جلسة 11 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد العكازي، عبد الله فتحي، علاء البغدادي ومحمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(28)
الطعن رقم 2 لسنة 89 القضائية
---------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن المذكور لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها القرار المطعون فيه ومن ثم لم يصدر قراراً فيها بشأنه، وكان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الأحكام أو القرارات - التي يُجيز القانون الطعن عليها - إلا من المحكوم عليه - أو الصادر ضده القرار، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم أو القرار لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها فيه، وكان القرار المطعون فيه قد صدر دون أن يشمل الطاعن المذكور، فإن طعنه لا يكون جائزاً وهو ما يتعين الحكم به ومصادرة الكفالة.
2 - لما كان المحامي مقدم مذكرة الأسباب عن .... يُسلم في أسباب الطعن أن الطاعن قد توفى إلى رحمة مولاه قبل صدور قرار الإدراج المطعون فيه - الإدراج على القوائم الإرهابية - كما يبين من أوراق الطعن أن .... قد توفى إلى رحمة مولاه قبل صدور قرار الإدراج المطعون فيه مما كان لازمه الرجوع إلى محكمة الموضوع لإصلاح ما وقعت فيه من خطأ بالطريقة التي رسمها القانون دون الطعن أمام هذه المحكمة - محكمة النقض – لأنها حسب وظيفتها مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه السليم؛ ولأن طريق الطعن أمامها طريق غير عادي لا يُسار إليه إلا حيث لا يكون لمحكمة الموضوع سبيل لتصحيح ما وقع من خطأ. ومن ثم، فإن طعنهما يكون غير جائز لتوجيه الطعن إلى قرار غير قابل للطعن. ولصاحب الصفة والمصلحة وشأنه في أن يطلب إلى محكمة الموضوع التي أصدرت القرار تصويب ما وقع من خطأ وإرجاع الأمر إلى نصابه، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة.
3 - لما كان قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر بقرار رئيس الجمهورية قد أجاز في مادته السادسة لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قرارها بإدراج الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيين في الميعاد الذي حددته. ومن ثم، يكون الطعن المقدم من باقي الطاعنين على قرار الإدراج جائزاً.
4 - لما كان قد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ ...... من محكمة جنايات ......... أولاً: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية. ثانياً: إدراج المتهمين الواردة أسماؤهم بصدر القرار وبالكشف المرفق بمذكرة النيابة العامة المزيل بخاتمها وبتوقيع رئيس نيابة أمن الدولة العليا والمؤشر على كل صفحاته من ص 1 حتى ص 68 من المحكمة بالنظر والإرفاق وعدد المدرجين بالقرار ...... شخصاً طبيعياً ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار ونشره بجريدة الوقائع المصرية في عددها ..... بتاريخ ......، وتنوه المحكمة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقرر بالطعن بطريق النقض أو تودع أسباباً طعناً على قرار إدراجها. ومن ثم، فإن ما ورد ببعض مذكرات الأسباب من إشارات إلى قرار إدراجها يكون غير ذي أثر ولا تتصل به محكمة النقض ولا تلتزم بالرد عليه.
5 - لما كان الطاعنون الآتي أسماؤهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم، إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض. ومن ثم، فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- .......، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........، 41- .......، 42- .....، 43- ......، 44- .......، 45- .........، 46- .....، 47- ......، 48- .....، 49- .....، 50- ......، 51- .......، 52- .....، 53- ......، 54- .....، 55- ...... .
6 - لما كان الطاعنون الآتي أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد المحدد في القانون، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم. ومن ثم، يتعين عدم قبول الطعن المقدم شكلا، مع مصادرة الكفالة . وهم 1- .....، 2- .....، 3- .....، 4- .....
7 - من حيث إن الطاعن رقم ........ قرر بالطعن وأودع أسباب طعنه بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
8 - من حيث إن الطاعنين الآتي أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد المحدد في القانون، إلا أنهم قدموا أسباب الطعن بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........ .
9 - لما كان الطاعنون ......، .... قررا بالطعن بطريق النقض بعد الميعاد. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
10 - لما كان الطاعنون المبينة أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد، إلا أنهم قدموا الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- ....... .
11 - لما كان الطاعنون ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أن وكلائهم الذين قرروا بالطعن بموجب توكيلات لم ترفق بملف الطعن أو بصور رسمية منها. ومن ثم، يكون التقرير بالطعن بطريق النقض قد تم من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، ومصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........، 41- .......، 42- .....، 43- ......، 44- .......، 45- .........، 46- .....، 47- ......، 48- ..... .
12 - لما كان الطاعنون المبينة أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أنهم لم يقدموا التوكيلات التي قرروا بالطعن بموجبها، وإنما قدموا توكيلات المحامين آخرين ليس من بينهم المحامون المقررون بالطعن. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ......، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- ..... .
13 - لما كان الطاعنون الآتية أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء نيابة عنهم وقدموا توكيلات صادرة من محامين ولم يقدموا التوكيلات الصادرة من الطاعنين لهؤلاء المحامين أو صور رسمية منها. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- ..... .
14 - لما كان الطاعنون الآتية أسماؤهم وإن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أن التوكيلات التي قرروا بالطعن بها لا تبيح حق التقرير بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون عليه. ومن ثم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- ..... .
15 - لما كان مذكرتي الأسباب المقدمتين من الطاعنين ....، و.... لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض، إنما وقعت بالآلة الكاتبة الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
16 - لما كانت النيابة العامة قد أفادت رسمياً بأن الطاعنين المبينة أسماؤهم قد قرروا بالطعن بطريق النقض. ومن ثم، فإن هذا التقرير الوارد من النيابة العامة يفصح بجلاء عن أن الطاعنين قد أفصحوا عن إرادتهم في الطعن بطريق النقض وطعنهم مقبول شكلاً من هذه الناحية. وهم 1- ......، 2- .....، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- ..... .
17 - لما كان الطاعن ...... وإن قرر وكيله بالطعن في هذا القرار بموجب توكيل رقم .... المرفق بملف الطعن لم يتضمن نصاً على التقرير بالطعن بطريق النقض واقتصرت عباراته على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيداع أسباب الطعن في القرار الصادر بجلسة ...... في القضية ...... أمن دولة عليا، وكان هذا التوكيل قد أجري في .... أي بعد صدور القرار المطعون فيه، فإن ذلك يقطع بلا شك انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بطريق النقض على القرار المطعون فيه ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
18 - لما كان الولي الجبري لكل من الطاعنين ...... و .... قد وكل لكل منهما بصفته وكيلاً للطعن على القرار المطعون فيه، وكان الثابت بالتوكيل الصادر من كل منهما لمحاميه أن كلاً منهما ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، فإن له بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره من الأحكام التي تصدر على قاصره. ومن ثم، فإن طعنهما مقبول من هذه الناحية الشكلية.
19 - لما كانت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قد نصت على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها - الكيان الإرهابي - الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين ، والإرهاب هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يُحرض أو يُهدد أو يُخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية ، بآية وسيلة كانت ، أو تولى قيادة أو زعامة أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها أو يُساهم في نشاطها مع علمه بذلك " ، كما أن مفاد نص المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 من ذات القرار بقانون أنها أوجبت على النيابة العامة إعداد قائمتين إحداهما تسمى قائمة الكيانات الإرهابية وتدرج عليها ما ينطبق عليه وصف الكيانات الإرهابية حسبما عرفتها المادة الأولى سالفة البيان والثانية تسمى قائمة الإرهابيين وأناط بدائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الإدراج على القائمتين في غرفة مشورة، وأناط بالنائب العام تقديم هذا الطلب إليها مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له، وألزم الدائرة المختصة بالفصل في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة، على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات وينشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، ويترتب على نشره بقوة القانون وطوال مدته الآثار التي بينتها المادة السابعة من ذات القانون. ومن ثم، يؤدي ذلك إلى أن القرار بقانون آنف الذكر قد تضمن تنظيم آلية قانونية وقائية تتمثل في إعداد قوائم لما يُعد كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً فهو قرار ذو طبيعة خاصة قصد به استقرار البلاد وحماية أمنها وسد الثغرات التي قد ينفذ منها الإرهابيون في بعض القوانين الجنائية، ولم يستلزم المشرع لتسبيب قرار الإدراج على أي من القائمين سوى ما يحقق قناعة المحكمة بجدية طلب النائب العام للإدراج على الكيانات أو الشخص ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات أو التحريات أو المعلومات أو التحقيقات المؤيدة لهذا الطلب. ومن ثم، فإن القانون المار ذكره لم يُحدد أو يلزم محكمة الجنايات بطريقة معينة للإثبات أو بطرق إثبات محددة أو بتوافر شروط معينة في وسائل الإثبات التي تعول عليها في تكوين عقيدتها بشأن الإدراج، والقرار بالإدراج الذي يصدر من المحكمة هو قرار ذو طبيعة قضائية، كما لا يستلزم صدور القرار دعوى من طلب النائب العام إدراجه على أي من القائمتين أمامها، إذ إن المادة الثالثة من القرار بقانون 8 لسنة 2015 أوجبت صدور القرار من المحكمة منعقدة في غرفة المشورة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات القرار المطعون فيه وكافة الأوراق المرفقة بملف الطعن أن محكمة الجنايات التي أصدرت القرار قد استندت في قراراها على المعلومات والتحريات ومحضر الضبط المؤرخ بـ .......... ومن الصور الضوئية لأوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة بحق المتهمين في القضايا الواردة ببيان الواقعة الخاصة بالقرار والمرفقة بملف الطعن وصور الشهادات المقدمة من جداول النيابة العامة المرفق صورها بملف الطعن المتضمنة للقضايا المقيدة ضد بعض المتهمين المطلوب إدراجهم، وكذا أوامر الإحالة السابقة، ومن صورة الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ..... ضد المتهم ..... وآخرين وهم من المتهمين المدرجين بالقرار المعروض، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية قد اجتمعت قياداتها وكوادرها وعناصرها بالداخل والخارج ووضعوا مخططاً إرهابياً إجرامياً استهدفوا منه توفير الدعم المادي اللازم للتنظيم الإرهابي لإعادة إحيائه من جديد والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على المنشآت العامة وتخريبها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولاً إلى الانقلاب على الحكم الشرعي القائم بالبلاد وتغييره بالقوة ليحل محله النظام الإخواني الفاشي الذي أسقطه الشعب في 30/6/2013، كما استهدفوا الإضرار بالاقتصاد الوطني وصولاً لتدميره من خلال استخدام التنظيم الإرهابي لأذرعه الاقتصادية المتمثلة في الكيانات الاقتصادية والمالية المملوكة لقياداته ورجال الأعمال من المالكين لها التابعين للتنظيم "للشركات بأنواعها والمدارس والمستشفيات والمراكز والجمعيات الطبية والجمعيات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية" والكيانات المرفق بيانها بمذكرة النيابة العامة وذلك بهدف الحصول على الإيرادات والأموال اللازمة لدعم التنظيم وأنشطته الإجرامية وتمكين عناصره وكوادره من تنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد، وتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ اللازمة للإنفاق الشهري على عناصر التنظيم من أعضاء الحراك المسلح "حركتي حسم ولواء الثورة" وشراء الأسلحة لهم وتدريبهم عليها وعلى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والقضاء، فضلاً عن استخدام القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للتنظيم ببث الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات الملفقة للاقتصاد المصري وصناعة الأزمات في المجتمع المصري وتصعيد الموجود منها للتدليل على فشل نظام الحكم الشرعي القائم في البلاد في إدارة شئونها بغية تحريض الشعب ودفعه للثورة عليه وقلبه وإحلال نظام حكمهم الفاشي المجرم محله، وقد شاركه في تنفيذ المخطط الإرهابي المشار إليه وتمويله المتهمون الواردة أسماؤهم بطلب الإدراج، ومنهم من يتولى قيادة التنظيم والآخرون من أعضائه المنتمون إليه والمشاركون فيه وفي تمويله، كما شارك فيه وفي تنفيذه الكيانات الاقتصادية والمالية المملوكة لقيادات وعناصر التنظيم ومن بينهم هؤلاء المتهمون والغالب منهم قدم للمحاكمات الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالإدانة وانتهت المحكمة في أسباب قرارها إلى أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتعد من ثم كياناً إرهابياً، وأن المتهمين الواردة أسماؤهم بالقرار وبالكشف المرفق بمذكرة النيابة العامة يُعدون من الإرهابيين لتولي بعضهم قيادة تلك الجماعة والبعض الآخر الاشتراك في عضويتها، فضلاً عن اشتراك جميع المتهمين في تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية العدائية والعمليات الإرهابية التي تقوم بتنفيذها، وكان هذا الذي أورده القرار في أسبابه كافياً وسائغاً في بيانه للواقعة والتدليل القانوني إعمالاً لنصوص القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 وله أصله وصداه في الأوراق والمستندات والتحريات والمعلومات المرفقة بملف الطعن وبين نصوص القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنه 2017، ومنعى الطاعنين لا محل له.
20 - لما كانت المادة 3 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 قد نصت في فقرتها الثانية "على أن طلب الإدراج يقدم من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له على أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه". ومن ثم، فإن طلب الإدراج من الاختصاصات التي نيطت بالنائب العام على سبيل التحديد، ولا يجوز لسواه الاضطلاع بهذا الإجراء الذي قدر المشرع أهميته فاختص بتقديمه النائب العام نظراً لخطورة الآثار المترتبة عليه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً أو نمطاً خاصاً للطلب المقدم من النائب العام للدائرة المختصة. ومن ثم، فإن للنائب العام أن يُقدم الطلب للدائرة بنفسه أو يأذن لأحد معاونيه بذلك بعد أن أفصح عن رأيه صراحة وبشكل قاطع عن إرادته في تقديم الطلب للدائرة المختصة، وكان البين من مذكرة طلب الإدراج أن السيد المستشار النائب العام قد أشر عليها في ....... بما يقطع بالإفصاح عن إرادته بطلب الإدراج على قائمة الإرهابيين، ونفاذاً لذلك قدمت نيابة أمن الدولة الطلب إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة في ....... ومن ثم، يكون النعي بالبطلان مجرد دفع قانوني ظاهر البطلان.
21 - لما كان الميعاد الذي حددته المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2015 للفصل في طلب الإدراج هو ميعاد تنظيمي قصد منه الفصل في الطلب على وجه السرعة، ولم يرتب بطلاناً أو سقوطاً للطلب إذا فات ميعاد الأيام السبعة التي نصت عليها المادة. ومن ثم، فلا تلتزم المحكمة بذكر تاريخ تقديم الطلب، وكان طلب الإدراج قد قدم للدائرة بتاريخ ....... وصدر القرار المطعون فيه في .......، فإن القرار يكون قد صدر في الميعاد المحدد في القانون والنعي على المحكمة إصدارها القرار المطعون فيه خلال مدة وجيزة لا تمكنها من الإلمام بوقائع الدعوى في غير محله.
22 - لما كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 أن الغاية الأساسية من القانون هو تنظيم آلية وقائية تتكفل بإعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً مع تنظيم ما يترتب على ذلك من آثار بفرض مجموعة من التدابير تهدف لوقاية المجتمع من أخطار محدقة تهدده، وهو بهذه المثابة لم يتضمن نصاً جديداً بالتجريم والعقاب، إنما هي مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية تقتضيها مواجهة الحالات التي تستلزم صدوره فيها وفقاً ونفاذاً للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الصادرة سنة 2014 في المادة 237 من تلك الوثيقة، ولم يرسم القانون شكلاً أو نمطاً محدداً لتسبيب القرار بالإدراج، كما لا يستلزم ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لأن الأمر لا ينطق بحكم جنائي، إنما بقرار ويكفي لسلامة تسبيب القرار تبيان أن المحكمة التي أصدرته قد اطمأنت إلى جدية وسلامة وصحة التحقيقات أو المعلومات أو التحريات أو المستندات التي أرفقها وأسس عليها النائب العام طلب الإدراج، وكان الثابت من مدونات القرار المطعون فيه أن الطلب المذكور قد تم تقديمه من السيد المستشار النائب العام وفق ما حدده القانون الآنف الذكر متضمناً محضر تحريات الأمن الوطني المؤرخ ... ومذكرة النيابة العامة والصور الضوئية للحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... بجلسة ..... وأوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة في القضايا "أرقام ...... جنايات قسم ......." المقيدة "برقم ...... جنايات أمن دولة عليا" والجناية "رقم .......... جنايات أمن دولة عليا طوارئ ...." المقيدة "برقم ...... جنايات أمن دولة عليا" والجناية "رقم ........ قسم ......." المقيدة "برقم ......"، "ورقم ....... جنايات أمن دولة عليا" والشهادات الصادرة من جدول نيابة أمن الدولة العليا في القضايا "أرقام ........، ......، ....... حصر أمن دولة عليا" وهو ما يُحقق ما استلزمه القانون تسبيباً للقرار، ذلك أن هذا القرار لم يدن - وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخول له القانون ذلك - أياً من الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتولي قيادة فيها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية. وإنما استند في الإدراج الأسماء الطاعنين بقائمة الإرهابيين إلى ما حواه الطلب المقدم من النائب العام من التحريات والمستندات والتحقيقات والمعلومات، وهي التي قدرت المحكمة كفايتها لإجابته إلى طلبه، وما كان له أن يزيد على ذلك بإثبات عناصر الاتهام الجنائي قبلهم أو إثبات قيام أركان الجرائم الجنائية ضدهم؛ لأن ذلك متعلق بقضاء الحكم بالإدانة أو البراءة في كافة الجرائم الجنائية. ومن ثم، فلا محل لتعييب القرار على النحو الذي أوردته مذكرات الأسباب المودعة بملف الطعن، هذا فضلاً أن المادة 3 عن القرار بقانون الآنف البيان نصت "أنه يكفي تقديم أيا من البدائل المنصوص عليها في المادة ومنها - التحريات أو المعلومات أو التحقيقات أو المستندات دون أن يستلزم توافرها جميعاً أو مثنى أو جمعاً منها - طالما أن المحكمة قدرت جديتها واطمأنت إليها"، فإن ما يثار من عدم بيان السبب القانوني الإسباغ وصف الإرهابيين على الطاعنين يكون على غير سند.
23 - لما كان الاتفاق الجنائي متعلق بالتجريم والعقاب ومحله الجرائم الجنائية سواء كانت في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة . ومن ثم ، فلا محل للحديث عن توافر أو عدم توافر الاتفاق الجنائي في القرارات الصادرة بالإدراج ؛ لأنها ليست محلاً لنصوص التجريم والعقاب ، ومنعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
24 - لما كان ما يُثيره الطاعنون من رجعية تنفيذ القانون لاستناده إلى وقائع سابقة على القرار بقانون 8 لسنة 2015 المعدل لا محل له ؛ لأن الأمر متعلق بقرار وليس بقضاء الحكم في الجرائم الجنائية ، إذ أطلق المشرع للمحكمة المختصة بإصدار قرار الإدراج الحرية كاملة في أن تستمد اقتناعها بجدية طلب الإدراج دون أن يستلزم لتسبيب القرار توفر أدلة معينة أو شروطاً محددة في الأدلة أو القرائن التي استمدت منها قناعتها ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعنون يكون لا محل له .
25 - لما كان القرار المطعون فيه لم يعول أو يستند أو يشير في مدونات أسبابه إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ....... مستعجل .....، كما لم يتساند بصفة أساسية للحكم الصادر في الدعوى رقم ...... حصر أمن دولة عليا ، فإن ما يثيره الطاعنون يكون وارداً على غير محل .
26 - لما كان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الثامنة من أن تعين محكمة الجنايات في قرارها مديراً للأموال المجمدة بعد أخذ رأي النيابة العامة يستلزم ضرورة وجود أموال تقتضي تعيين مدير الإدارتها ، فإذا لم يوجد مبرر للقرار بتعيين من يتولى الإدارة ، فإن عدم صدور القرار يكون بسبب عدم قيام موجب له ، وكان أي من الطاعنين لا يدعي بوجود أموال له أصلاً مجمدة ويُحددها حتى يمكن الوقوف على طبيعتها ، مما كان يستلزم تعيين مدير لإدارتها ، فإن النعي يكون غير مقبول .
27 - لما كان ما ذهب إليه الطاعنون في أسباب طعنهم من سبق صدور قرار بإدراجهم على قوائم الإرهابيين هو في حقيقته دفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا محل له ؛ لأن هذا الدفع متعلق بقضاء الحكم القاضي بالإدانة أو البراءة . فلا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة التي ارتكبها مرتين ، طالما صدر حكم حائز لحجية الأمر المقضي فيه . أما هذا القرار الصادر بالإدراج فهو قرار قضائي ذو طبيعة خاصة ، للنائب العام طلبه من الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة متى توافرت ضرورة إصداره ، وللمحكمة أن تصدره متى اقتنعت بجدية الطلب والأوراق التي تحمل سنداً لطلب إصداره ، كما للنائب العام تكرار طلب الإدراج لمدد أخرى طبقاً للمادة 4/1 من القانون.
28 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 قد نصت على "أنه تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية سنوياً تختص بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وكانت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "أن تعين الجمعية العمومية لكل محكمة من محاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بناءً على طلب من رئيسها من يعهد إليه من قضاتها - قضاة بمحاكم الجنايات - ومن ثم ، فإن توزيع العمل على دوائر محاكم الاستئناف ومنها محكمة استئناف القاهرة - بين الدوائر الجنائية والمدنية - مسألة إدارية بحتة تحدده الجمعية العمومية للمحكمة ، وليس من شأن ذلك أن تخلق اختصاصاً استثنائياً تنفرد به دائرة دون الأخرى. ومن ثم ، فلا محل لقالة البطلان المدعى بها من الطاعنين في الأسباب المودعة بملف الطعن.
29 - لما كانت المحكمة - دائرة الجنايات المختصة بنظر طلبات الإدراج بمحكمة استئناف القاهرة - لم تر من جانبها أثناء نظر طلب الإدراج المعروض عواراً دستورياً في نصوص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015. ومن ثم ، فلا محل لتعييب القرار المعروض بالإدراج بعدم دستورية القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 على النحو الذي يقول به الطاعنون في أسباب طعنهم ، ومنعاهم في هذا الشأن غير سديد .
30 - لما كان القانون الأنف البيان - القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 - لم يستلزم لإصدار قرار الإدراج سوى توافر مصدر من المصادر التي حددها بمفرده ، طالما أن المحكمة قد اقتنعت بها وبجديتها ولا محل للحديث عن عدم صلاحية التحريات بمفردها كدليل ؛ لأن الأمر لا يتعلق بقضاء الحكم في جريمة جنائية تستلزم توافر الدليل ، والتحريات لا تعدو مجرد قرينة معززة للأدلة الأساسية ، هذا فضلاً عن أن ضباط قطاع الأمن الوطني هم من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية صفة مأمور الضبط القضائي ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن غير سديد.
31 - لما كان الطعن منصباً على قرار الإدراج ، وكان القول بأن قضاة الدائرة بمحكمة استئناف القاهرة قد أصدروا القرار - المعروض - بناء على علمهم الشخصي - قد جاء قولاً مرسلاً مجهلاً عارياً من دليله ، فيتعين الالتفات عنه وعدم قبوله.
32 - لما كان قرار الإدراج ذي طبيعة قضائية أوجب القانون صدوره متى قامت أسبابه بطلب من النائب العام مرفقاً به سبب طلب إصداره سواء كانت تحقيقات أو مستندات أو معلومات أو تحريات ولا يتضمن توقيع جزاءات جنائية ، وهو بطبيعته مؤقت يلغى في الحالات التي حددها القانون أو يطلب النائب العام تمديده لمدد أخرى . ومن ثم ، فلا محل للحديث بشأنه عن خصومة جنائية يتعين فيها ولقيامها وانعقادها إعلان الخصوم وحضورهم فيها وكفالة حق الدفاع ، فضلا عن أن القانون في نص بوضوح وصراحة ولا اجتهاد مع صراحة النص أن القرار يصدر في غرفة المشورة. ومن ثم ، فإن النعي مجرد دفاع قانوني ظاهر البطلان.
33 - لما كان لا يقبل من أوجه الطعن، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة, وكان لا مصلحة الطاعنين في النعي بالشمال القرار على أسماء لأشخاص توفوا إلى رحمة مولاهم أو اشتماله على مدرج مسيحي ومقيمين خارج البلاد، ومن ثم، فإن هذا الوجه يكون غير مقبول.
34 - لما كان وجه الطعن يجب أن يكون واضحاً ومحدداً وكانت مذكرات أسباب الطعن المقدمة بملف الدعوى لم تكشف عن ماهية الأعراف والاتفاقيات الدولية التي أشاروا إليها، بل ساقوا قولهم عارياً من دليله، فإن منعاهم يكون غير مقبول.
35 - لما كان القرار قد صدر من القضاء العادي - دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة - اختصتها الجمعية العمومية للمحكمة بإصدار قرارات الإدراج منعقدة في غرفة المشورة بناء على اختصاص بإصداره خوله إياها القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فهو قرار قضائي بحث الطبيعة وليس قراراً إداريا ، فصنعى الطاعنين على غير محل . هذا فضلاً أن الآثار الناجمة عن القرار بالإدراج ذات الطبيعة المؤقتة - هي تدابير احترازية استهدف فيها المشرع منع الإرهاب والجرائم الإرهابية والحد منها أو منعها وهي آثار واحدة لا تفريد فيها ، وإنما ترتب على كل قرار متى صدر دون النظر إلى حالة معينة أو مدرجين بذاتهم وهو ما يباعد بينه وبين العقوبة الجنائية. ومن ثم ، فلا محل للقول بأن قرار الإدراج قد أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن قرار التحفظ على الأموال.
36 - لما كان لا يجدي الطاعن ..... من أن المقصود بقرار الإدراج شخص آخر - يفرض حصوله - طالما أن إدراج هذا الشخص لم يكن ليحول دون طلب قرار إدراجه واستجابت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة تطلب النائب العام بإدراجه. ومن ثم ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن يكون غير سديد.
37 - لما كان مجرد الخطأ في اسم المطلوب إدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية لا يبطل القرار ولا يؤثر في صحته ، لأن العبرة بحقيقة الواقع في الطلب المعروض والقرار الصادر من الدائرة الجنائية المختصة ، فإن ما تثيره الطاعن ..... من وقوع خطأ مادي في اسمه ولا يماري في أنه المعني بطلب الإدراج والقرار الصادر - المعروض - فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
38 - لما كان البين من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة حضور رئيس نيابة أمن الدولة العليا ..... على خلاف ما يزعمه الطاعن ....... بوجه الطعن ، فمنعاه في هذا الشأن في غير محله.
39 - لما كانت حالة الرغبة في الإدراج هي مسألة داخلية تقوم بنفس القاضي أو قضاة الدائرة المختصة بالإدراج وتتعلق بشخصه وضميره وما يطمئن إليه من قيام أسباب الإدراج من عدمه ، وكانت الدائرة المختصة بالإدراج قد اقتنعت بجدية الأسباب التي استند إليها طلب السيد المستشار النائب العام بالإدراج وأصدرت القرار المطعون فيه، فإن النعي على القرار في هذا الشأن يكون لا محل له . وأن ما تزيد إليه القرار في تحصيله لوقائع الطلب أو عبارات أتى بها لم يكن لها من أثر في منطق القرار أو النتيجة التي انتهى إليها بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين.
-------------
الوقائع
طلبت النيابة العامة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية وأسماء الطاعنين وآخرين على قوائم الإرهابيين استناداً إلى ما أجرته من تحقيقات في القضية رقم ...... حصر نيابة أمن الدولة العليا، فأصدرت محكمة جنايات .... بجلسة .... قرارها:-
أولاً: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.
ثانياً: إدراج المتهمين الواردة أسماؤهم بصدر هذا القرار وبالكشف المرفق بمذكرة النيابة العامة المذيل بخاتمها وبتوقيع رئيس نيابة أمن الدولة العليا والمؤشر على كل صفحاته من ص 1 حتى ص 68 من المحكمة بالنظر والإرفاق وأولهم ..... وآخرهم .... على قائمة الإرهابيين ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية وأمرت بنشر القرار في الجريدة الرسمية، ونشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية في عددها رقم .... بتاريخ ......
فطعن المخرج أسماؤهم على قوائم الإرهابيين والمعنيين بالقرار المشار إليه بطريق النقض على ذلك القرار .... إلخ.
--------------
المحكمة
أولاً : الطعن المقدم من / .... رقم ...... :-
حيث تبين من الأوراق أن الطاعن المذكور لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها القرار المطعون فيه ومن ثم لم يصدر قراراً فيها بشأنه، وكان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الأحكام أو القرارات - التي يُجيز القانون الطعن عليها - إلا من المحكوم عليه - أو الصادر ضده القرار، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم أو القرار لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها فيه، وكان القرار المطعون فيه قد صدر دون أن يشمل الطاعن المذكور، فإن طعنه لا يكون جائزاً وهو ما يتعين الحكم به ومصادرة الكفالة
ثانيا: طعن 1 - .... رقم .......، 2- .... رقم .... أحد ورثة المدرج .....:-
من حيث إن المحامي مقدم مذكرة الأسباب عن ...... يسلم في أسباب الطعن أن الطاعن قد توفى إلى رحمة مولاه قبل صدور قرار الإدراج المطعون فيه، كما يبين من أوراق الطعن أن .... قد توفى إلى رحمة مولاه قبل صدور قرار الإدراج المطعون فيه مما كان لازمه الرجوع إلى محكمة الموضوع لإصلاح ما وقعت فيه من خطأ بالطريقة التي رسمها القانون دون الطعن أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - لأنها حسب وظيفتها مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه السليم؛ ولأن طريق الطعن أمامها طريق غير عادي لا يسار إليه إلا حيث لا يكون لمحكمة الموضوع سبيل لتصحيح ما وقع من خطأ. ومن ثم، فإن طعنهما يكون غير جائز لتوجيه الطعن إلى قرار غير قابل للطعن. ولصاحب الصفة والمصلحة وشأنه في أن يطلب إلى محكمة الموضوع التي أصدرت القرار تصويب ما وقع من خطأ وإرجاع الأمر إلى نصابه، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة.
ثالثا: لما كان قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر بقرار رئيس الجمهورية قد أجاز في مادته السادسة لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قرارها بإدراج الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيين في الميعاد الذي حددته. ومن ثم، يكون الطعن المقدم من باقي الطاعنين على قرار الإدراج جائزاً.
رابعاً: شكل الطعن:-
صدر القرار المطعون فيه بتاريخ .... من محكمة جنايات .... أولاً: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية. ثانياً: إدراج المتهمين الواردة أسماؤهم بصدر القرار وبالكشف المرفق بمذكرة النيابة العامة المزيل بخاتمها وبتوقيع رئيس نيابة أمن الدولة العليا والمؤشر على كل صفحاته من ص 1 حتى ص 68 من المحكمة بالنظر والإرفاق وعدد المدرجين بالقرار ..... شخصاً طبيعياً ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار ونشره بجريدة الوقائع المصرية في عددها ....... بتاريخ ...... وتنوه المحكمة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقرر بالطعن بطريق النقض أو تودع أسباباً طعناً على قرار إدراجها. ومن ثم، فإن ما ورد ببعض مذكرات الأسباب من إشارات إلى قرار إدراجها يكون غير ذي أثر ولا تتصل به محكمة النقض ولا تلتزم بالرد عليه.
خامساً: من حيث إن الطاعنين الآتي أسماؤهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم، إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض. ومن ثم، فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً مع مصادرة الكفالة. وهم 1- .........، 2- .......، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........، 41- .......، 42- .....، 43- ......، 44- .......، 45- .......، 46- .....، 47- ......، 48- .....، 49- .....، 50- ......، 51- .......، 52- .....، 53- ......، 54- .....، 55- .........
سادسا: من حيث إن الطاعنين الآتي أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد المحدد في القانون، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم. ومن ثم، يتعين عدم قبول الطعن المقدم شكلا، مع مصادرة الكفالة .
وهم 1- .....، 2- .....، 3- .....، 4- .....
سابعاً: من حيث إن الطاعن رقم ........ قرر بالطعن وأودع أسباب طعنه بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
ثامناً: من حيث إن الطاعنين الآتي أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد المحدد في القانون، إلا أنهم قدموا أسباب الطعن بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........ .
تاسعاً: من حيث إن الطاعنين ......، .... قررا بالطعن بطريق النقض بعد الميعاد.
ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
عاشراً: من حيث إن الطاعنين المبينة أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن في الميعاد، إلا أنهم قدموا الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- ....... .
حادي عشر: من حيث إن الطاعنين ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أن وكلائهم الذين قرروا بالطعن بموجب توكيلات لم ترفق بملف الطعن أو بصور رسمية منها. ومن ثم، يكون التقرير بالطعن بطريق النقض قد تم من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، ومصادرة الكفالة.
وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- .....، 26- .....، 27- .....، 28- .....، 29- .....، 30- .....، 31- .....، 32- .......، 33- ......، 34- .....، 35- .....، 36- .....، 37- ........، 38- ......، 39- .......، 40- ........، 41- .......، 42- .....، 43- ......، 44- .......، 45- .........، 46- .....، 47- ......، 48- ..... .
ثاني عشر: من حيث إن الطاعنين المُبينة أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أنهم لم يقدموا التوكيلات التي قرروا بالطعن بموجبها، وإنما قدموا توكيلات المحامين آخرين ليس من بينهم المحامون المقررون بالطعن. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، مع مصادرة الكفالة.
وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- .......، 16- ......، 17- .........، 18- .....، 19- .....، 20- .....، 21- .....، 22- .....، 23- ......، 24- ......، 25- ..... .
ثالث عشر: من حيث إن الطاعنين الآتية أسماؤهم ولئن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء نيابة عنهم وقدموا توكيلات صادرة من محامين ولم يقدموا التوكيلات الصادرة من الطاعنين لهؤلاء المحامين أو صور رسمية منها. ومن ثم، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، مع مصادرة الكفالة.
وهم 1- .........، 2- ..........، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- .......، 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- ..... .
رابع عشر: وحيث إن الطاعنين الآتية أسماؤهم وإن قرروا بالطعن بطريق النقض بوكلاء عنهم، إلا أن التوكيلات التي قرروا بالطعن بها لا تبيح حق التقرير بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون عليه. ومن ثم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، مع مصادرة الكفالة. وهم 1- ......، 2- ......، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- .....، 9- .....، 10- ....... 11- .......، 12- .....، 13- ......، 14- .....، 15- ..... .
خامس عشر: من حيث إن مذكرتي الأسباب المقدمتين من الطاعنين ....، و.... لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض، إنما وقعت بالآلة الكاتبة الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً، مع مصادرة الكفالة.
سادس عشر: من حيث إن النيابة العامة قد أفادت رسمياً بأن الطاعنين المبينة أسماؤهم قد قرروا بالطعن بطريق النقض. ومن ثم، فإن هذا التقرير الوارد من النيابة العامة يفصح بجلاء عن أن الطاعنين قد أفصحوا عن إرادتهم في الطعن بطريق النقض وطعنهم مقبول شكلاً من هذه الناحية. وهم 1- .....، 2- ......، 3- .....، 4- .....، 5- .....، 6- .....، 7- .....، 8- ..... .
سابع عشر: من حيث إن الطاعن ...... وإن قرر وكيله بالطعن في هذا القرار بموجب توكيل رقم .... المرفق بملف الطعن لم يتضمن نصاً على التقرير بالطعن بطريق النقض واقتصرت عباراته على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيداع أسباب الطعن في القرار الصادر بجلسة ....... في القضية ........ أمن دولة عليا، وكان هذا التوكيل قد أجري في .... أي بعد صدور القرار المطعون فيه، فإن ذلك يقطع بلا شك انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بطريق النقض على القرار المطعون فيه ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ثامن عشر: من حيث إن الولي الجبري لكل من الطاعنين ......... و .... قد وكل لكل منهما بصفته وكيلاً للطعن على القرار المطعون فيه، وكان الثابت بالتوكيل الصادر من كل منهما لمحاميه أن كلاً منهما ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، فإن له بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره من الأحكام التي تصدر على قاصره. ومن ثم، فإن طعنهما مقبول من هذه الناحية الشكلية.
تاسع عشر: ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي المدرجين "الطاعنين" قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن ثم، فإنه يتعين قبوله شكلا.
ينعى الطاعنون - بمذكرات أسباب الطعن - على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراجهم على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة السابقة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمعدل بالقانون 11 لسنة 2017. قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والبطلان؛ ذلك أنه قد خلا من بيان الوقائع الموجبة الإصدار الأمر بالإدراج والظروف التي تمت فيها تلك الوقائع ودور كل طاعن تحديداً والأفعال التي ارتكبها كل منهم. كما خلا من مضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في إصدار قرار الإدراج ونص القانون الذي استند إليه في إصداره للقرار، كما لم يقدم هذا القرار من النائب العام المحكمة جنايات القاهرة لإصداره وفقاً لما توجبه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، بل اقتصر دوره على مجرد التأشير على مذكرة نيابة أمن الدولة العليا المقدمة للدائرة السالفة الذكر ، كما أن المحكمة تعجلت في إصدارها للقرار مما يكشف عن أنها لم تأخذ وقتها الكافي لفحص الأوراق وإصدار قرارها عن بصر وبصيرة، ولم يدلل القرار على كيفية استخلاص المحكمة لانضمام الطاعنين إلى الجماعة الإرهابية وثبوت ذلك قبلهم وتاريخ انضمامهم لها وعلمهم بالغرض غير المشروع الذي يدعو إليه والسند القانوني لإسباغ وصف الإرهابيين عليهم وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وبالتالي لم يستظهر القصد الجنائي المكون للغرض الإرهابي في حقهم وعلاقتهم بالكيانات الاقتصادية والمالية التي عددها ومدى تمويلهم للخطة التي تشمل نشاط الجماعة المحظورة والاتفاق الجنائي بينهم على ذلك، وتساند إلى وقائع سابقة على صدور القرار بقانون 8 لسنة 2015 والتي لم تصدر فيها أحكام جنائية، كما تساند إلى الحكم الصادر في الدعوى ..... مستعجل القاهرة والتي لم يكن الطاعنون طرفاً فيها، فضلاً عن أنهم جميعاً لم يكونوا متهمين في القضية .......... حصر تحقيق أمن دولة عليا، ولم يبين ماهية الأموال المتحفظ عليها وكيفية استخدامها في تمويل الجماعة الإرهابية والأعمال الإرهابية، كما أنهم سبق إدراجهم على القوائم مما لازمه عدم جواز الإدراج مرة أخرى على تلك القوائم، فضلاً عن أن المحكمة التي أصدرت القرار غير مختصة بإصداره لإنشائها بقرار خاص من رئيس المحكمة لنظر هذا الطلب بعينه بالمخالفة للضمانات التي حددها الدستور والأحكام المنظمة للسلطة القضائية ، ولم تفطن المحكمة إلى عدم دستورية مواد القانون 8 لسنة 2015 المعدل لأسباب عديدة ، مما كان يتعين معه على المحكمة عدم تطبيق أحكامه ، وتساند القرار إلى تحريات الأمن الوطني رغم عدم جديتها لشواهد عددها بمذكرات أسباب الطعن ورغم عدم صلاحيتها بمفردها كدليل أساسي لإصدار القرار ، هذا إلى أن التحريات صادرة من غير مختص بإجرائها لكون أعضاء جهاز الأمن الوطني ليسوا من مأموري الضبط القضائي طبقاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يصدر قرار من المختص بتحديد اختصاصهم، وأن قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم أسسوا القرار على علمهم الشخصي، وأن القرار صدر في خصومة جنائية منعدمة لم يتم تكليفهم فيها بالحضور ولم تجر معهم تحقيقات بمعرفة النيابة العامة وتمت دون الضمانات الدستورية وما كفله قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة حضور محام مع كل منهم لتحقيق مبدأ المواجهة وشفوية المرافعة، وصدر القرار في جلسة علنية وليس في غرفة المشورة كما تضمن القرار أسماء أشخاص توفوا إلى رحمة الله، وكذا مسيحي الديانة ومقيمين خارج البلاد مما يكشف عن أن المحكمة لم تكن في حالة يقين من أمرها حين أصدرت قرارها المخالف للأعراف والمعاهدات الدولية المتعارف عليها ، وأن هذا القرار يعد قرار إدارياً وليس قضائياً . ومن ثم ، فإن هذا القرار رغم طبيعته الإدارية قد أهدر حجية أحكام القضاء الإداري بشأن وقف التحفظ على تلك الأموال ، وأضاف الطاعن .... أن المعني بالإدراج شخص آخر ، وأضاف الطاعن ..... أن القرار قد أورد اسمه خطأ ، وأضاف الطاعن .... ببطلان القرار الصدوره بدون حضور عضو النيابة العامة ، وأخيراً فإن المحكمة حيث سطرت حكمها أوردت عبارات لها معنى في أعماقهم مما يقطع الرغبة في الإدانة لديهم ، كل ذلك مما يعيب القرار بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قد نصت على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها - الكيان الإرهابي - الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين ، والإرهاب هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يُحرض أو يُهدد أو يُخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية ، بآية وسيلة كانت ، أو تولى قيادة أو زعامة أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها أو يُساهم في نشاطها مع علمه بذلك " ، كما أن مفاد نص المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 من ذات القرار بقانون أنها أوجبت على النيابة العامة إعداد قائمتين إحداهما تسمى قائمة الكيانات الإرهابية وتدرج عليها ما ينطبق عليه وصف الكيانات الإرهابية حسبما عرفتها المادة الأولى سالفة البيان والثانية تسمى قائمة الإرهابيين وأناط بدائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة نظر طلب الإدراج على القائمتين في غرفة مشورة، وأناط بالنائب العام تقديم هذا الطلب إليها مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له، وألزم الدائرة المختصة بالفصل في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة، على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات وينشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، ويترتب على نشره بقوة القانون وطوال مدته الآثار التي بينتها المادة السابعة من ذات القانون. ومن ثم، يؤدي ذلك إلى أن القرار بقانون آنف الذكر قد تضمن تنظيم آلية قانونية وقائية تتمثل في إعداد قوائم لما يُعد كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً فهو قرار ذو طبيعة خاصة قصد به استقرار البلاد وحماية أمنها وسد الثغرات التي قد ينفذ منها الإرهابيون في بعض القوانين الجنائية، ولم يستلزم المشرع لتسبيب قرار الإدراج على أي من القائمين سوى ما يحقق قناعة المحكمة بجدية طلب النائب العام للإدراج على الكيانات أو الشخص ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات أو التحريات أو المعلومات أو التحقيقات المؤيدة لهذا الطلب. ومن ثم، فإن القانون المار ذكره لم يُحدد أو يلزم محكمة الجنايات بطريقة معينة للإثبات أو بطرق إثبات محددة أو بتوافر شروط معينة في وسائل الإثبات التي تعول عليها في تكوين عقيدتها بشأن الإدراج، والقرار بالإدراج الذي يصدر من المحكمة هو قرار ذو طبيعة قضائية، كما لا يستلزم صدور القرار دعوى من طلب النائب العام إدراجه على أي من القائمتين أمامها، إذ إن المادة الثالثة من القرار بقانون 8 لسنة 2015 أوجبت صدور القرار من المحكمة منعقدة في غرفة المشورة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات القرار المطعون فيه وكافة الأوراق المرفقة بملف الطعن أن محكمة الجنايات التي أصدرت القرار قد استندت في قراراها على المعلومات والتحريات ومحضر الضبط المؤرخ بـ .......... ومن الصور الضوئية لأوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة بحق المتهمين في القضايا الواردة ببيان الواقعة الخاصة بالقرار والمرفقة بملف الطعن وصور الشهادات المقدمة من جداول النيابة العامة المرفق صورها بملف الطعن المتضمنة للقضايا المقيدة ضد بعض المتهمين المطلوب إدراجهم، وكذا أوامر الإحالة السابقة، ومن صورة الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ......... ضد المتهم ..... وآخرين وهم من المتهمين المدرجين بالقرار المعروض، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية قد اجتمعت قياداتها وكوادرها وعناصرها بالداخل والخارج ووضعوا مخططاً إرهابياً إجرامياً استهدفوا منه توفير الدعم المادي اللازم للتنظيم الإرهابي لإعادة إحيائه من جديد والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على المنشآت العامة وتخريبها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولاً إلى الانقلاب على الحكم الشرعي القائم بالبلاد وتغييره بالقوة ليحل محله النظام الإخواني الفاشي الذي أسقطه الشعب في 30/6/2013، كما استهدفوا الإضرار بالاقتصاد الوطني وصولاً لتدميره من خلال استخدام التنظيم الإرهابي لأذرعه الاقتصادية المتمثلة في الكيانات الاقتصادية والمالية المملوكة لقياداته ورجال الأعمال من المالكين لها التابعين للتنظيم "للشركات بأنواعها والمدارس والمستشفيات والمراكز والجمعيات الطبية والجمعيات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية" والكيانات المرفق بيانها بمذكرة النيابة العامة وذلك بهدف الحصول على الإيرادات والأموال اللازمة لدعم التنظيم وأنشطته الإجرامية وتمكين عناصره وكوادره من تنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد، وتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ اللازمة للإنفاق الشهري على عناصر التنظيم من أعضاء الحراك المسلح "حركتي حسم ولواء الثورة" وشراء الأسلحة لهم وتدريبهم عليها وعلى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والقضاء، فضلاً عن استخدام القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للتنظيم ببث الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات الملفقة للاقتصاد المصري وصناعة الأزمات في المجتمع المصري وتصعيد الموجود منها للتدليل على فشل نظام الحكم الشرعي القائم في البلاد في إدارة شئونها بغية تحريض الشعب ودفعه للثورة عليه وقلبه وإحلال نظام حكمهم الفاشي المجرم محله، وقد شاركه في تنفيذ المخطط الإرهابي المشار إليه وتمويله المتهمون الواردة أسماؤهم بطلب الإدراج، ومنهم من يتولى قيادة التنظيم والآخرون من أعضائه المنتمون إليه والمشاركون فيه وفي تمويله، كما شارك فيه وفي تنفيذه الكيانات الاقتصادية والمالية المملوكة لقيادات وعناصر التنظيم ومن بينهم هؤلاء المتهمون والغالب منهم قدم للمحاكمات الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالإدانة وانتهت المحكمة في أسباب قرارها إلى أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتعد من ثم كياناً إرهابياً، وأن المتهمين الواردة أسماؤهم بالقرار وبالكشف المرفق بمذكرة النيابة العامة يُعدون من الإرهابيين لتولي بعضهم قيادة تلك الجماعة والبعض الآخر الاشتراك في عضويتها، فضلاً عن اشتراك جميع المتهمين في تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية العدائية والعمليات الإرهابية التي تقوم بتنفيذها، وكان هذا الذي أورده القرار في أسبابه كافياً وسائغاً في بيانه للواقعة والتدليل القانوني إعمالاً لنصوص القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 وله أصله وصداه في الأوراق والمستندات والتحريات والمعلومات المرفقة بملف الطعن وبين نصوص القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنه 2017، ومنعى الطاعنين ولا محل له. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 قد نصت في فقرتها الثانية "على أن طلب الإدراج يقدم من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له على أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه". ومن ثم، فإن طلب الإدراج من الاختصاصات التي نيطت بالنائب العام على سبيل التحديد، ولا يجوز لسواه الاضطلاع بهذا الإجراء الذي قدر المشرع أهميته فاختص بتقديمه النائب العام نظراً لخطورة الآثار المترتبة عليه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً أو نمطاً خاصاً للطلب المقدم من النائب العام للدائرة المختصة. ومن ثم، فإن للنائب العام أن يُقدم الطلب للدائرة بنفسه أو يأذن لأحد معاونيه بذلك بعد أن أفصح عن رأيه صراحة وبشكل قاطع عن إرادته في تقديم الطلب للدائرة المختصة، وكان البين من مذكرة طلب الإدراج أن السيد المستشار النائب العام قد أشر عليها في ....... بما يقطع بالإفصاح عن إرادته بطلب الإدراج على قائمة الإرهابيين، ونفاذاً لذلك قدمت نيابة أمن الدولة الطلب إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة في ....... ومن ثم، يكون النعي بالبطلان مجرد دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الميعاد الذي حددته المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2015 للفصل في طلب الإدراج هو ميعاد تنظيمي قصد منه الفصل في الطلب على وجه السرعة، ولم يرتب بطلاناً أو سقوطاً للطلب إذا فات ميعاد الأيام السبعة التي نصت عليها المادة. ومن ثم، فلا تلتزم المحكمة بذكر تاريخ تقديم الطلب، وكان طلب الإدراج قد قدم للدائرة بتاريخ ....... وصدر القرار المطعون فيه في .......، فإن القرار يكون قد صدر في الميعاد المحدد في القانون والنعي على المحكمة إصدارها القرار المطعون فيه خلال مدة وجيزة لا تمكنها من الإلمام بوقائع الدعوى في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 أن الغاية الأساسية من القانون هو تنظيم آلية وقائية تتكفل بإعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً مع تنظيم ما يترتب على ذلك من آثار بفرض مجموعة من التدابير تهدف لوقاية المجتمع من أخطار محدقة تهدده، وهو بهذه المثابة لم يتضمن نصاً جديداً بالتجريم والعقاب، إنما هي مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية تقتضيها مواجهة الحالات التي تستلزم صدوره فيها وفقاً ونفاذاً للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الصادرة سنة 2014 في المادة 237 من تلك الوثيقة، ولم يرسم القانون شكلاً أو نمطاً محدداً لتسبيب القرار بالإدراج، كما لا يستلزم ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لأن الأمر لا ينطق بحكم جنائي، إنما بقرار ويكفي لسلامة تسبيب القرار تبيان أن المحكمة التي أصدرته قد اطمأنت إلى جدية وسلامة وصحة التحقيقات أو المعلومات أو التحريات أو المستندات التي أرفقها وأسس عليها النائب العام طلب الإدراج، وكان الثابت من مدونات القرار المطعون فيه أن الطلب المذكور قد تم تقديمه من السيد المستشار النائب العام وفق ما حدده القانون الآنف الذكر متضمناً محضر تحريات الأمن الوطني المؤرخ ... ومذكرة النيابة العامة والصور الضوئية للحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... بجلسة ..... وأوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة في القضايا "أرقام ...... جنايات قسم ......." المقيدة "برقم ...... جنايات أمن دولة عليا" والجناية "رقم .......... جنايات أمن دولة عليا طوارئ ...." المقيدة "برقم ...... جنايات أمن دولة عليا" والجناية "رقم ........ قسم ......." المقيدة "برقم ......"، "ورقم ....... جنايات أمن دولة عليا" والشهادات الصادرة من جدول نيابة أمن الدولة العليا في القضايا "أرقام ........، ......، ....... حصر أمن دولة عليا" وهو ما يُحقق ما استلزمه القانون تسبيباً للقرار، ذلك أن هذا القرار لم يدن - وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخول له القانون ذلك - أياً من الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتولي قيادة فيها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية. وإنما استند في الإدراج الأسماء الطاعنين بقائمة الإرهابيين إلى ما حواه الطلب المقدم من النائب العام من التحريات والمستندات والتحقيقات والمعلومات، وهي التي قدرت المحكمة كفايتها لإجابته إلى طلبه، وما كان له أن يزيد على ذلك بإثبات عناصر الاتهام الجنائي قبلهم أو إثبات قيام أركان الجرائم الجنائية ضدهم؛ لأن ذلك متعلق بقضاء الحكم بالإدانة أو البراءة في كافة الجرائم الجنائية. ومن ثم، فلا محل لتعييب القرار على النحو الذي أوردته مذكرات الأسباب المودعة بملف الطعن، هذا فضلاً أن المادة 3 عن القرار بقانون الآنف البيان نصت "أنه يكفي تقديم أيا من البدائل المنصوص عليها في المادة ومنها - التحريات أو المعلومات أو التحقيقات أو المستندات دون أن يستلزم توافرها جميعاً أو مثنى أو جمعاً منها - طالما أن المحكمة قدرت جديتها واطمأنت إليها"، فإن ما يثار من عدم بيان السبب القانوني الإسباغ وصف الإرهابيين على الطاعنين يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الاتفاق الجنائي متعلق بالتجريم والعقاب ومحله الجرائم الجنائية سواء كانت في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة . ومن ثم ، فلا محل للحديث عن توافر أو عدم توافر الاتفاق الجنائي في القرارات الصادرة بالإدراج ؛ لأنها ليست محلاً لنصوص التجريم والعقاب ، ومنعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يُثيره الطاعنون من رجعية تنفيذ القانون الاستناده إلى وقائع سابقة على القرار بقانون 8 لسنة 2015 المعدل لا محل له ؛ لأن الأمر متعلق بقرار وليس بقضاء الحكم في الجرائم الجنائية ، إذ أطلق المشرع للمحكمة المختصة بإصدار قرار الإدراج الحرية كاملة في أن تستمد اقتناعها بجدية طلب الإدراج دون أن يستلزم لتسبيب القرار توفر أدلة معينة أو شروطاً محددة في الأدلة أو القرائن التي استمدت منها قناعتها ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعنون يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يعول أو يستند أو يشير في مدونات أسبابه إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ....... مستعجل ........، كما لم يتساند بصفة أساسية للحكم الصادر في الدعوى رقم ....... حصر أمن دولة عليا ، فإن ما يثيره الطاعنون يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الثامنة من أن تعين محكمة الجنايات في قرارها مديراً للأموال المجمدة بعد أخذ رأي النيابة العامة يستلزم ضرورة وجود أموال تقتضي تعيين مدير الإدارتها ، فإذا لم يوجد مبرر للقرار بتعيين من يتولى الإدارة ، فإن عدم صدور القرار يكون بسبب عدم قيام موجب له ، وكان أي من الطاعنين لا يدعي بوجود أموال له أصلاً مجمدة ويُحددها حتى يمكن الوقوف على طبيعتها ، مما كان يستلزم تعيين مدير لإدارتها ، فإن النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما ذهب إليه الطاعنون في أسباب طعنهم من سبق صدور قرار بإدراجهم على قوائم الإرهابيين هو في حقيقته دفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا محل له ؛ لأن هذا الدفع متعلق بقضاء الحكم القاضي بالإدانة أو البراءة . فلا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة التي ارتكبها مرتين ، طالما صدر حكم حائز لحجية الأمر المقضي فيه . أما هذا القرار الصادر بالإدراج فهو قرار قضائي ذو طبيعة خاصة ، للنائب العام طلبه من الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة متى توافرت ضرورة إصداره ، وللمحكمة أن تصدره متى اقتنعت بجدية الطلب والأوراق التي تحمل سنداً لطلب إصداره ، كما للنائب العام تكرار طلب الإدراج لمدد أخرى طبقاً للمادة 4/1 من القانون لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 قد نصت على "أنه تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية سنوياً تختص بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وكانت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "أن تعين الجمعية العمومية لكل محكمة من محاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بناءً على طلب من رئيسها من يعهد إليه من قضاتها - قضاة بمحاكم الجنايات - ومن ثم ، فإن توزيع العمل على دوائر محاكم الاستئناف ومنها محكمة استئناف القاهرة - بين الدوائر الجنائية والمدنية - مسألة إدارية بحتة تحدده الجمعية العمومية للمحكمة ، وليس من شأن ذلك أن تخلق اختصاصاً استثنائياً تنفرد به دائرة دون الأخرى. ومن ثم ، فلا محل لقالة البطلان المدعى بها من الطاعنين في الأسباب المودعة بملف الطعن . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - دائرة الجنايات المختصة بنظر طلبات الإدراج بمحكمة استئناف القاهرة - لم تر من جانبها أثناء نظر طلب الإدراج المعروض عواراً دستورياً في نصوص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015. ومن ثم ، فلا محل لتعييب القرار المعروض بالإدراج بعدم دستورية القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 على النحو الذي يقول به الطاعنون في أسباب طعنهم ، ومنعاهم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون الأنف البيان لم يستلزم لإصدار قرار الإدراج سوى توافر مصدر من المصادر التي حددها بمفرده ، طالما أن المحكمة قد اقتنعت بها وبجديتها ولا محل للحديث عن عدم صلاحية التحريات بمفردها كدليل ؛ لأن الأمر لا يتعلق بقضاء الحكم في جريمة جنائية تستلزم توافر الدليل ، والتحريات لا تعدو مجرد قرينة معززة للأدلة الأساسية ، هذا فضلاً عن أن ضباط قطاع الأمن الوطني هم من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية صفة مأمور الضبط القضائي ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن منصباً على قرار الإدراج ، وكان القول بأن قضاة الدائرة بمحكمة استئناف القاهرة قد أصدروا القرار - المعروض - بناء على علمهم الشخصي - قد جاء قولاً مرسلاً مجهلاً عارياً من دليله ، فيتعين الالتفات عنه وعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكان قرار الإدراج ذي طبيعة قضائية أوجب القانون صدوره متى قامت أسبابه بطلب من النائب العام مرفقاً به سبب طلب إصداره سواء كانت تحقيقات أو مستندات أو معلومات أو تحريات ولا يتضمن توقيع جزاءات جنائية ، وهو بطبيعته مؤقت يلغى في الحالات التي حددها القانون أو يطلب النائب العام تمديده لمدد أخرى . ومن ثم ، فلا محل للحديث بشأنه عن خصومة جنائية يتعين فيها ولقيامها وانعقادها إعلان الخصوم وحضورهم فيها وكفالة حق الدفاع ، فضلا عن أن القانون في نص بوضوح وصراحة ولا اجتهاد مع صراحة النص أن القرار يصدر في غرفة المشورة. ومن ثم ، فإن النعي مجرد دفاع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك، وكان لا يقبل من أوجه الطعن، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة. وكان لا مصلحة الطاعنين في النعي بالشمال القرار على أسماء لأشخاص توفوا إلى رحمة مولاهم أو اشتماله على مدرج مسيحي ومقيمين خارج البلاد، ومن ثم، فإن هذا الوجه يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان وجه الطعن يجب أن يكون واضحاً ومحدداً وكانت مذكرات أسباب الطعن المقدمة بملف الدعوى لم تكشف عن ماهية الأعراف والاتفاقيات الدولية التي أشاروا إليها ، بل ساقوا قولهم عارياً من دليله، فإن منعاهم يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان القرار قد صدر من القضاء العادي - دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة - اختصتها الجمعية العمومية للمحكمة بإصدار قرارات الإدراج منعقدة في غرفة المشورة بناء على اختصاص بإصداره خوله إياها القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فهو قرار قضائي بحث الطبيعة وليس قراراً إداريا ، فصنعى الطاعنين على غير محل . هذا فضلاً أن الآثار الناجمة عن القرار بالإدراج ذات الطبيعة المؤقتة - هي تدابير احترازية استهدف فيها المشرع منع الإرهاب والجرائم الإرهابية والحد منها أو منعها وهي آثار واحدة لا تفريد فيها ، وإنما ترتب على كل قرار متى صدر دون النظر إلى حالة معينة أو مدرجين بذاتهم وهو ما يباعد بينه وبين العقوبة الجنائية. ومن ثم ، فلا محل للقول بأن قرار الإدراج قد أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن قرار التحفظ على الأموال. لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ..... من أن المقصود بقرار الإدراج شخص آخر - يفرض حصوله - طالما أن إدراج هذا الشخص لم يكن ليحول دون طلب قرار إدراجه واستجابت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة تطلب النائب العام بإدراجه. ومن ثم ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مجرد الخطأ في اسم المطلوب إدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية لا يبطل القرار ولا يؤثر في صحته ، لأن العبرة بحقيقة الواقع في الطلب المعروض والقرار الصادر من الدائرة الجنائية المختصة ، فإن ما تثيرة الطاعن ..... من وقوع خطأ مادي في اسمه ولا يماري في أنه المعني بطلب الإدراج والقرار الصادر - المعروض - فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة حضور رئيس نيابة أمن الدولة العليا ..... على خلاف ما يزعمه الطاعن ....... بوجه الطعن ، فمنعاه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك ، وكانت حالة الرغبة في الإدراج هي مسألة داخلية تقوم بنفس القاضي أو قضاة الدائرة المختصة بالإدراج وتتعلق بشخصه وضميره وما يطمئن إليه من قيام أسباب الإدراج من عدمه ، وكانت الدائرة المختصة بالإدراج قد اقتنعت بجدية الأسباب التي استند إليها طلب السيد المستشار النائب العام بالإدراج وأصدرت القرار المطعون فيه، فإن النعي على القرار في هذا الشأن يكون لا محل له . وأن ما تزيد إليه القرار في تحصيله لوقائع الطلب أو عبارات أتى بها لم يكن لها من أثر في منطق القرار أو النتيجة التي انتهى إليها بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، ومصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق