982 لم يتم إلا بعد أربع سنوات من تاريخ صدوره فما كان لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بإلغاء القرار إلغاء مجرداً لأنه أصبح حصيناً ضد السحب أو الإلغاء.
وأثناء تداول الطعن بالجلسات قدم الطاعنان بجلسة 13/ 1/ 1996 مذكرة دفاع رددا فيها ما جاء بتقرير الطعن وأضافا أنه لا سبيل أمامها سوى التماس إعادة النظر وهو الأمر الجائز قانوناً سواء بالمادة 241 مرافعات أو المادة 51 من قانون مجلس الدولة حيث تتوافر في النزاع الماثل شروط تقديم التماس إعادة النظر إلى محكمة القضاء الإداري وأن تقديم الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه ليس من شأنه أن يفوت على الطاعنين مواعيد الطعن إلى محكمة القضاء الإداري بدون رسوم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنين وإن لم يكونا مختصمين في الدعوى التي صدر فيها حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 2250 لسنة 40 ق، وإن تعدى إليهما أثر الحكم لصدوره بإلغاء ترقيتهما إلغاء مجرداً".
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذي كان ينظمه القانون القائم قبله في المادة 450 وأضاف القانون الحالي حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر لما أورده القانون المشار إليه في مذكرته الإيضاحية من أنها في حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هي تظلم من حكم، من شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس في هذه الحالة منه إلى الاعتراض.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم إلغاء طريق الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر الحكم فيها ولم يدخلوا أو يتدخلوا فيها ولكن يتعدى أثر الحكم إليهم، إذ أن ذلك أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري وفقاً لما تنص عليه المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أنه "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة".
ومن حيث إنه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 13 لسنة 1968 فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المشار إليها بالمادة 51 سالفة الذكر لا يقبل الاعتراض عليها من قبل الغير - الخارج عن الخصومة - وإنما يقبل الالتماس بطريق إعادة النظر إذا توافرت شرائطه من ناحية الإجراءات والمواعيد.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قضت بجلسة 12/ 4/ 1987 في الطعن رقم 3387 لسنة 29 ق عليا بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا وباختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على موضوع الطعن الماثل يتعين تقرير عدم جواز الطعن من الخارجين عن الخصومة وهما...... و...... أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 30/ 7/ 1992 في الدعوى رقم 2250 لسنة 40 ق محل اعتراضهما وإنما تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر لهذا يتعين إحالة الطعن إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر مثل هذا الالتماس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن وباختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر وبإحالته إليها وأبقت الفصل في المصروفات.