صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 2 فبراير 2025
الطعن 2 لسنة 89 ق جلسة 11 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 28 ص 369
الطعن 2 لسنة 89 ق جلسة 9 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 99 ص 1048
الطعن 740 لسنة 35 ق جلسة 9 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 87 ص 753
جلسة 9 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(87)
الطعن رقم 740 لسنة 35 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسويات - تصحيح أوضاع عاملين.
لا يجوز الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975.
الفقرة (هـ) من المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والمادة (10) من القانون رقم 135 لسنة 1983 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 112/ 1981. والقانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1983 المشار إليه.
المشرع وهو في سبيل علاج الآثار التي تترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 قضى بمنح العاملين غير المخاطبين بأحكام هذا القانون أقدمية اعتبارية قدرها سنتان أو ثلاث سنوات في أحوال خاصة وذلك في الفئة التي كانوا يشغلونها في 31/ 12/ 1974 أو التي أصبحوا يشغلونها في هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11/ 1975 المشار إليه وأوجب المشرع الاعتداد بهذه الأقدمية عند الترقية لقواعد الرسوب الوظيفي وفقاً لأحكام القانون 10/ 1975 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182/ 1976 والقانون رقم 22/ 1978 - حظر الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 10/ 1975 بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفي، وإذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها إذ أن الجمع ورد عاماً مطلقاً ليشمل كل قواعد الرسوب الوظيفي المطبقة خلال سنوات إعمال القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 11/ 2/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الصحة ومحافظ الشرقية ووكيل الوزارة لمديرية الصحة بالشرقية بصفتهم سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 740/ 35 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بالمنصورة بجلسة 14/ 12/ 1988 في الدعوى رقم 351 لسنة 10 ق المنصورة والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعي في الدرجة الرابعة (ق 58/ 1971) اعتباراً من 31/ 12/ 77 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 1/ 7/ 1980 وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وطلبت في ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفضها موضوعاً وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحددت جلسة 9/ 10/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وتداولت الدائرة نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 25/ 12/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 27/ 1/ 1996 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المدعي...... أقام الدعوى 780 لسنة 10 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة ضد وزير الصحة ومحافظ الشرقية ووكيل الوزارة لمديرية الصحة بالشرقية بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 9/ 82 طلب في ختامها الحكم بتسوية حالته بمنحه الدرجة الرابعة رسوباً اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وذلك إعمالاً لأحكام القانون 135/ 1980 المعدل بالقانون رقم 112/ 1981.
وقال شرحاً في بيان أسانيد دعواه أنه التحق بمديرية الشئون الصحية في 21/ 11/ 1951 بعد حصوله على شهادة الابتدائية القديمة 1944 وفقاً لأحكام القانون رقم 11/ 1975 معدلاً بالقانون رقم 23/ 1977 فإنه يستحق الدرجة السادسة في 1/ 12/ 1970 والخامسة في 1/ 2/ 76 كما أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 112/ 1981 فإنه يستحق أقدمية في الدرجة السادسة ترتد إلى 1/ 12/ 1968 كما يستحق الترقية للدرجة الرابعة بالرسوب الوظيفي اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتسوية حالته على هذا النحو فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات الموضحة سلفاً.
وبجلسة 22/ 11/ 1983 حكمت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وقد طعن على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالطعن رقم 90/ 60 ق. س حيث حكمت المحكمة بجلسة 9/ 4/ 1987 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبجلسة 14/ 12/ 88 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالحكم المشار إليه وشيدته على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على شهادة الابتدائية القديمة سنة 1951 والتحق بالخدمة في 18/ 11/ 51 بالدرجة التاسعة المكتبية (ق 310/ 1951) ومنح الدرجة الثامنة في 31/ 12/ 1974 وطبق عليه القانون رقم 11/ 1975 فمنح الدرجة الثامنة اعتباراً من 1/ 12/ 1970 وأرجعت أقدميته فيها إلى 1/ 12/ 1968 عملاً بأحكام القانون 135/ 1980 وذلك بعد منحه الدرجة السادسة التي ردت أقدميته فيها إلى التاريخ الأخير وطبقاً لأحكام القانون رقم 10/ 1975 وقراري وزير المالية رقمي 739/ 1973، 232/ 1974 فإنه يستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة بعد أربع سنوات أي في 31/ 12/ 1974 وإلى الرابعة بعد ثلاث سنوات أي اعتباراً من 31/ 12/ 1977 عملاً بأحكام القانون رقم 22/ 1978 وليس ثمة تعارض مع نص الفقرة (هـ) من المادة الثامنة - من مواد إصدار القانون رقم 11/ 1975 التي تحظر الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11/ 1975 وقواعد الرسوب الوظيفي إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أكثر من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها. وأضافت المحكمة أن المدعي يستحق الفروق المالية اعتباراً من 1/ 7/ 1980 عملاً بنص المادة (10) من القانون رقم 135/ 1980.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المادة الثانية من القانون رقم 11/ 1975 قد نصت على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون المرافق والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفي إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها... وإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل الدرجة الثامنة الكتابية في 31/ 12/ 1974 وأنه طبقاً لأحكام الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11/ 1975 الذي يطبق بشأنه باعتباره حاصلاً على شهادة الابتدائية القديمة سنة 1944 وهو مؤهل أقل من المتوسط فقد تم بشأنه إعمال أحكام القانون رقم 11/ 1975 واستحق الترقية للدرجتين السابعة والسادسة لاستكمال مدة 19 سنة منذ بدء تعيينه الحاصل في 21/ 11/ 1951 فحصل على الدرجة السادسة في 1/ 12/ 1970 وقد أرجعت أقدميته فيها إلى 1/ 12/ 1968 ثم منح الدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1976 ولم يمنحها في 31/ 12/ 1974 حتى لا يترتب على ذلك حصوله على الفئة الثالثة في ذات التاريخ وهو ما يخالف القيد الوارد بالفقرة (هـ) من المادة الثامنة من القانون رقم 11/ 1975 كما لم يمنح الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 77 لعدم استكمال مدة الثلاث سنوات المطلوبة للترقية لهذه الدرجة وهو ما قامت به الجهة الإدارية فإذا ما ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فقد خالف أحكام القانون وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن القانون رقم 135/ 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83/ 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 122/ 1981 ينص في المادة الثالثة على أن يمنح حملة المؤهلات العالية والجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو التي أصبحوا يشغلونها في ذات التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ويسري حكم الفقرة الأولى على..... وحملة الشهادة الابتدائية (قديمة) أو شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها.
ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10/ 1975 بشأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي وأيضاً عند تطبيق قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182/ 1976 وبالقانون رقم 32/ 1978......".
ومؤدى ذلك ومقتضاه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع وهو في سبيل علاج الآثار التي تترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 83/ 1973 قضى بمنح العاملين غير المخاطبين بأحكام هذا القانون أقدمية اعتبارية قدرها سنتان أو ثلاث سنوات في أحوال خاصة وذلك في الفئة التي كانوا يشغلونها في 31/ 12/ 1974 أو التي أصبحوا يشغلونها في هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11/ 1975 المشار إليه وأوجب المشرع الاعتداد بهذه الأقدمية عند الترقية لقواعد الرسوب الوظيفي وفقاً لأحكام القانون 10/ 1975 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182/ 1976 والقانون رقم 22/ 1978 ومتى كان ذلك وكان القانون رقم 11/ 1975 المشار إليه ينص في الفقرة (هـ) من المادة الثانية من مواد إصداره على حظر الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 10/ 1975 بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفي إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها، إذ أن حظر الجمع ورد عاماً مطلقاً ليشمل كل قواعد الرسوب الوظيفي المطبقة خلال سنوات إعمال أحكام القانون رقم 11/ 1975 سالف الذكر.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بتاريخ 18/ 11/ 51 بمؤهل الابتدائية القديمة التي حصل عليها عام 1944 وكان يشغل الدرجة الثامنة في 31/ 12/ 1974 فإنه وفقاً للمدد الواردة بالجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11/ 1975 يستحق الترقية للدرجة السادسة اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال المدة المشار إليها بهذا الجدول أي في 1/ 12/ 1970 وقد ردت أقدميته في هذه الدرجة إلى 1/ 12/ 1968 طبقاً لأحكام القانون رقم 135/ 1980 المعدل بالقانون رقم 112/ 1981 وبذلك يكون قد حصل على ترقية لأعلى من درجة في 31/ 12/ 1974 الدرجة السابعة والسادسة - باعتبار إنه كان يشغل الدرجة الثامنة في هذا التاريخ ومن ثم لا يجوز منحه أكثر من هذه الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الواردة بالقانون رقم 10/ 1975 إعمالاً للحظر الوارد بالمادة الثانية فقرة (هـ) من القانون رقم 11/ 1975 على النحو سالف الذكر، بالتالي لا يجوز منحه الدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1974 لأن هذه الفئة ستكون ثالث فئة خلال سنة مالية واحدة (31/ 12/ 1974 إلى 31/ 12/ 1975) وبالتالي لا يكون له ثمة حق في المطالبة بالترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
الطعن 1974 لسنة 33 ق جلسة 9 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 86 ص 743
جلسة 9 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(86)
الطعن رقم 1974 لسنة 33 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسويات - تصحيح أوضاع عاملين - الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978 والخاص بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام المادة (20).
إن القاعدة العامة التي أوردها النص هي حساب المدد الكلية المحددة في الجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه والخاصة بحملة المؤهلات الدراسية اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وأورد المشرع في الفقرة (و) من تلك المادة أنه بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسط الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني من تاريخ حصولهم على هذا المؤهل، فإذا كان العامل قد حصل على مؤهل عال بعد ذلك ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون استمر تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم يطبق عليه الجدول الأول اعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني وذلك طبقاً لما أورده المشرع في الفقرة (د) من المادة (20) المشار إليها، والقول بغير ذلك أي بتطبيق الجدول الثاني على كل المدد السابقة على الحصول على المؤهل العالي كما ذهب إلى ذلك الحكم محل الطعن يؤدي تطبيق الجدول الثاني على مدة خدمة العامل التي قضاها بالمؤهل الأقل من المتوسط أو حتى بغير مؤهل وهو ما لم يمكن أن يكون قد ورد بخلد المشرع عند وضعه للجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء من الفئة الثامنة إذ أن المشرع فصل من القانون رقم 11 لسنة 1975 كل فئة من فئات العاملين بجدول حسب المؤهل الحاصلين عليه والفئة التي عينوا بها والمجموعة الوظيفية التي ينتمون إليها، ورعاية من المشرع لمن حصل من العاملين على مؤهل عال بعد تعيينه بمؤهل متوسط قرر الاعتداد بالمدد التي قضوها بالمؤهل المتوسط بشروط تعيينه وذلك بتطبيق الجدول الثاني على هذه المدد وهو ما جاء بالفقرة (د) من المادة (20) من القانون ولا يمكن مد تطبيق الجدول الثاني على مدد أخرى تكون قد قضيت بمؤهل أقل من المتوسط أو بدون مؤهل - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 27/ 4/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1974 لسنة 33 قضائية، ضد السيد/....، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) بجلسة 26/ 2/ 1987، في الدعوى رقم 925 لسنة 4 قضائية، والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لحكم الفقرة (د) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلبت في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ إلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المدعي (المطعون ضده) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده بمحله المختار المبين بصحيفة الدعوى. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً للجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975، منذ تعيينه حتى تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط، ثم طبقاً للجدول الثاني من هذا التاريخ حتى حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق الجدول الأول من هذا التاريخ، وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة بينهما. وتحددت جلسة 27/ 12/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وفيها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 11/ 4/ 1994، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 7/ 5/ 1994، وفيها نظر، وتبين للمحكمة ارتداد الإخطار بموعد الجلسة، وقد دون عليه أن المعلن توفي إلى رحمة الله، كذلك طلبت المحكمة من الجهة الإدارية تقديم ما يثبت وفاة المطعون ضده، وتدوول الطعن بالجلسات على ما هو مبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاة تثبت أن المطعون ضده (.....) توفي يوم الاثنين الموافق 11/ 5/ 1987، ومذكرة بالتحري عن ورثته، وهم......، و....... وبناته......، و.....، و.....، وولديه......، و...... وكلفت المحكمة قلم كتاب المحكمة إعلان ورثة المطعون ضده بتقرير الطعن، وتاريخ الجلسة، بمحل إقامتهم المبين بمذكرة التحريات، وقد أعلن تقرير الطعن، وبجلسة 27/ 1/ 1996 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/.... أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) الدعوى رقم 925 لسنة 4 قضائية ضد السيدين/ محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 5/ 1982 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقاً للفقرة (د) من المادة) (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان أسانيد دعواه، أنه عين بتاريخ 25/ 6/ 1955 بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وحصل بتاريخ 30/ 6/ 1967 على مؤهل عال، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، بأن وضع على الدرجة المقررة لهذا المؤهل، وبصدور قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11/ 1975، سويت حالته طبقاً للفقرة (و) من المادة (20) منه، قبل إلغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1978، والتي كانت تقضي باحتساب المدة الكلية بالنسبة إلى من عين قبل نشر هذا القانون في مجموعة الوظائف العليا بعد حصوله على المؤهل العالي وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة أو من تاريخ ترشيح زميله في التخرج طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المنظمة لتعيين الخريجين من حمله المؤهلات الدراسية أي التاريخين أفضل في حين أن من حقه تسوية حالته طبقاً لحكم الفقرة (د) من المادة (20) والتي تقتضي، بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978، باحتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عند تسوية حالته على هذا النحو، فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 26/ 2/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها في موضوع الدعوى على أساس أن الثابت أن المدعي حاصل على شهادة الإعدادية العامة سنة 1954، وعين بتاريخ 25/ 6/ 1955 بوظيفة ملاحظ علاج، ثم حصل سنة 1967على ليسانس في الأدب، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، فأعيد تعيينه بوظيفة إداري رابع من الدرجة السابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1967، أي قبل نشر قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975، حتى 10/ 5/ 1975، ومن ثم فإنه يتوافر في شأنه شروط انطباق البند (د) من المادة (20) من هذا القانون، على أساس تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن المطعون ضده عين بشهادة الإعدادية وهى مؤهل أقل من المتوسط، ثم حصل على الثانوية العامة، وليسانس الآداب أثناء الخدمة، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، بوضعه على الدرجة المقررة لهذا المؤهل الأخير اعتباراً من تاريخ الحصول عليه، فمن ثم فإنه يطبق بشأنه الجدول الرابع منذ بداية تعيينه في تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط، واعتباراً من هذا التاريخ تطبق بشأنه الجدول الثاني حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم يطبق بشأنه الجدول الأول، وإذ طبق الحكم المطعون فيه على حالة المطعون ضده الجدول الثاني منذ بداية تعيينه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن المادة (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978، تنص على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرافقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقيمه بناء على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على مؤهل أيهما أقرب. وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ )..... (ب)..... (ج)..... (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني (هـ).... (د) بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع المرافق لهذا القانون حتى تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني المرافق لهذا القانون من تاريخ حصولهم على المؤهل......".
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أن القاعدة العامة التي أوردها النص هي حساب المدد الكلية المحددة في الجداول المرافقة للقانون رقم 11 سنة 1975 المشار إليه والخاصة بحملة المؤهلات الدراسية اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب وأورد المشرع في الفقرة (و) من تلك المادة أنه بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني من تاريخ حصولهم على هذا المؤهل، فإذا كان العامل قد حصل على مؤهل عال بعد ذلك ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون استمر تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم يطبق عليه الجدول الأول اعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني وذلك طبقاً لما أورده المشرع في الفقرة (د) من المادة (20) المشار إليها، والقول بغير ذلك أي بتطبيق الجدول الثاني على كل المدد السابقة على الحصول على المؤهل العالي كما ذهب إلى ذلك الحكم محل الطعن يؤدى إلى تطبيق الجدول الثاني على مدة خدمة العامل التي قضاها بالمؤهل الأقل من المتوسط أو حتى بغير مؤهل وهو ما لم يمكن أن يكون قد ورد بخلد المشرع عند وضعه للجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء من الفئة الثامنة إذا أن المشرع فصل في القانون رقم 11 لسنة 1975 كل فئة من فئات العاملين بجدول حسب المؤهل الحاصلين عليه والفئة التي عينوا فيها والمجموعة الوظيفية التي ينتمون إليها، ورعاية من المشرع لمن حصل من العاملين على مؤهل عال بعد تعيينه بمؤهل متوسط قرر الاعتداد بالمدد التي قضوها المؤهل المتوسط بشروط تعيينه وذلك بتطبيق الجدول الثاني على هذه المدد وهو ما جاء بالفقرة (د) من المادة (20) من القانون ولا يمكن مد تطبيق الجدول الثاني على مدد أخرى تكون قد قضيت بمؤهل أقل من المتوسط أو بدون مؤهل.
ومن حيث إن الثابت أن مورث المطعون ضدهم حصل على الإعدادية العامة سنة 1954 وعين بوظيفة ملاحظ علاج شامل من الدرجة الأولى خارج الهيئة، بتاريخ 25/ 6/ 1955، ثم على وظيفة كاتب من الدرجة التاسعة من 19/ 1/ 1957، وحصل على الثانوية العامة وعلى ليسانس الآداب سنة 1967، ثم صدر القرار رقم 3136 لسنة 1967 بتسوية حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة، طبقاً للمؤهل العالي، بأن وضع على الدرجة السابعة التنظيمية الإدارية اعتباراً من 30/ 6/ 1967 ثم رقي للدرجة السادسة بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية اعتباراً من 30/ 12/ 1971، ثم سويت حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بأن طبقت على حالته المادة (20) فقرة (هـ) قبل إلغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1978، والتي كانت تقتضي باحتساب المدد الكلية بالنسبة إلى من عين قبل نشر هذا القانون في مجموعة الوظائف العليا بعد حصوله على المؤهل العالي وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة أو تاريخ ترشيح زميله في التخرج طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المنظمة لتعيين الخريجين من حملة المؤهلات الدراسية أي التاريخين أفضل وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن تطبيق المادة (20) فقرة (و) فقد أقام دعواه، وصدر لصالحة الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن مورث المطعون ضدهم قد عين ابتداء بمؤهل أقل من متوسط (الإعدادية العامة) ثم حصل على شهادة الثانوية العامة وليسانس الآداب سنة 1967، أثناء الخدمة، وأعيد تعيينه بهذا المؤهل الأخير قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975، فمن ثم فإن تسوية حالته تكون طبقاً للجدول الرابع، منذ بداية تعيينه حتى حصوله على المؤهل المتوسط، وطبقاً للجدول الثاني، من تاريخ الحصول على المؤهل المتوسط حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم على أساس تطبيق المدد المبينة بالجدول الأول اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بأحقية مورث المطعون ضدهم في تسوية حالته طبقاً للمادة (20) فقرة (د) على أساس تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل العالي بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، فضلاً أن مورث المطعون ضدهم له مدة خدمة قضاها بمؤهل أقل من المتوسط وقبل حصوله على المؤهل المتوسط، يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بتعديله ليكون بأحقية مورث المطعون ضدهم في تسوية حالته بتطبيق الجدول الرابع منذ تعيينه وحتى تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط، ثم تطبيق الجدول الثاني من هذا التاريخ حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق الجدول الأول من هذا التاريخ وبالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية مورث المطعون ضدهم في تسوية حالته طبقاً لحكم الفقرتين (د)، (و) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
الطعن 11396 لسنة 90 ق جلسة 5 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 97 ص 1032
الطعن 4458 لسنة 41 ق جلسة 5 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 85 ص 733
جلسة 5 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، و. د. حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(85)
الطعن رقم 4458 لسنة 41 القضائية
دعوى - دعوى تفسير الحكم - ميعاد رفعها - مناطها.
- المادة 192 من قانون المرافعات.
المشرع لم يحدد ميعاد معيناً لدعوى التفسير: -
سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها - أثر ذلك - يجب ألا يخل الرجوع إليها لتفسير الحكم بهذا الأصل - مؤدى ذلك - مناط دعوى التفسير في المادة 192 من قانون المرافعات أن يكون في منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إبهام أو غموض وتلك مسألة تقديرية للمحكمة صاحبة الاختصاص في التفسير - المحكمة هنا يحكمها أصل عام هو استغلاق عبارات الحكم في ذاتها على الفهم كما لو كانت تبعث الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم الأمر الذي يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد - يجب أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه - لا يجوز أن تتخذ دعوى التفسير سبيلاً إلى مناقشة ما فصل فيه من الحكم أو تعديل ما قضى به ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئاً أياً كان وجه الخطأ - متى كان قضاء الحكم واضحاً لا غموض فيه ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه أو المساس بحجيته - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 30/ 7/ 1995 أودعت السيدة/...... بالإدارة العامة للشئون القانونية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي المحامية والمقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا - بصفتها وكيله عن المدعي، سكرتارية المحكمة صحيفة دعوى تفسير، قيدت برقم 4458 لسنة 41 ق. عليا - طلبت فيها إصدار حكم تفسير لمنطوق الحكم الصادر بجلسة 14/ 6/ 1994 في الطعن 3534 لسنة 35 ق. ع المقام من الهيئة المدعية ضد المدعى عليه، طعناً في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في 28/ 6/ 1989 في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 القاضي بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وهو ما يعني تأييد قرار اللجنة المطعون فيه والذي قضى في البند ثالثاً منه بإلغاء الاستيلاء على مساحة 11 س 16 ط 1 ف كائنة بزمام كفر الشرفا قسم المطرية حوض الجبل/ 13 قطعة رقم 54، 55 من 26 كوستر الموضحة الحدود والمعالم بالمحرر المشهر رقم 4437 لسنة 1981 شمال القاهرة والإفراج عنها وتسليمها للمعترض.
وطلبت الهيئة في عريضة دعواها بإصدار حكم تفسيري بأن يكون رفع الاستيلاء والإفراج عن المساحة محل الحكم المطلوب تفسيره والمستولى عليها بالأمر العسكري 56 ب لسنة 52 قبل/...... الفرنسية الجنسية بالقطعة رقم 55، من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ناحية كفر الشرفا الشرقي ناحية المطرية محافظة القاهرة دون الأراضي المستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1969 بذات القطعة والحوض قبل الخاضع/...... والبالغ مساحتها - س 19 ط 1 ف والمسلمة من الهيئة إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية.
وتم إعلان الدعوى للمدعى عليه قانوناً في 16/ 8/ 1995 على ما هو فيه بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/ 11/ 1995 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المشرع لم يحدد ميعاد معيناً لدعوى التفسير.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن عناصر الدعوى تتلخص - في أن المدعى عليه في هذه الدعوى الدكتور/...... أقام أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 ضد الهيئة المدعية طلب فيه إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بتنفيذ القرارات الصادرة منها وتسليم المساحة موضوع الاعتراض كاملة تسليماً فعلياً طبقاً لما انتهى إليه قرار الهيئة رقم 26 لسنة 1979 ومحضر الإفراج والتسليم المحرر بمعرفة مديرية الإصلاح الزراعي بالقليوبية في 30/ 9/ 1979 ومحضر الفرز والتجنيب المؤرخ 21/ 1/ 1979 واستند فيه ذلك إلى أنه بموجب حكم تثبيت ملكية صادر في 15/ 5/ 1981 في القضية رقم 9068 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة والمسجل برقم 4437 في 11/ 11/ 1981 شمال القاهرة يمتلك ضمن - عدة مساحات - مساحة مقدارها 16 س 20 ط 3 ف على عدة قطع كائنة بحوض الجبل رقم 13 بناحية كفر الشرفا قسم المطرية سابقاً - وقسم السلام حالياً - بمحافظة القاهرة وهذه المساحة - مشتراة من الخاضعة/.... الفرنسية الجنسية وتم الاستيلاء عليها قبل المذكورة وفقاً لأحكام الأمر العسكري الصادر سنة 1956 وذلك على التفصيل المبين بحكم هذه المحكمة في الطعن رقم 4534 لسنة 35 ق. ع في القرار الصادر في الاعتراض برقم 546 لسنة 1985.
وبجلسة 28/ 6/ 1989 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في الاعتراض سالف الذكر وبقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 11 س 26 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم بالمحرر المشهر برقم 4437 لسنة 1981 شمال القاهرة والإفراج عنها وتسليمها للمعترض.
وقد طعنت الهيئة على هذا القرار بالطعن رقم 4534 لسنة 35 ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلى أن الأرض محل النزاع موضوع الاعتراض ملك...... الخاضع للقانون 127 لسنة 1961 وأنها لا تدخل في ملكية الخاضعة......
وبجلسة 14/ 6/ 1994 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبتاريخ 30/ 7/ 1999 أقامت الهيئة المحكوم ضدها هذه الدعوى لتفسير الحكم الصادر في الطعن سالف الذكر المؤيد للقرار الصادر في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 وطلبت الهيئة إصدار الحكم ليكون رفع الاستيلاء والإفراج عن المساحة محل الحكم المطلوب تفسيره والمستولى عليها بالأمر العسكري رقم 55 لسنة 1956 قبل....... الفرنسية الجنسية بالقطعة 54، 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ناحية كفر الشرفا الشرقي ناحية المطرية محافظة القاهرة دون الأراضي المستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1991 بذات القطعة والحوض قبل الخاضع......... والبالغ مساحتها 19 ط 1 ف والمسلمة من الهيئة إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية "فلا شأن للمدعى عليه بها" واستندت الهيئة في هذا الطلب إلى الأسباب الآتية:
1 - أنه ثابت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المودع في الطعن 3534 لسنة 35 ق. ع ومن الحكم الصادر في هذا الطعن أن مساحة 11 س 16 ط 1 ف محل الطعن المباعة للمطعون ضده مع مساحة أخرى بعقد في 1955 من/..... والتي سبق أن خصصت للحراسة بالأمرين العسكريين رقمي 55 ب لسنة 56 هي مساحة أخري خلاف مساحة - س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل الخاضع...... - والمساحتان تقعان في القطعة رقم 26 التي تبلغ جملة مساحتها 12 س 5 ط 6 ف.
كما أن الثابت من حيثيات الحكم أنه سبق الإفراج عن المساحة محل النزاع من الحراسة بعد الاستيلاء عليها ضمن أملاك....... الفرنسية الجنسية في عام 1956 بعد أن تبين لجهاز تصفية الحراسات شراء المطعون ضده لتلك المساحة من المذكورة ضمن مساحة 16 س 20 ط 3 ف منها مساحة 11 س 16 ط 1 ف بالقطع 26 بحوض الجبل 13 وهي ذات القطع التي تملك فيها الخاضع/........ على المشاع مساحة - س 19 ط 1 ف والمستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1961 وأن المساحتين ضمن مساحة القطعة 26 بحوض الجبل رقم 13/ وهما على الشيوع في قطعة واحدة وتتسع لهما معاً القطعة المشار إليها والبالغ جملة مساحتها 12 س 5 ط 6 ف.
2 - كما أن الثابت من الحكم أنه تم الإفراج عن المساحة التي تخص الدكتور/....... وتسليمها إليه بموجب المحضر المؤرخ 30/ 8/ 1979 بعد أن تم قرار تجنيب المساحة التي تخصه كما أن الخبير أثبت في صفحة (5) من تقريره أن مسطح 11 س 16 ط1 ف يختلف عن المسطح - س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل....... في ذات القطعة والمستولى عليها وفقاً للقانون 127 لسنة 1961.
3 - ويضحى الحكم المراد تفسيره أيضاً أن الهيئة قامت في 30/ 9/ 1979 بالإفراج عن المسطح 11 س 16 ط 1 ف ضمن مساحة 16 س 20 ط 3 ف المفرج عنها من الحراسة لصالح المطعون ضده والمباعة من الخاضعة للحراسة...... في الوقت الذي لها الحق في الاستيلاء على مساحة - س 19 ط 1 ف في ذات الحوض وذات القطعة 26 قبل الخاضع...... طبقاً للقانون 127 لسنة 1961.
4 - أن المسطح المؤرخ عنه بتاريخ 30/ 9/ 1979 تقع بعضه بالقطعة 57 وباقي المسطح بالقطعة 55 ولا يوجد تداخل من المسطح المستولى عليه قبل..... والمسطح المؤرخ عنه للدكتور/......
5 - ومن ذلك يبين أن المدعى عليه قد جنب لنفسه القدر 16 س 20 ط 3 ف قبل الاستيلاء على المسطح - س 19 ط 1 ف بأطيان الخاضع....... وأن المسطح الأخير تبين أنه حدائق وتم تسليمه إلى شركة البساتين وفقاً للقرار الجمهوري 518 لسنة 1988 وذلك بالمحضر المؤرخ 9/ 9/ 1992 وأضافت الهيئة أن المدعى عليه الدكتور/...... أقام الاعتراض رقم 364 لسنة 1981 من ذات المساحة س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل الخاضع...... الواقعة بالقطعة رقم 55 بحوض الجبل 13 بادعاء تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهو اعتراض ما زال متداولاً أمام اللجنة القضائية ومحال إلى مكتب خبراء وزارة العدل.
وأضافت الهيئة المدعية في مجال عرض أسباب طلب التفسير أنها لا تنازع الدكتور/...... في ملكيته للمساحة 11 س 16 ط 1 ف بالقطعة 54، 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ضمن المسطح 16 س 20 ط 3 ف والتي سبق الإفراج له عنها بتاريخ 30/ 9/ 1979 والذي قام ببيع هذا المسطح وكذا مسطحات أخرى أفرج له عنها بأطيان استيلاء وفقاً للقانون 15 لسنة 1963 إلى إحدى شركات تقسيم الأراضي التي باعتها للجمهور أمام المساحة 19 ط 1 ف بالقطعة 55 حوض الجبل 13 المتبقية من هذه القطع فهي خاصة بالأرض المستولى عليها قبل..... بالقانون 127 لسنة 1961 والتي هي موضوع الاعتراض رقم 364 لسنة 1981 الذي ما زال متداولاً أمام اللجنة القضائية حتى الآن.
واختتمت الهيئة صحيفة دعواها بالتماس إصدار تفسير لمنطوق الحكم الصادر في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 المؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 3534 لسنة 35 ق. عليا بجلسة 14/ 6/ 94 ليكون إلغاء الاستيلاء والإفراج عن المساحة موضوع الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 والمستولى عليها بالأمر العسكري رقم 55 ب لسنة 56 قبل/..... الفرنسية الجنسية بالقطعة 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 بناحية كفر الشرفا بناحية المطرية محافظة القاهرة والإفراج عنها على نحو ما تضمنه محضر الإفراج المؤرخ 30/ 9/ 1979 أما المساحة 19 ط 1 ف بالقطعة 55 من 26 كوستر بحوض الجبل 13 بزمام كفر الشرفا المستولى عليها قبل الخاضع/..... طبقاً للقانون رقم 127/ 61 والتي تختلف عن المساحة 9 س 19 ط 1 ف موضوع العقد المشهر 4437 لسنة 1981 فلا شأن للدكتور/..... بها في هذا النزاع لوجود اعتراض قضائي برقم 364/ 1981 مقام عن هذه المساحة وما زال متداولاً.
ومن حيث إن المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 نصت على أنه "لا يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه في غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره.....".
ومن حيث إنه وإن كان الأصل أن الحجية لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وحده دون أسبابه إلا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق إلا بها وتكون معه وحدة لا تتجزأ وهي الأسباب التي تصلح للطعن في الحكم للخطأ الوارد بها وتكون هي المرجع في تفسير المنطوق وفى تحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة فقضاء المحكمة في النزاع هو ذلك القول المفصل في النزاع أو جزء منه أياً كان موضوعه سواء ورد في المنطوق أو في الأسباب.
ومن حيث إنه من الأصول في القانون أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما صدرت حكمها فيها ويجب ألا يخل الرجوع إليها لتفسير الحكم بهذا الأصل لذلك فإن مناط دعوى التفسير التي أجازها المشرع في المادة 192 من قانون المرافعات أن يكون في منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إبهام أو غموض وتلك مسألة تقديرية للمحكمة صاحبة الاختصاص في التفسير إلا أنه يحكمها معنى عام هو استغلاق عباراته في ذاتها على الفهم كما لو كانت تبعث الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم الأمر الذي يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم للوقوف عليه حتى يتنسى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد لهذا يلزم أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم الفعل بحسب تقدير المحكمة لما التبس على ذوي الشأن فهمه إذا كان الحكم واضحاً دون مساس بما قضى الحكم أو تعديله بالزيادة أو النقص حتى لا يكون في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به كما لا يجوز أن تتخذ دعوى التفسير سبيلاً إلى مناقشة ما فصل فيه الحكم أو تعديل ما قضى به أو تعديله ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئاً أياً كان وجه الخطأ وأساس ذلك أن الحكم متى أصبح حائزاً لقوة الشيء المقضي به اعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به وعلى ذلك فإذا كان قضاء الحكم واضحاً لا غموض فيه ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه أو المساس بحجيته.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن ما قضى به منطوق قرار اللجنة القضائية الصادر بجلسة 28/ 6/ 1989 في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً والتي تكون مع المنطوق وحدة لا تتجزأ مؤيداً في ذلك بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3534/ 35 ق. ع المرتبط هو الآخر بأسبابه ارتباطاً وثيقاً ومكوناً لجزء منه ومكمل له باعتباره قضاء المحكمة في النزاع المطروح عليها وباعتبار أن قضاء المحكمة ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذلك القول الفصل في النزاع أياً كان موضعه سواء كان في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به هذا القضاء جاء سواء في منطوقه أو أسبابه المرتبطة به - واضحاً لا غموض ولا إبهام فيه وجاء في عبارات واضحة وصريحة وجلية ولم تجد فيه المحكمة من عبارات تستغلق على الفهم أو تبعث على الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم بل تضمنت أسبابه المرتبطة بمنطوقة تفصيلا دقيقاً للمساحة محل النزاع وسند إلغاء الاستيلاء عليها في وضوح تام لا لبس فيه وبالتالي ينتفي مناط دعوى التفسير وفقاً لنص المادة 192 من قانون المرافعات ولا تكون هناك محل لدعوى التفسير فهذه الدعوى في حقيقتها طلب تعديل ما قضى به الحكم مما تكون معه الدعوى متعينة الرفض لمخالفتها مناط وإطار دعوى التفسير والحدود التي يجب ألا يتجاوزها وخاصة أن الجهة طالبة التفسير لم تبين أوجه الغموض والإبهام التي شابت منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به وإنما استهدفت تعديل المنطوق بما ينطوي على تعديل لما قضى به الحكم الأمر الذي يخالف مناط دعوى التفسير كما وردت في المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض دعوى التفسير.