الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 فبراير 2025

الطعن 2 لسنة 89 ق جلسة 11 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 28 ص 369

جلسة 11 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد العكازي، عبد الله فتحي، علاء البغدادي ومحمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(28)
الطعن رقم 2 لسنة 89 القضائية



---------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن المذكور لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها القرار المطعون فيه ومن ثم لم يصدر قراراً فيها بشأنه، وكان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الأحكام أو القرارات - التي يُجيز القانون الطعن عليها - إلا من المحكوم عليه - أو الصادر ضده القرار، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم أو القرار لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها فيه، وكان القرار المطعون فيه قد صدر دون أن يشمل الطاعن المذكور، فإن طعنه لا يكون جائزاً وهو ما يتعين الحكم به ومصادرة الكفالة.
2 - لما كان المحامي مقدم مذكرة الأسباب عن .... يُسلم في أسباب الطعن أن الطاعن قد توفى إلى رحمة مولاه قبل صدور قرار الإدراج المطعون فيه - الإدراج على القوائم الإرهابية - كما يبين من أوراق الطعن أن .... قد توفى إلى رحمة مولاه قبل صدور قرار الإدراج المطعون فيه مما كان لازمه الرجوع إلى محكمة الموضوع لإصلاح ما وقعت فيه من خطأ بالطريقة التي رسمها القانون دون الطعن أمام هذه المحكمة - محكمة النقض – لأنها حسب وظيفتها مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه السليم؛ ولأن طريق الطعن أمامها طريق غير عادي لا يُسار إليه إلا حيث لا يكون لمحكمة الموضوع سبيل لتصحيح ما وقع من خطأ. ومن ثم، فإن طعنهما يكون غير جائز لتوجيه الطعن إلى قرار غير قابل للطعن. ولصاحب الصفة والمصلحة وشأنه في أن يطلب إلى محكمة الموضوع التي أصدرت القرار تصويب ما وقع من خطأ وإرجاع الأمر إلى نصابه، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة.
3 - لما كان قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر بقرار رئيس الجمهورية قد أجاز في مادته السادسة لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قرارها بإدراج الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيين في الميعاد الذي حددته. ومن ثم، يكون الطعن المقدم من باقي الطاعنين على قرار الإدراج جائزاً.
4 - لما كان قد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ ...... من محكمة جنايات ......... أولاً: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية. ثانياً: إدراج المتهمين الواردة أسماؤهم بصدر القرار وبالكشف المرفق بمذكرة النيابة العامة المزيل بخاتمها وبتوقيع رئيس نيابة أمن الدولة العليا والمؤشر على كل صفحاته من ص 1 حتى ص 68 من المحكمة بالنظر والإرفاق وعدد المدرجين بالقرار ...... شخصاً طبيعياً ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار ونشره بجريدة الوقائع المصرية في عددها ..... بتاريخ ......، وتنوه المحكمة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقرر بالطعن بطريق النقض أو تودع أسباباً طعناً على قرار إدراجها. ومن ثم، فإن ما ورد ببعض مذكرات الأسباب من إشارات إلى قرار إدراجها يكون غير ذي أثر ولا تتصل به محكمة النقض ولا تلتزم بالرد عليه.
5 - لما كان الطاعنون الآتي أسماؤهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم، إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض. ومن ثم، فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- .......، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........، 41- .......، 42- .....، 43- ......، 44- .......، 45- .........، 46- .....، 47- ......، 48- .....، 49- .....، 50- ......، 51- .......، 52- .....، 53- ......، 54- .....، 55- ...... .
6 - لما كان الطاعنون الآتي أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد المحدد في القانون، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم. ومن ثم، يتعين عدم قبول الطعن المقدم شكلا، مع مصادرة الكفالة . وهم 1- .....، 2- .....، 3- .....، 4- .....
7 - من حيث إن الطاعن رقم ........ قرر بالطعن وأودع أسباب طعنه بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
8 - من حيث إن الطاعنين الآتي أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد المحدد في القانون، إلا أنهم قدموا أسباب الطعن بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........ .
9 - لما كان الطاعنون ......، .... قررا بالطعن بطريق النقض بعد الميعاد. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
10 - لما كان الطاعنون المبينة أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد، إلا أنهم قدموا الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- ....... .
11 - لما كان الطاعنون ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أن وكلائهم الذين قرروا بالطعن بموجب توكيلات لم ترفق بملف الطعن أو بصور رسمية منها. ومن ثم، يكون التقرير بالطعن بطريق النقض قد تم من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، ومصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........، 41- .......، 42- .....، 43- ......، 44- .......، 45- .........، 46- .....، 47- ......، 48- ..... .
12 - لما كان الطاعنون المبينة أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أنهم لم يقدموا التوكيلات التي قرروا بالطعن بموجبها، وإنما قدموا توكيلات المحامين آخرين ليس من بينهم المحامون المقررون بالطعن. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ......، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- ..... .
13 - لما كان الطاعنون الآتية أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء نيابة عنهم وقدموا توكيلات صادرة من محامين ولم يقدموا التوكيلات الصادرة من الطاعنين لهؤلاء المحامين أو صور رسمية منها. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- ..... .
14 - لما كان الطاعنون الآتية أسماؤهم وإن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أن التوكيلات التي قرروا بالطعن بها لا تبيح حق التقرير بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون عليه. ومن ثم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- ..... .
15 - لما كان مذكرتي الأسباب المقدمتين من الطاعنين ....، و.... لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض، إنما وقعت بالآلة الكاتبة الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
16 - لما كانت النيابة العامة قد أفادت رسمياً بأن الطاعنين المبينة أسماؤهم قد قرروا بالطعن بطريق النقض. ومن ثم، فإن هذا التقرير الوارد من النيابة العامة يفصح بجلاء عن أن الطاعنين قد أفصحوا عن إرادتهم في الطعن بطريق النقض وطعنهم مقبول شكلاً من هذه الناحية. وهم 1- ......، 2- .....، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- ..... .
17 - لما كان الطاعن ...... وإن قرر وكيله بالطعن في هذا القرار بموجب توكيل رقم .... المرفق بملف الطعن لم يتضمن نصاً على التقرير بالطعن بطريق النقض واقتصرت عباراته على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيداع أسباب الطعن في القرار الصادر بجلسة ...... في القضية ...... أمن دولة عليا، وكان هذا التوكيل قد أجري في .... أي بعد صدور القرار المطعون فيه، فإن ذلك يقطع بلا شك انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بطريق النقض على القرار المطعون فيه ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
18 - لما كان الولي الجبري لكل من الطاعنين ...... و .... قد وكل لكل منهما بصفته وكيلاً للطعن على القرار المطعون فيه، وكان الثابت بالتوكيل الصادر من كل منهما لمحاميه أن كلاً منهما ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، فإن له بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره من الأحكام التي تصدر على قاصره. ومن ثم، فإن طعنهما مقبول من هذه الناحية الشكلية.
19 - لما كانت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قد نصت على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها - الكيان الإرهابي - الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين ، والإرهاب هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يُحرض أو يُهدد أو يُخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية ، بآية وسيلة كانت ، أو تولى قيادة أو زعامة أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها أو يُساهم في نشاطها مع علمه بذلك " ، كما أن مفاد نص المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 من ذات القرار بقانون أنها أوجبت على النيابة العامة إعداد قائمتين إحداهما تسمى قائمة الكيانات الإرهابية وتدرج عليها ما ينطبق عليه وصف الكيانات الإرهابية حسبما عرفتها المادة الأولى سالفة البيان والثانية تسمى قائمة الإرهابيين وأناط بدائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الإدراج على القائمتين في غرفة مشورة، وأناط بالنائب العام تقديم هذا الطلب إليها مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له، وألزم الدائرة المختصة بالفصل في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة، على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات وينشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، ويترتب على نشره بقوة القانون وطوال مدته الآثار التي بينتها المادة السابعة من ذات القانون. ومن ثم، يؤدي ذلك إلى أن القرار بقانون آنف الذكر قد تضمن تنظيم آلية قانونية وقائية تتمثل في إعداد قوائم لما يُعد كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً فهو قرار ذو طبيعة خاصة قصد به استقرار البلاد وحماية أمنها وسد الثغرات التي قد ينفذ منها الإرهابيون في بعض القوانين الجنائية، ولم يستلزم المشرع لتسبيب قرار الإدراج على أي من القائمين سوى ما يحقق قناعة المحكمة بجدية طلب النائب العام للإدراج على الكيانات أو الشخص ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات أو التحريات أو المعلومات أو التحقيقات المؤيدة لهذا الطلب. ومن ثم، فإن القانون المار ذكره لم يُحدد أو يلزم محكمة الجنايات بطريقة معينة للإثبات أو بطرق إثبات محددة أو بتوافر شروط معينة في وسائل الإثبات التي تعول عليها في تكوين عقيدتها بشأن الإدراج، والقرار بالإدراج الذي يصدر من المحكمة هو قرار ذو طبيعة قضائية، كما لا يستلزم صدور القرار دعوى من طلب النائب العام إدراجه على أي من القائمتين أمامها، إذ إن المادة الثالثة من القرار بقانون 8 لسنة 2015 أوجبت صدور القرار من المحكمة منعقدة في غرفة المشورة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات القرار المطعون فيه وكافة الأوراق المرفقة بملف الطعن أن محكمة الجنايات التي أصدرت القرار قد استندت في قراراها على المعلومات والتحريات ومحضر الضبط المؤرخ بـ .......... ومن الصور الضوئية لأوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة بحق المتهمين في القضايا الواردة ببيان الواقعة الخاصة بالقرار والمرفقة بملف الطعن وصور الشهادات المقدمة من جداول النيابة العامة المرفق صورها بملف الطعن المتضمنة للقضايا المقيدة ضد بعض المتهمين المطلوب إدراجهم، وكذا أوامر الإحالة السابقة، ومن صورة الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ..... ضد المتهم ..... وآخرين وهم من المتهمين المدرجين بالقرار المعروض، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية قد اجتمعت قياداتها وكوادرها وعناصرها بالداخل والخارج ووضعوا مخططاً إرهابياً إجرامياً استهدفوا منه توفير الدعم المادي اللازم للتنظيم الإرهابي لإعادة إحيائه من جديد والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على المنشآت العامة وتخريبها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولاً إلى الانقلاب على الحكم الشرعي القائم بالبلاد وتغييره بالقوة ليحل محله النظام الإخواني الفاشي الذي أسقطه الشعب في 30/6/2013، كما استهدفوا الإضرار بالاقتصاد الوطني وصولاً لتدميره من خلال استخدام التنظيم الإرهابي لأذرعه الاقتصادية المتمثلة في الكيانات الاقتصادية والمالية المملوكة لقياداته ورجال الأعمال من المالكين لها التابعين للتنظيم "للشركات بأنواعها والمدارس والمستشفيات والمراكز والجمعيات الطبية والجمعيات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية" والكيانات المرفق بيانها بمذكرة النيابة العامة وذلك بهدف الحصول على الإيرادات والأموال اللازمة لدعم التنظيم وأنشطته الإجرامية وتمكين عناصره وكوادره من تنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد، وتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ اللازمة للإنفاق الشهري على عناصر التنظيم من أعضاء الحراك المسلح "حركتي حسم ولواء الثورة" وشراء الأسلحة لهم وتدريبهم عليها وعلى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والقضاء، فضلاً عن استخدام القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للتنظيم ببث الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات الملفقة للاقتصاد المصري وصناعة الأزمات في المجتمع المصري وتصعيد الموجود منها للتدليل على فشل نظام الحكم الشرعي القائم في البلاد في إدارة شئونها بغية تحريض الشعب ودفعه للثورة عليه وقلبه وإحلال نظام حكمهم الفاشي المجرم محله، وقد شاركه في تنفيذ المخطط الإرهابي المشار إليه وتمويله المتهمون الواردة أسماؤهم بطلب الإدراج، ومنهم من يتولى قيادة التنظيم والآخرون من أعضائه المنتمون إليه والمشاركون فيه وفي تمويله، كما شارك فيه وفي تنفيذه الكيانات الاقتصادية والمالية المملوكة لقيادات وعناصر التنظيم ومن بينهم هؤلاء المتهمون والغالب منهم قدم للمحاكمات الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالإدانة وانتهت المحكمة في أسباب قرارها إلى أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتعد من ثم كياناً إرهابياً، وأن المتهمين الواردة أسماؤهم بالقرار وبالكشف المرفق بمذكرة النيابة العامة يُعدون من الإرهابيين لتولي بعضهم قيادة تلك الجماعة والبعض الآخر الاشتراك في عضويتها، فضلاً عن اشتراك جميع المتهمين في تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية العدائية والعمليات الإرهابية التي تقوم بتنفيذها، وكان هذا الذي أورده القرار في أسبابه كافياً وسائغاً في بيانه للواقعة والتدليل القانوني إعمالاً لنصوص القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 وله أصله وصداه في الأوراق والمستندات والتحريات والمعلومات المرفقة بملف الطعن وبين نصوص القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنه 2017، ومنعى الطاعنين لا محل له.

20 - لما كانت المادة 3 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 قد نصت في فقرتها الثانية "على أن طلب الإدراج يقدم من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له على أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه". ومن ثم، فإن طلب الإدراج من الاختصاصات التي نيطت بالنائب العام على سبيل التحديد، ولا يجوز لسواه الاضطلاع بهذا الإجراء الذي قدر المشرع أهميته فاختص بتقديمه النائب العام نظراً لخطورة الآثار المترتبة عليه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً أو نمطاً خاصاً للطلب المقدم من النائب العام للدائرة المختصة. ومن ثم، فإن للنائب العام أن يُقدم الطلب للدائرة بنفسه أو يأذن لأحد معاونيه بذلك بعد أن أفصح عن رأيه صراحة وبشكل قاطع عن إرادته في تقديم الطلب للدائرة المختصة، وكان البين من مذكرة طلب الإدراج أن السيد المستشار النائب العام قد أشر عليها في ....... بما يقطع بالإفصاح عن إرادته بطلب الإدراج على قائمة الإرهابيين، ونفاذاً لذلك قدمت نيابة أمن الدولة الطلب إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة في ....... ومن ثم، يكون النعي بالبطلان مجرد دفع قانوني ظاهر البطلان.
21 - لما كان الميعاد الذي حددته المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2015 للفصل في طلب الإدراج هو ميعاد تنظيمي قصد منه الفصل في الطلب على وجه السرعة، ولم يرتب بطلاناً أو سقوطاً للطلب إذا فات ميعاد الأيام السبعة التي نصت عليها المادة. ومن ثم، فلا تلتزم المحكمة بذكر تاريخ تقديم الطلب، وكان طلب الإدراج قد قدم للدائرة بتاريخ ....... وصدر القرار المطعون فيه في .......، فإن القرار يكون قد صدر في الميعاد المحدد في القانون والنعي على المحكمة إصدارها القرار المطعون فيه خلال مدة وجيزة لا تمكنها من الإلمام بوقائع الدعوى في غير محله.
22 - لما كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 أن الغاية الأساسية من القانون هو تنظيم آلية وقائية تتكفل بإعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً مع تنظيم ما يترتب على ذلك من آثار بفرض مجموعة من التدابير تهدف لوقاية المجتمع من أخطار محدقة تهدده، وهو بهذه المثابة لم يتضمن نصاً جديداً بالتجريم والعقاب، إنما هي مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية تقتضيها مواجهة الحالات التي تستلزم صدوره فيها وفقاً ونفاذاً للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الصادرة سنة 2014 في المادة 237 من تلك الوثيقة، ولم يرسم القانون شكلاً أو نمطاً محدداً لتسبيب القرار بالإدراج، كما لا يستلزم ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لأن الأمر لا ينطق بحكم جنائي، إنما بقرار ويكفي لسلامة تسبيب القرار تبيان أن المحكمة التي أصدرته قد اطمأنت إلى جدية وسلامة وصحة التحقيقات أو المعلومات أو التحريات أو المستندات التي أرفقها وأسس عليها النائب العام طلب الإدراج، وكان الثابت من مدونات القرار المطعون فيه أن الطلب المذكور قد تم تقديمه من السيد المستشار النائب العام وفق ما حدده القانون الآنف الذكر متضمناً محضر تحريات الأمن الوطني المؤرخ ... ومذكرة النيابة العامة والصور الضوئية للحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... بجلسة ..... وأوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة في القضايا "أرقام ...... جنايات قسم ......." المقيدة "برقم ...... جنايات أمن دولة عليا" والجناية "رقم .......... جنايات أمن دولة عليا طوارئ ...." المقيدة "برقم ...... جنايات أمن دولة عليا" والجناية "رقم ........ قسم ......." المقيدة "برقم ......"، "ورقم ....... جنايات أمن دولة عليا" والشهادات الصادرة من جدول نيابة أمن الدولة العليا في القضايا "أرقام ........، ......، ....... حصر أمن دولة عليا" وهو ما يُحقق ما استلزمه القانون تسبيباً للقرار، ذلك أن هذا القرار لم يدن - وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخول له القانون ذلك - أياً من الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتولي قيادة فيها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية. وإنما استند في الإدراج الأسماء الطاعنين بقائمة الإرهابيين إلى ما حواه الطلب المقدم من النائب العام من التحريات والمستندات والتحقيقات والمعلومات، وهي التي قدرت المحكمة كفايتها لإجابته إلى طلبه، وما كان له أن يزيد على ذلك بإثبات عناصر الاتهام الجنائي قبلهم أو إثبات قيام أركان الجرائم الجنائية ضدهم؛ لأن ذلك متعلق بقضاء الحكم بالإدانة أو البراءة في كافة الجرائم الجنائية. ومن ثم، فلا محل لتعييب القرار على النحو الذي أوردته مذكرات الأسباب المودعة بملف الطعن، هذا فضلاً أن المادة 3 عن القرار بقانون الآنف البيان نصت "أنه يكفي تقديم أيا من البدائل المنصوص عليها في المادة ومنها - التحريات أو المعلومات أو التحقيقات أو المستندات دون أن يستلزم توافرها جميعاً أو مثنى أو جمعاً منها - طالما أن المحكمة قدرت جديتها واطمأنت إليها"، فإن ما يثار من عدم بيان السبب القانوني الإسباغ وصف الإرهابيين على الطاعنين يكون على غير سند.
23 - لما كان الاتفاق الجنائي متعلق بالتجريم والعقاب ومحله الجرائم الجنائية سواء كانت في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة . ومن ثم ، فلا محل للحديث عن توافر أو عدم توافر الاتفاق الجنائي في القرارات الصادرة بالإدراج ؛ لأنها ليست محلاً لنصوص التجريم والعقاب ، ومنعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
24 - لما كان ما يُثيره الطاعنون من رجعية تنفيذ القانون لاستناده إلى وقائع سابقة على القرار بقانون 8 لسنة 2015 المعدل لا محل له ؛ لأن الأمر متعلق بقرار وليس بقضاء الحكم في الجرائم الجنائية ، إذ أطلق المشرع للمحكمة المختصة بإصدار قرار الإدراج الحرية كاملة في أن تستمد اقتناعها بجدية طلب الإدراج دون أن يستلزم لتسبيب القرار توفر أدلة معينة أو شروطاً محددة في الأدلة أو القرائن التي استمدت منها قناعتها ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعنون يكون لا محل له .
25 - لما كان القرار المطعون فيه لم يعول أو يستند أو يشير في مدونات أسبابه إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ....... مستعجل .....، كما لم يتساند بصفة أساسية للحكم الصادر في الدعوى رقم ...... حصر أمن دولة عليا ، فإن ما يثيره الطاعنون يكون وارداً على غير محل .
26 - لما كان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الثامنة من أن تعين محكمة الجنايات في قرارها مديراً للأموال المجمدة بعد أخذ رأي النيابة العامة يستلزم ضرورة وجود أموال تقتضي تعيين مدير الإدارتها ، فإذا لم يوجد مبرر للقرار بتعيين من يتولى الإدارة ، فإن عدم صدور القرار يكون بسبب عدم قيام موجب له ، وكان أي من الطاعنين لا يدعي بوجود أموال له أصلاً مجمدة ويُحددها حتى يمكن الوقوف على طبيعتها ، مما كان يستلزم تعيين مدير لإدارتها ، فإن النعي يكون غير مقبول .
27 - لما كان ما ذهب إليه الطاعنون في أسباب طعنهم من سبق صدور قرار بإدراجهم على قوائم الإرهابيين هو في حقيقته دفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا محل له ؛ لأن هذا الدفع متعلق بقضاء الحكم القاضي بالإدانة أو البراءة . فلا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة التي ارتكبها مرتين ، طالما صدر حكم حائز لحجية الأمر المقضي فيه . أما هذا القرار الصادر بالإدراج فهو قرار قضائي ذو طبيعة خاصة ، للنائب العام طلبه من الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة متى توافرت ضرورة إصداره ، وللمحكمة أن تصدره متى اقتنعت بجدية الطلب والأوراق التي تحمل سنداً لطلب إصداره ، كما للنائب العام تكرار طلب الإدراج لمدد أخرى طبقاً للمادة 4/1 من القانون.
28 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 قد نصت على "أنه تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية سنوياً تختص بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وكانت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "أن تعين الجمعية العمومية لكل محكمة من محاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بناءً على طلب من رئيسها من يعهد إليه من قضاتها - قضاة بمحاكم الجنايات - ومن ثم ، فإن توزيع العمل على دوائر محاكم الاستئناف ومنها محكمة استئناف القاهرة - بين الدوائر الجنائية والمدنية - مسألة إدارية بحتة تحدده الجمعية العمومية للمحكمة ، وليس من شأن ذلك أن تخلق اختصاصاً استثنائياً تنفرد به دائرة دون الأخرى. ومن ثم ، فلا محل لقالة البطلان المدعى بها من الطاعنين في الأسباب المودعة بملف الطعن.
29 - لما كانت المحكمة - دائرة الجنايات المختصة بنظر طلبات الإدراج بمحكمة استئناف القاهرة - لم تر من جانبها أثناء نظر طلب الإدراج المعروض عواراً دستورياً في نصوص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015. ومن ثم ، فلا محل لتعييب القرار المعروض بالإدراج بعدم دستورية القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 على النحو الذي يقول به الطاعنون في أسباب طعنهم ، ومنعاهم في هذا الشأن غير سديد .
30 - لما كان القانون الأنف البيان - القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 - لم يستلزم لإصدار قرار الإدراج سوى توافر مصدر من المصادر التي حددها بمفرده ، طالما أن المحكمة قد اقتنعت بها وبجديتها ولا محل للحديث عن عدم صلاحية التحريات بمفردها كدليل ؛ لأن الأمر لا يتعلق بقضاء الحكم في جريمة جنائية تستلزم توافر الدليل ، والتحريات لا تعدو مجرد قرينة معززة للأدلة الأساسية ، هذا فضلاً عن أن ضباط قطاع الأمن الوطني هم من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية صفة مأمور الضبط القضائي ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن غير سديد.
31 - لما كان الطعن منصباً على قرار الإدراج ، وكان القول بأن قضاة الدائرة بمحكمة استئناف القاهرة قد أصدروا القرار - المعروض - بناء على علمهم الشخصي - قد جاء قولاً مرسلاً مجهلاً عارياً من دليله ، فيتعين الالتفات عنه وعدم قبوله.
32 - لما كان قرار الإدراج ذي طبيعة قضائية أوجب القانون صدوره متى قامت أسبابه بطلب من النائب العام مرفقاً به سبب طلب إصداره سواء كانت تحقيقات أو مستندات أو معلومات أو تحريات ولا يتضمن توقيع جزاءات جنائية ، وهو بطبيعته مؤقت يلغى في الحالات التي حددها القانون أو يطلب النائب العام تمديده لمدد أخرى . ومن ثم ، فلا محل للحديث بشأنه عن خصومة جنائية يتعين فيها ولقيامها وانعقادها إعلان الخصوم وحضورهم فيها وكفالة حق الدفاع ، فضلا عن أن القانون في نص بوضوح وصراحة ولا اجتهاد مع صراحة النص أن القرار يصدر في غرفة المشورة. ومن ثم ، فإن النعي مجرد دفاع قانوني ظاهر البطلان.

33 - لما كان لا يقبل من أوجه الطعن، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة, وكان لا مصلحة الطاعنين في النعي بالشمال القرار على أسماء لأشخاص توفوا إلى رحمة مولاهم أو اشتماله على مدرج مسيحي ومقيمين خارج البلاد، ومن ثم، فإن هذا الوجه يكون غير مقبول.
34 - لما كان وجه الطعن يجب أن يكون واضحاً ومحدداً وكانت مذكرات أسباب الطعن المقدمة بملف الدعوى لم تكشف عن ماهية الأعراف والاتفاقيات الدولية التي أشاروا إليها، بل ساقوا قولهم عارياً من دليله، فإن منعاهم يكون غير مقبول.
35 - لما كان القرار قد صدر من القضاء العادي - دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة - اختصتها الجمعية العمومية للمحكمة بإصدار قرارات الإدراج منعقدة في غرفة المشورة بناء على اختصاص بإصداره خوله إياها القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فهو قرار قضائي بحث الطبيعة وليس قراراً إداريا ، فصنعى الطاعنين على غير محل . هذا فضلاً أن الآثار الناجمة عن القرار بالإدراج ذات الطبيعة المؤقتة - هي تدابير احترازية استهدف فيها المشرع منع الإرهاب والجرائم الإرهابية والحد منها أو منعها وهي آثار واحدة لا تفريد فيها ، وإنما ترتب على كل قرار متى صدر دون النظر إلى حالة معينة أو مدرجين بذاتهم وهو ما يباعد بينه وبين العقوبة الجنائية. ومن ثم ، فلا محل للقول بأن قرار الإدراج قد أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن قرار التحفظ على الأموال.
36 - لما كان لا يجدي الطاعن ..... من أن المقصود بقرار الإدراج شخص آخر - يفرض حصوله - طالما أن إدراج هذا الشخص لم يكن ليحول دون طلب قرار إدراجه واستجابت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة تطلب النائب العام بإدراجه. ومن ثم ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن يكون غير سديد.
37 - لما كان مجرد الخطأ في اسم المطلوب إدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية لا يبطل القرار ولا يؤثر في صحته ، لأن العبرة بحقيقة الواقع في الطلب المعروض والقرار الصادر من الدائرة الجنائية المختصة ، فإن ما تثيره الطاعن ..... من وقوع خطأ مادي في اسمه ولا يماري في أنه المعني بطلب الإدراج والقرار الصادر - المعروض - فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
38 - لما كان البين من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة حضور رئيس نيابة أمن الدولة العليا ..... على خلاف ما يزعمه الطاعن ....... بوجه الطعن ، فمنعاه في هذا الشأن في غير محله.
39 - لما كانت حالة الرغبة في الإدراج هي مسألة داخلية تقوم بنفس القاضي أو قضاة الدائرة المختصة بالإدراج وتتعلق بشخصه وضميره وما يطمئن إليه من قيام أسباب الإدراج من عدمه ، وكانت الدائرة المختصة بالإدراج قد اقتنعت بجدية الأسباب التي استند إليها طلب السيد المستشار النائب العام بالإدراج وأصدرت القرار المطعون فيه، فإن النعي على القرار في هذا الشأن يكون لا محل له . وأن ما تزيد إليه القرار في تحصيله لوقائع الطلب أو عبارات أتى بها لم يكن لها من أثر في منطق القرار أو النتيجة التي انتهى إليها بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين.
-------------
الوقائع
طلبت النيابة العامة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية وأسماء الطاعنين وآخرين على قوائم الإرهابيين استناداً إلى ما أجرته من تحقيقات في القضية رقم ...... حصر نيابة أمن الدولة العليا، فأصدرت محكمة جنايات .... بجلسة .... قرارها:-
أولاً: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.
ثانياً: إدراج المتهمين الواردة أسماؤهم بصدر هذا القرار وبالكشف المرفق بمذكرة النيابة العامة المذيل بخاتمها وبتوقيع رئيس نيابة أمن الدولة العليا والمؤشر على كل صفحاته من ص 1 حتى ص 68 من المحكمة بالنظر والإرفاق وأولهم ..... وآخرهم .... على قائمة الإرهابيين ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية وأمرت بنشر القرار في الجريدة الرسمية، ونشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية في عددها رقم .... بتاريخ ......
فطعن المخرج أسماؤهم على قوائم الإرهابيين والمعنيين بالقرار المشار إليه بطريق النقض على ذلك القرار .... إلخ.
--------------
المحكمة
أولاً : الطعن المقدم من / .... رقم ...... :-
حيث تبين من الأوراق أن الطاعن المذكور لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها القرار المطعون فيه ومن ثم لم يصدر قراراً فيها بشأنه، وكان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الأحكام أو القرارات - التي يُجيز القانون الطعن عليها - إلا من المحكوم عليه - أو الصادر ضده القرار، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم أو القرار لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها فيه، وكان القرار المطعون فيه قد صدر دون أن يشمل الطاعن المذكور، فإن طعنه لا يكون جائزاً وهو ما يتعين الحكم به ومصادرة الكفالة

ثانيا: طعن 1 - .... رقم .......، 2- .... رقم .... أحد ورثة المدرج .....:-
من حيث إن المحامي مقدم مذكرة الأسباب عن ...... يسلم في أسباب الطعن أن الطاعن قد توفى إلى رحمة مولاه قبل صدور قرار الإدراج المطعون فيه، كما يبين من أوراق الطعن أن .... قد توفى إلى رحمة مولاه قبل صدور قرار الإدراج المطعون فيه مما كان لازمه الرجوع إلى محكمة الموضوع لإصلاح ما وقعت فيه من خطأ بالطريقة التي رسمها القانون دون الطعن أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - لأنها حسب وظيفتها مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه السليم؛ ولأن طريق الطعن أمامها طريق غير عادي لا يسار إليه إلا حيث لا يكون لمحكمة الموضوع سبيل لتصحيح ما وقع من خطأ. ومن ثم، فإن طعنهما يكون غير جائز لتوجيه الطعن إلى قرار غير قابل للطعن. ولصاحب الصفة والمصلحة وشأنه في أن يطلب إلى محكمة الموضوع التي أصدرت القرار تصويب ما وقع من خطأ وإرجاع الأمر إلى نصابه، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة.
ثالثا: لما كان قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر بقرار رئيس الجمهورية قد أجاز في مادته السادسة لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قرارها بإدراج الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيين في الميعاد الذي حددته. ومن ثم، يكون الطعن المقدم من باقي الطاعنين على قرار الإدراج جائزاً.
رابعاً: شكل الطعن:-
صدر القرار المطعون فيه بتاريخ .... من محكمة جنايات .... أولاً: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية. ثانياً: إدراج المتهمين الواردة أسماؤهم بصدر القرار وبالكشف المرفق بمذكرة النيابة العامة المزيل بخاتمها وبتوقيع رئيس نيابة أمن الدولة العليا والمؤشر على كل صفحاته من ص 1 حتى ص 68 من المحكمة بالنظر والإرفاق وعدد المدرجين بالقرار ..... شخصاً طبيعياً ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار ونشره بجريدة الوقائع المصرية في عددها ....... بتاريخ ...... وتنوه المحكمة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقرر بالطعن بطريق النقض أو تودع أسباباً طعناً على قرار إدراجها. ومن ثم، فإن ما ورد ببعض مذكرات الأسباب من إشارات إلى قرار إدراجها يكون غير ذي أثر ولا تتصل به محكمة النقض ولا تلتزم بالرد عليه.
خامساً: من حيث إن الطاعنين الآتي أسماؤهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم، إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض. ومن ثم، فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- .......، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........، 41- .......، 42- .....، 43- ......، 44- .......، 45- .......، 46- .....، 47- ......، 48- .....، 49- .....، 50- ......، 51- .......، 52- .....، 53- ......، 54- .....، 55- .........
سادسا: من حيث إن الطاعنين الآتي أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد المحدد في القانون، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم. ومن ثم، يتعين عدم قبول الطعن المقدم شكلا، مع مصادرة الكفالة .
وهم 1- .....، 2- .....، 3- .....، 4- .....
سابعاً: من حيث إن الطاعن رقم ........ قرر بالطعن وأودع أسباب طعنه بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
ثامناً: من حيث إن الطاعنين الآتي أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد المحدد في القانون، إلا أنهم قدموا أسباب الطعن بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........ .
تاسعاً: من حيث إن الطاعنين ......، .... قررا بالطعن بطريق النقض بعد الميعاد.
ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
عاشراً: من حيث إن الطاعنين المبينة أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد، إلا أنهم قدموا الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- ....... .
حادي عشر: من حيث إن الطاعنين ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أن وكلائهم الذين قرروا بالطعن بموجب توكيلات لم ترفق بملف الطعن أو بصور رسمية منها. ومن ثم، يكون التقرير بالطعن بطريق النقض قد تم من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، ومصادرة الكفالة.
وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........، 41- .......، 42- .....، 43- ......، 44- .......، 45- .........، 46- .....، 47- ......، 48- ..... .
ثاني عشر: من حيث إن الطاعنين المُبينة أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أنهم لم يقدموا التوكيلات التي قرروا بالطعن بموجبها، وإنما قدموا توكيلات المحامين آخرين ليس من بينهم المحامون المقررون بالطعن. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، مع مصادرة الكفالة.
وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- ..... .
ثالث عشر: من حيث إن الطاعنين الآتية أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء نيابة عنهم وقدموا توكيلات صادرة من محامين ولم يقدموا التوكيلات الصادرة من الطاعنين لهؤلاء المحامين أو صور رسمية منها. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، مع مصادرة الكفالة.
وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- ..... .
رابع عشر: وحيث إن الطاعنين الآتية أسماؤهم وإن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أن التوكيلات التي قرروا بالطعن بها لا تبيح حق التقرير بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون عليه. ومن ثم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- ......، 2- ......، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- ....... 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- ..... .
خامس عشر: من حيث إن مذكرتي الأسباب المقدمتين من الطاعنين ....، و.... لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض، إنما وقعت بالآلة الكاتبة الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
سادس عشر: من حيث إن النيابة العامة قد أفادت رسمياً بأن الطاعنين المبينة أسماؤهم قد قرروا بالطعن بطريق النقض. ومن ثم، فإن هذا التقرير الوارد من النيابة العامة يفصح بجلاء عن أن الطاعنين قد أفصحوا عن إرادتهم في الطعن بطريق النقض وطعنهم مقبول شكلاً من هذه الناحية. وهم 1- .....، 2- ......، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- ..... .
سابع عشر: من حيث إن الطاعن ...... وإن قرر وكيله بالطعن في هذا القرار بموجب توكيل رقم .... المرفق بملف الطعن لم يتضمن نصاً على التقرير بالطعن بطريق النقض واقتصرت عباراته على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيداع أسباب الطعن في القرار الصادر بجلسة ....... في القضية ........ أمن دولة عليا، وكان هذا التوكيل قد أجري في .... أي بعد صدور القرار المطعون فيه، فإن ذلك يقطع بلا شك انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بطريق النقض على القرار المطعون فيه ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ثامن عشر: من حيث إن الولي الجبري لكل من الطاعنين ......... و .... قد وكل لكل منهما بصفته وكيلاً للطعن على القرار المطعون فيه، وكان الثابت بالتوكيل الصادر من كل منهما لمحاميه أن كلاً منهما ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، فإن له بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره من الأحكام التي تصدر على قاصره. ومن ثم، فإن طعنهما مقبول من هذه الناحية الشكلية.
تاسع عشر: ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي المدرجين "الطاعنين" قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن ثم، فإنه يتعين قبوله شكلا.
ينعى الطاعنون - بمذكرات أسباب الطعن - على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراجهم على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة السابقة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمعدل بالقانون 11 لسنة 2017. قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والبطلان؛ ذلك أنه قد خلا من بيان الوقائع الموجبة الإصدار الأمر بالإدراج والظروف التي تمت فيها تلك الوقائع ودور كل طاعن تحديداً والأفعال التي ارتكبها كل منهم. كما خلا من مضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في إصدار قرار الإدراج ونص القانون الذي استند إليه في إصداره للقرار، كما لم يقدم هذا القرار من النائب العام المحكمة جنايات القاهرة لإصداره وفقاً لما توجبه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، بل اقتصر دوره على مجرد التأشير على مذكرة نيابة أمن الدولة العليا المقدمة للدائرة السالفة الذكر ، كما أن المحكمة تعجلت في إصدارها للقرار مما يكشف عن أنها لم تأخذ وقتها الكافي لفحص الأوراق وإصدار قرارها عن بصر وبصيرة، ولم يدلل القرار على كيفية استخلاص المحكمة لانضمام الطاعنين إلى الجماعة الإرهابية وثبوت ذلك قبلهم وتاريخ انضمامهم لها وعلمهم بالغرض غير المشروع الذي يدعو إليه والسند القانوني لإسباغ وصف الإرهابيين عليهم وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وبالتالي لم يستظهر القصد الجنائي المكون للغرض الإرهابي في حقهم وعلاقتهم بالكيانات الاقتصادية والمالية التي عددها ومدى تمويلهم للخطة التي تشمل نشاط الجماعة المحظورة والاتفاق الجنائي بينهم على ذلك، وتساند إلى وقائع سابقة على صدور القرار بقانون 8 لسنة 2015 والتي لم تصدر فيها أحكام جنائية، كما تساند إلى الحكم الصادر في الدعوى ..... مستعجل القاهرة والتي لم يكن الطاعنون طرفاً فيها، فضلاً عن أنهم جميعاً لم يكونوا متهمين في القضية .......... حصر تحقيق أمن دولة عليا، ولم يبين ماهية الأموال المتحفظ عليها وكيفية استخدامها في تمويل الجماعة الإرهابية والأعمال الإرهابية، كما أنهم سبق إدراجهم على القوائم مما لازمه عدم جواز الإدراج مرة أخرى على تلك القوائم، فضلاً عن أن المحكمة التي أصدرت القرار غير مختصة بإصداره لإنشائها بقرار خاص من رئيس المحكمة لنظر هذا الطلب بعينه بالمخالفة للضمانات التي حددها الدستور والأحكام المنظمة للسلطة القضائية ، ولم تفطن المحكمة إلى عدم دستورية مواد القانون 8 لسنة 2015 المعدل لأسباب عديدة ، مما كان يتعين معه على المحكمة عدم تطبيق أحكامه ، وتساند القرار إلى تحريات الأمن الوطني رغم عدم جديتها لشواهد عددها بمذكرات أسباب الطعن ورغم عدم صلاحيتها بمفردها كدليل أساسي لإصدار القرار ، هذا إلى أن التحريات صادرة من غير مختص بإجرائها لكون أعضاء جهاز الأمن الوطني ليسوا من مأموري الضبط القضائي طبقاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يصدر قرار من المختص بتحديد اختصاصهم، وأن قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم أسسوا القرار على علمهم الشخصي، وأن القرار صدر في خصومة جنائية منعدمة لم يتم تكليفهم فيها بالحضور ولم تجر معهم تحقيقات بمعرفة النيابة العامة وتمت دون الضمانات الدستورية وما كفله قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة حضور محام مع كل منهم لتحقيق مبدأ المواجهة وشفوية المرافعة، وصدر القرار في جلسة علنية وليس في غرفة المشورة كما تضمن القرار أسماء أشخاص توفوا إلى رحمة الله، وكذا مسيحي الديانة ومقيمين خارج البلاد مما يكشف عن أن المحكمة لم تكن في حالة يقين من أمرها حين أصدرت قرارها المخالف للأعراف والمعاهدات الدولية المتعارف عليها ، وأن هذا القرار يعد قرار إدارياً وليس قضائياً . ومن ثم ، فإن هذا القرار رغم طبيعته الإدارية قد أهدر حجية أحكام القضاء الإداري بشأن وقف التحفظ على تلك الأموال ، وأضاف الطاعن .... أن المعني بالإدراج شخص آخر ، وأضاف الطاعن ..... أن القرار قد أورد اسمه خطأ ، وأضاف الطاعن .... ببطلان القرار الصدوره بدون حضور عضو النيابة العامة ، وأخيراً فإن المحكمة حيث سطرت حكمها أوردت عبارات لها معنى في أعماقهم مما يقطع الرغبة في الإدانة لديهم ، كل ذلك مما يعيب القرار بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قد نصت على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها - الكيان الإرهابي - الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين ، والإرهاب هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يُحرض أو يُهدد أو يُخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية ، بآية وسيلة كانت ، أو تولى قيادة أو زعامة أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها أو يُساهم في نشاطها مع علمه بذلك " ، كما أن مفاد نص المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 من ذات القرار بقانون أنها أوجبت على النيابة العامة إعداد قائمتين إحداهما تسمى قائمة الكيانات الإرهابية وتدرج عليها ما ينطبق عليه وصف الكيانات الإرهابية حسبما عرفتها المادة الأولى سالفة البيان والثانية تسمى قائمة الإرهابيين وأناط بدائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الإدراج على القائمتين في غرفة مشورة، وأناط بالنائب العام تقديم هذا الطلب إليها مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له، وألزم الدائرة المختصة بالفصل في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة، على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات وينشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، ويترتب على نشره بقوة القانون وطوال مدته الآثار التي بينتها المادة السابعة من ذات القانون. ومن ثم، يؤدي ذلك إلى أن القرار بقانون آنف الذكر قد تضمن تنظيم آلية قانونية وقائية تتمثل في إعداد قوائم لما يُعد كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً فهو قرار ذو طبيعة خاصة قصد به استقرار البلاد وحماية أمنها وسد الثغرات التي قد ينفذ منها الإرهابيون في بعض القوانين الجنائية، ولم يستلزم المشرع لتسبيب قرار الإدراج على أي من القائمين سوى ما يحقق قناعة المحكمة بجدية طلب النائب العام للإدراج على الكيانات أو الشخص ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات أو التحريات أو المعلومات أو التحقيقات المؤيدة لهذا الطلب. ومن ثم، فإن القانون المار ذكره لم يُحدد أو يلزم محكمة الجنايات بطريقة معينة للإثبات أو بطرق إثبات محددة أو بتوافر شروط معينة في وسائل الإثبات التي تعول عليها في تكوين عقيدتها بشأن الإدراج، والقرار بالإدراج الذي يصدر من المحكمة هو قرار ذو طبيعة قضائية، كما لا يستلزم صدور القرار دعوى من طلب النائب العام إدراجه على أي من القائمتين أمامها، إذ إن المادة الثالثة من القرار بقانون 8 لسنة 2015 أوجبت صدور القرار من المحكمة منعقدة في غرفة المشورة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات القرار المطعون فيه وكافة الأوراق المرفقة بملف الطعن أن محكمة الجنايات التي أصدرت القرار قد استندت في قراراها على المعلومات والتحريات ومحضر الضبط المؤرخ بـ .......... ومن الصور الضوئية لأوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة بحق المتهمين في القضايا الواردة ببيان الواقعة الخاصة بالقرار والمرفقة بملف الطعن وصور الشهادات المقدمة من جداول النيابة العامة المرفق صورها بملف الطعن المتضمنة للقضايا المقيدة ضد بعض المتهمين المطلوب إدراجهم، وكذا أوامر الإحالة السابقة، ومن صورة الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ......... ضد المتهم ..... وآخرين وهم من المتهمين المدرجين بالقرار المعروض، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية قد اجتمعت قياداتها وكوادرها وعناصرها بالداخل والخارج ووضعوا مخططاً إرهابياً إجرامياً استهدفوا منه توفير الدعم المادي اللازم للتنظيم الإرهابي لإعادة إحيائه من جديد والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على المنشآت العامة وتخريبها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولاً إلى الانقلاب على الحكم الشرعي القائم بالبلاد وتغييره بالقوة ليحل محله النظام الإخواني الفاشي الذي أسقطه الشعب في 30/6/2013، كما استهدفوا الإضرار بالاقتصاد الوطني وصولاً لتدميره من خلال استخدام التنظيم الإرهابي لأذرعه الاقتصادية المتمثلة في الكيانات الاقتصادية والمالية المملوكة لقياداته ورجال الأعمال من المالكين لها التابعين للتنظيم "للشركات بأنواعها والمدارس والمستشفيات والمراكز والجمعيات الطبية والجمعيات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية" والكيانات المرفق بيانها بمذكرة النيابة العامة وذلك بهدف الحصول على الإيرادات والأموال اللازمة لدعم التنظيم وأنشطته الإجرامية وتمكين عناصره وكوادره من تنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد، وتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ اللازمة للإنفاق الشهري على عناصر التنظيم من أعضاء الحراك المسلح "حركتي حسم ولواء الثورة" وشراء الأسلحة لهم وتدريبهم عليها وعلى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والقضاء، فضلاً عن استخدام القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للتنظيم ببث الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات الملفقة للاقتصاد المصري وصناعة الأزمات في المجتمع المصري وتصعيد الموجود منها للتدليل على فشل نظام الحكم الشرعي القائم في البلاد في إدارة شئونها بغية تحريض الشعب ودفعه للثورة عليه وقلبه وإحلال نظام حكمهم الفاشي المجرم محله، وقد شاركه في تنفيذ المخطط الإرهابي المشار إليه وتمويله المتهمون الواردة أسماؤهم بطلب الإدراج، ومنهم من يتولى قيادة التنظيم والآخرون من أعضائه المنتمون إليه والمشاركون فيه وفي تمويله، كما شارك فيه وفي تنفيذه الكيانات الاقتصادية والمالية المملوكة لقيادات وعناصر التنظيم ومن بينهم هؤلاء المتهمون والغالب منهم قدم للمحاكمات الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالإدانة وانتهت المحكمة في أسباب قرارها إلى أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتعد من ثم كياناً إرهابياً، وأن المتهمين الواردة أسماؤهم بالقرار وبالكشف المرفق بمذكرة النيابة العامة يُعدون من الإرهابيين لتولي بعضهم قيادة تلك الجماعة والبعض الآخر الاشتراك في عضويتها، فضلاً عن اشتراك جميع المتهمين في تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية العدائية والعمليات الإرهابية التي تقوم بتنفيذها، وكان هذا الذي أورده القرار في أسبابه كافياً وسائغاً في بيانه للواقعة والتدليل القانوني إعمالاً لنصوص القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 وله أصله وصداه في الأوراق والمستندات والتحريات والمعلومات المرفقة بملف الطعن وبين نصوص القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنه 2017، ومنعى الطاعنين ولا محل له. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 قد نصت في فقرتها الثانية "على أن طلب الإدراج يقدم من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له على أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه". ومن ثم، فإن طلب الإدراج من الاختصاصات التي نيطت بالنائب العام على سبيل التحديد، ولا يجوز لسواه الاضطلاع بهذا الإجراء الذي قدر المشرع أهميته فاختص بتقديمه النائب العام نظراً لخطورة الآثار المترتبة عليه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً أو نمطاً خاصاً للطلب المقدم من النائب العام للدائرة المختصة. ومن ثم، فإن للنائب العام أن يُقدم الطلب للدائرة بنفسه أو يأذن لأحد معاونيه بذلك بعد أن أفصح عن رأيه صراحة وبشكل قاطع عن إرادته في تقديم الطلب للدائرة المختصة، وكان البين من مذكرة طلب الإدراج أن السيد المستشار النائب العام قد أشر عليها في ....... بما يقطع بالإفصاح عن إرادته بطلب الإدراج على قائمة الإرهابيين، ونفاذاً لذلك قدمت نيابة أمن الدولة الطلب إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة في ....... ومن ثم، يكون النعي بالبطلان مجرد دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الميعاد الذي حددته المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2015 للفصل في طلب الإدراج هو ميعاد تنظيمي قصد منه الفصل في الطلب على وجه السرعة، ولم يرتب بطلاناً أو سقوطاً للطلب إذا فات ميعاد الأيام السبعة التي نصت عليها المادة. ومن ثم، فلا تلتزم المحكمة بذكر تاريخ تقديم الطلب، وكان طلب الإدراج قد قدم للدائرة بتاريخ ....... وصدر القرار المطعون فيه في .......، فإن القرار يكون قد صدر في الميعاد المحدد في القانون والنعي على المحكمة إصدارها القرار المطعون فيه خلال مدة وجيزة لا تمكنها من الإلمام بوقائع الدعوى في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 أن الغاية الأساسية من القانون هو تنظيم آلية وقائية تتكفل بإعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً مع تنظيم ما يترتب على ذلك من آثار بفرض مجموعة من التدابير تهدف لوقاية المجتمع من أخطار محدقة تهدده، وهو بهذه المثابة لم يتضمن نصاً جديداً بالتجريم والعقاب، إنما هي مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية تقتضيها مواجهة الحالات التي تستلزم صدوره فيها وفقاً ونفاذاً للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الصادرة سنة 2014 في المادة 237 من تلك الوثيقة، ولم يرسم القانون شكلاً أو نمطاً محدداً لتسبيب القرار بالإدراج، كما لا يستلزم ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لأن الأمر لا ينطق بحكم جنائي، إنما بقرار ويكفي لسلامة تسبيب القرار تبيان أن المحكمة التي أصدرته قد اطمأنت إلى جدية وسلامة وصحة التحقيقات أو المعلومات أو التحريات أو المستندات التي أرفقها وأسس عليها النائب العام طلب الإدراج، وكان الثابت من مدونات القرار المطعون فيه أن الطلب المذكور قد تم تقديمه من السيد المستشار النائب العام وفق ما حدده القانون الآنف الذكر متضمناً محضر تحريات الأمن الوطني المؤرخ ... ومذكرة النيابة العامة والصور الضوئية للحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... بجلسة ..... وأوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة في القضايا "أرقام ...... جنايات قسم ......." المقيدة "برقم ...... جنايات أمن دولة عليا" والجناية "رقم .......... جنايات أمن دولة عليا طوارئ ...." المقيدة "برقم ...... جنايات أمن دولة عليا" والجناية "رقم ........ قسم ......." المقيدة "برقم ......"، "ورقم ....... جنايات أمن دولة عليا" والشهادات الصادرة من جدول نيابة أمن الدولة العليا في القضايا "أرقام ........، ......، ....... حصر أمن دولة عليا" وهو ما يُحقق ما استلزمه القانون تسبيباً للقرار، ذلك أن هذا القرار لم يدن - وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخول له القانون ذلك - أياً من الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتولي قيادة فيها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية. وإنما استند في الإدراج الأسماء الطاعنين بقائمة الإرهابيين إلى ما حواه الطلب المقدم من النائب العام من التحريات والمستندات والتحقيقات والمعلومات، وهي التي قدرت المحكمة كفايتها لإجابته إلى طلبه، وما كان له أن يزيد على ذلك بإثبات عناصر الاتهام الجنائي قبلهم أو إثبات قيام أركان الجرائم الجنائية ضدهم؛ لأن ذلك متعلق بقضاء الحكم بالإدانة أو البراءة في كافة الجرائم الجنائية. ومن ثم، فلا محل لتعييب القرار على النحو الذي أوردته مذكرات الأسباب المودعة بملف الطعن، هذا فضلاً أن المادة 3 عن القرار بقانون الآنف البيان نصت "أنه يكفي تقديم أيا من البدائل المنصوص عليها في المادة ومنها - التحريات أو المعلومات أو التحقيقات أو المستندات دون أن يستلزم توافرها جميعاً أو مثنى أو جمعاً منها - طالما أن المحكمة قدرت جديتها واطمأنت إليها"، فإن ما يثار من عدم بيان السبب القانوني الإسباغ وصف الإرهابيين على الطاعنين يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الاتفاق الجنائي متعلق بالتجريم والعقاب ومحله الجرائم الجنائية سواء كانت في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة . ومن ثم ، فلا محل للحديث عن توافر أو عدم توافر الاتفاق الجنائي في القرارات الصادرة بالإدراج ؛ لأنها ليست محلاً لنصوص التجريم والعقاب ، ومنعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يُثيره الطاعنون من رجعية تنفيذ القانون الاستناده إلى وقائع سابقة على القرار بقانون 8 لسنة 2015 المعدل لا محل له ؛ لأن الأمر متعلق بقرار وليس بقضاء الحكم في الجرائم الجنائية ، إذ أطلق المشرع للمحكمة المختصة بإصدار قرار الإدراج الحرية كاملة في أن تستمد اقتناعها بجدية طلب الإدراج دون أن يستلزم لتسبيب القرار توفر أدلة معينة أو شروطاً محددة في الأدلة أو القرائن التي استمدت منها قناعتها ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعنون يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يعول أو يستند أو يشير في مدونات أسبابه إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ....... مستعجل ........، كما لم يتساند بصفة أساسية للحكم الصادر في الدعوى رقم ....... حصر أمن دولة عليا ، فإن ما يثيره الطاعنون يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الثامنة من أن تعين محكمة الجنايات في قرارها مديراً للأموال المجمدة بعد أخذ رأي النيابة العامة يستلزم ضرورة وجود أموال تقتضي تعيين مدير الإدارتها ، فإذا لم يوجد مبرر للقرار بتعيين من يتولى الإدارة ، فإن عدم صدور القرار يكون بسبب عدم قيام موجب له ، وكان أي من الطاعنين لا يدعي بوجود أموال له أصلاً مجمدة ويُحددها حتى يمكن الوقوف على طبيعتها ، مما كان يستلزم تعيين مدير لإدارتها ، فإن النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما ذهب إليه الطاعنون في أسباب طعنهم من سبق صدور قرار بإدراجهم على قوائم الإرهابيين هو في حقيقته دفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا محل له ؛ لأن هذا الدفع متعلق بقضاء الحكم القاضي بالإدانة أو البراءة . فلا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة التي ارتكبها مرتين ، طالما صدر حكم حائز لحجية الأمر المقضي فيه . أما هذا القرار الصادر بالإدراج فهو قرار قضائي ذو طبيعة خاصة ، للنائب العام طلبه من الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة متى توافرت ضرورة إصداره ، وللمحكمة أن تصدره متى اقتنعت بجدية الطلب والأوراق التي تحمل سنداً لطلب إصداره ، كما للنائب العام تكرار طلب الإدراج لمدد أخرى طبقاً للمادة 4/1 من القانون لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 قد نصت على "أنه تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية سنوياً تختص بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وكانت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "أن تعين الجمعية العمومية لكل محكمة من محاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بناءً على طلب من رئيسها من يعهد إليه من قضاتها - قضاة بمحاكم الجنايات - ومن ثم ، فإن توزيع العمل على دوائر محاكم الاستئناف ومنها محكمة استئناف القاهرة - بين الدوائر الجنائية والمدنية - مسألة إدارية بحتة تحدده الجمعية العمومية للمحكمة ، وليس من شأن ذلك أن تخلق اختصاصاً استثنائياً تنفرد به دائرة دون الأخرى. ومن ثم ، فلا محل لقالة البطلان المدعى بها من الطاعنين في الأسباب المودعة بملف الطعن . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - دائرة الجنايات المختصة بنظر طلبات الإدراج بمحكمة استئناف القاهرة - لم تر من جانبها أثناء نظر طلب الإدراج المعروض عواراً دستورياً في نصوص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015. ومن ثم ، فلا محل لتعييب القرار المعروض بالإدراج بعدم دستورية القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 على النحو الذي يقول به الطاعنون في أسباب طعنهم ، ومنعاهم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون الأنف البيان لم يستلزم لإصدار قرار الإدراج سوى توافر مصدر من المصادر التي حددها بمفرده ، طالما أن المحكمة قد اقتنعت بها وبجديتها ولا محل للحديث عن عدم صلاحية التحريات بمفردها كدليل ؛ لأن الأمر لا يتعلق بقضاء الحكم في جريمة جنائية تستلزم توافر الدليل ، والتحريات لا تعدو مجرد قرينة معززة للأدلة الأساسية ، هذا فضلاً عن أن ضباط قطاع الأمن الوطني هم من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية صفة مأمور الضبط القضائي ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن منصباً على قرار الإدراج ، وكان القول بأن قضاة الدائرة بمحكمة استئناف القاهرة قد أصدروا القرار - المعروض - بناء على علمهم الشخصي - قد جاء قولاً مرسلاً مجهلاً عارياً من دليله ، فيتعين الالتفات عنه وعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكان قرار الإدراج ذي طبيعة قضائية أوجب القانون صدوره متى قامت أسبابه بطلب من النائب العام مرفقاً به سبب طلب إصداره سواء كانت تحقيقات أو مستندات أو معلومات أو تحريات ولا يتضمن توقيع جزاءات جنائية ، وهو بطبيعته مؤقت يلغى في الحالات التي حددها القانون أو يطلب النائب العام تمديده لمدد أخرى . ومن ثم ، فلا محل للحديث بشأنه عن خصومة جنائية يتعين فيها ولقيامها وانعقادها إعلان الخصوم وحضورهم فيها وكفالة حق الدفاع ، فضلا عن أن القانون في نص بوضوح وصراحة ولا اجتهاد مع صراحة النص أن القرار يصدر في غرفة المشورة. ومن ثم ، فإن النعي مجرد دفاع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك، وكان لا يقبل من أوجه الطعن، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة. وكان لا مصلحة الطاعنين في النعي بالشمال القرار على أسماء لأشخاص توفوا إلى رحمة مولاهم أو اشتماله على مدرج مسيحي ومقيمين خارج البلاد، ومن ثم، فإن هذا الوجه يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان وجه الطعن يجب أن يكون واضحاً ومحدداً وكانت مذكرات أسباب الطعن المقدمة بملف الدعوى لم تكشف عن ماهية الأعراف والاتفاقيات الدولية التي أشاروا إليها ، بل ساقوا قولهم عارياً من دليله، فإن منعاهم يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان القرار قد صدر من القضاء العادي - دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة - اختصتها الجمعية العمومية للمحكمة بإصدار قرارات الإدراج منعقدة في غرفة المشورة بناء على اختصاص بإصداره خوله إياها القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فهو قرار قضائي بحث الطبيعة وليس قراراً إداريا ، فصنعى الطاعنين على غير محل . هذا فضلاً أن الآثار الناجمة عن القرار بالإدراج ذات الطبيعة المؤقتة - هي تدابير احترازية استهدف فيها المشرع منع الإرهاب والجرائم الإرهابية والحد منها أو منعها وهي آثار واحدة لا تفريد فيها ، وإنما ترتب على كل قرار متى صدر دون النظر إلى حالة معينة أو مدرجين بذاتهم وهو ما يباعد بينه وبين العقوبة الجنائية. ومن ثم ، فلا محل للقول بأن قرار الإدراج قد أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن قرار التحفظ على الأموال. لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ..... من أن المقصود بقرار الإدراج شخص آخر - يفرض حصوله - طالما أن إدراج هذا الشخص لم يكن ليحول دون طلب قرار إدراجه واستجابت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة تطلب النائب العام بإدراجه. ومن ثم ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مجرد الخطأ في اسم المطلوب إدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية لا يبطل القرار ولا يؤثر في صحته ، لأن العبرة بحقيقة الواقع في الطلب المعروض والقرار الصادر من الدائرة الجنائية المختصة ، فإن ما تثيرة الطاعن ..... من وقوع خطأ مادي في اسمه ولا يماري في أنه المعني بطلب الإدراج والقرار الصادر - المعروض - فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة حضور رئيس نيابة أمن الدولة العليا ..... على خلاف ما يزعمه الطاعن ....... بوجه الطعن ، فمنعاه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك ، وكانت حالة الرغبة في الإدراج هي مسألة داخلية تقوم بنفس القاضي أو قضاة الدائرة المختصة بالإدراج وتتعلق بشخصه وضميره وما يطمئن إليه من قيام أسباب الإدراج من عدمه ، وكانت الدائرة المختصة بالإدراج قد اقتنعت بجدية الأسباب التي استند إليها طلب السيد المستشار النائب العام بالإدراج وأصدرت القرار المطعون فيه، فإن النعي على القرار في هذا الشأن يكون لا محل له . وأن ما تزيد إليه القرار في تحصيله لوقائع الطلب أو عبارات أتى بها لم يكن لها من أثر في منطق القرار أو النتيجة التي انتهى إليها بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، ومصادرة الكفالة.

الطعن 2 لسنة 89 ق جلسة 9 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 99 ص 1048

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكاري ، عبد الله فتحي، علاء البغدادي وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة
---------------
(99)
الطعن رقم 2 لسنة 89 القضائية



----------------

1 - لما كان الأستاذ ......... المحامي بصفته وكيلا عن/ .... المدرج على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب التوكيل الصادر من الأخير له الرقيم ........ التوكيل صادر من ذات المكتب بتاريخ طالبا الرجوع عن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 2 لسنة 89 ق كيانات إرهابية بتاريخ .... من دائرة .... بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة ، وذلك على سند من أن المدرج الصادر بشأنه الحكم سالف الذكر أجرى التوكيل رقم .......... للمحامي الذي وكل بموجب هذا التوكيل المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض وأن الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلا محل طلب الرجوع قد استند إلى أن الأوراق قد خلت من التوكيل سالف البيان الصادر من المدرج للمحامي الذي وكل المحامي المقرر بالطعن بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يقرر ، وله أن يوكل غيره في مباشرة هذا الحق بموجب توكيل يمنحه حق مباشرة الاعتراض على الحكم بالطريقة التي حددها القانون وهي التقرير بالطعن بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو بأية وسيلة أخرى يفصح بها المحكوم عليه بجلاء عن إرادته في الاعتراض على الحكم أو قرار الإدراج وكان وكيل المدرج ، قد قدم صورة طبق الأصل من التوكيل الصادر من الأخير له ، ويبيح للمحامي التقرير بالطعن كما أباح له توكيل غيره في مباشرة كل أو بعض ما ورد في هذا التوكيل ، ومن ثم فإن المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامي الموكل من المدرج يكون قد قرر به من ذي صفة ، ويتعين من ثم العدول عن الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة...... بعدم قبول طعن المدرج / .... شكلا ومصادرة الكفالة ، وبقبول الطعن شكلا.
2 - لما كانت المحكمة تنوه بادئ ذي بدء إلى أن أسباب الطعن قد انصبت جملة وتفصيلا على أن قرار الإدراج هو بمثابة حكم فصل في موضوع منازعة قضائية جنائية " جريمة " إلا أن ذلك الأمر تضمن خلطا لا محل له بين الحكم الصادر في جريمة جنائية بالإدانة أو البراءة - وقرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين - كما هي معرفة في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 ، 14 لسنة 2020 ذلك أن مفاد نص المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 من ذلك القرار بقانون أنها أوجبت على النيابة العامة إعداد قائمتين إحداهما تسمى قائمة الكيانات الإرهابية وتدرج عليها ما ينطبق عليه وصف الكيانات الإرهابية حسبما عرفتها المادة الأولى ، والثانية تسمى قائمة الإرهابيين وأناط بدائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الإدراج على القائمتين في غرفة المشورة ، وأناط بالنائب العام تقديم هذا الطلب إليها مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له ، وألزم الدائرة بالفصل في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمستندات اللازمة ، على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات وينشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية ، ويترتب على نشره بقوة القانون وطوال مدته الآثار التي بينتها المادة السابعة من القانون - سالف الذكر ومن ثم فإن هذا القرار قد تضمن تنظيم آلية قانونية وقائية تتمثل في إعداد قوائم لما يعد كيانا إرهابيا أو شخصا إرهابيا فهو قرار ذو طبيعة خاصة قصد به استقرار البلاد وحماية أمنها وسد الثغرات التي قد ينفذ منها الإرهابيون في بعض القوانين الجنائية ، ولم يستلزم المشرع لتسبيب قرار الإدراج على أي من القائمتين سوى ما يحقق قناعة المحكمة بجدية طلب النائب العام بالإدراج على الكيانات أو الشخص ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات أو التحريات أو المعلومات أو التحقيقات المؤيدة لهذا الطلب ، ومن ثم فإن القانون لم يلزم محكمة الجنايات بطريقة معينة للإثبات أو بوسائل إثبات محددة في تكوين عقيدتها بشأن قرار الإدراج ، والقرار الذي يصدر بالإدراج هو قرار ذات طبيعة قضائية ، كما لا يستلزم قرار الإدراج دعوة النائب العام للمطلوب إدراجه على أي من القائمتين لسؤاله أمام النيابة العامة إذ إن المادة الثالثة من القرار بقانون 8 لسنة 2015 المعدل أوجبت صدور القرار في غرفة المشورة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات القرار المطعون فيه أن المحكمة حين أصدرت قرارها المطعون فيه قد التزمت صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان هذا القانون لم يتضمن نصا للتجريم أو العقاب ، إنما مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية تقتضيها مواجهة الحالات التي تستلزم صدوره فيها ونفاذا للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الصادرة سنة 2014 في المادة 237 ، ولم يرسم القانون شكلا أو نمطا محددا لتسبيب القرار بالإدراج ، كما لا يستلزم ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لأن الأمر لا يتعلق بحكم جنائي ، إنما يكفي لسلامة تسبيب القرار تبيان أن المحكمة حين أصدرته قد اطمأنت إلى سلامة وجدية التحقيقات أو المعلومات أو التحريات أو المستندات التي أرفقها وأسس عليه النائب العام طلب الإدراج ، ذلك أن هذا القرار لم يدن وما كان له أن يدين باعتباره قرارا لم يخول له القانون ذلك أيا من الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها وتولى قيادة فيها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية ، إنما استند في الإدراج لاسم الطاعن بقائمة الإرهابيين إلى ما حواه الطلب المقدم من النائب العام من التحريات أو المستندات أو المعلومات ، وهي التي قدرت المحكمة كفايتها لإجابة طلبه ، وما كان للمحكمة أن تزيد على ذلك بإثبات عناصر الاتهام الجنائي قبله أو إثبات قيام أركان الجرائم الجنائية ضده لأن ذلك متعلق بقضاء الحكم بالإدانة أو البراءة في كافة الجرائم الجنائية ومن ثم فلا محل لتعييب القرار على النحو الذي ورد بمذكرة أسبابه ، هذا فضلا عن أن المادة 3 من ذات القرار بقانون - آنف البيان قد نصت على أنه " يكفي تقديم أيا من البدائل المنصوص عليها في المادة وفيها التحريات أو المعلومات أو التحقيقات أو المستندات - دون أن يستلزم توافرها جميعا أو مثنى أو جمعا منها طالما أن المحكمة قدرت جديتها وكفايتها واطمأنت إليها ومنعى الطاعن باعتماد القرار على تحريات الأمن الوطني لا محل له .
3 - لما كانت المادة الثانية من القانون 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، قد أضافت فقرة ثانية للمادة السادسة من ذات القانون والتي جرى نصها " ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء ، بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات بما مفاده أن هذا الطلب باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات وكان التعديل المشار إليه قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية العدد 9 مكررا " أ " في 3/ 3/ 2020 ، وعمل به من اليوم التالي للنشر وهو 3/4/ 2020 بعد انتهاء المدة المحددة للطعن بطريق النقض وإيداع الأسباب في قرار الإدراج محل الطعن مما يفتح الباب لعرض الطلب باعتبار أن ما نصت عليه المادة السادسة الفقرة الثانية - سالفة البيان - تعطي للمدرج تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة 2/6 سالفة الذكر - وأن تقديم الطلب يعطي ميزة لم تكن موجودة من قبل متى توافر مبرراتها والتي تقدرها محكمة الطعن وكان الطاعن قد قدم الطلب ، طلب فيه استثناء ربع وأرباح وعوائد الأوراق المالية المودعة بشركة .... " الأسهم المسجلة باسم الطاعن بالبورصة المصرية " والمجمدة طبقا لقرار الإدراج المطعون فيه وذلك للوفاء بمتطلبات الطاعن وأسرته من نفقات وشراء المواد الغذائية والأدوية والعلاج الطبي خاصة وأنه قد جاوز عمره الثمانين عاما وهي الأرباح المجمدة في حساب الطاعن ببنك ....... بالحساب المنوه عنه بالطلب مع إلزام لجنة الإدارة والتحفظ على أموال الكيانات الإرهابية بالتنفيذ . وحيث إن الطلب المشار إليه قد افتقد مقومات جديته ولم ترفق به ثمة مستندات تدلل على حاجة المدرج لما طلب ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفضه دون حاجة للنص عليه في المنطوق.
------------
الوقائع
طلبت النيابة العامة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية والطاعن - وآخرين - على قوائم الإرهابيين استناداً إلى ما أجرته من تحقيقات في القضية رقم ......، فأصدرت محكمة جنايات .... بجلسة .... قرارها:-
أولاً : إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.
ثانياً : إدراج المتهمين الواردة أسمائهم بصدر هذا القرار وبالكشف المرفق بمذكرة النيابة العامة المزيل بخاتمها وبتوقيع رئيس نيابة أمن الدولة العليا والمؤشر على كل صفحاته من ص 1 حتى ص 68 من المحكمة بالنظر والإرفاق وأولهم "......" وآخرهم " .... " على قائمة الإرهابيين ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية وأمرت بنشر القرار في الجريدة الرسمية ، ونشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية في عددها رقم " .... " تابع .... بتاريخ ....... فطعن المدرج اسمه .... في هذا القرار بطريق النقض ، ومحكمة النقض قررت بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له.
فتقدم المدرج اسمه بطلب للرجوع عن هذا القرار .... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث تقدم الأستاذ ......... المحامي بصفته وكيلا عن/ .... المدرج على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب التوكيل الصادر من الأخير له الرقيم ...... التوكيل صادر من ذات المكتب بتاريخ طالبا الرجوع عن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 2 لسنة 89 ق كيانات إرهابية بتاريخ .... من دائرة .... بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة ، وذلك على سند من أن المدرج الصادر بشأنه الحكم سالف الذكر أجرى التوكيل رقم ....... للمحامي الذي وكل بموجب هذا التوكيل المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض وأن الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلا محل طلب الرجوع قد استند إلى أن الأوراق قد خلت من التوكيل سالف البيان الصادر من المدرج للمحامي الذي وكل المحامي المقرر بالطعن بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يقرر ، وله أن يوكل غيره في مباشرة هذا الحق بموجب توكيل يمنحه حق مباشرة الاعتراض على الحكم بالطريقة التي حددها القانون وهي التقرير بالطعن بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو بأية وسيلة أخرى يفصح بها المحكوم عليه بجلاء عن إرادته في الاعتراض على الحكم أو قرار الإدراج وكان وكيل المدرج ، قد قدم صورة طبق الأصل من التوكيل الصادر من الأخير له ، ويبيح للمحامي التقرير بالطعن كما أباح له توكيل غيره في مباشرة كل أو بعض ما ورد في هذا التوكيل ، ومن ثم فإن المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامي الموكل من المدرج يكون قد قرر به من ذي صفة ، ويتعين من ثم العدول عن الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة...... بعدم قبول طعن المدرج / .... شكلا ومصادرة الكفالة ، وبقبول الطعن شكلا.
من حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمعدل بالقانون 11 لسنة 2017 ، 14 لسنة 2020 قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه قد شابه الغموض والتجهيل سواء من حيث الأشخاص ، أو موضوع الجريمة أو الغاية من ارتكابها ، كما لم تبين وقائع التهمة المسندة إلى المدرج واقتصرت على إيراد صيغة الاتهام ، ولم يتم استدعاء المدرج لسؤاله أو حتى إبداء دفاعه ولم يعرض تفصيلا لتحريات الأمن الوطني التي عول عليها بمفردها دون دليل معتبر وهي بمفردها لا تصح دليلا للإدانة - كما لم يعلن المدرج بجلسة المحاكمة - كل ذلك مما يعيبه ويستوجب الإلغاء تنوه المحكمة بادئ ذي بدء إلى أن أسباب الطعن قد انصبت جملة وتفصيلا على أن قرار الإدراج هو بمثابة حكم فصل في موضوع منازعة قضائية جنائية " جريمة " إلا أن ذلك الأمر تضمن خلطا لا محل له بين الحكم الصادر في جريمة جنائية بالإدانة أو البراءة - وقرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين - كما هي معرفة في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 ، 14 لسنة 2020 ذلك أن مفاد نص المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 من ذلك القرار بقانون أنها أوجبت على النيابة العامة إعداد قائمتين إحداهما تسمى قائمة الكيانات الإرهابية وتدرج عليها ما ينطبق عليه وصف الكيانات الإرهابية حسبما عرفتها المادة الأولى ، والثانية تسمى قائمة الإرهابيين وأناط بدائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الإدراج على القائمتين في غرفة المشورة ، وأناط بالنائب العام تقديم هذا الطلب إليها مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له ، وألزم الدائرة بالفصل في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمستندات اللازمة ، على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات وينشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية ، ويترتب على نشره بقوة القانون وطوال مدته الآثار التي بينتها المادة السابعة من القانون - سالف الذكر ومن ثم فإن هذا القرار قد تضمن تنظيم آلية قانونية وقائية تتمثل في إعداد قوائم لما يعد كيانا إرهابيا أو شخصا إرهابيا فهو قرار ذو طبيعة خاصة قصد به استقرار البلاد وحماية أمنها وسد الثغرات التي قد ينفذ منها الإرهابيون في بعض القوانين الجنائية ، ولم يستلزم المشرع لتسبيب قرار الإدراج على أي من القائمتين سوى ما يحقق قناعة المحكمة بجدية طلب النائب العام بالإدراج على الكيانات أو الشخص ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات أو التحريات أو المعلومات أو التحقيقات المؤيدة لهذا الطلب ، ومن ثم فإن القانون لم يلزم محكمة الجنايات بطريقة معينة للإثبات أو بوسائل إثبات محددة في تكوين عقيدتها بشأن قرار الإدراج ، والقرار الذي يصدر بالإدراج هو قرار ذات طبيعة قضائية ، كما لا يستلزم قرار الإدراج دعوة النائب العام للمطلوب إدراجه على أي من القائمتين لسؤاله أمام النيابة العامة إذ إن المادة الثالثة من القرار بقانون 8 لسنة 2015 المعدل أوجبت صدور القرار في غرفة المشورة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات القرار المطعون فيه أن المحكمة حين أصدرت قرارها المطعون فيه قد التزمت صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان هذا القانون لم يتضمن نصا للتجريم أو العقاب ، إنما مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية تقتضيها مواجهة الحالات التي تستلزم صدوره فيها ونفاذا للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الصادرة سنة 2014 في المادة 237 ، ولم يرسم القانون شكلا أو نمطا محددا لتسبيب القرار بالإدراج ، كما لا يستلزم ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لأن الأمر لا يتعلق بحكم جنائي ، إنما يكفي لسلامة تسبيب القرار تبيان أن المحكمة حين أصدرته قد اطمأنت إلى سلامة وجدية التحقيقات أو المعلومات أو التحريات أو المستندات التي أرفقها وأسس عليه النائب العام طلب الإدراج ، ذلك أن هذا القرار لم يدن وما كان له أن يدين باعتباره قرارا لم يخول له القانون ذلك أيا من الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها وتولى قيادة فيها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية ، إنما استند في الإدراج لاسم الطاعن بقائمة الإرهابيين إلى ما حواه الطلب المقدم من النائب العام من التحريات أو المستندات أو المعلومات ، وهي التي قدرت المحكمة كفايتها لإجابة طلبه ، وما كان للمحكمة أن تزيد على ذلك بإثبات عناصر الاتهام الجنائي قبله أو إثبات قيام أركان الجرائم الجنائية ضده لأن ذلك متعلق بقضاء الحكم بالإدانة أو البراءة في كافة الجرائم الجنائية ومن ثم فلا محل لتعييب القرار على النحو الذي ورد بمذكرة أسبابه ، هذا فضلا عن أن المادة 3 من ذات القرار بقانون - آنف البيان قد نصت على أنه " يكفي تقديم أيا من البدائل المنصوص عليها في المادة وفيها التحريات أو المعلومات أو التحقيقات أو المستندات - دون أن يستلزم توافرها جميعا أو مثنى أو جمعا منها طالما أن المحكمة قدرت جديتها وكفايتها واطمأنت إليها ومنعى الطاعن باعتماد القرار على تحريات الأمن الوطني ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه مع مصادرة الكفالة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، قد أضافت فقرة ثانية للمادة السادسة من ذات القانون والتي جرى نصها " ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء ، بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات بما مفاده أن هذا الطلب باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات وكان التعديل المشار إليه قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية العدد 9 مكررا " أ " في 3/ 3/ 2020 ، وعمل به من اليوم التالي للنشر وهو 3/4/ 2020 بعد انتهاء المدة المحددة للطعن بطريق النقض وإيداع الأسباب في قرار الإدراج محل الطعن مما يفتح الباب لعرض الطلب باعتبار أن ما نصت عليه المادة السادسة الفقرة الثانية - سالفة البيان - تعطي للمدرج تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة 2/6 سالفة الذكر - وأن تقديم الطلب يعطي ميزة لم تكن موجودة من قبل متى توافر مبرراتها والتي تقدرها محكمة الطعن وكان الطاعن قد قدم الطلب ، طلب فيه استثناء ربع وأرباح وعوائد الأوراق المالية المودعة بشركة .... " الأسهم المسجلة باسم الطاعن بالبورصة المصرية " والمجمدة طبقا لقرار الإدراج المطعون فيه وذلك للوفاء بمتطلبات الطاعن وأسرته من نفقات وشراء المواد الغذائية والأدوية والعلاج الطبي خاصة وأنه قد جاوز عمره الثمانين عاما وهي الأرباح المجمدة في حساب الطاعن ببنك بالحساب المنوه عنه بالطلب مع إلزام لجنة الإدارة والتحفظ على أموال الكيانات الإرهابية بالتنفيذ . وحيث إن الطلب المشار إليه قد افتقد مقومات جديته ولم ترفق به ثمة مستندات تدلل على حاجة المدرج لما طلب ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفضه دون حاجة للنص عليه في المنطوق.

الطعن 740 لسنة 35 ق جلسة 9 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 87 ص 753

جلسة 9 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(87)

الطعن رقم 740 لسنة 35 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسويات - تصحيح أوضاع عاملين.
لا يجوز الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975.
الفقرة (هـ) من المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والمادة (10) من القانون رقم 135 لسنة 1983 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 112/ 1981. والقانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1983 المشار إليه.
المشرع وهو في سبيل علاج الآثار التي تترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 قضى بمنح العاملين غير المخاطبين بأحكام هذا القانون أقدمية اعتبارية قدرها سنتان أو ثلاث سنوات في أحوال خاصة وذلك في الفئة التي كانوا يشغلونها في 31/ 12/ 1974 أو التي أصبحوا يشغلونها في هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11/ 1975 المشار إليه وأوجب المشرع الاعتداد بهذه الأقدمية عند الترقية لقواعد الرسوب الوظيفي وفقاً لأحكام القانون 10/ 1975 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182/ 1976 والقانون رقم 22/ 1978 - حظر الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 10/ 1975 بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفي، وإذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها إذ أن الجمع ورد عاماً مطلقاً ليشمل كل قواعد الرسوب الوظيفي المطبقة خلال سنوات إعمال القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 11/ 2/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الصحة ومحافظ الشرقية ووكيل الوزارة لمديرية الصحة بالشرقية بصفتهم سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 740/ 35 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بالمنصورة بجلسة 14/ 12/ 1988 في الدعوى رقم 351 لسنة 10 ق المنصورة والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعي في الدرجة الرابعة (ق 58/ 1971) اعتباراً من 31/ 12/ 77 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 1/ 7/ 1980 وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وطلبت في ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفضها موضوعاً وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحددت جلسة 9/ 10/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وتداولت الدائرة نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 25/ 12/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 27/ 1/ 1996 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المدعي...... أقام الدعوى 780 لسنة 10 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة ضد وزير الصحة ومحافظ الشرقية ووكيل الوزارة لمديرية الصحة بالشرقية بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 9/ 82 طلب في ختامها الحكم بتسوية حالته بمنحه الدرجة الرابعة رسوباً اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وذلك إعمالاً لأحكام القانون 135/ 1980 المعدل بالقانون رقم 112/ 1981.
وقال شرحاً في بيان أسانيد دعواه أنه التحق بمديرية الشئون الصحية في 21/ 11/ 1951 بعد حصوله على شهادة الابتدائية القديمة 1944 وفقاً لأحكام القانون رقم 11/ 1975 معدلاً بالقانون رقم 23/ 1977 فإنه يستحق الدرجة السادسة في 1/ 12/ 1970 والخامسة في 1/ 2/ 76 كما أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 112/ 1981 فإنه يستحق أقدمية في الدرجة السادسة ترتد إلى 1/ 12/ 1968 كما يستحق الترقية للدرجة الرابعة بالرسوب الوظيفي اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتسوية حالته على هذا النحو فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات الموضحة سلفاً.
وبجلسة 22/ 11/ 1983 حكمت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وقد طعن على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالطعن رقم 90/ 60 ق. س حيث حكمت المحكمة بجلسة 9/ 4/ 1987 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبجلسة 14/ 12/ 88 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالحكم المشار إليه وشيدته على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على شهادة الابتدائية القديمة سنة 1951 والتحق بالخدمة في 18/ 11/ 51 بالدرجة التاسعة المكتبية (ق 310/ 1951) ومنح الدرجة الثامنة في 31/ 12/ 1974 وطبق عليه القانون رقم 11/ 1975 فمنح الدرجة الثامنة اعتباراً من 1/ 12/ 1970 وأرجعت أقدميته فيها إلى 1/ 12/ 1968 عملاً بأحكام القانون 135/ 1980 وذلك بعد منحه الدرجة السادسة التي ردت أقدميته فيها إلى التاريخ الأخير وطبقاً لأحكام القانون رقم 10/ 1975 وقراري وزير المالية رقمي 739/ 1973، 232/ 1974 فإنه يستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة بعد أربع سنوات أي في 31/ 12/ 1974 وإلى الرابعة بعد ثلاث سنوات أي اعتباراً من 31/ 12/ 1977 عملاً بأحكام القانون رقم 22/ 1978 وليس ثمة تعارض مع نص الفقرة (هـ) من المادة الثامنة - من مواد إصدار القانون رقم 11/ 1975 التي تحظر الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11/ 1975 وقواعد الرسوب الوظيفي إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أكثر من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها. وأضافت المحكمة أن المدعي يستحق الفروق المالية اعتباراً من 1/ 7/ 1980 عملاً بنص المادة (10) من القانون رقم 135/ 1980.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المادة الثانية من القانون رقم 11/ 1975 قد نصت على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون المرافق والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفي إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها... وإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل الدرجة الثامنة الكتابية في 31/ 12/ 1974 وأنه طبقاً لأحكام الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11/ 1975 الذي يطبق بشأنه باعتباره حاصلاً على شهادة الابتدائية القديمة سنة 1944 وهو مؤهل أقل من المتوسط فقد تم بشأنه إعمال أحكام القانون رقم 11/ 1975 واستحق الترقية للدرجتين السابعة والسادسة لاستكمال مدة 19 سنة منذ بدء تعيينه الحاصل في 21/ 11/ 1951 فحصل على الدرجة السادسة في 1/ 12/ 1970 وقد أرجعت أقدميته فيها إلى 1/ 12/ 1968 ثم منح الدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1976 ولم يمنحها في 31/ 12/ 1974 حتى لا يترتب على ذلك حصوله على الفئة الثالثة في ذات التاريخ وهو ما يخالف القيد الوارد بالفقرة (هـ) من المادة الثامنة من القانون رقم 11/ 1975 كما لم يمنح الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 77 لعدم استكمال مدة الثلاث سنوات المطلوبة للترقية لهذه الدرجة وهو ما قامت به الجهة الإدارية فإذا ما ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فقد خالف أحكام القانون وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن القانون رقم 135/ 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83/ 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 122/ 1981 ينص في المادة الثالثة على أن يمنح حملة المؤهلات العالية والجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو التي أصبحوا يشغلونها في ذات التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ويسري حكم الفقرة الأولى على..... وحملة الشهادة الابتدائية (قديمة) أو شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها.
ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10/ 1975 بشأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي وأيضاً عند تطبيق قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182/ 1976 وبالقانون رقم 32/ 1978......".
ومؤدى ذلك ومقتضاه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع وهو في سبيل علاج الآثار التي تترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 83/ 1973 قضى بمنح العاملين غير المخاطبين بأحكام هذا القانون أقدمية اعتبارية قدرها سنتان أو ثلاث سنوات في أحوال خاصة وذلك في الفئة التي كانوا يشغلونها في 31/ 12/ 1974 أو التي أصبحوا يشغلونها في هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11/ 1975 المشار إليه وأوجب المشرع الاعتداد بهذه الأقدمية عند الترقية لقواعد الرسوب الوظيفي وفقاً لأحكام القانون 10/ 1975 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182/ 1976 والقانون رقم 22/ 1978 ومتى كان ذلك وكان القانون رقم 11/ 1975 المشار إليه ينص في الفقرة (هـ) من المادة الثانية من مواد إصداره على حظر الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 10/ 1975 بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفي إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها، إذ أن حظر الجمع ورد عاماً مطلقاً ليشمل كل قواعد الرسوب الوظيفي المطبقة خلال سنوات إعمال أحكام القانون رقم 11/ 1975 سالف الذكر.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بتاريخ 18/ 11/ 51 بمؤهل الابتدائية القديمة التي حصل عليها عام 1944 وكان يشغل الدرجة الثامنة في 31/ 12/ 1974 فإنه وفقاً للمدد الواردة بالجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11/ 1975 يستحق الترقية للدرجة السادسة اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال المدة المشار إليها بهذا الجدول أي في 1/ 12/ 1970 وقد ردت أقدميته في هذه الدرجة إلى 1/ 12/ 1968 طبقاً لأحكام القانون رقم 135/ 1980 المعدل بالقانون رقم 112/ 1981 وبذلك يكون قد حصل على ترقية لأعلى من درجة في 31/ 12/ 1974 الدرجة السابعة والسادسة - باعتبار إنه كان يشغل الدرجة الثامنة في هذا التاريخ ومن ثم لا يجوز منحه أكثر من هذه الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الواردة بالقانون رقم 10/ 1975 إعمالاً للحظر الوارد بالمادة الثانية فقرة (هـ) من القانون رقم 11/ 1975 على النحو سالف الذكر، بالتالي لا يجوز منحه الدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1974 لأن هذه الفئة ستكون ثالث فئة خلال سنة مالية واحدة (31/ 12/ 1974 إلى 31/ 12/ 1975) وبالتالي لا يكون له ثمة حق في المطالبة بالترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن 1974 لسنة 33 ق جلسة 9 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 86 ص 743

جلسة 9 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(86)

الطعن رقم 1974 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسويات - تصحيح أوضاع عاملين - الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978 والخاص بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام المادة (20).
إن القاعدة العامة التي أوردها النص هي حساب المدد الكلية المحددة في الجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه والخاصة بحملة المؤهلات الدراسية اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وأورد المشرع في الفقرة (و) من تلك المادة أنه بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسط الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني من تاريخ حصولهم على هذا المؤهل، فإذا كان العامل قد حصل على مؤهل عال بعد ذلك ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون استمر تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم يطبق عليه الجدول الأول اعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني وذلك طبقاً لما أورده المشرع في الفقرة (د) من المادة (20) المشار إليها، والقول بغير ذلك أي بتطبيق الجدول الثاني على كل المدد السابقة على الحصول على المؤهل العالي كما ذهب إلى ذلك الحكم محل الطعن يؤدي تطبيق الجدول الثاني على مدة خدمة العامل التي قضاها بالمؤهل الأقل من المتوسط أو حتى بغير مؤهل وهو ما لم يمكن أن يكون قد ورد بخلد المشرع عند وضعه للجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء من الفئة الثامنة إذ أن المشرع فصل من القانون رقم 11 لسنة 1975 كل فئة من فئات العاملين بجدول حسب المؤهل الحاصلين عليه والفئة التي عينوا بها والمجموعة الوظيفية التي ينتمون إليها، ورعاية من المشرع لمن حصل من العاملين على مؤهل عال بعد تعيينه بمؤهل متوسط قرر الاعتداد بالمدد التي قضوها بالمؤهل المتوسط بشروط تعيينه وذلك بتطبيق الجدول الثاني على هذه المدد وهو ما جاء بالفقرة (د) من المادة (20) من القانون ولا يمكن مد تطبيق الجدول الثاني على مدد أخرى تكون قد قضيت بمؤهل أقل من المتوسط أو بدون مؤهل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 27/ 4/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1974 لسنة 33 قضائية، ضد السيد/....، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) بجلسة 26/ 2/ 1987، في الدعوى رقم 925 لسنة 4 قضائية، والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لحكم الفقرة (د) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلبت في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ إلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المدعي (المطعون ضده) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده بمحله المختار المبين بصحيفة الدعوى. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً للجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975، منذ تعيينه حتى تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط، ثم طبقاً للجدول الثاني من هذا التاريخ حتى حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق الجدول الأول من هذا التاريخ، وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة بينهما. وتحددت جلسة 27/ 12/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وفيها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 11/ 4/ 1994، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 7/ 5/ 1994، وفيها نظر، وتبين للمحكمة ارتداد الإخطار بموعد الجلسة، وقد دون عليه أن المعلن توفي إلى رحمة الله، كذلك طلبت المحكمة من الجهة الإدارية تقديم ما يثبت وفاة المطعون ضده، وتدوول الطعن بالجلسات على ما هو مبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاة تثبت أن المطعون ضده (.....) توفي يوم الاثنين الموافق 11/ 5/ 1987، ومذكرة بالتحري عن ورثته، وهم......، و....... وبناته......، و.....، و.....، وولديه......، و...... وكلفت المحكمة قلم كتاب المحكمة إعلان ورثة المطعون ضده بتقرير الطعن، وتاريخ الجلسة، بمحل إقامتهم المبين بمذكرة التحريات، وقد أعلن تقرير الطعن، وبجلسة 27/ 1/ 1996 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/.... أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) الدعوى رقم 925 لسنة 4 قضائية ضد السيدين/ محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 5/ 1982 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقاً للفقرة (د) من المادة) (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان أسانيد دعواه، أنه عين بتاريخ 25/ 6/ 1955 بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وحصل بتاريخ 30/ 6/ 1967 على مؤهل عال، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، بأن وضع على الدرجة المقررة لهذا المؤهل، وبصدور قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11/ 1975، سويت حالته طبقاً للفقرة (و) من المادة (20) منه، قبل إلغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1978، والتي كانت تقضي باحتساب المدة الكلية بالنسبة إلى من عين قبل نشر هذا القانون في مجموعة الوظائف العليا بعد حصوله على المؤهل العالي وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة أو من تاريخ ترشيح زميله في التخرج طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المنظمة لتعيين الخريجين من حمله المؤهلات الدراسية أي التاريخين أفضل في حين أن من حقه تسوية حالته طبقاً لحكم الفقرة (د) من المادة (20) والتي تقتضي، بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978، باحتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عند تسوية حالته على هذا النحو، فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 26/ 2/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها في موضوع الدعوى على أساس أن الثابت أن المدعي حاصل على شهادة الإعدادية العامة سنة 1954، وعين بتاريخ 25/ 6/ 1955 بوظيفة ملاحظ علاج، ثم حصل سنة 1967على ليسانس في الأدب، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، فأعيد تعيينه بوظيفة إداري رابع من الدرجة السابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1967، أي قبل نشر قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975، حتى 10/ 5/ 1975، ومن ثم فإنه يتوافر في شأنه شروط انطباق البند (د) من المادة (20) من هذا القانون، على أساس تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن المطعون ضده عين بشهادة الإعدادية وهى مؤهل أقل من المتوسط، ثم حصل على الثانوية العامة، وليسانس الآداب أثناء الخدمة، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، بوضعه على الدرجة المقررة لهذا المؤهل الأخير اعتباراً من تاريخ الحصول عليه، فمن ثم فإنه يطبق بشأنه الجدول الرابع منذ بداية تعيينه في تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط، واعتباراً من هذا التاريخ تطبق بشأنه الجدول الثاني حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم يطبق بشأنه الجدول الأول، وإذ طبق الحكم المطعون فيه على حالة المطعون ضده الجدول الثاني منذ بداية تعيينه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن المادة (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978، تنص على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرافقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقيمه بناء على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على مؤهل أيهما أقرب. وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ )..... (ب)..... (ج)..... (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني (هـ).... (د) بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع المرافق لهذا القانون حتى تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني المرافق لهذا القانون من تاريخ حصولهم على المؤهل......".
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أن القاعدة العامة التي أوردها النص هي حساب المدد الكلية المحددة في الجداول المرافقة للقانون رقم 11 سنة 1975 المشار إليه والخاصة بحملة المؤهلات الدراسية اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب وأورد المشرع في الفقرة (و) من تلك المادة أنه بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني من تاريخ حصولهم على هذا المؤهل، فإذا كان العامل قد حصل على مؤهل عال بعد ذلك ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون استمر تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم يطبق عليه الجدول الأول اعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني وذلك طبقاً لما أورده المشرع في الفقرة (د) من المادة (20) المشار إليها، والقول بغير ذلك أي بتطبيق الجدول الثاني على كل المدد السابقة على الحصول على المؤهل العالي كما ذهب إلى ذلك الحكم محل الطعن يؤدى إلى تطبيق الجدول الثاني على مدة خدمة العامل التي قضاها بالمؤهل الأقل من المتوسط أو حتى بغير مؤهل وهو ما لم يمكن أن يكون قد ورد بخلد المشرع عند وضعه للجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء من الفئة الثامنة إذا أن المشرع فصل في القانون رقم 11 لسنة 1975 كل فئة من فئات العاملين بجدول حسب المؤهل الحاصلين عليه والفئة التي عينوا فيها والمجموعة الوظيفية التي ينتمون إليها، ورعاية من المشرع لمن حصل من العاملين على مؤهل عال بعد تعيينه بمؤهل متوسط قرر الاعتداد بالمدد التي قضوها المؤهل المتوسط بشروط تعيينه وذلك بتطبيق الجدول الثاني على هذه المدد وهو ما جاء بالفقرة (د) من المادة (20) من القانون ولا يمكن مد تطبيق الجدول الثاني على مدد أخرى تكون قد قضيت بمؤهل أقل من المتوسط أو بدون مؤهل.
ومن حيث إن الثابت أن مورث المطعون ضدهم حصل على الإعدادية العامة سنة 1954 وعين بوظيفة ملاحظ علاج شامل من الدرجة الأولى خارج الهيئة، بتاريخ 25/ 6/ 1955، ثم على وظيفة كاتب من الدرجة التاسعة من 19/ 1/ 1957، وحصل على الثانوية العامة وعلى ليسانس الآداب سنة 1967، ثم صدر القرار رقم 3136 لسنة 1967 بتسوية حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة، طبقاً للمؤهل العالي، بأن وضع على الدرجة السابعة التنظيمية الإدارية اعتباراً من 30/ 6/ 1967 ثم رقي للدرجة السادسة بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية اعتباراً من 30/ 12/ 1971، ثم سويت حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بأن طبقت على حالته المادة (20) فقرة (هـ) قبل إلغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1978، والتي كانت تقتضي باحتساب المدد الكلية بالنسبة إلى من عين قبل نشر هذا القانون في مجموعة الوظائف العليا بعد حصوله على المؤهل العالي وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة أو تاريخ ترشيح زميله في التخرج طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المنظمة لتعيين الخريجين من حملة المؤهلات الدراسية أي التاريخين أفضل وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن تطبيق المادة (20) فقرة (و) فقد أقام دعواه، وصدر لصالحة الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن مورث المطعون ضدهم قد عين ابتداء بمؤهل أقل من متوسط (الإعدادية العامة) ثم حصل على شهادة الثانوية العامة وليسانس الآداب سنة 1967، أثناء الخدمة، وأعيد تعيينه بهذا المؤهل الأخير قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975، فمن ثم فإن تسوية حالته تكون طبقاً للجدول الرابع، منذ بداية تعيينه حتى حصوله على المؤهل المتوسط، وطبقاً للجدول الثاني، من تاريخ الحصول على المؤهل المتوسط حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم على أساس تطبيق المدد المبينة بالجدول الأول اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بأحقية مورث المطعون ضدهم في تسوية حالته طبقاً للمادة (20) فقرة (د) على أساس تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل العالي بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، فضلاً أن مورث المطعون ضدهم له مدة خدمة قضاها بمؤهل أقل من المتوسط وقبل حصوله على المؤهل المتوسط، يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بتعديله ليكون بأحقية مورث المطعون ضدهم في تسوية حالته بتطبيق الجدول الرابع منذ تعيينه وحتى تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط، ثم تطبيق الجدول الثاني من هذا التاريخ حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق الجدول الأول من هذا التاريخ وبالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية مورث المطعون ضدهم في تسوية حالته طبقاً لحكم الفقرتين (د)، (و) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 11396 لسنة 90 ق جلسة 5 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 97 ص 1032

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل ، عبد القوي حفظي ، حمزة إبراهيم وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة .
------------------
(97)
الطعن رقم 11396 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة استئنافية .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه . بيانها لتلك الأسباب . غير لازم . كفاية الإحالة إليها . علة ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سب وقذف . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع تبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة . لها استخلاص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة . حد ذلك ؟
لمحكمة الموضوع التعرف على شخص من وجهت إليه العبارات المنشورة من ظروف الواقعة وملابساتها إذا كان الجاني لم يذكر اسم المجني عليه صراحة . استخلاصها سائغاً أن المدعي بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف . النعي في هذا الشأن . جدل في تقدير أدلة الدعوى .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل معين . غير جائزة . حد ذلك ؟
استخدام حساب إلكتروني في التدوين على المواقع الإلكترونية أو نفي استخدامه . واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . نعي الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وبالحساب الإلكتروني المستخدم . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
نعي الطاعن بتقديم المستخرج المطبوع لتدوينات الحساب سند الاتهام من المجني عليه وليس من جهة فنية . لا يرتب بطلانه . لمحكمة الموضوع تقدير قوته التدليلية باعتباره دليلاً من أدلة الدعوى . مفاد أخذها به ؟
(4) إثبات " بوجه عام " .
حجية المحررات وإثبات صحتها . محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية . ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه . نعي الطاعن باطراح الحكم بما لا يسوغ جحده المستخرجات المطبوعة من الموقع الإلكتروني والتي تضمنت التعليقات محل الاتهام . غير مقبول . علة ذلك ؟
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟
(6) إزعاج . وصف التهمة . نقض " المصلحة في الطعن " . سب وقذف . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
إفصاح المحكمة عن مراعاتها نص المادة 171 عقوبات التي أحال إليها المشرع في بيان طرق ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 308 من ذات القانون . لا يعد تعديلاً في وصف الاتهام ولا إبداء لرأيها في موضوع الدعوى قبل نظرها .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي السب والقذف العلني . غير مجد . متى أعمل المادة 32 عقوبات وعاقبه عن جريمة الإزعاج بوصفها الأشد .
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ، وتحريات جهة البحث ، ونسخة المستخرج المطبوع من الدعامة الإلكترونية المتضمن العبارات والجمل المدونة على موقع التواصل الاجتماعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان من المقرر أيضا أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر لتلك الجرائم ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان كاف - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن - يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة ، وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة ، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها ، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعي بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف ، وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى – قد اقتنعت بأن الطاعن هو المستخدم للحساب الإلكتروني المسمى " .... " وأنه المدون للألفاظ والعبارات سند الاتهام ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، وأنه لا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان استخدام حساب إلكتروني في التدوين على المواقع الإلكترونية أو نفي استخدامه مجرد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن والقول بانتفاء صلته بالواقعة والحساب الإلكتروني المستخدم فيها محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان ما يثيره الطاعن من قول بأن المستخرج المطبوع لتدوينات الحساب سند الاتهام قدم من المجني عليه وهو بمثابة الخصم للطاعن في الدعوى الماثلة ويسعى لاختلاق دليل لإدانته وأن ذلك المستخرج لم يقدم من جهة فنية ، فإنه - بفرض صحة ذلك - لا يترتب عليه بطلان ذلك الدليل ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لذلك المستخرج المطبوع وأنه نسخة مطابقة لأصله الذي دون على الدعامة الإلكترونية باعتباره دليلاً من أدلة الدعوى تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت به فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
4- لما كان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد المستخرجات المطبوعة من الموقع الإلكتروني والتي تضمنت التعليقات محل الاتهام ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة . ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحت بما أفصحت عنه من اطمئنانها لتلك المستخرجات بما مفاده أنها اقتنعت بأن تلك المستخرجات مطابقة لأصلها المثبت على الدعامة الإلكترونية التي طبعت منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، فضلاً عن كونه دفاع قانوني ظاهر البطلان يكون لا محل له .
5- لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم مناظرة هاتف الشاكي بمرحلة جمع الاستدلالات لا يكون مقبولاً .
6- لما كانت النيابة العامة قد أسندت للطاعن - من بين التهم التي قدمته عنها للمحاكمة - تهمتي السب والقذف المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن إفصاح المحكمة عن مراعاتها نص المادة 171 من قانون العقوبات التي أحال إليها المشرع في بيان طرق ارتكاب الجريمة التي أفرد لها عقاباً بموجب نص المادة 308 من ذات القانون المنطبقة لا يُعد تعديلاً في وصف الاتهام بل مجرد تحديد مادة العقاب ، كما لا يعتبر قيامها بهذا الإجراء إبداء لرأيها في موضوع الدعوى قبل نظرها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له ، هذا إلى أنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم في شأن جريمتي السب والقذف العلني ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن جميع التهم التي دانه بها وهي العقوبة المقررة لجريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ في شأن تنظيم الاتصالات باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد .
7- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي التفت عنها الحكم ولم يعرض لها ، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ١ – تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه / .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وذلك على النحو المبين بالأوراق ، ٢ – قذف المجني عليه سالف الذكر بأن أسند له من خلال موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " أموراً من شأنها لو صدقت لأوجبت احتقاره عند بني وطنه وعشيرته وبين مخالطيه وقد تضمن ذلك الأمر طعناً في عرضه على النحو المبين بالأوراق ، 3- سب المجني عليه سالف الذكر بأن أسند له عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " العبارات والألفاظ المبين وصفها ومحتواها بالتقرير الفني المرفق والتي تمثل خدشاً لشرفه واعتباره وطعناً في عرضه باستخدام شبكة المعلومات الدولية على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة .... الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت غيابياً عملاً بالمواد 166 مكرراً ، 171 ، 302/1 ، 303 /1 ، 306 ، 308/1 من قانون العقوبات والمادة 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ وبعد إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات بحبس المتهم / .... سنة مع الشغل وبكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وبتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه عن جميع التهم للارتباط وألزمته بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت وألزمته بالمصاريف وخمس وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بعد أن أضافت المحكمة المادة 171 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام وحذفت المادة 308 مكرراً من قانون العقوبات وتخصيص الفقرة الأولى من المادة 308 من قانون العقوبات .
فعارض المحكوم عليه وقُضي في معارضته بجلسة .... بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف وخمس وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المستأنف بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات " شبكة الانترنت " والسب والقذف علناً بما يتضمن طعناً في الشرف وخدشاً لسمعة العائلات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اكتفى في بيان الواقعة وإيراد أدلة الثبوت فيها إلى ما أورده حكم محكمة أول درجة الذي خلا من بيان الأدلة التي عول عليها ، ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة ، وأعرض عن دفاعه بانتفاء أركان الجرائم المسندة إليه ، إذ خلت التدوينات الإلكترونية المنسوبة له من تحديد المعنى بالعبارات الواردة بها صراحة أو ضمناً ، كما خلت الأوراق من دليل فني على صلته بالحساب المسمى .... على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من ناحية ، وعلى ارتباط ذلك الحساب بالهاتف المحمول رقم .... من ناحية أخرى ، كما أن المستخرج المطبوع لتدوينات ذلك الحساب - سند الاتهام - لم يقدم من جهة فنية مختصة وإنما قدمه الشاكي وهو خصمه ، واطرح الحكم بما لا يسوغ دفعه القائم على جحد ذلك المستخرج المطبوع ، فضلاً عن خلو محاضر جمع الاستدلالات من مناظرة هاتف الشاكي المحمول ، هذا إلى أن محكمة أول درجة أجرت تعديلاً في وصف الاتهام ومواد العقاب بإضافة المادة 171 عقوبات إلى مواد الاتهام واستبدلت المادة ۳۰٨/1 بالمادة 308 مكرر من قانون العقوبات في غيبة الطاعن وبغير تنبيه ثم سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه ، بما ينبئ عن تكوين المحكمة عقيدتها مسبقاً ، وأخيراً فقد أعرض الحكم عن دفوعه الجوهرية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ، وتحريات جهة البحث ، ونسخة المستخرج المطبوع من الدعامة الإلكترونية المتضمن العبارات والجمل المدونة على موقع التواصل الاجتماعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان من المقرر أيضا أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر لتلك الجرائم ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان كاف - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن - يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة ، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها ، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعي بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف ، وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى – قد اقتنعت بأن الطاعن هو المستخدم للحساب الإلكتروني المسمى .... وأنه المدون للألفاظ والعبارات سند الاتهام ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، وأنه لا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان استخدام حساب إلكتروني في التدوين على المواقع الإلكترونية أو نفي استخدامه مجرد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن والقول بانتفاء صلته بالواقعة والحساب الإلكتروني المستخدم فيها محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قول بأن المستخرج المطبوع سند الاتهام قدم من المجني عليه وهو بمثابة الخصم للطاعن في الدعوى الماثلة ويسعى لاختلاق دليل لإدانته وأن ذلك المستخرج لم يقدم من جهة فنية ، فإنه - بفرض صحة ذلك - لا يترتب عليه بطلان ذلك الدليل ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لذلك المستخرج المطبوع وأنه نسخة مطابقة لأصله الذي دون على الدعامة الإلكترونية ، باعتباره دليلاً من أدلة الدعوى تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت به ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد المستخرجات المطبوعة من الموقع الإلكتروني والتي تضمنت التعليقات محل الاتهام ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحت بما أفصحت عنه من اطمئنانها لتلك المستخرجات بما مفاده أنها اقتنعت بأن تلك المستخرجات مطابقة لأصلها المثبت على الدعامة الإلكترونية التي طبعت منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، فضلاً عن كونه دفاع قانوني ظاهر البطلان يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم مناظرة هاتف الشاكي بمرحلة جمع الاستدلالات لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد أسندت للطاعن - من بين التهم التي قدمته عنها للمحاكمة - تهمتي السب والقذف المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن افصاح المحكمة عن مراعاتها نص المادة 171 من قانون العقوبات التي أحال إليها المشرع في بيان طرق ارتكاب الجريمة التي أفرد لها عقاباً بموجب نص المادة 308 من ذات القانون المنطبقة لا يُعد تعديلا في وصف الاتهام بل مجرد تحديد مادة العقاب ، كما لا يعتبر قيامها بهذا الاجراء إبداء لرأيها في موضوع الدعوى قبل نظرها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له ، هذا إلى أنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم في شأن جريمتي السب والقذف العلني ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن جميع التهم التي دانه بها وهي العقوبة المقررة لجريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ في شأن تنظيم الاتصالات باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي التفت عنها الحكم ولم يعرض لها ، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4458 لسنة 41 ق جلسة 5 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 85 ص 733

جلسة 5 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، و. د. حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(85)

الطعن رقم 4458 لسنة 41 القضائية

دعوى - دعوى تفسير الحكم - ميعاد رفعها - مناطها.
- المادة 192 من قانون المرافعات.
المشرع لم يحدد ميعاد معيناً لدعوى التفسير: -
سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها - أثر ذلك - يجب ألا يخل الرجوع إليها لتفسير الحكم بهذا الأصل - مؤدى ذلك - مناط دعوى التفسير في المادة 192 من قانون المرافعات أن يكون في منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إبهام أو غموض وتلك مسألة تقديرية للمحكمة صاحبة الاختصاص في التفسير - المحكمة هنا يحكمها أصل عام هو استغلاق عبارات الحكم في ذاتها على الفهم كما لو كانت تبعث الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم الأمر الذي يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد - يجب أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه - لا يجوز أن تتخذ دعوى التفسير سبيلاً إلى مناقشة ما فصل فيه من الحكم أو تعديل ما قضى به ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئاً أياً كان وجه الخطأ - متى كان قضاء الحكم واضحاً لا غموض فيه ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه أو المساس بحجيته - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 30/ 7/ 1995 أودعت السيدة/...... بالإدارة العامة للشئون القانونية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي المحامية والمقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا - بصفتها وكيله عن المدعي، سكرتارية المحكمة صحيفة دعوى تفسير، قيدت برقم 4458 لسنة 41 ق. عليا - طلبت فيها إصدار حكم تفسير لمنطوق الحكم الصادر بجلسة 14/ 6/ 1994 في الطعن 3534 لسنة 35 ق. ع المقام من الهيئة المدعية ضد المدعى عليه، طعناً في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في 28/ 6/ 1989 في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 القاضي بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وهو ما يعني تأييد قرار اللجنة المطعون فيه والذي قضى في البند ثالثاً منه بإلغاء الاستيلاء على مساحة 11 س 16 ط 1 ف كائنة بزمام كفر الشرفا قسم المطرية حوض الجبل/ 13 قطعة رقم 54، 55 من 26 كوستر الموضحة الحدود والمعالم بالمحرر المشهر رقم 4437 لسنة 1981 شمال القاهرة والإفراج عنها وتسليمها للمعترض.
وطلبت الهيئة في عريضة دعواها بإصدار حكم تفسيري بأن يكون رفع الاستيلاء والإفراج عن المساحة محل الحكم المطلوب تفسيره والمستولى عليها بالأمر العسكري 56 ب لسنة 52 قبل/...... الفرنسية الجنسية بالقطعة رقم 55، من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ناحية كفر الشرفا الشرقي ناحية المطرية محافظة القاهرة دون الأراضي المستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1969 بذات القطعة والحوض قبل الخاضع/...... والبالغ مساحتها - س 19 ط 1 ف والمسلمة من الهيئة إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية.
وتم إعلان الدعوى للمدعى عليه قانوناً في 16/ 8/ 1995 على ما هو فيه بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/ 11/ 1995 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المشرع لم يحدد ميعاد معيناً لدعوى التفسير.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن عناصر الدعوى تتلخص - في أن المدعى عليه في هذه الدعوى الدكتور/...... أقام أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 ضد الهيئة المدعية طلب فيه إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بتنفيذ القرارات الصادرة منها وتسليم المساحة موضوع الاعتراض كاملة تسليماً فعلياً طبقاً لما انتهى إليه قرار الهيئة رقم 26 لسنة 1979 ومحضر الإفراج والتسليم المحرر بمعرفة مديرية الإصلاح الزراعي بالقليوبية في 30/ 9/ 1979 ومحضر الفرز والتجنيب المؤرخ 21/ 1/ 1979 واستند فيه ذلك إلى أنه بموجب حكم تثبيت ملكية صادر في 15/ 5/ 1981 في القضية رقم 9068 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة والمسجل برقم 4437 في 11/ 11/ 1981 شمال القاهرة يمتلك ضمن - عدة مساحات - مساحة مقدارها 16 س 20 ط 3 ف على عدة قطع كائنة بحوض الجبل رقم 13 بناحية كفر الشرفا قسم المطرية سابقاً - وقسم السلام حالياً - بمحافظة القاهرة وهذه المساحة - مشتراة من الخاضعة/.... الفرنسية الجنسية وتم الاستيلاء عليها قبل المذكورة وفقاً لأحكام الأمر العسكري الصادر سنة 1956 وذلك على التفصيل المبين بحكم هذه المحكمة في الطعن رقم 4534 لسنة 35 ق. ع في القرار الصادر في الاعتراض برقم 546 لسنة 1985.
وبجلسة 28/ 6/ 1989 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في الاعتراض سالف الذكر وبقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 11 س 26 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم بالمحرر المشهر برقم 4437 لسنة 1981 شمال القاهرة والإفراج عنها وتسليمها للمعترض.
وقد طعنت الهيئة على هذا القرار بالطعن رقم 4534 لسنة 35 ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلى أن الأرض محل النزاع موضوع الاعتراض ملك...... الخاضع للقانون 127 لسنة 1961 وأنها لا تدخل في ملكية الخاضعة......
وبجلسة 14/ 6/ 1994 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبتاريخ 30/ 7/ 1999 أقامت الهيئة المحكوم ضدها هذه الدعوى لتفسير الحكم الصادر في الطعن سالف الذكر المؤيد للقرار الصادر في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 وطلبت الهيئة إصدار الحكم ليكون رفع الاستيلاء والإفراج عن المساحة محل الحكم المطلوب تفسيره والمستولى عليها بالأمر العسكري رقم 55 لسنة 1956 قبل....... الفرنسية الجنسية بالقطعة 54، 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ناحية كفر الشرفا الشرقي ناحية المطرية محافظة القاهرة دون الأراضي المستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1991 بذات القطعة والحوض قبل الخاضع......... والبالغ مساحتها 19 ط 1 ف والمسلمة من الهيئة إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية "فلا شأن للمدعى عليه بها" واستندت الهيئة في هذا الطلب إلى الأسباب الآتية:
1 - أنه ثابت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المودع في الطعن 3534 لسنة 35 ق. ع ومن الحكم الصادر في هذا الطعن أن مساحة 11 س 16 ط 1 ف محل الطعن المباعة للمطعون ضده مع مساحة أخرى بعقد في 1955 من/..... والتي سبق أن خصصت للحراسة بالأمرين العسكريين رقمي 55 ب لسنة 56 هي مساحة أخري خلاف مساحة - س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل الخاضع...... - والمساحتان تقعان في القطعة رقم 26 التي تبلغ جملة مساحتها 12 س 5 ط 6 ف.
كما أن الثابت من حيثيات الحكم أنه سبق الإفراج عن المساحة محل النزاع من الحراسة بعد الاستيلاء عليها ضمن أملاك....... الفرنسية الجنسية في عام 1956 بعد أن تبين لجهاز تصفية الحراسات شراء المطعون ضده لتلك المساحة من المذكورة ضمن مساحة 16 س 20 ط 3 ف منها مساحة 11 س 16 ط 1 ف بالقطع 26 بحوض الجبل 13 وهي ذات القطع التي تملك فيها الخاضع/........ على المشاع مساحة - س 19 ط 1 ف والمستولى عليها بالقانون 127 لسنة 1961 وأن المساحتين ضمن مساحة القطعة 26 بحوض الجبل رقم 13/ وهما على الشيوع في قطعة واحدة وتتسع لهما معاً القطعة المشار إليها والبالغ جملة مساحتها 12 س 5 ط 6 ف.
2 - كما أن الثابت من الحكم أنه تم الإفراج عن المساحة التي تخص الدكتور/....... وتسليمها إليه بموجب المحضر المؤرخ 30/ 8/ 1979 بعد أن تم قرار تجنيب المساحة التي تخصه كما أن الخبير أثبت في صفحة (5) من تقريره أن مسطح 11 س 16 ط1 ف يختلف عن المسطح - س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل....... في ذات القطعة والمستولى عليها وفقاً للقانون 127 لسنة 1961.
3 - ويضحى الحكم المراد تفسيره أيضاً أن الهيئة قامت في 30/ 9/ 1979 بالإفراج عن المسطح 11 س 16 ط 1 ف ضمن مساحة 16 س 20 ط 3 ف المفرج عنها من الحراسة لصالح المطعون ضده والمباعة من الخاضعة للحراسة...... في الوقت الذي لها الحق في الاستيلاء على مساحة - س 19 ط 1 ف في ذات الحوض وذات القطعة 26 قبل الخاضع...... طبقاً للقانون 127 لسنة 1961.
4 - أن المسطح المؤرخ عنه بتاريخ 30/ 9/ 1979 تقع بعضه بالقطعة 57 وباقي المسطح بالقطعة 55 ولا يوجد تداخل من المسطح المستولى عليه قبل..... والمسطح المؤرخ عنه للدكتور/......
5 - ومن ذلك يبين أن المدعى عليه قد جنب لنفسه القدر 16 س 20 ط 3 ف قبل الاستيلاء على المسطح - س 19 ط 1 ف بأطيان الخاضع....... وأن المسطح الأخير تبين أنه حدائق وتم تسليمه إلى شركة البساتين وفقاً للقرار الجمهوري 518 لسنة 1988 وذلك بالمحضر المؤرخ 9/ 9/ 1992 وأضافت الهيئة أن المدعى عليه الدكتور/...... أقام الاعتراض رقم 364 لسنة 1981 من ذات المساحة س 19 ط 1 ف المستولى عليها قبل الخاضع...... الواقعة بالقطعة رقم 55 بحوض الجبل 13 بادعاء تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهو اعتراض ما زال متداولاً أمام اللجنة القضائية ومحال إلى مكتب خبراء وزارة العدل.
وأضافت الهيئة المدعية في مجال عرض أسباب طلب التفسير أنها لا تنازع الدكتور/...... في ملكيته للمساحة 11 س 16 ط 1 ف بالقطعة 54، 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 ضمن المسطح 16 س 20 ط 3 ف والتي سبق الإفراج له عنها بتاريخ 30/ 9/ 1979 والذي قام ببيع هذا المسطح وكذا مسطحات أخرى أفرج له عنها بأطيان استيلاء وفقاً للقانون 15 لسنة 1963 إلى إحدى شركات تقسيم الأراضي التي باعتها للجمهور أمام المساحة 19 ط 1 ف بالقطعة 55 حوض الجبل 13 المتبقية من هذه القطع فهي خاصة بالأرض المستولى عليها قبل..... بالقانون 127 لسنة 1961 والتي هي موضوع الاعتراض رقم 364 لسنة 1981 الذي ما زال متداولاً أمام اللجنة القضائية حتى الآن.
واختتمت الهيئة صحيفة دعواها بالتماس إصدار تفسير لمنطوق الحكم الصادر في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 المؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 3534 لسنة 35 ق. عليا بجلسة 14/ 6/ 94 ليكون إلغاء الاستيلاء والإفراج عن المساحة موضوع الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 والمستولى عليها بالأمر العسكري رقم 55 ب لسنة 56 قبل/..... الفرنسية الجنسية بالقطعة 55 من 26 كوستر بحوض الجبل/ 13 بناحية كفر الشرفا بناحية المطرية محافظة القاهرة والإفراج عنها على نحو ما تضمنه محضر الإفراج المؤرخ 30/ 9/ 1979 أما المساحة 19 ط 1 ف بالقطعة 55 من 26 كوستر بحوض الجبل 13 بزمام كفر الشرفا المستولى عليها قبل الخاضع/..... طبقاً للقانون رقم 127/ 61 والتي تختلف عن المساحة 9 س 19 ط 1 ف موضوع العقد المشهر 4437 لسنة 1981 فلا شأن للدكتور/..... بها في هذا النزاع لوجود اعتراض قضائي برقم 364/ 1981 مقام عن هذه المساحة وما زال متداولاً.
ومن حيث إن المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 نصت على أنه "لا يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه في غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره.....".
ومن حيث إنه وإن كان الأصل أن الحجية لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وحده دون أسبابه إلا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق إلا بها وتكون معه وحدة لا تتجزأ وهي الأسباب التي تصلح للطعن في الحكم للخطأ الوارد بها وتكون هي المرجع في تفسير المنطوق وفى تحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة فقضاء المحكمة في النزاع هو ذلك القول المفصل في النزاع أو جزء منه أياً كان موضوعه سواء ورد في المنطوق أو في الأسباب.
ومن حيث إنه من الأصول في القانون أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما صدرت حكمها فيها ويجب ألا يخل الرجوع إليها لتفسير الحكم بهذا الأصل لذلك فإن مناط دعوى التفسير التي أجازها المشرع في المادة 192 من قانون المرافعات أن يكون في منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إبهام أو غموض وتلك مسألة تقديرية للمحكمة صاحبة الاختصاص في التفسير إلا أنه يحكمها معنى عام هو استغلاق عباراته في ذاتها على الفهم كما لو كانت تبعث الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم الأمر الذي يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم للوقوف عليه حتى يتنسى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد لهذا يلزم أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم الفعل بحسب تقدير المحكمة لما التبس على ذوي الشأن فهمه إذا كان الحكم واضحاً دون مساس بما قضى الحكم أو تعديله بالزيادة أو النقص حتى لا يكون في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به كما لا يجوز أن تتخذ دعوى التفسير سبيلاً إلى مناقشة ما فصل فيه الحكم أو تعديل ما قضى به أو تعديله ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئاً أياً كان وجه الخطأ وأساس ذلك أن الحكم متى أصبح حائزاً لقوة الشيء المقضي به اعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به وعلى ذلك فإذا كان قضاء الحكم واضحاً لا غموض فيه ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه أو المساس بحجيته.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن ما قضى به منطوق قرار اللجنة القضائية الصادر بجلسة 28/ 6/ 1989 في الاعتراض رقم 546 لسنة 1985 والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً والتي تكون مع المنطوق وحدة لا تتجزأ مؤيداً في ذلك بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3534/ 35 ق. ع المرتبط هو الآخر بأسبابه ارتباطاً وثيقاً ومكوناً لجزء منه ومكمل له باعتباره قضاء المحكمة في النزاع المطروح عليها وباعتبار أن قضاء المحكمة ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذلك القول الفصل في النزاع أياً كان موضعه سواء كان في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به هذا القضاء جاء سواء في منطوقه أو أسبابه المرتبطة به - واضحاً لا غموض ولا إبهام فيه وجاء في عبارات واضحة وصريحة وجلية ولم تجد فيه المحكمة من عبارات تستغلق على الفهم أو تبعث على الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم بل تضمنت أسبابه المرتبطة بمنطوقة تفصيلا دقيقاً للمساحة محل النزاع وسند إلغاء الاستيلاء عليها في وضوح تام لا لبس فيه وبالتالي ينتفي مناط دعوى التفسير وفقاً لنص المادة 192 من قانون المرافعات ولا تكون هناك محل لدعوى التفسير فهذه الدعوى في حقيقتها طلب تعديل ما قضى به الحكم مما تكون معه الدعوى متعينة الرفض لمخالفتها مناط وإطار دعوى التفسير والحدود التي يجب ألا يتجاوزها وخاصة أن الجهة طالبة التفسير لم تبين أوجه الغموض والإبهام التي شابت منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة به وإنما استهدفت تعديل المنطوق بما ينطوي على تعديل لما قضى به الحكم الأمر الذي يخالف مناط دعوى التفسير كما وردت في المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض دعوى التفسير.