الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 يناير 2025

الْمَادَّةُ (187) : الْقَوَانِينَ الَّتِي تُطَبِّقُهَا هَيْئَةُ التَّحْكِيمِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (187)

تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة.

ويصدر الحكم بأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 102 / 1 ، 2 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تطبق هيئة التحكيم التشريعات المعمول بها ولها أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.

ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة.".

وتقابلها المادة 203 /1 ،2 ، 3 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.

وعليها قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين المشار إليهما في المادة 198 فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأي المخالف في القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به.

ويصدر القرار بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٨٧ - تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، ولها أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة. ويصدر الحكم بأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

وأرجو السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان أن تقرأ هذه المادة وتبحث مدى اتفاقها مع أحكام الدستور والقانون.

ونجد أن هيئة التحكيم تحكم وفقاً للقانون الذي يحكم النزاع، فهي لا تنشئ قانونا خاصا بها، فهي تقوم بمسائل إجرائية واختصاص وتطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ونجد أن المادة عندما ذكرت أن " تفصل في موضوع النزاع على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ العدالة" نعم الشريعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ العدالة مصدر من مصادر القانون فعندما نذكر أن هيئة التحكيم تطبق أحكام القوانين المعمول بها فهذا يشمل الشريعة والعرف ومبادئ العدالة " وعندما أذكر " ولها أن تفصل وفقا للشريعة الإسلامية معناها أن تترك القوانين المعمول بها وتطبيق أحكام الشريعة وهذا الكلام وارد في القانون القائم ".

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس إن المقصود من هذه المادة أنه في حالة عدم انطباق القانون على النزاع بمعنى عدم وجود نص قانوني ينطبق على النزاع ففي هذه الحالة لها أن تفصل فيه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ العدالة أي عدم وجود نص قانوني ولا قواعد قانونية تفصل في النزاع، وفى هذه الحالة لها أن تسترشد بأحكام الشريعة …..الخ. إذن عند وجود قانون النزاع هو الذى يطبق و لا يطبق غيره

رئيس المجلس: نجد أن المادة ١ فقرة ٢ من القانون المدني تقضي: - " وإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه يحكم القاضي بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: هذا هو المقصود سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: إذن أكرر نص هذه المادة: - تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجد تفصل في موضوع النزاع بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الخ.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا ضير في ذلك سيادة الرئيس.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني : أود أن أذكر في البداية مثلما قلت في أن مكونات عبارة القانون بالمعنى الواسع هي التشريع والعرف والشريعة فهذه كلها تدخل في معنى القانون وفيما لم يرد فيه نص أي حينما يكون هناك فراغ تشريعي فوضع طبيعي كهيئة تحكيم سوف ألجأ إلى المصادر الأخرى للقانون بدون حاجة إلى نص ، فعبارة القانون وحده تغني عن كل ذلك.

رئيس المجلس: لكن .. طالما أن النص موجود بهذه الصيغة فلابد أن أعيده بصياغة حكيمة ويكون على الوجه الآتي : " تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة " والعدالة هنا موصوفة "وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأ ة" وبذلك يتم ضبط المادة كما يجب أن يكون وفي نفس الوقت أكون قد حافظت على روح النص وليتفضل السيد العضو سيد الشورة بالحديث .

السيد العضو سيد احمد يوسف الشورة (حسنين الشورة) : أقترح إضافة عبارة " والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية بعد عبارة " المعمول بها " وتبقى بقية المادة كما هي .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في إضافة الاتفاقيات الدولية؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادتك إن الاتفاقيات الدولية ملزمة لنا في وضع القوانين لكن لا نشير إليها في القوانين، ونحن ملزمون بها ومصدقون عليها وفي حالة مخالفة أي اتفاقية دولية تأتي لنا ملاحظة من منظمة العمل الدولية ونعيد النظر لكن .. نحن مرا عون تماماً الاتفاقيات الدولية بشكل عام ولا يمكن لي أن أنص في كل مادة على الاتفاقيات دولية .

السيدة العضو الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان: سيادتك تليت علنياً نصاً من القانون المدني، ونحن نحترم القانون جدا لكن الاعتراض هنا أن العرف مقدم على أحكام الشريعة الإسلامية وقد يكون فيه من المثالب والسلبيات التي تعالجها الشريعة فمن الأفضل

رئيس المجلس: في حالة تعارض أحكام العرف مع أحكام الشريعة الإسلامية ففي هذه الحالة لا يطبق العرف.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: إن العرف لو كان مخالفاً للشريعة لا يمكن تسميته عرفًا لأن العرف لابد أن يتفق ...

رئيس المجلس: لا يمكن للعرف أن يصطدم بالنظام العام وإذا اصطدم العرف بالنظام العام والشريعة من أمهات النظام العام ففي هذه الحالة لا يعتبر عرفاً على سبيل المثال حالة " سكر الأفراد في ليلة رأس السنة" فهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ومخالف للنظام العام ولذلك فهو لا يعتبر عرفا لأنه متعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبالتالي على النظام العام.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني: بالنسبة للاتفاقيات الدولية وفي حالة توقيعنا عليها ففي هذه الحالة تعد جزءًا من القانون المصري بمعنى يشملها تعريف القانون.

رئيس المجلس: قبل أخذ الرأي على اقتراح السيد العضو حسنين الشورة أود أن أوضح أنه طبقا للدستور فإن الاتفاقية الدولية لها قوة القانون وعندما نذكر عبارة "القوانين المعمول بها " يسري ذلك بحكم الدستور على الاتفاقيات الدولية فيكفي هذا التفسير. هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما. الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو حسنين الشورة ويقضى بإضافة عبارة " الاتفاقيات الدولية " بعد عبارة " القوانين المعمول بها " الواردة في الفقرة الأولى من المادة، فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: وهناك اقتراح يقضي بأن يكون نص المادة كالآتي " تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة " ... الخ الموافق من حضراتكم على هذا التعديل يتفضل برفع يده.

(موافقة(

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٨٧ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " مادة ١٨٧ - تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة" ويصدر الحكم بأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

 الأصل هو سعي الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأي منهم وفقا للمادة (95) طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية. متى كان ذلك وكان هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالا لحكم المادة السابقة تتكون وفقا للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وأخر عن الوزارة المعنية حسب الأحوال

وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة. إذ كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، فإن حاصل الأحكام السابقة، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي.

وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيما تشريعيا لتشكيل خاص لمحكمة الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من مستشاريها الثلاثة الأصليين منضما إليهم مندوبا عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية بحتة، لتصدر فيها حكما قابلا للطعن عليه بطريق النقض، بما تنتفي معه أي سند للقول بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.

 ( الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 04 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 ج 1 ص 1016]


 الأصل هو سعي الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأي منهم وفقا للمادة (95) طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية. متى كان ذلك وكان هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالا لحكم المادة السابقة تتكون وفقا للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وأخر عن الوزارة المعنية حسب الأحوال

وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.إذ كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، فإن حاصل الأحكام السابقة، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي.

وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيما تشريعيا لتشكيل خاص لمحكمة الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من مستشاريها الثلاثة الأصليين منضما إليهم مندوبا عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية بحتة، لتصدر فيها حكما قابلا للطعن عليه بطريق النقض، بما تنتفي معه أي سند للقول بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.

( الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 04 / 2003 الدستورية العليا مكتب فني 10 ج 1 ص 1016]


 هيئة التحكيم وفقاً للمادة 102 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ملزمة أصلاً بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها بجانب هذا الأصل الذي يجب إتباعه أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون.

( الطعن 1064 لسنة 56 ق جلسة 07 / 12 / 1997 - مكتب فني 48 ج 2 ص 1387 )


 عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل ـ وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون ـ في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ؛ وكان الأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون ، هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية وكان مؤدى نص المادة 95 منه هو أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان الى تسوية النزاع او جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات وجب إحالة الأوراق الى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية ؛ متى كان ذلك وكانت هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة السابقة تتكون ـ على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار اليه ـ من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ومن مندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ومندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه وزيرها ومندوب عن الوزراة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والاجراءات المقررة في القوانين النافذة ؛ متى كان ذلك فإن هيئة التحكيم المشار اليها في المادة 97 من قانون العمل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة وهو ما يتعين الحكم به .

( الطعن 8 لسنة 17 ق جلسة 02 / 09 / 1995 الدستورية العليا مكتب فني 7 ج 1 ص 862]


 هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .

( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 04 / 07 / 1992 الدستورية العليا مكتب فني 5 ج 2 ص 444]


 هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الإستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .

( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 04 / 07 / 1992 الدستورية العليا مكتب فني 5 ج 2 ص 444]


 مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ، مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال وعمالهم وأن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقاً للحالة الإقتصادية والإجتماعية العامة في المنطقة .

 ( الطعن 2013 لسنة 54 ق جلسة 19 / 11 / 1989 - مكتب فني 40 ج 3 ص 129  )


 هيئة التحكيم وفقاً للمادة 1/203 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة النزاع - ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال، ولها بجانب هذا الأصل الذى يجب إتباعه أن تستند إلى العرف ومبادىء العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية والإجتماعية العامة في المنطقة في إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون .

( الطعن 1616 لسنة 51 ق جلسة 31 / 01 / 1983 - مكتب فني 34 ج 1 ص 367  )


 لهيئة التحكيم وفقاً للمادة 1/203 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن تطبق القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ، كما أن لها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية والإجتماعية العامة في المنطقة ، في إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون ولما كان القرار المطعون فيه قد خلص فيما قرره في أسبابه في خصوص إلغاء الوجبة الغذائية التى كانت تقدمها الطاعنة لعمالها وإستبدال بدل نقدى بها يقدر بمبلغ 150 قرشاً شهرياً إلى القول بأن " الرأى إستقر فيما بين الطرفين منذ عام 1976 على حلول هذا البدل محل الوجبة الغذائية " مما كان يقتضى منه إعمال أثر هذا الحلول الملزم للطرفين إتفاقاً فلا يعدل من قيمة هذا البدل النقدى المقدر بمبلغ 150 قرشاً شهرياً لكل عامل ، وإذ قضى القرار المطعون فيه بزيادة البدل النقدى إلى 450 قرشاً شهرياً لكل عامل بالمخالفة لهذا الإتفاق دون موجب يقتضيه فإنه يكون قد خالف القانون . ذلك لأنه لا يجوز العدول عن الإتفاق الذى إستظهره القرار المطعون فيه من واقع إلا لمبرر يستوجبه بسبب تغير الظروف الاقتصادية أو الإجتماعية العامة في المنطقة ، إذ لا يبين من القرار المطعون فيه ما يفيد حدوث تغير في تلك الظروف يمكن معها عدالة إعادة النظر في الإتفاق المبرم فيما بين الطرفين ، فإنه يكون لا أساس من القانون لما قضى به من زيادة قيمة بدل الوجبة الغذائية للعاملين لدى الطاعنة .

( الطعن 1043 لسنة 48 ق جلسة 28 / 01 / 1979 - مكتب فني 30 ج 1 ص 424  )


 هيئة التحكيم - وفقا للمادة 203 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المقابلة للمادة 16 من القانون رقم 318 لسنة 1952، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب العمل ولها إلى جانب هذا الأصل رخصة الإستناد إلى العرف ومبادىء العدالة في إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة، ولا سبيل إلى إلزامها بإختيار العمل بالرخصة الممنوحة لها، ولا عليها إذا هى استعملت أحد وجهيها دون الوجه الآخر، وهى غير مكلفة في ذلك ببيان أسباب اختيارها أحد الوجهين. وإذ كان القرار المطعون فيه قد خلص إلى أن مطلب العمال لا يرتكن إلى حق مقرر لهم في القانون وطبق مبادىء العدالة فألزم الشركة المطعون عليها نصف الأجور في العطلات الخارجة عن إرادة العامل، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

( الطعن 280 لسنة 33 ق جلسة 08 / 11 / 1967 - مكتب فني 18 ج 4 ص 1628 )



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الْمَادَّةُ (186) : مُدَّةَ الْفَصْلِ فِي النِّزَاعِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (186)

تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره، وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 101 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تجاوز عشرين يوما من بدء نظره.

ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصيا أو بوكيل عن كل منهما.

وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه أو تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة.".

وتقابلها المادة 202 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تجاوز عشرين يوما من بدء نظره.

ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصيا ويجوز لصاحب العمل أن ينيب مندوبا عنه في الحضور.

وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

ولها توقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه أو تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ١٨٦ - تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهرين من بدء نظره، وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشور ة (حسنين الشورة): هذه المدة كانت في القانون القديم ٢٠ يوما، فلنجعها شهرا بدلا من شهرين وهذا هو اقتراحي وأنني أعتقد أن هذا كثير جدًا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، ليت هيئة التحكيم تستطيع الفصل في شهرين، إن هيئة التحكيم تستغرق كثيرا من الوقت طبقا لسوابق العمل.

رئيس المجلس: إن مدة الشهرين هو ميعاد إرشادي، ولو استغرق القضية عاما فلن يحدث بطلان، فإذا أصبحت المدة شهرا أو شهرين، فهذا ميعاد إرشادي، وليت هيئة التحكيم تستطيع الفصل في شهرين.

السيد العضو رفعت محمد ضاحي سلطان (إيهاب ضاحي( : سيادة الرئيس، الطلبات تقدم خلال أسبوع، وبعد ذلك وخلال ١٥ يوما ، وهذا يعني أن هذا يستغرق حوالى ٢٢ يوما، والمادة هنا تقول " مدة لا تجاوز شهرين" وبهذا تصبح المدة ثلاثة شهور ، في حين أن المدة في القانون القائم ٢٠ يومًا

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، حضرتك تعلم أن هناك قضايا في هيئة التحكيم تستغرق ثلاث سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات

رئيس المجلس: ولكن النص في القانون القائم ينص على أن المدة ٢٠ يوما..

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: ليكن، ولكني أتكلم عن الواقع، ولذلك أن تكون المدة ٢٠ يوما أو شهرا، فهذا مرتبط بهيئة التحكيم، ونحن نلاحظ أن هذا الباب يجب كل النزاعات التي يتحدث فيها البعض، فهذا موجود في كل المعايير والموازين القضائية السليمة والتي تحسم كل الأمور القضائية، فنحن نرحب بأي مدة سواء كانت ٢٠ يوما أو شهرا أو شهرين، ولكن المهم أن التنفيذ يجب أن يكون كما نعلم نحن، فيا ليت سيادة الرئيس تكون المدة شهرين أو ثلاثة أشهر.

رئيس المجلس: الاقتراح يقضي بأن تكون المدة شهرًا حتى يشعر العمال أننا نريد أن ننتهي لسرعة الفصل في المنازعات، وتصبح المسئولية على هيئة التحكيم ولتكن المدة شهرًا وهي في القانون القائم المدة ٢٠ يوماً فلتنزل بالمدة إلى شهرين فلنجعلها شهرا ولتتحمل هيئة التحكيم المسئولية.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نحن نتمنى أن تكون المدة هي ٢٤ ساعة.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم من السيد العضو حسنين الشورة وهو يقضي بجعل مدة التحكيم شهرًا بدلا من شهرين. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: إذن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٨٦ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " مادة ١٨٦: - تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهرًا من بدء نظره ، وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الطعنان 2167 لسنة 27 ق ، 834 لسنة 30 ق جلسة 26 / 1 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 77 ص 476

جلسة 26 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني وحسن حسنين علي ومحمود مجدي أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

----------------

(77)

الطعنان رقما 2167/ 834 لسنتي 27/ 30 القضائيتين

دعوى الإلغاء - شروط قبولها - الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم.
المادتان 15، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء - التنظيم المقرر بموجبها للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار - قرار الجهة الإدارية هو قرار نهائي قابل للتنفيذ فور صدوره - الأثر المترتب على ذلك: الطعن أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء إنما ينصب على القرار ذاته وليس على قرار لجنة التظلمات أو اللجنة الاستئنافية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 6 من يوليو سنة 1981 أودع الأستاذ فتحي رجب المحامي والوكيل عن السيد إبراهيم مرسي علي، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2167 لسنة 27 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 7/ 5/ 1981 في الشق المستعجل من الدعوى رقم 781 لسنة 34 قضائية والقاضي بقبول تدخل الطاعن في الدعوى منضماً للإدارة وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بالترخيص بالبناء رقم 128 لسنة 1980 وإلزام الإدارة بمصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه.
وفي يوم الأربعاء الموافق 25 من يناير سنة 1984 أودع الأستاذ يوسف إبراهيم الشناوي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد المذكور قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 834 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في موضوع الدعوى المشار إليها والقاضي بإلغاء قرار حي وسط الإسكندرية الصادر بالترخيص للمتدخل بالبناء رقم 128 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم:
أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وأصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها مع إلزام المطعون ضده الأخير (سيد محمد قطب) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعنين خلصت فيه إلى أنها ترى الحكم:
أولاً: بالنسبة إلى الطعن رقم 2167 لسنة 27 قضائية بصيرورته غير ذي موضوع لصدور حكم في الموضوع وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ثانياً: بالنسبة إلى الطعن رقم 834 لسنة 30 قضائية برفض طلب وقف التنفيذ وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 3/ 1984، وقررت الدائرة ضم الطعن رقم 834 لسنة 30 قضائية إلى الطعن رقم 2167 لسنة 27 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد كما قررت بجلسة 7/ 5/ 1984 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظرهما بجلسة 2/ 6/ 1984. وتداول نظر الطعنين أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وأثناء ذلك قدم المطعون ضده الأخير مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعنين لانعدام صفة الطاعن فيهما كما دفع بعدم جواز نظر الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وبجلسة 1/ 12/ 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه عن الطعن رقم 2167 لسنة 27 قضائية فقد أقيم هذا الطعن ضد الحكم الصادر بجلسة 7/ 5/ 1981 في الشق المستعجل من الدعوى والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وهذا الحكم وإن كانت له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أنه مع ذلك حكم وقتي بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى إذ من هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير باعتباره حكمها فاصلاً في موضوع المنازعة واجب النفاذ من تاريخ صدوره حتى ولو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الحكم في موضوع الدعوى قد صدر بجلسة 1/ 12/ 1983 فمن ثم فإن الحكم الصادر في الشق المستعجل يقف أثره من هذا التاريخ ويغدو الطعن فيه غير ذي موضوع مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في شأنه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن رقم 834 لسنة 30 قضائية فقد دفع المطعون ضده الأول (سيد محمد قطب) بعدم قبوله لانعدام صفة الطاعن، وأقام هذا الدفع على سند من أنه - أي الطاعن - تدخل في الدعوى رقم 781 لسنة 34 قضائية التي صدر فيها الحكمان المطعون فيهما وقضى بقبول تدخله خصماً منضماً للإدارة دون أن يقض عليه بشيء أو تلزمه المحكمة بشيء من المصروفات، وإذ كان ذلك وكانت الجهة الإدارية لم تطعن في الحكمين الأمر الذي يفيد رضاءها بهذا القضاء فمن ثم فلا يقبل من الخصم المتدخل انضمامياً أن يطعن فيهما لأن من المسلم أنه إذا ترك الخصم الأصيل الخصومة في الدعوى أو تصالح من خصمه أو تنازل عن الحق المتنازع عليه فإن ذلك يترتب عليه انقضاء التدخل.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن التدخل أياً كانت صورته، انضمامياً أو هجومياً، يترتب عليه أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له وعليه، ولما كان الثابت أن الطاعن تدخل في الخصومة وهي قائمة أمام محكمة القضاء الإداري وتقرر قبوله خضماً منضماً للجهة الإدارية في طلب رفض الدعوى لأن الحكم الذي يصدر فيها يؤثر على المركز الذي ترتب له بالقرار المطعون فيه وبذلك تتاح له الفرصة في تبيان وجهة نظره شأنه في ذلك شأن الخصوم الأصليين في الدعوى، وبهذه الصفة كان له حق الاطلاع وتبادل المذكرات. فإذا ما صدر الحكم بعد ذلك في مواجهته ماساً بمصلحة قانونية ومادية له كان من حقه التظلم منه بالطريق الذي رسمه القانون دون أن يعترض عليه بأن الطعن لا يقوم ما دام الخصم الأصيل قد قبل الحكم لأن الطاعن وقد حكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء ترخيص البناء الصادر له - يكون قد حكم عليه، ولا ينفي هذه الصفة عنه عدم إلزامه بمصاريف لأن الخصومة في دعاوى الإلغاء هو خصومة عينية مردها القانون فليس بشرط لقيامها إعلان من تناولتهم القرارات الإدارية المطلوب إلغاؤها، بل يكفي فيها اختصام الجهة الإدارية مصدرة القرار، والحكم الذي يصدر فيها يعتبر بحكم القانون حجة على الكافة. ومن هنا فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا أصدرت الجهة الإدارية قراراً ثم رفعت بشأنه دعوى صدر فيها حكم مغاير لوجهة نظر الإدارة فإن الذي خسر الدعوى هنا هو الوجهة الإدارية ومن ثم يتعين إلزامها وحدها المصروفات مع بقاء حق من مس الحكم مصلحته في الطعن في هذا الحكم دون التقيد بقبول الجهة الإدارية من عدمه، وحقه في ذلك هو حق أصيل وليس تبعياً.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الدفع المبدى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 3/ 6/ 1980 أقام السيد سيد محمد قطب الدعوى رقم 781 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد كل من محافظ الإسكندرية ومراقب الإسكان والمرافق بحي وسط الإسكندرية ورئيس حي وسط بعريضة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء ترخيص البناء رقم 128 لسنة 1980 الصادر لصالح السيد إبراهيم مرسي علي مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.
وقال المدعي، شرحاً لدعواه، أنه استأجر في عام 1964 نصف كنتين بالعقار رقم 136 شارع الشهيد جلال الدسوقي بوابور المياه قسم باب شرقي عبارة عن شقة بمبنى بباب خاص في حين استأجر السيد إبراهيم مرسي علي النصف الآخر، ويقع بين الشقتين مدخل للعمارة وتحيط بها حديقة. ثم آلت ملكية العقار بالشراء إلى المستأجر الثاني الذي أقام منشآت في المنور وفي جزء من الحديقة رفعت بشأنها دعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية. وفي أثناء نظر تلك الدعوى استصدر المذكور الترخيص رقم 128 لسنة 1980 بإقامة بناء على الجزء الغربي من الحديقة الذي يطل عليه سكنه هو وأسرته ليتحول إلى مقبرة لا تتمتع بالتهوية أو الضوء أو الدفء وأضاف المدعي أن القرار جاء باطلاً لصدور الترخيص دون معاينة هندسية لأرض الموقع مما أدى إلى إغفال المهندس المختص وجود بناء لجراجين قائمين فعلاً بالحديقة لم يصدر قرار بهدمهما فضلاً عن عدم صلاحية المكان لإقامة البناء موضوع الترخيص.
وبجلسة التحضير المنعقدة في 4/ 9/ 1980 طلب السيد إبراهيم مرسي علي، مالك العقار الصادر لصالحه الترخيص، قبول تدخله في الدعوى خصماً منضماً إلى الحكومة في طلب الحكم برفضها.
وبجلسة 7/ 5/ 1981 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها في الشق المستعجل من الدعوى بقبول تدخل إبراهيم مرسي علي في الدعوى منضماً للإدارة وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر بالترخيص رقم 128 لسنة 1980 وإلزام الإدارة بمصروفات هذا الطلب. وإذ لم يرتض المتدخل هذا الحكم أقام ضده الطعن رقم 2167 لسنة 27 قضائية.
وأثناء نظر طلب الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري قدم المتدخل مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حيث كان يتعين التظلم من القرار وفقاً لتلك الإجراءات قبل رفع الدعوى بطلب وقف تنفيذه وإلغائه.
وبجلسة 1/ 12/ 1983 أصدرت المحكمة حكمها في الموضوع بإلغاء قرار حي وسط الإسكندرية الصادر بالترخيص للمتدخل بالبناء برقم 128 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة بالمصروفات. واستهلت المحكمة حكمها بالرد على الدفع بعدم قبول الدعوى بأن الحكم الصادر في الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلاً مانع من الرجوع إلى المنازعة في شكل الدعوى - أما بصدد الموضوع فقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من مطالعة الأوراق أن الترخيص المطعون فيه صدر في 17/ 3/ 1980 للمتدخل بإقامة بناء من بدروم وأعمدة حاملة وثلاثة أدوار بالحديقة الملحقة بمسكن المدعي في الشقة اليمنى من الدور الأرضي بالعقار رقم 136 شارع الشهيد جلال الدسوقي بوابور المياه قسم باب شرقي حي وسط الإسكندرية المملوك للمتدخل فتقدم المدعي بوصفه مستأجراً للشقة المذكورة بشكوى ضمنها أن الترخيص المطعون فيه صدر دون معاينة هندسية سليمة لأرض الموقع فأغفل وجود بناء لجراجين قائمين فعلاً بأرض الحديقة مما يجعل الترخيص باطلاً فضلاً عن أن المكان لا يصلح لإقامة عمارة... وانتهى الأمر بالشكوى إلى صدور قرار من الإدارة بإيقاف الترخيص. ثم وافق رئيس حي وسط الإسكندرية على اعتبار الترخيص المطعون فيه ساري المفعول اعتباراً من 9/ 12/ 1980 بعد أن تقدم المتدخل بما يفيد صدور حكم في الدعوى رقم 453 لسنة 1980 مدني مستأنف مستعجل الإسكندرية بتمكينه من إقامة البناء وكذلك تقديمه ما يفيد حصوله من المجلس التنفيذي للمحافظة في 29/ 10/ 1980 على موافقة على هدم عشة الفراخ والجراجين الموجودين في الحديقة وقيامه بتنفيذ الحكم المشار إليه وإزالة العشة والجراجين.
وأضافت محكمة القضاء الإداري أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي رفع الدعوى رقم 6629 لسنة 1980 مدني كلي الإسكندرية طالباً الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف أعمال البناء التي يجرى تنفيذها بناء على الترخيص رقم 128 لسنة 1980 - المطعون فيه وإلزام المدعى عليه (المتدخل) بإزالة ما تم من أعمال البناء وإعادة أجزاء العين المؤجرة إلى ما كانت عليه أصلاً قبل تنفيذ الحكم رقم 453 لسنة 1980 مدني مستأنف مستعجل وقد حكمت المحكمة قبل الفصل في الطلب بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لمعاينة عين النزاع وإثبات حالتها ومطابقة الثابت بعقد الإيجار على الأعيان المؤجرة على الطبيعة والوقوف على الأعيان التي تضمنها عقد الإيجار وما إذا كان المدعى عليه (المتدخل) قد تعرض للمدعي في الانتفاع، وما إذا كانت هذه الأعمال تتوافر فيها الشروط الواردة في المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتتفق مع الأصول الفنية الهندسية السليمة من عدمه. وإذا باشر الخبير مأموريته في الدعوى وأودع تقريره الذي أثبت فيه أن عين النزاع عبارة عن شقة بالدور الأرضي ولها أربعة أبواب تفتح على الحديقة كما يوجد ثمانية شبابيك ستارة حديدية مشغولة بدون شمسية على الزجاج... ويوجد مسافة أربعة أمتار بين شقة المدعي والمباني المستحدثة بمعرفة المدعى عليه (المتدخل) الذي قرر الحاضر عنه أنه ترك الأربعة أمتار كحق ارتفاق بين المباني المستحدثة وشقة المدعي. وأثبت تقرير الخبير في معاينته أن المباني المستحدثة قد أظلمت الشقة سكن المدعي كما أن الأبواب المطلة على الحديقة من غير شيش (شمسية) وهذا يسمح لأي فرد بالحديقة أن يخدش حياء النسوة أهل المنزل كما أثبت وجود أتربة ناتجة عن تشوين مواد البناء التي تسربت إلى داخل الشقة بأثر واضح على سجاجيد وأرض الشقة.
وانتهى تقرير الخبير إلى أن المدعى عليه (المتدخل) قد تعرض للمدعي في انتفاعه بالعين المؤجرة... كما أوضح التقرير أن الأعمال التي يقوم بها المدعى عليه (المتدخل) هي بناء عقار مستحدث على جزء من الحديقة وأن البناء يتم وفق الأصول الهندسية السليمة للعقار المستحدث ولكنه لم يراع عند إنشائه حالة العقار المجاور وكيفية تكوينه وظروف مشتملاته ولذلك فإن الموقع لا يصلح للبناء...
واستطردت محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون فيه أن المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 لا تجيز إنشاء مبان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ولا تجيز الترخيص إلا إذا كانت المباني مطابقة لأحكام القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية. وإذ كان من المسلمات أنه ولئن كانت المحكمة لا تلتزم برأي الخبير الذي انتدبته فلها أن تحكم بما يخالفه لأنها لا يمكن أن تحكم بغير ما تقتنع هي بما يرتاح إليه ضميرها، ولئن كان للقاضي الحرية التامة في تقدير عمل الخبير الذي ندبه فله أن يأخذ برأيه وله ألا يأخذ به، وله أن يأمر بإجراءات أخرى من إجراءات الإثبات، لئن كان ذلك كذلك إلا أن المحكمة إذ تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 6629 لسنة 1980 مدني كلي بعد إذ تبين لها أن رأيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجه مادياً وقانونياً فإنها تأخذ به بعد أن اطمأنت إليه واقتنعت به وتجعل من الأسباب التي بني عليها التقرير في شأن ما قرره من عدم صلاحية الموقع للبناء الصادر به الترخيص المطعون فيه أساساً لتكوين عقيدة هذه المحكمة من أن القرار المطعون فيه إذ صدر دون مراعاة موقع البناء وظروفه وما يترتب عليه بالنسبة لحجب التهوية والإضاءة عن سكن المدعي، وكذلك فإن التزام المتدخل بالشروط والمواصفات الفنية في البناء الحديث ذاته دون مراعاة لآثار الترخيص بذلك البناء على العقار المجاور لسكن المدعي لا يصحح البطلان الذي لحق الترخيص المطعون فيه بعدم مطابقته للأصول الفنية العامة والشروط الصحية على النحو الذي سبق بيانه عند عرض تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المشار إليها والذي انتهى إلى أن الموقع لا يصلح للبناء موضوع الترخيص ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بمنح ترخيص بالبناء على قطعة من الأرض لا تصلح للبناء عليها قد صدر مخالفاً للقانون ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق القانون وتأويله يتمثل في الأوجه الآتية:
الأول: قضى الحكم في الدعوى دون أن يتعرض لمسألة قبولها مع أن المواعيد والإجراءات الخاصة بالدعوى الإدارية من النظام العام ويجب على المحكمة أن تتصدى لبحثها من تلقاء نفسها كما يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا. وتفصيل ذلك أن المشرع أجاز لأصحاب الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات أمام لجنة التظلمات كما أوجب التظلم من قرارات هذه اللجنة إلى لجنة استئنافية (المادتان 15، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء) وما دام القانون قد أوجب التظلم من تلك القرارات أمام لجان حدد كيفية تشكيلها فلا يجوز رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا بعد استنفاد هذا الطريق. والثابت في الحالة الماثلة أن المطعون ضده الأخير (المدعي) لم يتظلم من القرار الإداري المطعون فيه إلى اللجنة المختصة في الميعاد الذي حدده القانون وإنما بادر إلى إقامة دعواه أمام القضاء الإداري مما يجعلها غير مقبولة.
الثاني: أهدر الحكم حجية الأمر المقضي إذ عاود البحث فيما أثاره المدعي من عدم توافر الشروط التي نص عليها القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تجيز للطاعن إقامة المبنى في حديقة منزله بعد أن حسم هذه المنازعة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 453 لسنة 1980 مدني الإسكندرية وتفصيل ذلك أن الطاعن أقام الدعوى رقم 855 لسنة 1980 مدني مستعجل الإسكندرية ضد المدعي وقضى فيها نهائياً في الاستئناف رقم 453 لسنة 1980 مدني مستأنف الإسكندرية بتمكين الطاعن من إقامة البناء محل النزاع تطبيقاً للمادة 32 من القانون المذكور التي تجيز للمالك زيادة الوحدات السكنية في المبنى المؤجر ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك مع عدم الإخلال بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل وتجيز بحكم من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض الإضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية وإعمالاً لمقتضى هذا الحكم كان يجب على محكمة القضاء الإداري أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأن الشروط التي نص عليها القانون متوافرة في النزاع الماثل وتدور حول توافر أو عدم توافر الشروط اللازمة ليستعمل الطاعن حقه في إضافة المبنى الجديد إلى المبنى القائم، أو على الأقل كان يجب على المحكمة أن تمتنع عن إعادة مناقشة مدى توافر تلك الأسباب وتعتبرها متوافرة بعد أن ثبت ذلك بحكم قضائي صادر من الجهة القضائية التي ناط بها القانون وحدها سلطة الفصل في المنازعة التي تقع بين المؤجر والمستأجر في هذا الشأن.
الثالث: القصور الشديد في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وبناء الحكم على وقائع لا دليل على صحتها من أوراق الدعوى. ذلك أن المحكمة أقامت قضاءها على ما ذكرته من أنها تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 6629 لسنة 1980 مدني الإسكندرية وتعتبر الأسباب التي قام عليها التقرير أسباباً لحكمها وهي تتلخص في:
1- عدم إجراء معاينة للموقع قبل إصدار الترخيص.
2- أن المستأجر سيضار من إقامة المبنى الجديد نتيجة حجب الإضاءة والتهوية عن سكنه.
3- أن الموقع لا يصلح للبناء - وأول ما يلاحظ في هذا الشأن أن المحكمة استندت إلى التقرير المذكور بالذات وأغفلت ما عداه من تقارير أخرى تتعارض في نتيجتها مع ما انتهى إليه حيث سبق للطاعن أن قدم في الدعوى رقم 6629 لسنة 1980 المشار إليها تقريراً استشارياً فند ما جاء بتقرير مكتب الخبراء كما أن هناك تقريراً قدم من مكتب الخبراء في الدعوى رقم 2857 لسنة 1980 مستعجل الإسكندرية التي أقامها المطعون ضده انتهى إلى أنه ليس ثمة ضرر يلحق بالمدعي من جراء المباني.
أما بخصوص السبب الأول فقد تمت معاينة الموقع مرتين أولاهما قبل إصدار الترخيص والثانية بعد إصداره كما أن خلو الأرض من الموانع أو العوائق ليس شرطاً من شروط الترخيص إذ الترخيص لا يغدو أن يكون إذناً أو عدم اعتراض من السلطة القائمة على مرفق التنظيم على إقامة البناء المطلوب متى توافرت شروطه.
وعن السبب الثاني فإن القانون المدني حدد أحكام الجوار والمطل وهي تجيز ترك مسافة قدرها متران فقط بين البناءين، ومتى التزام الجار بالمسافة القانونية فهو حر في البناء كما يشاء ولو ترتب على ذلك أن قلت الإضاءة والتهوية، وقد أثبت الخبير نفسه أن الطاعن ترك مسافة قدرها أربعة أمتار بين المبنيين ومن ثم يكون قد راعى أحكام القانون. وعلى أية حال فإن المنازعة في وقوع مثل هذا الضرر إنما تكون أمام القضاء المستعجل الذي طرح عليه النزاع فعلاً وصدر فيه حكم نهائي بتمكين الطاعن من إقامة البناء وهو ما يتضمن في ذاته الدليل القاطع على توافر الشروط القانونية التي تخول المالك الحق في البناء.
وأخيراً بالنسبة إلى السبب الثالث فإنه قول مرسل يتناقض مع ما أورده الخبير ذاته من مراعاة الأصول الفنية في المبنى الجديد ومع ما جاء بالتقريرين المنوه عنهما.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول فقد أبدى المطعون ضده الأخير (سيد محمد قطب) أن هذا الوجه ينطوي على دفع بعدم قبول الدعوى شكلاً، وأن هذا الدفع لا يجوز نظره تأسيساً على أن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى قضى بقبولها شكلاً وأن الطعن رقم 2167 لسنة 27 القضائية الذي أقيم ضد هذا الحكم اقتصر على ما تضمنه من القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون أن يتعرض إلى شقه الخاص بقبول الدعوى شكلاً ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير من جديد مسألة قبول الدعوى وهو بصدد الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.
ومن حيث إن ما أبداه المطعون ضده الأخير مردود بأن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الطعن في الحكم أمامها يثير المنازعة فيه برمتها لتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه والمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال وكان صائباً في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن.
ومن حيث إن من المسلم أن دعوى الإلغاء ترفع طعناً في قرار إداري نهائي والأصل فيها أن ترفع مباشرة لو لم يسبقها تظلم سواء إلى الجهة التي أصدرت القرار أو إلى السلطة الرئاسية لها أو إلى أية جهة أخرى. غير أن ثمة حالات وردت على خلاف هذا الأصل استوجب فيها المشرع - سواء في قانون مجلس الدولة أو غيره - التظلم من القرار قبل رفع الدعوى بطلب إلغائه ورتب على إغفال هذا الإجراء عدم قبول الدعوى. ويجب أن يرد النص على وجوب التظلم من القرار قبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء واضحاً وقاطعاً في الدلالة على هذا المعنى باعتباره وارداً على خلاف الأصل العام. ومن تطبيقات ذلك النص في المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على عدم قبول الطلبات (الدعاوى) المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وكذلك النص في المادة 18 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 على أن "يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل.... ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم".
ومن حيث إن المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء تنص على أن "لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل بمقر المجلس المحلي للمدينة أو الحي أو القرية.... ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظة المختص...." وتقضي المادة 19 بأن "لذوي الشأن وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حق الاعتراض على القرارات التي تصدرها لجان التظلمات المنصوص عليها في المادة 15 وذلك خلال خمسة عشر يوماً.... وتختص بنظر هذه الاعتراضات لجنة استئنافية تشكل بمقر اللجنة التنفيذية للمحافظة المختصة من.... ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص...".
ومن حيث إن البادي من هذين النصين أن التنظيم المقرر بموجبهما للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار كما أن المستفاد من استقراء القانون أن قرار الجهة الإدارية المذكورة هو قرار نهائي قابل للتنفيذ فور صدوره وبالتالي فإن الطعن أمام القضاء بدعوى الإلغاء إنما ينصب على هذا القرار ذاته وليس على قرار لجنة التظلمات أو للجنة الاستئنافية.
ومن حيث إنه أياً كان الرأي في شأن مدى أثر هذا التنظيم الخاص للتظلم من القرارات الصادرة طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 آنف الذكر على التنظيم العام المقرر بخصوص التظلم عامة من القرارات الإدارية والذي نص عليه قانون مجلس الدولة فإن الثابت من أوراق الطعن أن قرار الترخيص للطاعن بالبناء رقم 128 لسنة 1980 صدر بتاريخ 17/ 3/ 1980 فتظلم منه المدعي (المطعون ضده الأخير) إلى محافظ الإسكندرية ورئيس حي وسط الإسكندرية في 31/ 3/ 1980 وبعد إجراء التحقيق والبحث قدمت مذكرة إلى رئيس الحي بطلب الموافقة على إيقاف الترخيص لحين الفصل نهائياً في النزاع القضائي القائم حوله. وقد تأشر على تلك المذكرة من رئيس الحي بالموافقة في 28/ 5/ 1980 وأبلغ المدعي بذلك بكتاب الحي رقم 2140 في 31/ 5/ 1980 وبتاريخ 3/ 6/ 1980 أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طعناً على قرار الترخيص. والبادي من ذلك أن جهة الإدارة شرعت في بحث تظلم المدعي فور تقديمه وانتهت إلى إيقاف الترخيص وأن المدعي أقام دعواه فور إبلاغه بنتيجة بحث التظلم فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد، وإذ كان ذلك وكانت قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية لذا فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الوجهين الثاني والثالث فإنه أياً كان النظر في أثر الحكم الصادر من القضاء المدني في الدعوى رقم 453 لسنة 1980 مدني مستأنف الإسكندرية أمام القضاء الإداري الذي ينحصر النزاع المطروح عليه في مدى مشروعية القرار الإداري الصادر بالترخيص بالبناء رقم 128 لسنة 1980، فإن الثابت من أوراق الطعن أن هذا القرار صدر من حي وسط الإسكندرية بالترخيص للطاعن في إقامة البناء على جزء من حديقة العقار رقم 136 شارع الشهيد جلال الدسوقي بوابور المياه قسم باب شرقي الذي يستأجر المطعون ضده الأخير (المدعي في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه) شقة بالدور الأرضي منه، وقد صدر هذا الترخيص استناداً إلى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي نصت المادة الرابعة منه على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض وخلافه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية... ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية".
ومن حيث إن البادي من ذلك أن مشروعية القرار الصادر بالترخيص بالبناء منوطة بمطابقة المباني للقانون واتفاقها مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية بحيث يكون قرار الترخيص صحيحاً لا مطعن عليه إذا ما تحققت تلك الشروط جميعاً في البناء، أما إن تخلفت، كلها أو بعضها، كان القرار معيباً متعين الإلغاء عند الطعن عليه أمام القضاء.
ومن حيث إن المدعي لم ينع على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 آنف الذكر أو لائحته التنفيذية، وكل ما أخذه على القرار أنه يؤدي إلى الأضرار به نظراً لوقوع الشقة سكنه، بالدور الأرضي، فضلاً عن صدوره بغير معاينة للموقع الأمر الذي ترتب عليه إغفال وجود جراجين لم يصدر قرار بهدمها.
ومن حيث إن الثابت من كتاب منطقة الإسكان والتعمير بحي وسط الإسكندرية المؤرخ 9/ 12/ 1980 أنه بعد أن تقرر إيقاف الترخيص صدر قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة بالموافقة على هدم الجراجين وعشة الفراخ الموجودة بموقع البناء، وبناء على ذلك وعلى المعاينة التي تمت بالموقع موضوع الترخيص في 3/ 12/ 1980 وافق رئيس الحي على المذكرة التي عرضت عليه والتي انتهت إلى اعتبار الترخيص قائماً وساري المفعول".
ومن حيث إن الثابت أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 6629 لسنة 1980 مدني كلي الإسكندرية آنف الذكر أورد أن الأعمال التي يقوم بها المدعى عليه (الطاعن) وهي بناء عقار مستحدث في جزء من الحديقة يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على الوجه الأكمل طبقاً لعقد الإيجار وأن البناء يتم على أسس هندسية فنية سليمة وأنه تم ترك ممر بين المبنيين القديم والمستحدث بعرض أربعة أمتار ولكنه لم يراع عند إنشائه حالة العقار المجاور (الذي يسكنه المدعي) وكيفية تكوينه وظروف مشتملاته حيث إن الموقع لا يصلح لهذا البناء.
ومن حيث إن البادي من هذا التقرير الذي أقامت عليه محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه أن البناء يتم طبقاً للأصول الهندسية السليمة وليس في التقرير ما يفيد مخالفة الترخيص للقانون أو لائحته التنفيذية من أي وجه. وما أورده التقرير على هذا النحو يتفق مع ما جاء بتقرير مكتب الخبراء المقدم في الدعوى رقم 2857 لسنة 1980 مدني مستعجل الإسكندرية التي أقامها المدعي أيضاً ضد الطاعن أمام محكمة الإسكندرية المستعجلة بطلب الحكم بندب خبير هندسي لتقدير المباني والأشجار والمنشآت المقامة على أرض الحديقة ومدى الضرر الذي يتحقق منها.... الخ. إذ جاء هذا التقرير خلواً من الإشارة إلى مخالفة الترخيص للقانون، بل وأضاف أنه "لا يوجد ضرر لحق المدعي من جراء هذه المباني المستجدة" والتي أوضح التقرير أنها تقام - حسب الترخيص - على مساحة 254 متراً مربعاً من مجموع مساحة الحديقة البالغ حوالي 567 متراً مربعاً.
ومن حيث إن تأثير البناء المرخص به على شقة المدعي من حيث حجب الإضاءة والتهوية عنها جزئياً مع التسليم بقيامه، لا يعني بالضرورة عدم صلاحية الموقع للبناء وبالتالي بطلان القرار الصادر بالترخيص ذلك أن القواعد القانونية تقضي بترك مسافة معينة وفقاً لما هو مقرر في هذا الشأن، ولم يورد المدعي أو يتضمن الحكم المطعون فيه أية إشارة إلى إغفال ترك هذه المسافة.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أنه ليس ثمة مطاعن على القرار المطعون فيه تنال من مشروعيته ومطابقته لأحكام القانون حتى وإن كان يؤثر على الشقة سكن المدعي الأمر الذي قد يخوله الحق في المطالبة بإنقاص الأجرة، وتلك مسألة يختص القضاء المدني بالفصل فيها. وإذ كان ذلك فمن ثم تكون الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار غير قائمة على أساس صحيح من القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه القضاء بإلغائه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن المطعون ضده الأخير (المدعي) قد خسر الطعن فمن ثم حق إلزامه المصروفات عن الدرجتين عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بانتهاء الخصومة في الطعن رقم 2167 لسنة 27 قضائية وألزمت المدعي المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 834 لسنة 30 القضائية شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.