جلسة 9 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(86)
الطعن رقم 1974 لسنة 33 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسويات - تصحيح أوضاع عاملين - الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978 والخاص بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام المادة (20).
إن القاعدة العامة التي أوردها النص هي حساب المدد الكلية المحددة في الجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه والخاصة بحملة المؤهلات الدراسية اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وأورد المشرع في الفقرة (و) من تلك المادة أنه بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسط الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني من تاريخ حصولهم على هذا المؤهل، فإذا كان العامل قد حصل على مؤهل عال بعد ذلك ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون استمر تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم يطبق عليه الجدول الأول اعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني وذلك طبقاً لما أورده المشرع في الفقرة (د) من المادة (20) المشار إليها، والقول بغير ذلك أي بتطبيق الجدول الثاني على كل المدد السابقة على الحصول على المؤهل العالي كما ذهب إلى ذلك الحكم محل الطعن يؤدي تطبيق الجدول الثاني على مدة خدمة العامل التي قضاها بالمؤهل الأقل من المتوسط أو حتى بغير مؤهل وهو ما لم يمكن أن يكون قد ورد بخلد المشرع عند وضعه للجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء من الفئة الثامنة إذ أن المشرع فصل من القانون رقم 11 لسنة 1975 كل فئة من فئات العاملين بجدول حسب المؤهل الحاصلين عليه والفئة التي عينوا بها والمجموعة الوظيفية التي ينتمون إليها، ورعاية من المشرع لمن حصل من العاملين على مؤهل عال بعد تعيينه بمؤهل متوسط قرر الاعتداد بالمدد التي قضوها بالمؤهل المتوسط بشروط تعيينه وذلك بتطبيق الجدول الثاني على هذه المدد وهو ما جاء بالفقرة (د) من المادة (20) من القانون ولا يمكن مد تطبيق الجدول الثاني على مدد أخرى تكون قد قضيت بمؤهل أقل من المتوسط أو بدون مؤهل - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 27/ 4/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1974 لسنة 33 قضائية، ضد السيد/....، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) بجلسة 26/ 2/ 1987، في الدعوى رقم 925 لسنة 4 قضائية، والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لحكم الفقرة (د) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلبت في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ إلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المدعي (المطعون ضده) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده بمحله المختار المبين بصحيفة الدعوى. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً للجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975، منذ تعيينه حتى تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط، ثم طبقاً للجدول الثاني من هذا التاريخ حتى حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق الجدول الأول من هذا التاريخ، وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة بينهما. وتحددت جلسة 27/ 12/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وفيها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 11/ 4/ 1994، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 7/ 5/ 1994، وفيها نظر، وتبين للمحكمة ارتداد الإخطار بموعد الجلسة، وقد دون عليه أن المعلن توفي إلى رحمة الله، كذلك طلبت المحكمة من الجهة الإدارية تقديم ما يثبت وفاة المطعون ضده، وتدوول الطعن بالجلسات على ما هو مبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاة تثبت أن المطعون ضده (.....) توفي يوم الاثنين الموافق 11/ 5/ 1987، ومذكرة بالتحري عن ورثته، وهم......، و....... وبناته......، و.....، و.....، وولديه......، و...... وكلفت المحكمة قلم كتاب المحكمة إعلان ورثة المطعون ضده بتقرير الطعن، وتاريخ الجلسة، بمحل إقامتهم المبين بمذكرة التحريات، وقد أعلن تقرير الطعن، وبجلسة 27/ 1/ 1996 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/.... أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) الدعوى رقم 925 لسنة 4 قضائية ضد السيدين/ محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 5/ 1982 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقاً للفقرة (د) من المادة) (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان أسانيد دعواه، أنه عين بتاريخ 25/ 6/ 1955 بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وحصل بتاريخ 30/ 6/ 1967 على مؤهل عال، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، بأن وضع على الدرجة المقررة لهذا المؤهل، وبصدور قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11/ 1975، سويت حالته طبقاً للفقرة (و) من المادة (20) منه، قبل إلغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1978، والتي كانت تقضي باحتساب المدة الكلية بالنسبة إلى من عين قبل نشر هذا القانون في مجموعة الوظائف العليا بعد حصوله على المؤهل العالي وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة أو من تاريخ ترشيح زميله في التخرج طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المنظمة لتعيين الخريجين من حمله المؤهلات الدراسية أي التاريخين أفضل في حين أن من حقه تسوية حالته طبقاً لحكم الفقرة (د) من المادة (20) والتي تقتضي، بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978، باحتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عند تسوية حالته على هذا النحو، فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 26/ 2/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها في موضوع الدعوى على أساس أن الثابت أن المدعي حاصل على شهادة الإعدادية العامة سنة 1954، وعين بتاريخ 25/ 6/ 1955 بوظيفة ملاحظ علاج، ثم حصل سنة 1967على ليسانس في الأدب، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، فأعيد تعيينه بوظيفة إداري رابع من الدرجة السابعة اعتباراً من 30/ 6/ 1967، أي قبل نشر قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975، حتى 10/ 5/ 1975، ومن ثم فإنه يتوافر في شأنه شروط انطباق البند (د) من المادة (20) من هذا القانون، على أساس تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن المطعون ضده عين بشهادة الإعدادية وهى مؤهل أقل من المتوسط، ثم حصل على الثانوية العامة، وليسانس الآداب أثناء الخدمة، وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967، بوضعه على الدرجة المقررة لهذا المؤهل الأخير اعتباراً من تاريخ الحصول عليه، فمن ثم فإنه يطبق بشأنه الجدول الرابع منذ بداية تعيينه في تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط، واعتباراً من هذا التاريخ تطبق بشأنه الجدول الثاني حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم يطبق بشأنه الجدول الأول، وإذ طبق الحكم المطعون فيه على حالة المطعون ضده الجدول الثاني منذ بداية تعيينه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن المادة (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978، تنص على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرافقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقيمه بناء على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على مؤهل أيهما أقرب. وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ )..... (ب)..... (ج)..... (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني (هـ).... (د) بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع المرافق لهذا القانون حتى تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني المرافق لهذا القانون من تاريخ حصولهم على المؤهل......".
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أن القاعدة العامة التي أوردها النص هي حساب المدد الكلية المحددة في الجداول المرافقة للقانون رقم 11 سنة 1975 المشار إليه والخاصة بحملة المؤهلات الدراسية اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب وأورد المشرع في الفقرة (و) من تلك المادة أنه بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني من تاريخ حصولهم على هذا المؤهل، فإذا كان العامل قد حصل على مؤهل عال بعد ذلك ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون استمر تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم يطبق عليه الجدول الأول اعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني وذلك طبقاً لما أورده المشرع في الفقرة (د) من المادة (20) المشار إليها، والقول بغير ذلك أي بتطبيق الجدول الثاني على كل المدد السابقة على الحصول على المؤهل العالي كما ذهب إلى ذلك الحكم محل الطعن يؤدى إلى تطبيق الجدول الثاني على مدة خدمة العامل التي قضاها بالمؤهل الأقل من المتوسط أو حتى بغير مؤهل وهو ما لم يمكن أن يكون قد ورد بخلد المشرع عند وضعه للجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء من الفئة الثامنة إذا أن المشرع فصل في القانون رقم 11 لسنة 1975 كل فئة من فئات العاملين بجدول حسب المؤهل الحاصلين عليه والفئة التي عينوا فيها والمجموعة الوظيفية التي ينتمون إليها، ورعاية من المشرع لمن حصل من العاملين على مؤهل عال بعد تعيينه بمؤهل متوسط قرر الاعتداد بالمدد التي قضوها المؤهل المتوسط بشروط تعيينه وذلك بتطبيق الجدول الثاني على هذه المدد وهو ما جاء بالفقرة (د) من المادة (20) من القانون ولا يمكن مد تطبيق الجدول الثاني على مدد أخرى تكون قد قضيت بمؤهل أقل من المتوسط أو بدون مؤهل.
ومن حيث إن الثابت أن مورث المطعون ضدهم حصل على الإعدادية العامة سنة 1954 وعين بوظيفة ملاحظ علاج شامل من الدرجة الأولى خارج الهيئة، بتاريخ 25/ 6/ 1955، ثم على وظيفة كاتب من الدرجة التاسعة من 19/ 1/ 1957، وحصل على الثانوية العامة وعلى ليسانس الآداب سنة 1967، ثم صدر القرار رقم 3136 لسنة 1967 بتسوية حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة، طبقاً للمؤهل العالي، بأن وضع على الدرجة السابعة التنظيمية الإدارية اعتباراً من 30/ 6/ 1967 ثم رقي للدرجة السادسة بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية اعتباراً من 30/ 12/ 1971، ثم سويت حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بأن طبقت على حالته المادة (20) فقرة (هـ) قبل إلغائها بالقانون رقم 23 لسنة 1978، والتي كانت تقتضي باحتساب المدد الكلية بالنسبة إلى من عين قبل نشر هذا القانون في مجموعة الوظائف العليا بعد حصوله على المؤهل العالي وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة أو تاريخ ترشيح زميله في التخرج طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المنظمة لتعيين الخريجين من حملة المؤهلات الدراسية أي التاريخين أفضل وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن تطبيق المادة (20) فقرة (و) فقد أقام دعواه، وصدر لصالحة الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن مورث المطعون ضدهم قد عين ابتداء بمؤهل أقل من متوسط (الإعدادية العامة) ثم حصل على شهادة الثانوية العامة وليسانس الآداب سنة 1967، أثناء الخدمة، وأعيد تعيينه بهذا المؤهل الأخير قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975، فمن ثم فإن تسوية حالته تكون طبقاً للجدول الرابع، منذ بداية تعيينه حتى حصوله على المؤهل المتوسط، وطبقاً للجدول الثاني، من تاريخ الحصول على المؤهل المتوسط حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم على أساس تطبيق المدد المبينة بالجدول الأول اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بأحقية مورث المطعون ضدهم في تسوية حالته طبقاً للمادة (20) فقرة (د) على أساس تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل العالي بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، فضلاً أن مورث المطعون ضدهم له مدة خدمة قضاها بمؤهل أقل من المتوسط وقبل حصوله على المؤهل المتوسط، يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بتعديله ليكون بأحقية مورث المطعون ضدهم في تسوية حالته بتطبيق الجدول الرابع منذ تعيينه وحتى تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط، ثم تطبيق الجدول الثاني من هذا التاريخ حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي، ثم تطبيق الجدول الأول من هذا التاريخ وبالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية مورث المطعون ضدهم في تسوية حالته طبقاً لحكم الفقرتين (د)، (و) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق