الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 فبراير 2025

الطعن 1012 لسنة 72 ق جلسة 26 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 118 ص 976

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(118)
الطعن رقم 1012 لسنة 72 القضائية
(1، 2) دعوى " سبب الدعوى " " تقدير قيمة الدعوى ".
(1) تضمن الدعوى طلبين غير ناشئين عن سبب قانوني واحد. اعتبارهما دعويين مستقلين. تقدير قيمة كل منهما على حدة. اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الجزئية. انتهائية حكمها وعدم قبول استئنافه. شرطه. عدم تجاوز قيمة الدعوى عشرة آلاف جنيه. السبب القانوني في المادة 38 مرافعات. مقصوده. الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون.
(2) تحديد الطاعن طلباته في دعواه بطلبين أولهما بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن إصابته أثناء العمل لديها وثانيهما بأن تؤدي إليه مبلغ ألف وثمانمائة جنيه المقابل النقدي عن إجازاته السنوية الغير مستنفدة حتى انتهاء خدمته. مناطه. اختلاف السبب والأساس القانوني للطلبين فالأول مصدره قانون العمل أما الثاني هو علاقة العمل الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. اعتبارهما دعويين مستقلين. مقتضاه. تقدير قيمة كل منهما على حدة واختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب الثاني لارتباطه بالأول. صدور حكمها في الطلب الثاني في حدود النصاب النهائي لها. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
(3 – 5) حكم " الطعن في الحكم : الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالا ".
(3) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة الى المحكمة المختصة. علة ذلك. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.
(4) الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية برمتها لا الحكم الذي يصدر في شق منها. علة ذلك.
(5) قضاء محكمة أول درجة برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إصابته أثناء العمل وبندب خبير لبحث طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية لم تنته به الخصومة الأصلية. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف على استقلال. الاستثناء. صدور حكمها في الطلب الثاني منهياً للخصومة واستئناف الطاعن الحكم الصادر في الطلب الأول قبل مضي ميعاد الطعن. مؤداه. الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 38/1، 47 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 أن الدعوى إذا تضمنت طلبين غير ناشئين عن سبب قانوني واحد اعتبرت في الحقيقة دعويين مستقلين، وتقدر قيمة كل منها على حدة وأن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي، ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً غير قابل للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. هذا، ولما كان المقصود بالسبب القانوني في مفهوم المادة 38 من قانون المرافعات المشار إليها، هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون.
2- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حدد طلباته في الدعوى بطلبين أولهما : الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل لديها، والثاني : إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ (1800 جنيه) قيمة المقابل النقدي عن إجازاته السنوية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته، ولما كان السبب القانوني للطلب الأول مصدره المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - والتي بموجبها فرض المشرع على أصحاب الأعمال توفير وسائل الأمان والسلامة والوقاية ببيئة العمل، وذلك في حالة ثبوت أن هذه الإصابة كانت ناتجة عن إخلال المطعون ضدها بهذا الالتزام أو الفعل غير المشروع إذا كانت إصابة الطاعن ناشئة عن خطأ أحد العاملين لدى المطعون ضدها فتكون الأخيرة مسئولة وفقاً لأحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المنصوص عليها بالقانون المدني، أما الطلب الثاني فإن الأساس القانوني فيه هو علاقة العمل الناشئة عن عقد العمل وتكون الدعوى في هذه الحالة في حقيقتها دعويين مستقلين وتقدر قيمة كل منها على حدة، وتختص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب الثاني لارتباطه بالطلب الأول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حدد قيمة المقابل النقدي عن إجازاته غير المستنفدة - وعلى نحو ما سلف - بمبلغ (1800 جنيه) وكان هذا المبلغ هو الذي تقدر به قيمة الدعوى بهذا الطلب، فإن الحكم الابتدائي الصادر في هذا الطلب بتاريخ 30/12/2000 في ظل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 يكون قد صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ويكون الطعن عليه بالاستئناف غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف رقم... لسنة 20 ق قنا المرفوع من المطعون ضدها عن هذا الحكم، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر طلب الطاعن بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية وإحالته إلى المحكمة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها، وهو ما يتحقق به قصد المشرع من عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بعد أن تستنفد أولهما كل سلطتها في جميع ما هو معروض عليها من طلبات ولو تباينت أسبابها باعتبار أن ذلك ليس من شأنه ما ينفي وحدة الخصومة المطروحة على المحكمة.
5- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الخصومة تحدد بطلب الطاعن الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل ومبلغ (1800 جنيه) المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، وإذ قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 19/9/1998 برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إصابته أثناء العمل، وبندب خبير في الدعوى لبحث طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية، وكان الحكم برفض طلب التعويض عن إصابة العمل لا يقبل التنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات، وأجازت الطعن فيها على استقلال، ومن ثم فإن هذا الحكم لم تنته به الخصومة الأصلية، ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها المرددة بين الطاعن والمطعون ضدها، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها في الطلب الثاني بتاريخ 30/12/2000 منهياً للخصومة كلها أمام أول درجة، ثم استأنف الطاعن بتاريخ 6/2/2001 الحكم الصادر في الطلب الأول، وقبل مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 مرافعات محسوباً من اليوم التالي لصدور الحكم في الطلب الثاني، فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب هذا الميعاد منذ تاريخ صدور حكم أول درجة في الطلب الأول تأسيساً على أن هذا الطلب يعتبر دعوى مستقلة بذاتها لاختلاف السبب فيها عن السبب في الطلب الثاني، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن اختلاف السبب في الطلبين لا ينفي وحدة الخصومة المرددة بين الطرفين وفقاً لنطاقها أمام محكمة الدرجة الأولى، ويضحى الحكم الصادر في هذا الطلب غير منهياً للخصومة كلها على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 1998 عمال قنا الابتدائية " مأمورية نجع حمادي " على المطعون ضدها - شركة مصر للألومنيوم – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل، ومبلغ (1800 جنيه) المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها في وظيفة فني أول كهرباء، وبتاريخ 11/5/1996 وأثناء العمل حدثت إصابته التي نتج عنها عجز مستديم نسبته 40% أدى إلى إنهاء خدمته مما أصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فضلاً عما يستحقه من مقابل نقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن الوفاء له بهذه المستحقات فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، وبتاريخ 19/9/1998 حكمت المحكمة برفض طلب التعويض عن الإصابة أثناء العمل، وقبل الفصل في الطلب الثاني بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 30/12/2000 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ (1192,976جنيه) قيمة المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم الأخير بالاستئناف رقم... لسنة 20ق قنا، واستأنف الطاعن الحكم الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 20ق قنا، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 5/3/2002 بسقوط الحق في الاستئناف الثاني لرفعه بعد الميعاد، وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر طلب المقابل النقدي عن الإجازات السنوية وإحالته إلى محكمة نجع حمادي الجزئية لاختصاصها بنظره، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 30/12/2000 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 1192,976 جنيه المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 47 من قانون المرافعات ولا يجوز استئنافه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المطعون ضدها لهذا الحكم وبإحالة هذا الشق من الدعوى إلى المحكمة الجزئية بمقولة إنها مختصة قيمياً بنظره رغم انعقاد الاختصاص لنظر هذا الطلب للمحكمة الابتدائية لارتباطه بطلبه بالتعويض عن إصابته أثناء العمل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه " إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة "، والنص في المادة 47 من ذات القانون المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه... كما تختص بالحكم... في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما كانت قيمتها أو نوعها"، مفاده أن الدعوى إذا تضمنت طلبين غير ناشئين عن سبب قانوني واحد اعتبرت في الحقيقة دعويين مستقلين، وتقدر قيمة كل منها على حدة وأن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي، ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً غير قابل للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. هذا، ولما كان المقصود بالسبب القانوني في مفهوم المادة 38 من قانون المرافعات المشار إليها، هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حدد طلباته في الدعوى بطلبين أولهما : الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل لديها، والثاني : إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ (1800 جنيه) قيمة المقابل النقدي عن إجازاته السنوية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته، ولما كان السبب القانوني للطلب الأول مصدره المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - والتي بموجبها فرض المشرع على أصحاب الأعمال توفير وسائل الأمان والسلامة والوقاية ببيئة العمل، وذلك في حالة ثبوت أن هذه الإصابة كانت ناتجة عن إخلال المطعون ضدها بهذا الالتزام أو الفعل غير المشروع إذا كانت إصابة الطاعن ناشئة عن خطأ أحد العاملين لدى المطعون ضدها فتكون الأخيرة مسئولة وفقاً لأحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المنصوص عليها بالقانون المدني، أما الطلب الثاني فإن الأساس القانوني فيه هو علاقة العمل الناشئة عن عقد العمل وتكون الدعوى في هذه الحالة في حقيقتها دعويين مستقلين وتقدر قيمة كل منها على حدة، وتختص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب الثاني لارتباطه بالطلب الأول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حدد قيمة المقابل النقدي عن إجازاته غير المستنفدة - وعلى نحو ما سلف - بمبلغ (1800 جنيه) وكان هذا المبلغ هو الذي تقدر به قيمة الدعوى بهذا الطلب، فإن الحكم الابتدائي الصادر في هذا الطلب بتاريخ 30/12/2000 في ظل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 يكون قد صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ويكون الطعن عليه بالاستئناف غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف رقم... لسنة 20 ق قنا المرفوع من المطعون ضدها عن هذا الحكم، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر طلب الطاعن بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية وإحالته إلى المحكمة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الاستئناف المرفوع منه على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 19/9/1998 والقاضي برفض طلبه بالتعويض عن إصابته أثناء العمل بمقولة إنه رفعه بعد مضي الميعاد المحدد لاستئنافه محتسباً هذا الميعاد من تاريخ صدور هذا الحكم، رغم إن هذا الحكم صدر قبل الحكم المنهي لجميع الطلبات في الخصومة، ولا يجوز استئنافه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، وإذ صدر الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها بتاريخ 30/12/2000 ورفع الاستئناف في 6/2/2001 فإن هذا الاستئناف يكون في الميعاد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على إنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة... "، فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، ولما كانت الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها، وهو ما يتحقق به قصد المشرع من عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بعد أن تستنفد أولهما كل سلطتها في جميع ما هو معروض عليها من طلبات ولو تباينت أسبابها باعتبار أن ذلك ليس من شأنه ما ينفي وحدة الخصومة المطروحة على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الخصومة تحدد بطلب الطاعن الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل ومبلغ (1800 جنيه) المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، وإذ قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 19/9/1998 برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إصابته أثناء العمل، وبندب خبير في الدعوى لبحث طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية، وكان الحكم برفض طلب التعويض عن إصابة العمل لا يقبل التنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات، وأجازت الطعن فيها على استقلال، ومن ثم فإن هذا الحكم لم تنته به الخصومة الأصلية، ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها المرددة بين الطاعن والمطعون ضدها، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها في الطلب الثاني بتاريخ 30/12/2000 منهياً للخصومة كلها أمام أول درجة، ثم استأنف الطاعن بتاريخ 6/2/2001 الحكم الصادر في الطلب الأول، وقبل مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 مرافعات محسوباً من اليوم التالي لصدور الحكم في الطلب الثاني، فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب هذا الميعاد منذ تاريخ صدور حكم أول درجة في الطلب الأول تأسيساً على أن هذا الطلب يعتبر دعوى مستقلة بذاتها لاختلاف السبب فيها عن السبب في الطلب الثاني، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن اختلاف السبب في الطلبين لا ينفي وحدة الخصومة المرددة بين الطرفين وفقاً لنطاقها أمام محكمة الدرجة الأولى، ويضحى الحكم الصادر في هذا الطلب غير منهياً للخصومة كلها على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ جره هذا الخطأ إلى عدم بحث موضوع هذا الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما قضى به الحكم في الاستئناف رقم.... لسنة 20 ق قنا صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم بعدم جواز هذا الاستئناف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 2 فبراير 2025

الطعن 17714 لسنة 81 ق جلسة 25 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 117 ص 968

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء " نواب رئيس المحكمة " ود. محمد مصطفى.
-----------------
(117)
الطعن رقم 17714 لسنة 81 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل ".
عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنه. نعي عارٍ عن الدليل. لازمه. عدم قبوله. علة ذلك. م 255 مرافعات. مثال.
(2- 5) نقل " النقل البحري: نقل ملكية السفن المصرية أو تأجيرها لأجنبي ".
(2) القواعد العامة لا تقيم وزنًا لجنسية أطراف عقد البيع أو الإيجار. استثناء. نقل ملكية السفن المصرية أو تأجيرها لأجنبي لأكثر من سنتين. شرطه. إذن من الوزير المختص. مخالفة ذلك. عقوبة جنائية. علة ذلك. حماية الأسطول التجاري البحري المصري. م 12 ق 8 لسنة 1990 ومذكرته الإيضاحية.
(3) البطلان لم ينص عليه المشرع صراحة في م 12 ق 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية. مصدره. النص في المادة ذاتها على عقوبة جنائية. أثره. اتصال القاعدة اتصالًا وثيقًا بالنظام العام. علة ذلك. كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام.
(4) حظر نقل ملكية السفن المصرية لأجنبي بغير إذن من الوزير المختص. مثال. البيع أو الهبة أو الوصية. مؤداه. بطلان العقد بطلانًا مطلقًا. للمحكمة ولكل ذي مصلحة التمسك به.
(5) إيجار السفينة المصرية موضوع الدعوى لأجنبي لمدة أكثر من عامين دون إذن الوزير المختص. أثره. بطلان العقد. علة ذلك.
(6) عقد " بطلان العقد ".
بطلان العقد. ماهيته. وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب لمخالفته أحكام القانون المنظمة لإنشائه. أثره. عدم صلاحيته لإنتاج آثاره القانونية المقصودة.
(7) عقد " فسخ العقد ".
فسخ العقد الملزم للجانبين. من صور المسئولية العقدية. مقصوده. حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه.
(8) نقل " النقل البحري: نقل ملكية السفن المصرية أو تأجيرها لأجنبي ".
عقد تأجير السفينة من العقود الزمنية. مؤداه. استعصاء فكرة الأثر الرجعي للبطلان طبقًا للمادة 142/1 ق المدني. أثر ذلك. للمضرور المطالبة بالتعويض وفق قواعد المسئولية التقصيرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض"، حتى يُمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه وإلا يضحى النعي عاريًا عن دليله، وكانت الأوراق قد خلت من تقديم الطاعن على النحو الذي تطلبه القانون لصورة من الحكم المتمسك بحجيته الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2005 تجاري بحري السويس حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفته لحجية ذلك الحكم، بما يضحى معه النعي بهذين السببين عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
2- مفاد النص فى المادة رقم 12 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يدل على: أن قاعدة عدم جواز نقل ملكية السفن المصرية أو تأجيرها لأكثر من سنتين لأجنبي دون إذن من الوزير المختص يترتب على مخالفتها عقوبة جنائية، وأن جنسية المشتري أو المستأجر للسفينة المصرية لأكثر من سنتين هي محل اعتبار عند المشرع، وذلك على خلاف القواعد العامة التي لا تقيم في العادة وزنًا لجنسية أطراف عقد البيع أو الإيجار في المعاملات بينهم؛ ولقد قصد المشرع من تلك القاعدة – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – إلى حماية الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره من مقومات الثروة القومية؛ إذ إن الدولة قد تلجأ لاستخدامه في أوقات المِحَن لأغراض أخرى، مما دفع المشرع إلى تقنين هذا الحظر للحيلولة دون تشتيت هذا الأسطول أو انتقاله لأيد غير أمينة على مصالح الدولة.
3- إذ لم ينص المشرع صراحةً على جزاء البطلان المترتب على مخالفة القاعدة القانونية المقررة في المادة رقم 12 من هذا القانون (قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990) غير أنه استعاض عن ذلك بالنص في ذات المادة على عقوبة جنائية لمن يخالف ذلك الحظر، وهو ما جعل خرق هذا الحظر مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء الجنائي، وهي بذلك قاعدة تتصل اتصالًا وثيقًا بالنظام العام؛ لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام، وكل ذلك طالما بقي النص قائمًا، وبالنظر إلى أن فكرة النظام العام هي فكرة مرنة غير جامدة متجددة التطور وبما يؤدي دائمًا إلى اختلاف مفهومها من حيث الزمان والمكان، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بفلسفة النظم القائمة في الدولة وتطورها من مرحلة إلى أخرى.
4- الاتفاق على انتهاك هذا الحظر ببيع السفينة المصرية لأجنبي بأي صورة من صور نقل ملكية السفن بمقابل أو بدون مقابل - كالبيع أو الهبة أو الوصية أو بتأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين بغير إذن الوزير المختص - يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به.
5- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار السفينة المصرية موضوع الدعوى المؤجرة للمطعون ضده الثاني – يمني الجنسية – لمدة أكثر من عامين تم بغير إذن من الوزير المختص - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - مما يُرتب بطلان ذلك العقد الذي تم على خلاف قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام؛ لوروده على محل (سفينة) لا يجوز للأفراد التصرف بشأنه على غير مقتضى القواعد المنظمة لذلك.
6- بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظم لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة.
7- فسخ العقد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه.
8- إذ كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء ببطلان عقد إيجار السفينة المصرية موضوع الدعوى، وأن يجيب الطاعن لدفعه في هذا الخصوص دون أن يقضي بفسخ عقد إيجار السفينة على أساس من إعمال قواعد الفسخ التي ترد على العقد الصحيح الملزم للجانبين متى تم الإخلال به، غير أنه لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من فسخ ذلك العقد يستوي في نتيجته مع القضاء بالبطلان؛ لأن عقد إيجار السفينة هو عقد من العقود الزمنية التي تستعصي طبيعتها على الأثر الرجعي للبطلان طبقًا للمادة 142/1 من التقنين المدني؛ إذ يترتب في الحالتين (الفسخ أو البطلان) انحلال الرابطة العقدية، ولا يتبقى للمطعون ضده الأول (المؤجر) سوى المطالبة بالتعويض وفق قواعد المسئولية التقصيرية إن كان لها مقتضى، ومن ثم فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم.... لسنة 2005 تجاري بحري محكمة السويس الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم – وفقًا لطلباته الختامية - بفسخ عقد إيجار سفينة.... رقم.... تسجيل السويس المؤرخ 1/3/1999، وبيانًا لذلك قال: إن المطعون ضده الثاني - يمني الجنسية – استأجر بضمانة الطاعن السفينة سالفة البيان من مورثة المطعون ضده الأول السيدة/..... بإيجار شهري مقداره عشرون ألف جنيه إلا أنهما لم يلتزما بسداد القيمة الإيجارية المستحقة فأنذرهما بالفسخ ثم كانت الدعوى. أدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع - باقي الورثة - منضمين للمدعي في طلباته. حكمت المحكمة بتاريخ 27/1/2008 ببطلان عقد إيجار السفينة موضوع الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 31 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس"، كما أقام الطاعن استئنافًا فرعيًا قيد برقم.... لسنة 31 ق، وبتاريخ 27/9/2011 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفسخ عقد إيجار السفينة موضوع الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعَى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه خالف حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2005 تجاري بحري السويس الصادر بين نفس الخصوم والقاضي في أسبابه ببطلان عقد إيجار السفينة موضوع الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك بأن المقرر عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض"، حتى يُمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه وإلا يضحى النعي عاريًا عن دليله، وكانت الأوراق قد خلت من تقديم الطاعن على النحو الذي تطلبه القانون لصورة من الحكم المتمسك بحجيته الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2005 تجاري بحري السويس حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفته لحجية ذلك الحكم، بما يضحى معه النعي بهذين السببين عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعَى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه لم يقض ببطلان عقد إيجار السفينة موضوع الدعوى لصدوره لأجنبي لمدة تزيد على سنتين دون إذن من الوزير المختص، طبقًا للمادة رقم 12 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج؛ ذلك أن النص في المادة رقم 12 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أنه "(1) لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبي بمقابل أو بدون مقابل كما لا يجوز تأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص. (2) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفِقرة السابقة من هذه المادة"، يدل على: أن قاعدة عدم جواز نقل ملكية السفن المصرية أو تأجيرها لأكثر من سنتين لأجنبي دون إذن من الوزير المختص يترتب على مخالفتها عقوبة جنائية، وأن جنسية المشتري أو المستأجر للسفينة المصرية لأكثر من سنتين هي محل اعتبار عند المشرع، وذلك على خلاف القواعد العامة التي لا تقيم في العادة وزنًا لجنسية أطراف عقد البيع أو الإيجار في المعاملات بينهم؛ ولقد قصد المشرع من تلك القاعدة – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – إلى حماية الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره من مقومات الثروة القومية؛ إذ إن الدولة قد تلجأ لاستخدامه في أوقات المِحَن لأغراض أخرى، مما دفع المشرع إلى تقنين هذا الحظر للحيلولة دون تشتيت هذا الأسطول أو انتقاله لأيد غير أمينة على مصالح الدولة، ولم ينص المشرع صراحةً على جزاء البطلان المترتب على مخالفة القاعدة القانونية المقررة في المادة رقم 12 من هذا القانون غير أنه استعاض عن ذلك بالنص في ذات المادة على عقوبة جنائية لمن يخالف ذلك الحظر، وهو ما جعل خرق هذا الحظر مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء الجنائي، وهي بذلك قاعدة تتصل اتصالًا وثيقًا بالنظام العام؛ لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام، وكل ذلك طالما بقي النص قائمًا، وبالنظر إلى أن فكرة النظام العام هي فكرة مرنة غير جامدة متجددة التطور وبما يؤدي دائمًا إلى اختلاف مفهومها من حيث الزمان والمكان، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بفلسفة النظم القائمة في الدولة وتطورها من مرحلة إلى أخرى، هذا إلى أنه بالإضافة إلى الجزاء الجنائي المشار إليه، فإن الاتفاق على انتهاك هذا الحظر ببيع السفينة المصرية لأجنبي بأي صورة من صور نقل ملكية السفن بمقابل أو بدون مقابل - كالبيع أو الهبة أو الوصية أو بتأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين بغير إذن الوزير المختص - يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار السفينة المصرية موضوع الدعوى المؤجرة للمطعون ضده الثاني – يمني الجنسية – لمدة أكثر من عامين تم بغير إذن من الوزير المختص - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - مما يُرتب بطلان ذلك العقد الذي تم على خلاف قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام؛ لوروده على محل (سفينة) لا يجوز للأفراد التصرف بشأنه على غير مقتضى القواعد المنظمة لذلك، وكان بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظم لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة، بينما فسخ العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء ببطلان عقد إيجار السفينة المصرية موضوع الدعوى، وأن يجيب الطاعن لدفعه في هذا الخصوص دون أن يقضي بفسخ عقد إيجار السفينة على أساس من إعمال قواعد الفسخ التي ترد على العقد الصحيح الملزم للجانبين متى تم الإخلال به، غير أنه لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من فسخ ذلك العقد يستوي في نتيجته مع القضاء بالبطلان؛ لأن عقد إيجار السفينة هو عقد من العقود الزمنية التي تستعصي طبيعتها على الأثر الرجعي للبطلان طبقًا للمادة 142/1 من التقنين المدني؛ إذ يترتب في الحالتين (الفسخ أو البطلان) انحلال الرابطة العقدية، ولا يتبقى للمطعون ضده الأول (المؤجر) سوى المطالبة بالتعويض وفق قواعد المسئولية التقصيرية إن كان لها مقتضى، ومن ثم فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ولِما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2835 لسنة 90 ق جلسة 22 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 116 ص 958

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي، أحمد محمود برغش، حازم نبيل البناوى ونصر ياسين نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(116)
الطعن رقم 2835 لسنة 90 القضائية
(1) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير ".
رئيس الوحدة المحلية. صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
(2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي ".
الوزير يمثل وزارته والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون.
(3، 4) نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن بالنقض ".
(3) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً ونازع خصمه في طلباته دون تخليه عنها حتى صدور الحكم فيها.
(4) تعلق النزاع في الدعوى حول ملكية مورث الطاعنين لأرض التداعي الكائنة في نطاق الوحدة المحلية التي يمثلها المطعون ضده الثالث بصفته دون المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما ووقوف المطعون ضده الرابع بصفته من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن.
(5، 6) تجزئة " أحوال التجزئة ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ".
(5) موضوع دعوى تثبيت الملكية قابل للتجزئة ولو أنصبت الدعوى على مال شائع. عدم وجوب اختصام أشخاص معينين أو جميع الملاك على الشيوع فيها. عدم اختصام من لم يختصم منهم. أثره. لا حجية للحكم الصادر فيها عليه.
(6) القضاء برفض دعوى مورث الطاعنين تثبيت ملكيته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. قضاء محكمة النقض بنقض ذلك الحكم والإحالة تأسيساً على عدم بحث دفاعه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لعدم اختصام باقي الملاك على الشيوع حال أن هذه الدعوى قابلة للتجزئة ولم يشترط القانون اختصامهم دون اتباعه الحكم الناقض فيما قضى به. خطأ.
(7) نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدي للموضوع ".
الطعن بالنقض للمرة الثانية. أثره. وجوب التصدي للفصل في الموضوع. م 269/4 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
(8، 9) أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة : تملكها ". ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد على أموال الدولة الخاصة".
(8) الأموال العامة. عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته. م 87 مدني. فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. تحققه بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة. انتهاء التخصيص بالفعل. وجوب أن يكون واضحا لا يحتمل لبساً. م 88 مدني. تحقق ذلك. أثره. دخول العقار الذي انتهى تخصيصه في عداد أموال الدولة الخاصة. مؤداه. جواز اكتساب ملكيته للأفراد بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957.
(9) ثبوت بتقرير الخبير وضع يد مورث المستأنفين على أرض النزاع خلفًا عن سلف مستوفيا شرائطه القانونية مدة تزيد عن خمسة عشر عامًا قبل صدور ق 147 لسنة 1957. مؤداه. اعتبار طلبه بتثبيت ملكيته عليها بالتقادم الطويل المكسب صحيح. لا ينال منه إيراده في تقريره أن جزء منها مخصص للمنفعة العامة – جرن روك أهالي – لانتهاء التخصيص بالفعل بعدم استعمالها لهذا الغرض. مخالفة الحكم الابتدائي ذلك النظر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن رئيس الوحدة المحلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا وجهت له طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى.
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول ملكية مورث الطاعنين للأرض محل النزاع والكائن بناحية الوحدة المحلية ب....، ومن ثم فإن المطعون ضده الثالث بصفته يكون هو الممثل القانوني لها دون المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما، كما وأن المطعون ضده الرابع لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يقضى له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع في الطعن يكون غير مقبول.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الموضوع في دعوى تثبيت الملكية قابل للتجزئة ولو انصبت الدعوى على مال شائع، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إذ لم يشترط القانون في تلك الدعوى اختصام جميع الملاك على الشيوع، وكل ما يترتب على عدم اختصام من لم يختصم منهم هو أن الحكم الذي يصدر فيها لا يكون حجة عليه.
6- إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالأوراق بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفًا عن سلف وأقام عليها منزلاً وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون رقم 147 لسنة 1957 فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيسًا على ملكية الدولة لأرض النزاع بحكم استأنفه مورث الطاعنين وقضت المحكمة فيه بتأييد الحكم المستأنف فطعن مورث الطاعنين بطريق النقض برقم.... لسنة 81 ق فقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على أن الحكم لم يبحث دفاعه بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 وإحالته القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي أقامت فيه قضاءها (بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذي صفة) على أن الطاعنين لم يختصموا باقي الملاك على الشيوع سواء لقطعة الأرض أو المدرسة التي استلمها مورثهم عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الملاك، حال أن هذه الدعوى قابلة للتجزئة ولم يشترط القانون اختصام باقي الملاك على الشيوع ولم يتبع محكمة النقض فيما قضت فيه من إخلال الحكم السابق لحق الدفاع لعدم بحث شرائط وضع يد المورث المكسبة للملكية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
7- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات، إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.
8- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان مقتضى المادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال العامة " يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكمًا جديدًا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
9- إذ كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأبحاث التي أجراها أن مورث المستأنفين يضع يده على أرض النزاع امتدادًا لوضع يد والده مدة تزيد عن خمسة عشر عامًا قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 وأقام عليها بناء، وأن وضع يده خلفًا عن سلف هادئ وظاهر ومستمر دون منازعة من أحد بما يكون معه طلب تثبيت ملكيته لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قد صادف صحيح الواقع والقانون، ولا ينال من ذلك ما أورده الخبير في تقريره من أن جزء من الأرض مخصص للمنفعة العامة – جرن روك أهالي– إذ إن ذلك التخصيص قد انتهى بالفعل وعلى وجه مستمر لعدم استعمالها لهذا الغرض وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء مجددًا بتثبيت ملكية مورث المستأنفين لأرض التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى التي صار قيدها برقم.... لسنة 2009 مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالصحيفة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقال بياناً لذلك أنه يضع اليد على تلك الأرض خلفاً عن سلف من قبل سنة 1940 وبموجب عقود شراء وأقام عليها المنزل المبين بالصحيفة ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضدهم من السادس حتى الأخيرة هجومياً بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للمساحة المبينة بالصحيفة والتي تمثل نصيبهم الشرعي عن مورثتهم –.... – حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفى التدخل بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة قويسنا الجزئية، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" التي قضت بتاريخ 10/8/2011 بتأييد الحكم المستأنف، طعن مورث الطـاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم.... لسنة 81 ق، وبتاريخ 10/4/2018 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالته إلى محكمة استئناف طنطا. عجل الطاعنون السير في الاستئناف عقب تصحيحه لوفاة مورثهم، وبتاريخ 17/12/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمـت النيـابـة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشـورة فحـددت جلسـة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رئيس الوحدة المحلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. كما وأنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت له طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول ملكية مورث الطاعنين للأرض محل النزاع والكائن بناحية الوحدة المحلية ب....، ومن ثم فإن المطعون ضده الثالث بصفته يكون هو الممثل القانوني لها دون المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما، كما وأن المطعون ضده الرابع لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضى له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إنه وفيما عدا ما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لعدم اختصام باقي ملاك الأرض محل النزاع حال أن دعواه لم يلزمه القانون فيها باختصام ملاك الأرض كاملين، فضلاً على أن الحكم خالف ما قضت به محكمة النقض في الطعن السابق رقم.... لسنة 81 ق من أن الحكم لم يبحث توافر شروط وضع يد مورثهم مما مفاده أن المحكمة بحثت صحة إجراءات الدعوى وتوافر صفة الخصوم فيها بما كان لزاماً على المحكمة أن تتبع حكم النقض فيما قضى به، إلا أن الحكم خالف هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الموضوع في دعوى تثبيت الملكية قابل للتجزئة ولو انصبت الدعوى على مال شائع، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إذ لم يشترط القانون في تلك الدعوى اختصام جميع الملاك على الشيوع، وكل ما يترتب على عدم اختصام من لم يختصم منهم هو أن الحكم الذى يصدر فيها لا يكون حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالأوراق بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف وأقام عليها منزلاً وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون رقم 147 لسنة 1957 فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على ملكية الدولة لأرض النزاع بحكم استأنفه مورث الطاعنين وقضت المحكمة فيه بتأييد الحكم المستأنف فطعن مورث الطاعنين بطريق النقض برقم.... لسنة 81 ق فقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الحكم لم يبحث دفاعه بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 وإحالته القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي أقامت فيه قضاءها على أن الطاعنين لم يختصموا باقي الملاك على الشيوع سواء لقطعة الأرض أو المدرسة التي استلمها مورثهم عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الملاك، حال أن هذه الدعوى قابلة للتجزئة ولم يشترط القانون اختصام باقي الملاك على الشيوع ولم يتبع محكمة النقض فيما قضت فيه من إخلال الحكم السابق لحق الدفاع لعدم بحث شرائط وضع يد المورث المكسبة للملكية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات، إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أنه وإن كان مقتضى المادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال العامة " يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأبحاث التي أجراها أن مورث المستأنفين يضع يده على أرض النزاع امتداداً لوضع يد والده مدة تزيد عن خمسة عشر عاماً قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 وأقام عليها بناء، وأن وضع يده خلفاً عن سلف هادئ وظاهر ومستمر دون منازعة من أحد بما يكون معه طلب تثبيت ملكيته لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قد صادف صحيح الواقع والقانون، ولا ينال من ذلك ما أورده الخبير في تقريره من أن جزء من الأرض مخصص للمنفعة العامة – جرن روك أهالي – إذ أن ذلك التخصيص قد انتهى بالفعل وعلى وجه مستمر لعدم استعمالها لهذا الغرض وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء مجدداً بتثبيت ملكية مورث المستأنفين لأرض التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14518 لسنة 83 ق جلسة 13 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 115 ص 951

جلسة 13 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله ، محمد عقبة وسامح عرابي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(115)
الطعن رقم 14518 لسنة 83 القضائية
(1 - 3) نقض " التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض ".
(1) إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب مباشرتها من محامين مقبولين أمامها نيابة عن الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. م ٢٥٣ مرافعات.
(2) هيئة قضايا الدولة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. م 6 ق 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بق 10 لسنة 1986. جواز توقيع المستشار بهيئة قضايا الدولة عن زميله على صحيفة الطعن وفي أي موضع فيها.
(3) اختلاف اسم مستشار هيئة قضايا الدولة المطبوع في ذيل صحيفة الطعن عن الذي وقع بخط اليد على صدر الصحيفة. لا بطلان.
(4، 5) دعوى " اعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
(4) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف ضده بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعى أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه. توقيعه جوازي للمحكمة. لا رقابة عليها في ذلك. المادتان 70، 240 مرافعات.
(5) قيام الطاعن بصفته بإعلان الشركة المطعون ضدها على مركز إدارتها وفق تحريات الجهة الإدارية. مؤداه. عدم تراخيه وتقصيره. أثره. تخلف شرط إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة ٧٠ مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أن تلك الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، إلا أنه من المقرر أنه يجوز للمستشار بهيئة قضايا الدولة أن يوقع على صحيفة الطعن نيابة عن زميله ولا يشترط مكاناً محدداً له فى الصحيفة.
3- إذ كان الثابت فى صدر أصل صحيفة الطعن عبارة "أصل الصحيفة مستوفاة جميع البيانات وعلى مسئولية وممهورة بتوقيع يقرأ المستشار/...، كما أن الثابت بصحيفة الطعن أنها ذيلت بعبارة مطبوعة "عن الطاعن بصفته واسم المستشار بهيئة قضايا الدولة/... وتوقيعه قرينها، فإن ما تثيره النيابة من اشتراط تذييل صحيفة الطعن بتوقيع مستشار هيئة قضايا الدولة المقرر بالطعن لا يكون له سند من القانون، ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعاً لمستشار من هيئة قضايا الدولة ينوب عن الطاعن بصفته، ولا يغير من ذلك اختلاف اسم المستشار المطبوع والموقع على ذيل الصحيفة عن اسم المستشار الذى مهر صدر الصحيفة بتوقيعه الذى اقترن بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة رقم ٧٠ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٥ لسنة ١٩٧٦ على أن " يجوز، بناء على طلب المدعى عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى "، والنص في المادة ٢٤٠ من ذات القانون على أن " تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك " يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأحد أمرين أولهما:- أن يثبت تقصير المدعى أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد، وثانيهما:- أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف عليه ومصلحة المدعى أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة، ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك.
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد وجه الإعلان بأصل صحيفة الاستئناف في 21/6/2012 على مركز إدارة الشركة المطعون ضدها الكائن مقره في:... – عابدين - القاهرة، فوردت الإجابة بعدم الاستدلال عليها في العنوان المذكور، رغم أن تحريات الجهة الإدارية دلت علي وجودها بذات مقرها السابق، وهو ما يكشف عن أن التراخي في تنفيذ الإعلان لا يرجع إلى تقصير من جانب الطاعن بصفته، ويتخلف بذلك شرط إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف في الميعاد المحدد وأرجع ذلك إلى فعل الطاعن بصفته، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوي رقم... لسنة 2008 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 648519.20 جنيهًا. وقال بيانًا لذلك: إنه تقدم بطلب للطاعن بصفته لإنشاء ساحة لتخزين السيارات التربتيك بمدينة الإسكندرية وفقاً للقرار رقم 91 لسنة 1998، وإذ تشكلت لجنة من قبل الأخير لمعاينتها وانتهت لملاءمتها وجاهزيتها للتشغيل، إلا أنه أصدر القرار رقم 51 لسنة 2005 بتاريخ 15/7/2005 متطلباً وثيقة تأمين لمصلحة الجمارك بضمان الضرائب والرسوم المقررة عن هذه السيارات عند تحقق أخطار فقدها أو تلفها كلياً أو جزئياً، وقد رفضت شركة التأمين منحه هذه الوثيقة بعد أن تكبد نفقات مالية كبيرة في سبيل إعداد ساحة التداعي مما أدي لإصابته بأضرارٍ مادية وأدبية، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 24/4/2012 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلي المطعون ضده بصفته مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً، ومبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً أدبياً، بحكم استأنفه الطاعن بصفته برقم... لسنة 16 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 12/6/2013 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن صحيفته لم تذيل بتوقيع عضو هيئة قضايا الدولة المستشار/... المنسوب إليه كتابة أسباب الطعن وإيداع صحيفته، وأن توقيع المستشار/... في ختام الصحيفة لا يغني عن توقيع سابقه عليها.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله، ذلك وإن كان النص فى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض... " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن، وأن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أن تلك الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه من المقرر أنه يجوز للمستشار بهيئة قضايا الدولة أن يوقع على صحيفة الطعن نيابة عن زميله ولا يشترط مكاناً محدداً له فى الصحيفة.
لما كان ذلك، وكان الثابت فى صدر أصل صحيفة الطعن عبارة "أصل الصحيفة مستوفاة جميع البيانات وعلى مسئولية وممهورة بتوقيع يقرأ المستشار/...، كما أن الثابت بصحيفة الطعن أنها ذيلت بعبارة مطبوعة "عن الطاعن بصفته واسم المستشار بهيئة قضايا الدولة/... " وتوقيعه قرينها، فإن ما تثيره النيابة من اشتراط تذييل صحيفة الطعن بتوقيع مستشار هيئة قضايا الدولة المقرر بالطعن لا يكون له سند من القانون، ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعاً لمستشار من هيئة قضايا الدولة ينوب عن الطاعن بصفته ولا يغير من ذلك اختلاف اسم المستشار المطبوع والموقع على ذيل الصحيفة عن اسم المستشار الذى مهر صدر الصحيفة بتوقيعه الذى اقترن بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ حيث أسس قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن عدم إعلان الشركة المطعون ضدها بأصل صحيفة الاستئناف خلال الميعاد المقرر بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات يرجع إلى تقصير من جانبه، إذ وجه الإعلان بأصل الصحيفة على ذات عنوان مقر الشركة الوارد بصحيفة الدعوي المبتدأة – الكائن في:...، عابدين، القاهرة - إلا أنه ارتد مؤشراً عليه بعدم الاستدلال عليها فيه، رغم أن الثابت بتحريات الجهة الإدارية وجودها في ذات المقر السابق، مما يكون معه تأخير إعلان صحيفة الاستئناف غير راجع إلى تقصير من جانبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة رقم ٧٠ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٥ لسنة ١٩٧٦ على أن " يجوز، بناء على طلب المدعى عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي "، والنص في المادة ٢٤٠ من ذات القانون على أن " تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك " يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأحد أمرين أولهما:- أن يثبت تقصير المدعى أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد، وثانيهما:- أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف عليه ومصلحة المدعى أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى وهـو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد وجه الإعلان بأصل صحيفة الاستئناف في 21/6/2012 على مركز إدارة الشركة المطعون ضدها الكائن مقره في:... – عابدين - القاهرة، فوردت الإجابة بعدم الاستدلال عليها في العنوان المذكور، رغم أن تحريات الجهة الإدارية دلت علي وجودها بذات مقرها السابق، وهو ما يكشف عن أن التراخي في تنفيذ الإعلان لا يرجع إلى تقصير من جانب الطاعن بصفته ويتخلف بذلك شرط إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف في الميعاد المحدد وأرجع ذلك إلى فعل الطاعن بصفته، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 889 لسنة 36 ق جلسة 9 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 88 ص 761

جلسة 9 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وعبد القادر هاشم النشار، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(88)

الطعن رقم 889 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون - تأديب - الارتباط بين سقوط الدعوى التأديبية وسقوط الدعوى الجنائية.
المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
إن الدعوى التأديبية وإن كانت تسقط بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، إلا أنها لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية إذا كون الفعل جريمة جنائية - للمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائي لها لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية - حدد المشرع بدء سريان مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم التي تقع من موظف عام اعتباراً من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 11/ 2/ 1990 أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 889 لسنة 36 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 31/ 12/ 1989 في الدعوى رقم 625 لسنة 17 ق والذي قضى بمجازاة..... بخفض أجره بمقدار علاوة.
وطلب الطعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.
وبتاريخ 19/ 2/ 1990 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة/.... بخفض أجره في حدود علاوة، وبمجازاته بالخصم من راتبه المدة التي تقدرها عدالة المحكمة على النحو الموضح بالأسباب وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 8/ 2/ 1995 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات قدمت خلالها النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها، وبجلسة 26/ 4/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 17/ 6/ 1995 وبجلسة 13/ 1/ 1996 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 1/ 1989 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 625 لسنة 17 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بإيداع أوراقها قلم كتاب تلك المحكمة مشتملة على ملف القضية رقم 1052 لسنة 1988 وتقرير باتهام..... - رئيس الوحدة المحلية بكفر الغاب - محافظة دمياط من الدرجة الثانية وذلك لأنه:
خرج عل مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: تعاقد على شراء قطعة أرض مساحتها فدان أرض زراعية بناحية كفر الغاب بمبلغ 7000 جنيه من حساب الوحدة المحلية بكفر الغاب بتاريخ 27/ 4/ 1985 رغم أن تلك المساحة مؤجره لأحد المواطنين مما ترتب على ذلك تعذر استلام الوحدة المحلية لها رغم سداد ثمنها بالكامل في 28/ 12/ 1985 ولم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استلام تلك المساحة في حينه مرتكباً بذلك المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/ 1، 503، 77/ 4 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً طبقاً للمادتين المشار إليهما، وبالمواد 78/ 1، 80، 82 من القانون المذكور، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15/ 1، 19/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بمجازاة/..... بخفض أجره بمقدار علاوة، وشيدت قضائها على أن الثابت من أوراق الدعوى واعتراف المتهم نفسه أنه كان يعلم أن الأرض موضوع التعاقد مؤجرة لأحد المواطنين بعقد إيجار وهو متأكد من أقوال...... سكرتير الوحدة المحلية بكفر الغاب و...... رئيس الوحدة المحلية لمدينة كفر سعد، والسيد..... البائع، و.... رئيس المجلس الشعبي للوحدة المحلية بكفر الغاب.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون للأسباب الآتية:
أولاً: كان يتعين القضاء بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة إذا ارتكبت المخالفة في 27/ 4/ 1985 ولم يبدأ التحقيق إلا في أواخر 1988 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابها.
ثانياً: إن الحكم المطعون فيه قد خالف قرار محافظ دمياط رقم 471 لسنة 1981 بشأن إصدار لائحة المخالفات والجزاءات والذي حدد للمخالفة المسندة إلى الطاعن عقوبة حدها الأدنى 15 يوماً وحدها الأقصى ستون يوماً.
ثالثاً: إن الحكم المطعون فيه قد قام على أسباب غير صحيحة مؤداها تعذر استلام الأرض موضوع عقد الشراء والمساس بمصلحة مالية للدولة، في حين أن محافظ دمياط قد أصدر القرار رقم 37 لسنة 1990 بتخصيص تلك القطعة للمنفعة العامة وبذلك فقد تسلمت الوحدة المحلية تلك الأرض، كما أنه ليس صحيحاً أن ما حدث يمثل مساساً بمصلحة مالية للدولة إذ أن الأموال التي تم شراء الأرض بها لم تكن من الميزانية العامة للدولة وإنما هي مبالغ جمعت من المواطنين كجهود ذاتية بغرض إنشاء مشروعات ذات نفع عام تخدم القرية مما ينفي عنها صفة المال العام.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفة المسندة إلى الطاعن وهي تعاقده بصفته على شراء قطعة أرض بمبلغ سبعة آلاف جنيه من حساب الوحدة المحلية بكفر الغاب في 27/ 4/ 1985 رغم علمه بأنها مستأجره لأحد المواطنين مما ترتب عليه تعذر استلامها رغم سداد كامل ثمنها اعتباراً من 28/ 12/ 1985، هذه المخالفة ثابتة في حق الطاعن بإقراره في تحقيقات النيابة الإدارية ومن أقوال الشهود وهو ما أدى إلى تعطيل الانتفاع بثمنها بعد أن رفض مستأجرها إخلاءها وفات بذلك الغرض من وراء شرائها وهو إنشاء مدرسة ثانوية واستكمال مركز شباب القرية.
ومن حيث إنه ولئن كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن ثابتة في حقه على النحو السالف إلا أنه بصدور قرار محافظ دمياط رقم 471 لسنة 1981 بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات بناء على نص المادة 81 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فقد كان من المتعين الالتزام بما ورد بهذه اللائحة من أحكام بالنسبة لنوع المخالفة والجزاء المقرر لها وذلك طبقاً لنص المادة الأولى منها والتي تقضي بسريان أحكامها على العاملين حتى شاغلي الدرجة الأولى، وإذ تضمنت تلك اللائحة عند سردها للمخالفات مخالفة الإهمال أو التقصير أو عدم الدقة في أداء العمل الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات التابعة لرقابة الجهاز المركزة للمحاسبات أو المساس بمصالحها المالية أو ما يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك مباشرة وحددت لتلك المخالفة عقوبة حدها الأدنى عشرة أيام وحدها الأقصى ستون يوماً، ومتى كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي بعينها المخالفة الواردة في لائحة الجزاءات المشار إليها فمن ثم كان من المتعين الالتزام بالعقوبة المقررة وهي في حدها الأقصى ستون يوماً، أما وقد ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بمعاقبة الطاعن بخفض أجره في حدود علاوة فإنه يكون قد جاء على غير سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والحكم بمجازاة الطاعن بخصم ستين يوماً من راتبه.
ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم لمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة فإنه طبقاً لنص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة فإن الدعوى التأديبية وإن كانت تسقط بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وإلا أنها لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية إذا كون الفعل جريمة جنائية، وللمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائي لها لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية، وإذ حدد المشرع بدء سريان مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم التي تقع من موظف عام اعتباراً من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وكانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تشكل جريمة إهمال في صيانة واستخدام المال العام الذي عهد به إليه بصفته رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الغاب محافظة دمياط على نحو عطل الانتفاع به وهي بذاتها الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر "ب" الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الأمر الذي يبين معه أن الدعوى التأديبية لم تسقط بعد لعدم انتهاء خدمة الطاعن أو زوال صفته مما يكون معه الدفع بالسقوط في غير محله متعين الرفض.
ولا يجدي الطاعن نفعاً قوله أن محافظ دمياط قد أصدر القرار رقم 37 لسنة 1990 بتخصيص قطعة الأرض المشار إليها للمنفعة العامة وتسلمتها الوحدة المحلية لكفر الغاب إذ أنه حتى بغرض صح ة ذلك فإن قرار المحافظ بالتخصيص لا ينفي عن الطاعن ارتكابه للمخالفة وعدم استفادة الجهة الإدارية من قطعة الأرض اعتباراً من تاريخ الشراء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخفض أجره بمقدار علاوة، والقضاء بمجازاته بخصم ستين يوماً من راتبه.

الطعن 12455 لسنة 88 ق جلسة 7 / 4 / 2021 مكتب فني 72 ق 32 ص 438

جلسة 7 من أبريل سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، عادل غازي وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة ووليد العزازي.
-----------------
(32)
الطعن رقم 12455 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) مفرقعات . قصد جنائي . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
ما يكفي للعقاب على إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص ؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات . لا شأن له بالباعث على الحيازة . مناط تحققه ؟
تدليل الحكم على اقتراف الطاعن لجريمة حيازة مواد في حكم المفرقعات بركنيها المادي والمعنوي . لا قصور .
(3) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . غير مقبول .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها . كفايته رداً عليه .
(5) مفرقعات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض بين تبرئة الطاعن من جريمتي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراضها وإدانته بجريمة حيازة مفرقعات .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(7) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم تقرير الأدلة الجنائية الذي عوّل عليه بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته . كفاية إيراد مضمونه .
(8) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إقرار الطاعن بحيازته للمضبوطات . قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول عليه في الإدانة .
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
طلب الطاعن إعادة سماع الشهود . غير جائز إلا إيضاحاً أو تحقيقاً لوقائع شهادتهم . استغناؤه عن سماعهم . أثره ؟
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن مواد قانون لم يدنه بها . غير مقبول .
مثال .
(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد واستخلاص مراميها . حد ذلك ؟
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور .
2- لما كان يكفي للعقاب على إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم الجاني بأن ما يحوزه مفرقعات أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102/ أ من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكمها في التخريب أو الإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى وأدلتها بما يكفي للدلالة على قيام جريمة حيازة مواد في حكم المفرقعات دون ترخيص وثبوتها في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
4- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبدَ أمامها ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة لعدم ثبوتهما في حقه للأسباب السائغة التي أوردها والتي لا تنتفى بها التهمة الثانية ، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من التهمتين الأولى والأخيرة وإدانته عن الثانية ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثار في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بأنه عول على شاهد الإثبات واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقولية هذا التصوير وقصوره في بيان مدى سيطرة الطاعن على مكان الضبط هو في جملته نعي غير مقبول .
7- لما كان ما أورده الحكم بمدوناته نقلا عن تقرير الأدلة الجنائية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .
8- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن حيازته للمضبوطات فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
9- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع الشاهد فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه ، فضلاً عن أنه من المقرر أن القانون لا يخول الخصم إعادة سماع الشهود إلا إيضاحاً أو تحقيقاً للوقائع التي أدوا شهادتهم عنها ، وكان الدفاع عن الطاعن قد أفصح بجلسة المرافعة الأخيرة عن الاستغناء عن سماع شاهد الإثبات اكتفاءً بأقواله السابق الإدلاء بها في التحقيقات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
10- من المقرر أن نفي التهمة وعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاده التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
11- لما كان الحكم لم يدن الطاعن بموجب المواد أرقام 28، 39 ، 40 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب والمواد أرقام 2، 3، 6 من القانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل.
12- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات من ضبط الطاعن وبحوزته ألعاب نارية " شمروخ " وبين ما سلم به الطاعن في أسباب طعنه من أن أقوال الشاهد جرت في التحقيقات من ضبطه وبحوزته قطعة لألعاب نارية هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعن كان حائزاً لها وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليته عن جريمة حيازة المفرقعات المضبوطة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- انضم إلى جماعة إرهابية " جماعة الإخوان الإرهابية " مع علمه بأغراضها علی النحو المبين بالتحقيقات .
2- حاز مواد في حكم المفرقعات دون الحصول على ترخيص بذلك " کلورات البوتاسيوم ، مفرقعات الكلورات ، البارود الأسود " وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أعد للترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة بأن حاز محررات تحوی أفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال عنف على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۳۰ /1 ، ۱۰۲ / أ ، 102/ هـ من قانون العقوبات والبنود 69 ، 75 ، ۷۷ من قرار وزير الداخلية رقم ۲۲۲5 لسنة 2007 ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات : بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية ، بعد أن دانته المحكمة بجريمة حيازة مواد تدخل في حكم المفرقعات بدون ترخيص وقضت في أسبابها ببراءته عن التهمتين الأولى والثالثة.
فـطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه - بمذكرتي أسباب طعنه - أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد ، ذلك بأن الحكم جاء مجملاً في بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي لابستها مجهلاً للأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، ولم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، وعلى الأخص القصد الجنائي ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها ، هذا إلى أن الطاعن قد نازع في صحة ضبطه على الصورة التي رواها شاهد الإثبات في خصوص زمان الضبط وحصوله سابقا على صدور الإذن به غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ، وقضى بإدانة الطاعن على ذات الأدلة التي اطرحها عند قضائه ببراءته من جريمتي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة رغم وحدة الأدلة ، واستند في قضائه بالإدانة على ما جاء بأقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وقصورها في وصف مكان الضبط وبيان مدى سيطرة الطاعن عليه ، وعول على تقرير المعمل الجنائي واكتفى بإيراد نتيجته دون أن يورد مضمونه ، كما عول على إقرار الطاعن بمحضر الضبط رغم أنـه لا يصلح دليل إدانة ، كما أن المحكمة لم تُعْنَ بسماع شاهد الواقعة باستدعائه لمناقشته ، والتفت الحُكم عن دفوعه بانتفاء صلته بالمضبوطات وعدم معقولية تصوير الواقعة ، ودانه رغم أن المواد التي أنزل بموجبها العقاب المواد أرقام 28، 39 ، 40 من القانون 94 لسنة 2015 غير دستورية لمخالفتها لأحكام الدستور، وأخطأت المحكمة حين قضت في الدعوى بالمخالفة للمواد أرقام 2، 3، 6 من القانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وأورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن شاهد الإثبات ضبط بحوزة الطاعن شمروخ رغم أن أقواله بالتحقيقات جرت على أنه ضبط بحوزته قطعة لألعاب نارية ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور، وكان يكفي للعقاب على إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم الجاني بأن - ما يحوزه مفرقعات - أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102/ أ من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكمها في التخريب أو الإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى وأدلتها بما يكفي للدلالة على قيام جريمة حيازة مواد في حكم المفرقعات دون ترخيص وثبوتها في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبدَ أمامها ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة لعدم ثبوتهما في حقه للأسباب السائغة التي أوردها والتي لا تنتفى بها التهمة الثانية ، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من التهمتين الأولى والأخيرة وإدانته عن الثانية ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثار في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بأنه عول على شاهد الإثبات واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقولية هذا التصوير وقصوره في بيان مدى سيطرة الطاعن على مكان الضبط هو في جملته نعي غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلا عن تقرير الأدلة الجنائية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن حيازته للمضبوطات فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع الشاهد فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه ، فضلاً عن أنه من المقرر أن القانون لا يخول الخصم إعادة سماع الشهود إلا إيضاحاً أو تحقيقاً للوقائع التي أدوا شهادتهم عنها ، وكان الدفاع عن الطاعن قد أفصح بجلسة المرافعة الأخيرة عن الاستغناء عن سماع شاهد الإثبات اكتفاءً بأقواله السابق الإدلاء بها في التحقيقات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة وعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاده التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بموجب المواد أرقام 28، 39 ، 40 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب والمواد أرقام 2، 3، 6 من القانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات من ضبط الطاعن وبحوزته ألعاب نارية " شمروخ " وبين ما سلم به الطاعن في أسباب طعنه من أن أقوال الشاهد جرت في التحقيقات من ضبطه وبحوزته قطعة لألعاب نارية هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعن كان حائزاً لها وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليته عن جريمة حيازة المفرقعات المضبوطة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ