الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 يناير 2025

الطعن 1601 لسنة 28 ق جلسة 22 / 1 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 76 ص 463

جلسة 22 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وعلي محمد حسن - المستشارين.

---------------

(76)

الطعن رقم 1601 لسنة 28 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - حجية الأحكام.
المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - حجية الأمر المقضي به - يشترط اتحاد الخصوم والمحل والسبب - الحكم يعتبر حجة على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة وعلى خلفهم الخاص مثل المشترين إذا كان الحكم متعلقاً بالعين التي انتقلت للخلف - امتداد حجية الحكم إلى الدائنين العاديين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر أغسطس سنة 1982 أودع الأستاذ فاروق شورب المحامي نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد برقم 1601 لسنة 28 قضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 24/ 6/ 1982 في الاعتراض رقم 248 لسنة 1982 الذي قضى:
أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله.
ثانياً: رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظره وباختصاصها.
ثالثاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه.
رابعاً: بإلغاء الاستيلاء الواقع على المساحة البالغ قدرها 1 س - ط 1 ف الكائنة بالقطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع نمرة 1 بناحية الكوم الأخضر بالجيزة محافظة الجيزة والمبين حدودها ومعالمها بعريضة الاعتراض وعقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1972 وعريضة الدعوى المسجلة برقم 4740 لسنة 1978 شهر عقاري الجيزة قبل الخاضع والإفراج نهائياً عنها والاعتداد بهذا العقد. وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب المبينة في تقرير الطعن، الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأيلولة أرض النزاع للدولة قبل الخاضع طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 مع إلزام المطعون ضده المصروفات. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه للأسباب التي ارتأتها إلى قبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام الهيئة الطاعنة بمصروفاته وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى في الشقين ثالثاً ورابعاً وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية عليا وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 15/ 12/ 1982، وقررت الدائرة تأجيل نظر الطعن لجلسة 16/ 3/ 1983 ثم لجلسة 20/ 4/ 1983 ثم لجلسة 1/ 6/ 1983 وفيها حكمت الدائرة بإجماع الآراء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الهيئة الطاعنة مصروفاته، كما قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 11/ 10/ 1983 ثم تدوول نظر الطعن أمام المحكمة في الجلسات على النحو المبين في المحاضر وبجلسة 4/ 12/ 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما تبين من الأوراق تخلص في أن المطعون ضده أقام الاعتراض رقم 248 لسنة 1982 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 3/ 4/ 1982 أبدى فيه أنه اشترى مساحة 1 س - ط 1 ف بالقطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بالكوم الأخضر محافظة الجيزة من المدعو أحمد عثمان سالم عثمان بصفته وكيلاً عن والده عثمان سالم عثمان بعقد عرفي مؤرخ 9/ 5/ 1972 وأن الملكية آلت للبائع بموجب عقد شراء ثابت التاريخ بمحكمة مصر المختلطة برقم 27637 بتاريخ 23/ 11/ 1922 وأنه أقام الدعوى رقم 8244 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة بطلب صحة ونفاذ العقد العرفي المشار إليه وفوجئ أثناء نظرها بتدخل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لصالح الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بمصانع التقطير استناداً إلى أن الأرض موضوع العقد العرفي تم الاستيلاء عليها بموجب القرار المشهر برقم 4458 لسنة 1979 جيزة وباعتها الهيئة بعقد عرفي للجمعية التعاونية المذكورة وقدمت الهيئة عقد البيع الصادر لصالح الجمعية وهو بمساحة 16 س 4 ط 1 ف بحوض الكوم الأخضر بالجيزة مستولى عليها بالقرار المشهر برقم 442 في 2/ 2/ 1974 لدى الخاضع إيزاك جوزيف يعقوب بالقرار رقم 330 في 11/ 4/ 1970 المعدل بالقرار رقم 836 في 11/ 11/ 1973 طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 15 لسنة 1963.
كما أبدى المعترض أن العقد العرفي الصادر لصالحه في 9/ 5/ 1972 يتعلق بمساحة بعيدة عن المساحة موضوع عقد البيع الصادر للجمعية المشار إليها ويتضح ذلك من مطالعة قرار الاستيلاء الذي استندت إليه الهيئة فقد تعاملت الجمعية على مساحة 21 س 12 ط 1 ف بالقطعتين 65 و59 بحوض الخمسة والترابيع بالكوم الأخضر واستندت الهيئة في ملكيتها لهذه المساحة إلى قرار الاستيلاء المشهر برقم 4458 لسنة 1979 ويؤكد ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع العرفي الصادر للمعترض والمسجلة برقم 4740 لسنة 1978 بمكتب الشهر العقاري بالجيزة تم تعليتها بالمساحة على استمارات تغيير مساحية أرقام 669/ 1978، 671/ 1978 بينما قرار الاستيلاء المشهر برقم 4458 لسنة 1979 من أرقام استمارات تغيير مساحية أرقام 1932/ 1978 و693/ 1975 و976/ 1975، وأضاف المعترض أنه ورد بأقوال مهندس الإصلاح الزراعي في محضر التحقيق بشرطة بولاق الدكرور أن مجلس إدارة الهيئة وافق بجلسة 17/ 11/ 1977 على بيع مساحة 21 س 12 ط 1 ف بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بناحية الكوم الأخضر بالقطع 59/ 65/ 263 ولذا فإن هذه المساحة بعيدة عن القطعة 66 موضوع العقد العرفي الصادر لصالح المعترض. كما يتضح من الكشف الرسمي المستخرج من الضرائب العقارية أن القطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بالكوم الأخضر بمسطح 8 س 6 ط 2 ف منفذة بالمكلفات بالعقد الثابت التاريخ في 13/ 11/ 1922 وبمطالعة قرار الاستيلاء المشهر برقم 4458 لسنة 1979 يتضح أن الباقي الذي لم يستول عليه هو 7 س 4 ط 1 ف، وأشار المعترض أن المساحة المشتراة 1 س – ط 1 ف من القدر غير المستولى عليه، وانتهى المعترض إلى طلب الحكم بالاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 9/ 5/ 1972 والمبين حدوده بالعقد الثابت في 13/ 11/ 1922 واستبعاد المساحة موضوع عقده من الاستيلاء ورفع يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عنها.
وردت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الاعتراض بمذكرة طلبت فيها أصلياً بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن الهيئة أجرت اللصق في 6 و8/ 7/ 1968 وتم النشر في 30/ 9/ 1968 ولم يقدم الاعتراض إلا سنة 1982 واحتياطياً بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائياً بنظر النزاع استناداً إلى أنه صدر القرار رقم 836 في 22/ 12/ 1973 بالاستيلاء النهائي على المساحة موضوع النزاع، أو الحكم بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 المقام من السيد/ عثمان سالم عثمان والذي قضى فيه بجلسة 30/ 4/ 1972 بقبول الاعتراض شكلاً وفي موضوعه بالاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922 الصادر من الخاضع لعثمان سالم عثمان البائع للمعترض، وأشارت المذكرة إلى أن الهيئة طعنت في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية وقضى فيه بجلسة 15/ 1/ 1980 بإلغاء القرار. ولهذا الحكم حجية الأمر المقضي بالنسبة للسيد/ عثمان سالم عثمان وبالنسبة للمعترض الذي يعتبر خلفاً خاصاً له ولا يجوز له تجديد النزاع باعتراضه، ومن باب الاحتياط الكلي طلبت الهيئة رفض الاعتراض واستند دفاع الهيئة إلى ما جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية المشار إليه من أن (المساحة المبيعة من السيد/ إيزاك أبوف يوسف إلى عثمان سالم عثمان بالعقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 الثابت التاريخ بمحكمة مصر المختلطة برقم 27637 في 23/ 11/ 1922 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بالكوم الأخضر لا تقع ولا تتداخل في المساحة المستولى عليها من البائع المذكور بذلك الحوض بل تقع بعيداً عنها، وأن المساحة المستولى عليها لم تكن في أي وقت في وضع يد المطعون ضدهم أو مورثهم من قبلهم حتى يقال بتملكهم لها بالتقادم الطويل المكسب للملكية بافتراض توافر شروطه) ويتضح من ذلك أن إجراءات الاستيلاء على أرض الاستيلاء سليمة قانوناً.
وبجلسة 24/ 6/ 1982 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه ويقضى:
أولاً: رفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله.
ثانياً: رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظره وباختصاصها.
ثالثاً: رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه.
رابعاً: إلغاء الاستيلاء الواقع على المساحة البالغ قدرها 1 س - ط 1 ف الكائنة بالقطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع نمرة 1 بناحية الكوم الأخضر بالجيزة محافظة الجيزة والمبين حدودها ومعالمها بعريضة الاعتراض وعقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1972 وعريضة الدعوى المسجلة برقم 4740 لسنة 1978 شهر عقاري الجيزة قبل الخاضع والإفراج نهائياً عنها والاعتداد بهذا العقد. وجاء بأسباب هذا القرار ما يلي (عن الدفع الذي أبداه الدفاع عن الهيئة المعترض ضدها بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقد ثبت للجنة من استعراض المستندات المقدمة منه والخاصة بإجراءات اللصق والنشر أن المحاضر المتعلقة باللصق والنشر قد تمت على مساحة إجمالية قدرها 21 س 3 ط 3 ف تقع بقرية الكوم الأخضر قسم الأهرام محافظة الجيزة وثابت منها أنها تمت دون تحديد للأحواض ورقمها والقطع فضلاً عن أنها قد خلت من الكشوف التفصيلية التي نصت عليها المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإضافة إلى أن المستندات المقدمة من الإصلاح الزراعي والخاصة بهذه المحاضر هي صور منها وليست المحاضر الأصلية، الأمر الذي يكون معه حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تم على نحو خاطئ وبالمخالفة لصحيح حكم القانون باعتبار أن هذه الإجراءات فضلاً عما شابها من قصور بالمخالفة لأحكام القانون مما جعل اتصال علم المعترض بواقعة الاستيلاء قد فقد دليله من الأوراق وبالتالي يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وقبول الاعتراض شكلاً، وعن الدفع الذي آثاره الدفاع عن هيئة الإصلاح الزراعي من عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض لوجود استيلاء نهائي فالثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في هذا الاعتراض أن قرار الاستيلاء النهائي السابق الإشارة إليه بصدد سرد المستندات قد بني على إجراءات تمت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وبالتالي فإن قرار الاستيلاء النهائي صدر على نحو معيب بعيب مخالفة القانون بما يجعله والحالة هذه قراراً معدوماً طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وللجنة اعتباره بمثابة عقبة مادية ويكون لها الولاية بالتصدي للموضوع فضلاً عن أنه ثابت من المستندات المقدمة أن قراري الاستيلاء الابتدائي والنهائي وقعا على أطيان تقع بحوض الخمسة والترابيع هذا بالإضافة إلى ما هو ثابت من صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المقيدة برقم 8244 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة والمسجلة برقم 4740 لسنة 1978 شهر عقاري جيزة أنها عن مسطح 1 س - ط 1 ف على قطعتين الأولى بمساحة 23 س 10 ط بالقطعة 1440 من 264 من 66 بحوض الخمسة والترابيع نمرة 1 والثانية بمساحة 2 س 13 ط بالقطعة 1442 من 66 بنفس الحوض بناحية الكوم الأخضر بالجيزة وأن البيان المساحي موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ 9/ 5/ 1972 أن استمارتي التغيير المساحي موضوع هذا العقد الأولى برقم 669 لسنة 1978 والثانية برقم 671 لسنة 1978 ثابت منهما أنهما مختلفتان عن استمارات التغيير المساحية موضوع قرار الاستيلاء المشهر برقم 4458 لسنة 1979 بشأن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 340 بتاريخ 11/ 4/ 1970 قبل السيد/ إيزاك أبواف جوزيف يعقوب أو جاكوب المعدل بالقرار رقم 836 بتاريخ 22/ 12/ 1973 والذي آثاره الدفاع عن الهيئة المعترض ضدها والتي تحمل أرقام 1736/ 78 مسلسل 2 بمساحة 3 ط و1972/ 78 مسلسل 1 بمساحة 2 س 10 ط و1972/ 1978 مسلسل أيضاً عن مساحة 21 س 14 ط بما يفيد اختلاف الأطيان المستولى عليها وبعدها تماماً عن أطيان الاعتراض الماثل، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد فقد سنده مما يتعين معه طرحه والقضاء باختصاص اللجنة، وعن الدفع الذي أبداه الإصلاح الزراعي بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 فقد استبان للجنة من أوراق الاعتراض ومستنداته أن الاعتراض المشار إليه بني على الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922 في حين أن الاعتراض الحالي بني على الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 9/ 5/ 1972 الذي أقيمت بموجبه دعوى صحة البيع والنفاذ المسجلة عريضتها برقم 4740 لسنة 1978 شهر عقاري الجيزة، وبالتالي فقد تخلف شرط من شروط الحجية بالتطبيق لأحكام المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1978 هذا فضلاً عن أن الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية المرفوع عن القرار الصادر في الاعتراض المشار إليه لم يفصل فيه بحكم فاصل في النزاع وإنما قضي فيه على الوجه الثابت من الشهادة المقدمة بانقطاع سير الخصومة بجلسة 29/ 6/ 1976 ولم يتضح من الأوراق تجديد الطعن الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قائماً على أسباب مخالفة للحقيقة مما يتعين رفضه، وعن موضوع الاعتراض جاء بأسباب القرار المطعون فيه أنه لما كان الثابت من الأوراق منازعة الإصلاح الزراعي في المساحة موضوع الاعتراض لوجود قرار بالإفراج المؤقت عن مساحة 21 س 5 ط 1 ف ضمن المساحة الإجمالية محل العقد الثابت التاريخ في 23/ 11/ 1922 سند ملكية البائع للمعترض الحالي، فإن هذه المساحة احتوت موضوع عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1972 سند الاعتراض الماثل أمام اللجنة، وإذ كانت منازعة الإصلاح الزراعي للمعترض ما زالت قائمة الأمر الذي ترى معه اللجنة حسماً لهذا النزاع إلغاء الاستيلاء الواقع على المساحة موضوع هذا الاعتراض البالغ قدرها 1 س - ط 1 ف والاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 9/ 5/ 1972 عن هذه المساحة وكف الإصلاح الزراعي عن منازعته للمعترض على هذه المساحة.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لأربعة أسباب هي:
أولاً: أن النشر عن المساحة محل النزاع تم في 30/ 9/ 1968 وحررت الهيئة محاضر اللصق في 6 و8/ 7/ 1968 واستمر اللصق بعد النشر لمدة أسبوع ومن ثم يكون اللصق في هذه الحالة سابقاً ولاحقاً للنشر، ولما كان الاعتراض مقدماً في سنة 1982 فإنه يكون مقاماً بعد الميعاد القانوني طبقاً لنص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 وكان على اللجنة القضائية أن تقضي بعدم قبول الاعتراض شكلاً.
ثانياً: أنه وقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 836 في 22/ 12/ 1973 بالاستيلاء النهائي على المساحة موضوع النزاع وطبقاً لما نصت عليه المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، فإن الدولة تعتبر مالكة للأراضي المستولى عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي، وكل منازعة بين ذوي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها، كما أنه طبقاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فإنه لا يجوز المنازعة في صحة إجراءات الاستيلاء في حالة صدور قرار بالاستيلاء النهائي على أرض النزاع ومن ثم فإن قضاء اللجنة برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون مخالفاً للقانون.
ثالثاً: أن السيد عثمان سالم عثمان البائع للمعترض المساحة محل النزاع سبق أن أقام في شأنها الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 وبجلسة 30/ 4/ 1972 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922 الصادر من الخاضع السيد عثمان سالم عثمان البائع للمعترض، وقد طعنت الهيئة في هذا القرار بالطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية عليا وبجلسة 15/ 1/ 1980 قضت فيه المحكمة بإلغاء القرار، وهذا القضاء حاز حجية الأمر المقضي، ولما كان المعترض يعتبر خلفاً خاصاً السيد عثمان سالم عثمان فلا يجوز له أن يجدد النزاع باعتراضه الماثل طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومن ثم يكون الدفع المبدى من الهيئة أمام اللجنة قائماً على أساس من القانون جديراً بالقبول.
رابعاً: بمطالعة الهيئة للحكم الصادر في الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية المشار إليه يتضح أن المحكمة الإدارية العليا بعد أن استعرضت تقرير الخبير المنتدب تبين لها أن المساحة المبيعة من السيد إيزاك أبواف يوسف إلى مورث المطعون ضدهم عثمان سالم عثمان بالعقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 والثابت التاريخ في المحكمة المختلطة في 23/ 11/ 1922 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بالكوم الأخضر لا تقع ولا تتداخل في المساحة المستولى عليها من البائع المذكور بذلك الحوض بل تقع بعيداً عنها وأن المساحة المستولى عليها لم تكن في أي وقت من الأوقات في وضع يد المطعون ضدهم أو مورثهم من قبلهم حتى يقال بتملكهم لها بالتقادم الطويل المكسب للملكية بافتراض توافر شروطه وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون جديراً بالإلغاء وخلص الطاعن من ذلك إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/ 10/ 1984 تقرير طعن بالتزوير على المستندات المقدمة من المطعون ضده بحافظة مستنداته المقدمة في الاعتراض رقم 248 لسنة 1982 وهو الاعتراض الذي صدر فيه القرار المطعون فيه، وذلك بجلسة 28/ 4/ 1982 وكذلك بحافظة مستنداته المقدمة في الطعن الماثل بجلسة 16/ 3/ 1983، وهذه المستندات هي:
1 - عقد البيع العرفي المؤرخ 23/ 2/ 1922 المقول بثبوت تاريخه في 23/ 11/ 1922 بمحكمة مصر المختلطة، فقد ذيل هذا العقد بتوقيع البائعين دون المشترين كما وقعه شاهدان هما فرج قنديل ومحمد إبراهيم محمد، وقدم المطعون ضده شهادة من مكتب توثيق جنوب القاهرة مؤرخة 6/ 12/ 1982 تفيد أنه بالاطلاع على دفتر إثبات التاريخ بمحكمة مصر المختلطة في المدة من 21/ 10/ 1922 إلى 3/ 12/ 1922 تبين أنه مدرج برقم 27637 في 23/ 11/ 1922 محرر موضوعه بيع من زنوبة عطية علي وآخرين إلى عبد الله يوسف وآخرين بمبلغ تسعون ألف قرش، في حين أن الهيئة قدمت شهادة أخرى من نفس مكتب الشهر العقاري صادرة سنة 1984 تفيد أن شاهد على العقد يوسف دسوقي وبذلك يكون المطعون ضده قد اصطنع عقد البيع العرفي لعدم توقيعه من المشتري ولاختلاف أسماء الشهود الذين وقعوه.
2 - الكشف الرسمي الصادر من مصلحة الأموال المقررة مراقبة الضرائب العقارية بمحافظة الجيزة مأمورية الجيزة بتاريخ 16/ 5/ 1971 عن القطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع موضح بها أسفل اسم صاحب التكليف عبارة (ملك ووضع يد عثمان سالم عثمان بالعقد رقم 27637 في 23/ 11/ 1922، وهذا البيان يخالف الكشف الرسمي الصادر من مديرية المساحة بالجيزة في 9/ 2/ 1984 عن ذات القطعة وقد أوضحت أنها لم يدرج أسفل اسم صاحب التكليف بها شيء الأمر الذي يؤكد عدم صحة العقد موضوع الطعن ودليل ثبوت تاريخه. وقد عقب المطعون ضده على هذا القرار بمذكرة بجلسة 4/ 12/ 1984 بأن المستندين المطعون فيهما كانا محل نظر الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 والطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية عليا حتى صدور الحكم فيه في 15/ 1/ 1980 كما كانا محل نظر الخبير، ولم يطعن فيهما بالتزوير منذ عام 1972، وبعد اثنتي عشرة سنة تطعن الهيئة بالتزوير مخالفة بذلك حكم المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع أن الهيئة هي المسئولة عن سقوط الدعوى الجنائية بوفاة البائع عثمان سالم عثمان وعن الأخطاء التي صاحبت صدور قرار الاستيلاء خاصة بعد أن اعترف الحاضر عن الهيئة بجلسة 14/ 2/ 1984 بأن الأرض موضوع الطعن لا تدخل في الاستيلاء وطلب المطعون ضده رفض الطعن بالتزوير ورفض الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن فإن المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص على أنه (.... وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائياً وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تبين اللائحة البيانات التي تنشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها أو الموزعة ابتدائياً) وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 يتبين أن المادة 26 منها تنص في الفقرتين الثالثة والرابعة منها على أن (وينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائي يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها كما ينشر بالطريقة ذاتها بيان عن قرارات توزيع تلك الأراضي يتضمن المساحة الإجمالية للأراضي الموزعة والنواحي التي توجد بها أسماء المستولى لديهم، ويعرض البيان التفصيلي عن الأراضي المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم أو عن الأراضي الموزعة وأسماء من وزعت عليهم حسب الأحوال في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقروناً بإعلان ذوي الشأن بأن البيان التفصيلي عن الأراضي وأسماء المستولى لديهم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال معروض في الجهات المشار إليها لمدة أسبوع من تاريخ النشر وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة تطبيقاً لنص المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي) ويخلص من هذا النص وفقاً لما اضطرد عليه قضاء هذه المحكمة أنه لكي ينتج النشر أثره القانوني يجب أن يتم بالطريقة التي رسمها القانون وأن يكون شاملاً جميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانوني، فإذا جاء النشر بغير الطريقة القانونية أو مغفلاً بعض العناصر التي يتعين ذكرها، فلا يترتب عليه أثره القانوني لانتفاء العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته ويظل ميعاد الطعن فيه مفتوحاً، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار الاستيلاء الابتدائي قبل الخاضع إيزاك يوسف أبواف طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 على الأطيان البالغ مساحتها 21 س 3 ط 3 ف بحوض الخمسة والترابيع نمرة 1 بناحية الكوم الأخضر محافظة الجيزة نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 223 في 30/ 9/ 1968 في حين أن إجراءات اللصق عن هذه الأطيان تمت بتاريخ 6 و8 من شهر يوليه سنة 1968 أي قبل نشر قرار الاستيلاء بمدة تقرب من ثلاثة شهور فإن اللصق يكون قد سبق النشر على خلاف حكم القانون الأمر الذي لا ينتج معه النشر أثره القانوني في حق صاحب الشأن ويظل معه ميعاد الطعن في القرار مفتوحاً، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون النعي عليه بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني للطعن، فإن الدفع بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائياً بنظر الاعتراض لصدور قرار استيلاء نهائي على أرض النزاع، يعتبر وفقاً للتكييف القانوني الصحيح دفعاً بعدم قبول الاعتراض، ويشترط للاستجابة له، أن يكون قرار الاستيلاء النهائي قد صدر سليماً وفق الإجراءات والقواعد التي نصت عليها المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة 26 من لائحته التنفيذية، ذلك أن القرار المطابق للقانون هو الذي يتمتع بالحصانة القانونية ليكون نهائياً قاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية، وإذ تبين أن النشر عن قرار الاستيلاء النهائي قبل الخاضع المشار إليه جاء مخالفاً للقانون، وهي مخالفة جسيمة لمساسها بالملكية الفردية التي حماها الدستور تنحدر بالقرار إلى درجة العدم، فإن الدفع بعدم قبول الاعتراض لصدور قرار بالاستيلاء النهائي يكون غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض، ولما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك فإنه يكون صحيحاً قانوناً، ويتعين لذلك الالتفات عن الطعن عليه لهذا السبب.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث للطعن، وهو عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 445 لسنة 1972، فالثابت من الاطلاع على ملف الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، أن السيد عثمان سالم عثمان كان قد أقام الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأبدى فيه أنه يملك مساحة 3 ط 3 ف بحوض الخمسة والترابيع بالكوم الأخضر بموجب عقد رقم 27637 بتاريخ 23/ 11/ 1922 وأن تكليف هذه المساحة نقل إلى اسمه كما هو ثابت من الكشف الرسمي المستخرج من مراقبة الضرائب العقارية بالجيزة برقم 869313 بتاريخ 16/ 5/ 1971، وأن هيئة الإصلاح الزراعي استولت على مساحة 21 س 5 ط 1 ف من المساحة المملوكة له دون وجه حق وذلك في 27/ 11/ 1967 وأنه واضع اليد على هذه المساحة وأجرها لمستأجر يدعى عبد المقصود خليل عبد الصمد بعقد مسجل، وبجلسة 30/ 4/ 1972 قضت اللجنة القضائية بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922 المتضمن بيع مساحة 21 س 3 ط 3 ف من الخاضع إلى المعترض والثابت التاريخ بمحكمة مصر المختلطة برقم 27637 في 23/ 11/ 1922 وذلك في تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وطعنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في قرار اللجنة القضائية بالطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية عليا في 26/ 6/ 1972 مطالبة فيه بإلغاء القرار، وأحيل الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل الذي قدم تقريراً في 31/ 3/ 1979 انتهى إلى الآتي:
1 - أن المساحة موضوع الطعن وقدرها 21 س 3 ط 3 ف بالقطع أرقام 58 و59 و65 و66 بحوض الخمسة والترابيع نمرة 1 بزمام الكوم الأخضر مركز ومحافظة الجيزة مملوكة للمستولى لديه إيزاك أبواف يوسف حسبما جاء بدفاتر المساحة الحديثة للناحية المعتمدة سنة 1934 وكذا كشوف المكلفات عن المدة من سنة 1935 حتى تاريخ إعداد التقرير وقد تم الاستيلاء عليها قبل المذكور طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963.
2 - إن ذلك القدر من المساحة كان في وضع يد المدعو خليل عبد الصمد بالإيجار من المستولى قبله إيزاك أبواف يوسف قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ولم يسبق للمطعون ضدهم ومورثهم من قبلهم أن وضعوا اليد عليه في أي وقت من الأوقات قبل العمل بالقانون المذكور.
3 - أن القطعة رقم 1 بحوض الخمسة والترابيع (وهي القطعة محل العقد) مساحتها حسب دفتر المساحة القديمة 4 س 19 ط واسم واضع اليد ورثة إبراهيم مرعي ومساحتها ليست 21 س 3 ط 3 ف كما جاء بالعقد سند المطعون ضدهم وأضاف الخبير أنه تبين من الاطلاع بمأمورية الضرائب العقارية بالجيزة على دفتر المكلفات الخاصة بناحية الكوم الأخضر أن الصفحات الخاصة بتكليف المستولي لديه إيزاك أبواف يوسف بأرقام 22 و23 نزعت من الدفتر وهو جزء 1/ 97 كما تبين أن الصفحات الخاصة بالقطع من 66 إلى 88 بحوض الخمسة والترابيع الواقع بها أرض النزاع نزعت من دفتر المساحة بناحية الكوم الأخضر وهي بأرقام 8 و9 و10 و11 وخلص الخبير إلى أن عقد البيع المؤرخ 23/ 3/ 1922 لا ينطبق على أرض النزاع، وبجلسة 15/ 1/ 1980 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض، وجاء بأسباب هذا الحكم ما يلي (أنه يبين مما تقدم أن المساحة المبيعة من السيد/ إيزاك أبواف يوسف إلى مورث المطعون ضدهم المرحوم عثمان سالم عثمان بالعقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 والثابت التاريخ بمحكمة مصر المختلطة برقم 27637 في 23/ 11/ 1922 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بالكوم الأخضر لا تقع ولا تتداخل في المساحة المستولى عليها قبل البائع المذكور بذلك الحوض بل تقع بعيداً عنها، وأن المساحة المستولى عليها لم تكن في أي وقت في وضع يد المطعون ضدهم أو مورثهم من قبلهم حتى يقال بتملكهم لها بالتقادم الطويل المكسب للملكية بافتراض توافر شروطه).
ومن حيث إن الحكم الصادر في الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية عليا حاز قوة الشيء المقضي بكونه نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وفصل على وجه قطعي في موضوع خصومة قضائية.
ومن حيث إن المادة 101 من قانون الإثبات تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن الحكم يعتبر حجة على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة وعلى خلفهم الخاص وهو المشتري إذا كان الحكم متعلقاً بالعين التي انتقلت للخلف، وتمتد حجية الحكم كذلك إلى الدائنين العاديين، وذلك حسبما استقر عليه رأي الفقه والقضاء، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده في الطعن الماثل السيد/ حسن علي حسن اشترى أرض النزاع البالغ مساحتها 1 س 1 ف من السيد/ عثمان سالم عثمان بموجب العقد العرفي المؤرخ 9/ 5/ 1972 وأن هذا البائع اشترى تلك المساحة ضمن مساحة أكبر قدرها 21 س 3 ط 3 ف عن الخاضع إيزاك أبواف يوسف بالعقد العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922، وكان الحكم الصادر في الطعن رقم 946 لسنة 18 ق ع المشار إليه قضى بإلغاء قرار اللجنة القضائية بالاعتداد بالعقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 وبرفض الاعتراض، فإن هذا الحكم يكون حجة على ورثة المرحوم عثمان سالم عثمان بوصفهم خلفاً له، ويكون حجة كذلك على المطعون السيد حسن علي حسن بوصفه خلفاً خاصاً للمرحوم عثمان سالم عثمان، ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده أن يجدد النزاع مرة أخرى بطلب إلغاء قرار الاستيلاء على أرض النزاع.
ومن حيث إن الاعتراض رقم 248 لسنة 1982 موضوع الطعن الماثل يتحد محلاً وسبباً مع الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 موضوع الطعن رقم 946 لسنة 18 ق ع، ذلك أن محل الاعتراض هو طلب إلغاء قرار الاستيلاء على مساحة من الأرض الزراعية بالقطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بناحية الكوم الأخضر محافظة الجيزة لدى الخاضع إيزاك أبواف يوسف طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963، والسبب في الاعتراض الأول وهو العقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 يستغرق السبب في الاعتراض الثاني وهو العقد المؤرخ 9/ 5/ 1972 لأن العقد الأول هو سند ملكية البائع في العقد الثاني، ومن المسلمات أن الحكم في الكل يعتبر حكماً في الجزء، وما دامت المحكمة رفضت طلب الإلغاء بالنسبة للمساحة موضوع العقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 فإن هذا الرفض ينسحب إلى المساحة موضوع العقد المؤرخ 9/ 5/ 1972 لأنها جزء من مساحة العقد السابق.
ومن حيث إنه لذلك يكون قرار اللجنة القضائية المطعون فيه بالطعن الماثل قد خالف القانون برفضه الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 445 لسنة 1972، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات.
ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه فإن الطعن بالتزوير في العقد العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922 يغدو غير منتج في الطعن ولذا يتعين الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 3163 لسنة 29 ق جلسة 20 / 1 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 75 ص 457

جلسة 20 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

-----------------

(75)

الطعن رقم 3163 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ترقية بالاختيار - نسبة الاختيار - كيفية حسابها.
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أول وزارة نسبة للترقية بالاختيار باعتبارها أعلى درجة فلا يرقى منها - نسبة الترقية بالاختيار تحسب من الدرجة المرقى منها وليس على الدرجة المرقى إليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1983 - أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3163 سنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/ 6/ 1983 في الدعوى رقم 1565 سنة 36 ق المرفوعة من السيد محمود يوسف عبد الرحيم ضد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار أمين عام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 111 سنة 1981 بالترقية إلى وظائف الدرجة الأولى إلغاء مجرداً مع إلزام الجهاز المدعى عليه المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي اشتمل عليها تقرير طعنه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعي مع إلزامه المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده وعقبت هيئة مفوضي الدولة بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بشقيه وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/ 11/ 1983 وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات - إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - حيث عين لنظره جلسة 11/ 11/ 1984 - وتدوول نظره أمام هذه الدائرة على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيه صدر أودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص كما تبين من الأوراق في أنه بموجب عريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9/ 2/ 1982 - أقام السيد محمود يوسف عبد الرحيم دعواه ضد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طالباً في ختامها الحكم:
أولاً: بإلغاء القرار الإداري رقم 111 سنة 1981 إلغاءاً مجرداً لقيامه على غير أساس سليم من القانون.
ثانياً: إعادة إجراء الترقية المطعون فيه على النحو الوارد بالجدول الأولى الملحق بالقانون رقم 47 سنة 1978.
ثالثاً: ترقية المدعي اعتباراً من 25/ 1/ 1981 أسوة بزملائه المستوفين لشروط الترقية.
وشرح دعواه أنه بتاريخ 14/ 2/ 1981 - صدر القرار الإداري رقم 111 سنة 1981 بترقية (43) عاملاً من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى المجموعة القلمية اعتباراً من 25/ 1/ 1981 - وذلك على أساس 50% للأقدمية المطلقة، 50% بالاختيار، وذلك بالمخالفة لحدود النسب الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد أن أوصت لجنة شئون العاملين بالجهاز بحجز عدد (4) درجات يرجأ النظر في شغلها لحين الاستفسار من الجمعية العمومية بمجلس الدولة من أحقية أربعة من العاملين الذين سويت حالتهم بالمادة الثانية من القانون رقم 135 سنة 1980 بمعالجة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بالمخالفة لحكم المادة (87) من القانون التي تقصر حالة حجز الدرجات للعاملين المستوفين مدد الترقية المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوفين عن العمل وهي حالات وردت على سبيل الحصر وليس من بينها حالة العامل المستفسر بشأنه، واستطرد المدعي قائلاً أنه بتاريخ 17/ 3/ 1981 تقدم بتظلم إلى جهة الإدارة، ثم تقدم بتظلم آخر في 15/ 12/ 1981 - وأنه رقي إلى الدرجة الأولى في 29/ 3/ 1981 أي في تاريخ لاحق على تاريخ القرار المطعون فيه. وأن من بين من رقي بالأقدمية المطلقة إلى وظائف الدرجة الأولى بالقرار المطعون فيه عدد كبير غير مستوف لشروط الترقية بالاختيار الواردة بالمادة (37) من القانون رقم 47 لسنة 1978 لعدم حصولهم على ثلاثة تقارير بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاثة السابقة على الترقية وهم: حياة مسعد رزق، السعيد شحاتة محمود، قاسم قاسم الملطاوي، وقد حصلوا على تقدير كفء عن عام 78/ 79، 79/ 80 وأحمد رفيق شبانة حصل على كفء في تقرير عام 78/ 79 وكان بإجازة خاصة في عام 79/ 80 وغيرهم وأضاف المدعي أن الجهاز المدعى عليه خالف أحكام القانون عند إجراء الترقية لوظائف الدرجة الأولى مجموعة التنمية الإدارية الصادر بها القرار المطعون فيه كما قدم حافظة مستندات انطوت على:
1 - كتاب إدارة الشئون القانونية بتاريخ 11/ 8/ 1981 بقبول تظلم المدعي شكلاً ورفضه موضوعاً.
2 - صورة معتمدة من القرار المطعون عليه.
3 - بيان معتمد بأسماء من شملهم القرار المذكور ولا يتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار.
4 - صورة من القرار رقم 207 سنة 1981 متضمناً سحب ترقية إبراهيم حسين إبراهيم.
5 - صورة من القرار رقم 356/ 81 بترقية محمد عبد السلام اعتباراً من 25/ 1/ 1981 نتيجة رفع تقرير كفايته عن المدة من 1/ 7/ 1976 حتى 30/ 6/ 1980.
6 - صورة من القرار 392/ 81 بإرجاع أقدمية ثلاثة من العاملين إلى تاريخ الحركة المطعون فيها نتيجة رفع مرتبة كفايتهم في تاريخ لاحق.
7 - صورة من فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/ 3/ 559 بشأن تجديد نسبة الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى بالاختيار.
8 - مذكرة بتخليص دفاع المدعي الوارد تفصيلاً بعريضة دعواه.
ورداً على الدعوى أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات تضمنت:
1 - صورة من عريضة الدعوى.
2 - صورة ضوئية مطموسة من مذكرة بخصوص التظلم 12/ 81 المقدم من المدعي.
3 - صورة ضوئية من مذكرة معروضة على رئيس الجهاز بتاريخ 17/ 3/ 1981.
4 - كتاب الجهاز المدعى عليه إلى إدارة قضايا الحكومة المؤرخ 28/ 4/ 1982 وقد تضمن أن فتوى الجمعية العمومية غير ملزمة وأن ما انتهت إليه غير سليم لأن النسبة المخصصة للترقية بالاختيار والمدرجة أمام كل درجة المقصود بها نسبة الترقية منها وليس إليها تبرير ذلك ما نصت عليه المادة (37) من القانون رقم 47 لسنة 1978 التي قصرت الترقية بالاختيار مطلقاً على الوظائف العليا فقط وهي التي تبدأ من مدير عام وذلك في فقرتها الأولى بينما أدخلت الفقرة الثانية الدرجة الأولى في عملية النسب ولا اجتهاد مع صريح النص ولو أراد المشرع جعل الترقية بالاختيار بنسبة 100% للدرجة الأولى لأدخلها في الفقرة الأولى من المادة وأن المشرع لم يضع قرين الدرجة السادسة نسبة ترقية بالاختيار لأنها درجة بداية تعيين ولا توجد ترقية إليها ومن ثم وضعت أول نسبة أمام الدرجة الخامسة وهكذا.
وبجلسة 9/ 6/ 1983 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار أمين عام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 111 لسنة 1981 بالترقية إلى وظائف الدرجة الأولى إلغاء مجرداً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع في القانون رقم 47 سنة 1978 وضع تفرقة بين نسبة الترقية بالاختيار إلى مختلف الوظائف فوضع درجات الوظائف العليا (مدير عام - وكيل وزارة - وكيل أول) في مجموعة واحدة وقضى بصريح النص في الفقرة الأولى من المادة بأن الترقية إليها تكون بالاختيار بصفة مطلقة وفيما عدا هذه الوظائف بدءاً من الدرجة الأولى فما دونها تكون الترقية إليها بالاختيار في حدود النسب الواردة قرين كل درجة بالجدول رقم (1) المشار إليه. ثم خلصت المحكمة إلى أن الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى تكون بنسبة 100% بالاختيار وهي النسبة المدرجة قرين الدرجة الأولى، وأن الأساس الذي اتخذه الجهاز المركزي في إصدار الترقيات إلى وظائف الدرجة الأولى بالقرار المطعون عليه هو ترقية العاملين بنسبة 50% بالأقدمية، و50% بالاختيار. وكان بعض من تمت ترقيتهم بالأقدمية غير حاصلين على تقارير الكفاية التي اشترطها القانون للترقية بالاختيار فإن هذا القرار يكون قد صدر على غير أساس من القانون بما يتعين معه الحكم بإلغائه إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما ورد به من أسباب حاصلها أن الترقية في القانون رقم 47 سنة 1978 إلى الوظائف العليا (مدير عام - وكيل وزارة - وكيل أول) أفردها المشرع بحكم خاص فجعلها بالاختيار بصفة مطلقة أما ما عداها من وظائف فإن مصادر الترقية إليها هو الأقدمية مع التدرج بالاختيار بنسب تتزايد كلما زادت أهمية الوظيفة وأعباء مسئولياتها وفقاً للنسب المقررة قرين الدرجة المرقى فيها الواردة بالجدول المرفق بالقانون المشار إليه - وأن الترقية من وظائف الدرجة الثانية إلى وظائف الدرجة الأولى في حدود نسبة 50% والترقية بالاختيار من وظائف الدرجة الأولى إلى وظائف درجة مدير عام بنسبة 100% والترقية بالاختيار من وظائف مدير عام إلى وظائف وكيل وزارة بنسبة 100% والترقية من هذه الأخيرة إلى وظائف وكيل أول وزارة بالاختيار بنسبة 100% والقول بغير ذلك ينشئ تناقضاً من الحكم المستمد من الجدول المرفق بالقانون ومن صريح نص المادة 37، وأن المشرع كشف عن مراده ضمن إصدار القانون رقم 31 سنة 1983 بشأن تعديل جدول الترقيات الملحق بالقانونين رقمي 47، 48 سنة 1978 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام حيث عدل الجدول رقم (1) المرفق بالقانون من حيث بداية ونهاية مربوط الدرجات وأوضح أن العبرة بالدرجة المرقى فيها عند حساب نسبة الاختيار وليس بالدرجة المرقى إليها. وأن هذا التعديل يعتبر تفسيراً تشريعياً يسري اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأصلي في 1/ 7/ 1978 وإذا كان المدعي لا ينازع في أن أحدث المرقين بالاختيار يتساوى معه في تقارير الكفاية الثلاث السابقة على الترقية كما أنه أقدم من المدعي في شغل الدرجة المرقى منها فإن دعواه تضحى فاقدة سندها حقيقة بالرفض.
ومن حيث إن المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى الجدول رقم (1) المشار إليه أن المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أول وزارة نسبة للترقية بالاختيار باعتبارها أعلى درجة فلا يرقى منها ولو كانت العبرة في تحديد هذه النسبة بالدرجة المرقى إليها لأورد الجدول قرينها 100%، لذلك فإنه نص بالنسبة لغير الوظائف العليا على أن تكون الترقية إليها في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) أي تبعيضها، ومن بين هذه الوظائف الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى - ولو قصد أن تكون الترقية إليها بالاختيار المطلق لما أعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لنص المادة 33 من القانون رقم 48 سنة 1978 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة عندما نص على أن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار.
ويؤكد هذا المعنى أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 31 لسنة 1983 فنص صراحة في الجدول رقم (1) على أن نسبة الترقية بالاختيار هي من الدرجة وليس إليها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه، ويكون القرار رقم 111 سنة 1981 قد صدر متفقاً مع أحكام القانون.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم - فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن 1476 لسنة 42 ق جلسة 25 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 52 ص 235

جلسة 25 من فبراير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة.
---------------
(52)
الطعن رقم 1476 لسنة 42 القضائية
(1) تفتيش. "التفتيش بغير إذن". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الشبهات". مأمورو الضبط القضائي. "سلطاتهم".
المادة 48 إجراءات. إباحتها لمأموري الضبط تفتيش منزل المتهم دون إذن إذا كان من الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة. تقدير الشبهات وكفايتها يكون لرجل الضبط ويخضع لتقدير سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(2) تفتيش. "التفتيش بغير إذن". تلبس. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة.
ضبط متهم ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة وإرشاده عن الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة. انتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه صحيح في القانون. علة ذلك. ضبط المخدر جريمة متلبس بها تبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يفتش منزله.
(3) حكم. "ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". إثبات. "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
---------------------
1- أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 48 منه لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم دون الرجوع إلى سلطات التحقيق إذا كان من الأشخاص الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة، وتقدير تلك الشبهات ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يخضع هذا التقدير لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كان الحكم قد استخلص في منطق سليم كفاية الشبهات التي استند إليها الضابط في تفتيش مسكن الطاعن الذي ثبت أنه من الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان تفتيش مسكنه فإنه لا يكون قد خالف القانون أ وأخطأ في تطبيقه.
2- إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الآخر ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة، فيكون انتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر إجراء صحيحا في القانون إذ أن ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله لتفتيشه.
3- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 14/ 5/ 1970 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: المتهم الأول: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: (الطاعن) حاز وأحرز جواهر مخدرا (حشيشا) بقصد الاتجار، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 17/ 1/ 1972 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وذلك على اعتبار أن إحراز المتهمين للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جاء مشوبا بالخطأ في القانون وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب، وانطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأنه رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأسباب غير سائغة على الرغم من أن الضابط قبض على الطاعن وفتش مسكنه دون إذن من النيابة العامة، ولم تكن الجريمة متلبسا بها، وبرر الضابط هذا الإجراء بأنه علم من المتهم الآخر بأن الطاعن أعطاه العلبة التي تحوى المخدر ولم يقم دليل يساند هذا القول ولم تتوافر أوجه قوية للاشتباه في ارتكاب الطاعن لجناية أو جنحة مما يجيز تفتيش مسكنه بوصفه من الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس، كما أهدر الضابط القيود التي أوجبت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية توافرها، وعول الحكم المطعون فيه في قضائه على أقوال المتهم الآخر وما شهد به شهود الإثبات وهم الضابط ورجال الشرطة السريين المرافقين له ولم يورد في بيانه لهذه الأدلة أية وقائع تتعلق بالطاعن بالنسبة لتفتيش شخصه ومسكنه كما أخطأ الحكم المطعون فيه في وصف أقوال المتهم الآخر بأنها اعترافا رغم عدوله عنها ونفيه العثور على مخدر بمنزل الطاعن ولم يورد الحكم أقوال الشهود من رجال الشرطة السريين تفصيلا مكتفيا بقوله أنها لا تخرج في جملتها ومضمونها عن أقوال الضابط وأقوال المتهم لآخر على الرغم من تباين الخلاف بينها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة استقاها من اعتراف المتهم الآخر وأقواله وما شهد به كل من الملازم أول محمد إبراهيم موسى والشرطيان سعد المهدى عزام وعبد الفتاح صادق حسونة والرقيب السيد محمد الدسوقى ومن تقرير المعامل الكيماوية الملحقة بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية لها أصولها الثابتة فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن وأثبته ورد عليه بقوله "ودفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان تفتيش مسكنه لأنه تم فى غير الأحوال المقررة قانونا وبغير رضا المتهم ولأن التفتيش لم يتم فى حضوره ..... وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم الثانى فإنه لما كان هذا المتهم وقت وقوع الحادث محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة بالحكم الصادر فى القضية رقم 633 سنة 1969 جنح قسم أول المنصورة لمدة ستة شهور فى المدة من 26/ 4/ 1970 إلى 26/ 10/ 1970 كما تبين من الاطلاع على دفتر المراقبة الذى كان يحمله وقدمه للمحقق، لما كان ذلك، وكانت قد قامت شبهات قوية فى حق هذا المتهم بارتكابه لجريمة إحراز مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا بما قرره المتهم الأول عقب ضبطه متلبسا بإحراز مخدر أن المتهم الثاني هو الذي سلمه هذا المخدر، فإنه يكون لرجل الضبط القضائي الحق في تفتيش مسكن ذلك المتهم إعمالا للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية..... فإذا أضيف إلى ما تقدم أن المحكمة تطمئن إلى صحة ما قرره الملازم أول محمد إبراهيم موسى من أن التفتيش قد تم فى حضور المتهم الثانى فإن الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير أساس سليم من القانون والواقع وترى المحكمة لذلك رفضه". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أباح في المادة 48 منه لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم دون الرجوع إلى سلطات التحقيق إذا كان من الأشخاص الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة، وتقدير تلك الشبهات ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يخضع هذا التقدير لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإن الحكم إذ استخلص فى منطق سليم كفاية الشبهات التي ارتكن إليها الضابط في تفتيش مسكن الطاعن الذى ثبت أنه من الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان تفتيش مسكنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، هذا بالإضافة إلى أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الآخر ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة، فيكون انتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر إجراء صحيحا فى القانون إذ أن ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله لتفتيشه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكانت أقوال الشهود ..... و...... و..... - على ما هو ثابت من الرجوع إلى المفردات التي ضمت تحقيقا لهذا الوجه من الطعن – متفقة بالنسبة للوقائع التي شهد عليها كل منهم مع أقوال المتهم الآخر وأقوال الملازم أول .... التي أوردها الحكم وأحال عليها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

قرار مجلس الوزراء 77 لسنة 2023، بشأن قانون حوافز الاستثمار واللائحة التنفيذية للقانون

قرار مجلس الوزراء
رقم 77 لسنة ٢٠٢٣
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المشروعات الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 ؛
وبناءً على العرض المشترك من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
الفصل الأول
التعريفات
المــادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
القانون : قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017
الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
الحافز : الحافز الاسـتثمارى النقـدى المنصـوص عليه بالمادة (11 مكررًا) من القانون ، والمنظم بأحكام هذا القرار .
المشروع : المشروع الاستثمارى أو التوسع فى المشروع القائم ، بحسب الأحوال ، المخاطب بأحكام هذا القرار .
اللجنة : اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القرار .
الفصل الثانى
قواعد استحقاق الحافز
المشروعات المخاطبة
المــادة (2)
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالفصل الثانى من الباب الثانى من القانون ، تسـتحق المشروعات الاسـتثمارية فى قطاع الصناعة أو توسعاتها ، بحسب الأحوال ، التى تنتج بصفة أساسية منتجًا أو أكثر من المنتجات الصناعية المبينة فى الجدول المرافق لهذا القرار ، الحافز وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القرار ، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة .
ويقصد بتوسعات المشروع الاستثمارى إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة إنتاج المشروع ، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة ، على أن يقتصر تمتع توسعات المشروع الاستثمارى بالحافز على مقدار الزيادة فى حجم الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات .
ويكون المشروع منتجًا بصفة أساسية لمنتج أو أكثر من المنتجات الصناعية المبينة فى الجدول المرافق لهذا القرار ، إذا كان رقم أعماله فى المنتج أو المنتجات المستهدفة يتجاوز (50٪) من إجمالى رقم أعماله .
شروط الاستحقاق
المــادة (3)
يشترط لاستحقاق الحافز الشروط الآتية :
1 – أن يبدأ المشروع فى مزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (11 مكررًا) من القانون ، ويتحدد تاريخ بدء مزاولة النشاط وفقًا للمادة (13) من اللائحة التنفيذية .
2 – أن يقام المشروع داخل إحدى مناطق القطاع ( أ ) المحدد بالمادة (11) من القانون ، أو المناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أو المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق الصناعية ، أو المناطق الاستثمارية أو المناطق التكنولوجية .
3 – أن يعتمد المشروع فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة (50٪) على الأقل من أمواله وفقًا لتعريف “الأموال” الوارد بالقانون ، وتشمل عمليات التحويل النقدى الأجنبى المحول من الخارج الآتى :
( أ ) النقد الأجنبى الحر ، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ، الذى يستخدم فى إنشاء أو إقامة المشروع .
(ب) النقد الأجنبى الحر ، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ، الذى يستخدم فى الاكتتاب فى رأس مال المشروع فى مصر ، وذلك طبقًا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة .
(ج) الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل الواردة من الخارج لإنشاء أو إقامة المشروع ، ويكون تقويم المال المستثمر المشار إليه فى هذا البند طبقًا للقواعد والإجراءات وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية .
(د ) الأرباح القابلة للتحويل للخارج ، وفقًا لحكم المادة (6) من القانون ، التى تستخدم فى إنشاء أو إقامة المشروع .
فـئـات الحـافز
المــادة (4)
يستحق الحافز بأحد الفئات التالية وفقًا لنسبة التمويل الخارجى للمشروع ، على النحو الآتى :
بفئة (35٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع ، إذا اعتمد فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة (50٪) أو أكثر ولا تصل إلى (75٪) من أمواله .
بفئة (45٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع ، إذا اعتمد فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة (75٪) أو أكثر ولا تصل إلى (90٪) من أمواله .
بفئة (55٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع ، إذا اعتمد فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة (90٪) أو أكثر من أمواله .
موانع استحقاق الحافز
المــادة (5)
لا يستحق الحافز إذا ثبت أن أيا من المؤسسين أو المساهمين قد ساهم فى تأسيس أو إقامة المشروع بأى من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار ، أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (1) من المادة (3) من هذا القرار بغرض إنشاء مشروع جديد للتمتع بالحافز .
وتلغى الاستفادة بالحافز فورًا فى حالة ثبوت مخالفة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، مع التزام الشركة أو المنشأة برد قيمة ما تم صرفه من الحافز دون وجه حق مضافًا إليه مقابل يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى من تاريخ الصرف وحتى تمام الرد .
الفصل الثالث
تقرير استحقاق الحافز
لجنة تقرير الاستحقاق
المــادة (6)
تنشأ لجنة برئاسة ممثل عن الهيئة ، يصدر بتشكيلها ، ونظام عملها ، قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة ، على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن وزارة المالية ، ووزارة التجارة والصناعة ، والبنك المركزى ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ومركز تحديث الصناعة ، ومصلحة الضرائب المصرية ، وتتولى اللجنة ، على الأخص ، فحص طلبات المستثمرين الراغبين فى التمتع بالحافز ، وتقرير مدى توفر مناط استحقاق الحافز فى المشروعات المقدم عنها طلبات الاستحقاق ، ومتابعة التزام المشروع بالشروط والأحكام المقررة لصرف الحافز ، ويحدد القرار المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما قد يسند إلى اللجنة من اختصاصات أخرى .
طلب الاستحقاق
المــادة (7)
يقدم المستثمر الذى يرغب فى استحقاق الحافز طلبًا إلى اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض ، خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (11 مكررًا) من القانون ، على أن يكون مبينًا به ، على الأخص ، البيانات الآتية :
1 – وصف المشروع ومكان إقامته .
2 – هيكل تمويل المشروع مبينًا به نسبة التمويل من الخارج وصورته .
3 – تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط المحدد وفقًا لأحكام المادة (13) من اللائحة التنفيذية .
4 – بيانات المنتج أو المنتجـات الصناعية التى يزاول المشروع نشاطه فيها ، وفقًا للجدول المرافق لهذا القرار .
5 – فئة الحافز المطلوبة .
ويرفق بالطلب المستندات التى تثبت توفر مناط استحقاق الحافز ، وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذا القرار ، وللجـنة أن تطلب من مقدم الطلب أية بيانات أو إيضاحات لازمة لفحص الطلب .
ويوقع المستثمر إقرارًا بصحة البيانات والإيضاحات المقدمة منه وبالتزامه برد مبالغ الحافز المنصرفة له دون وجه حق والمقابل المحدد بالمادة (5) من هذا القرار مع التعويض إن كان له مقتضى حال ثبوت مخالفة أحكام استحقاق الحافز المنصوص عليها فى هذا القرار .
فحص طلب الاستحقاق
المــادة (8)
تتولى اللجنة فحص الطلب المشار إليه فى المادة (7) من هذا القرار ، ويعرض قرارها المتضمن نتيجة الفحص على الرئيس التنفيذى للهيئة لاعتماده خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويعلن للمستثمر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ اعتماده ، ويكون قرارها برفض الاستحقاق مسببًا .
شهادة الاستحقاق
المــادة (9)
يصدر الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه – حال الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القرار- شهادة استحقاق المشروع للحافز ، على أن يكون مبينًا بها كافة البيانات الأساسية للمشروع ورقم حسابه البنكى ، وفئة الحافز ، وبداية ونهاية سنوات الاستحقاق .
ويستحق الحافز بداية من السنة الضريبية السابقة على تقديم طلب الاستحقاق إذا كان مقدمًا خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء السنة الضريبية ، أما الطلبات المقدمة بعد انتهاء الأجل المشار إليه فيكون الاستحقاق عنها بدءًا من ذات السنة الضريبية المقدم خلالها الطلب .
ويكون استحقاق الحافز بأحد الفئات المشار إليها فى المادة (4) من هذا القرار لمدة سبع سنوات متتالية ، وتعتبر الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات بالدولة العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات .
وتلتزم الهيئة بإخطار وزارة المالية بالشهادات الصادرة منها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها .
الفصل الرابع
آليات صرف الحافز
الموافقة السنوية على الصرف
المــادة (10)
يتقدم المستثمر إلى اللجنة بطلب صرف الحافز عن كل سنة من سنوات الاستحقاق قبل نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع عن تلك السنة ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به ما يفيد قيامه بتقديم إقراره الضريبى السنوى وسداد الضريبة المستحقة عليه ، وصورة ضوئية من شهادة استحقاق الحافز الصادرة وفقًا لأحكام المادة (9) من هذا القرار .
وتصدر اللجنة الموافقة على الصرف ، وتبلغها إلى مصلحة الضرائب المصرية ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، بعد التحقق من الآتى :
1 – أن رقم الأعمال فى المنتج أو المنتجات الصناعية المبينة فى الجدول المرافق لهذا القرار تتجاوز نسبة (50٪) من إجمالى رقم أعمال المشروع ككل خلال السنة الضريبية محل المحاسبة .
2 – أنه تم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة للمشروع .
3 – أن الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة عن نشاط المشروع موفيا بالتزامات الممولين والمكلفين المنصوص عليها بالفصل الثانى من الباب الثانى من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، بمراعاة ما قد يقع من مخالفات بحسن نية أو نتيجة أخطاء غير مقصودة .
ولا يحول حرمان المشروع من صرف الحافز فى أحد السنوات نتيجة تخلف شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من صرف الحافز المستحق عن باقى السنوات التى تستوفى فيها الشروط .
صرف الحافز
المــادة (11)
بمراعاة أحكام المادة (50) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، توافى مصلحة الضرائب المصرية وزارة المالية ببيانات الشركات أو المنشآت المستحقة للحافز وقيمة المبلغ المستحق لكل شركة أو منشأة ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها بالموافقة السنوية على الصرف من جانب اللجنة .
وبمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، تلتزم وزارة المالية بصرف مبلغ الحافز المستحق خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ صرف الحافز ، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
الفصل الخامس
أحكام عامة
المــادة (12)
يجوز للمستثمر التقدم إلى اللجنة ، فى المراحل التمهيدية قبل إقامة المشروع ، بطلب لمراجعة الاشتراطات المالية والفنية للمشروع والحصول على الإيضاحات اللازمة بشأن استحقاق الحافز ، واستصدار موافقة مبدئية باستيفاء المشروع لشروط استحقاق الحافز ، وتعتمد الموافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة .
وتكون هذه الموافقة المبدئية سارية وملزمة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتمادها ، ولا يعتد لدى فحص الطلب المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القرار بما قد يطرأ من تعديلات عليه أو على الجدول المرافق له إذا بدأ المستثمر فى مزاولة النشاط خلال مدة سريان الموافقة المبدئية الصادرة له ووفقًا للاشتراطات والضوابط التى صدرت على أساسها ، وذلك كله فيما لا يخالف أحكام القانون واللائحة التنفيذية .
المــادة (13)
مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القرار :
1 – يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بالحافز قاصرًا على نشاط المشروع ، المستحق للحافز وفقًا لأحكام المادة (11 مكررًا) من القانون وهذا القرار .
2 – تستمر الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة وتلك التى يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى أو تغيير هيكل ملكيتها فى التمتع بالحوافز المقررة لمشروعاتها المستحقة للحافز ، وفقًا لأحكام المادة (11 مكررًا) من القانون وهذا القرار ، قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أو تغيير هيكل الملكية إلى أن تنتهى مدة الحوافز الخاصة بها ، ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أو تغيير هيكل الملكية حافز جديد .
المــادة (14)
تسرى أحكام الباب الخامس من القانون ، بشـأن “تسوية منازعات الاستثمار” على التظلمات والطلبات والشكاوى التى تقدم من المستثمرين فيما يخص تطبيق أحكام هذا القرار .
المــادة (15)
تعمل الهيئة على تفعيل آليات لتلقى الطلبات وتوجيه الإخطارات تنفيذًا لأحكام هذا القرار إلكترونيًا بأية وسيلة لها حجية فى الإثبات قانونًا .
كما تعمل مصلحة الضرائب المصرية على دمج إجراءات صرف الحافز ضمن البرامج والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة فى تنفيذ أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه .
المــادة (16)
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم فى عضويتها عناصر اقتصادية ومالية وفنية وقانونية تتولى إجراء المراجعة الدورية لهذا القرار والجدول المرافق له واقتراح ما قد يلزم من تعديلات عليهما فى ضوء الأثر الناشئ عن تطبيقهما ، على أن ترفع تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وما قد يسند إليها من اختصاصات أخرى .
المــادة (17)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الآخرة سنة 1445ھ
( المـوافق ۲8 ديسمبر سنـة ٢٠٢٣م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 394 لسنة 1954
لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بها واستيرادها وصنعها.
وقد نحت مصر هذا المنحى فسنت في سنة 1904 قانونا ينظم حمل السلاح وإحرازه ثم أصدرت في 27 أبريل سنة 1905 القانون رقم 15 لسنة 1905 بنشر جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المصرح بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها.
وفي سنة 1917 صدر القانون رقم 8 لتنظيم حمل وإحراز السلاح بدلا من القانون الصادر في سنة 1904 المذكور.
وقد كشفت الحوادث والجرائم التي وقعت بالبلاد بعد أن وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها عن قصور أحكام تلك التشريعات عن وضع حد لحالة قلق خطيرة انتابت البلاد، إذ أصبحت الأسلحة النارية الحديثة وبعضها بعيد المدى سريع الطلقات في متناول أيدي العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت في الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة فلم تجد الحكومة بدا من مواجهة هذا الحال فعملت إلي استصدار القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التي تلت صدور هذا القانون أيضاً أنه ليس وافيا بالغرض منه إذ اقتصرت مواده على تنظيم حمل وإحراز الأسلحة ولم تتناول تنظيم استيراد هذه الأسلحة والاتجار بها بل ترك هذا الأمر للقانون رقم 15 لسنة 1905 الذي لا يعدو أن يكون لائحة إجراءات لا تتفق والتطور الحديث للتشريع وفضلا عن ذلك فإن ذلك القانون قد أجاز الترخيص في حمل المتراليوزات والمدافع الرشاشة مع أنها أسلحة حربية هجومية على جانب كبير من الخطورة كما أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعي أمنية دون أن يحدد عدد الأسلحة المصرح بها لأي منهم وحظر صنع الأسلحة وذخائرها دون ترخيص ولم يبين شروط الترخيص بالصنع ولم يحدد عقوبة على الصنع قبل الحصول على ذلك الترخيص.
ومشروع القانون المرافق قد روعي فيه سد نقص بما يتفق وصالح الأمن العام والنظام.
وقد قسم إلى ثلاثة أبواب أولها في إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها وثانيها في استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعه.
وثالثها في العقوبات والأحكام العامة وفيما يلي أهم التعديلات التي تضمنها المشروع.
1- أضيفت فقرة إلى المادة 1 وهي يحظر الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهي المدافع والمدافع الرشاشة.
2- رؤي جعل مفعول الترخيص ساريا إلى نهاية السنة الميلادية التي أعطي فيها ثم يجدد سنويا بعد ذلك بدلا من جعل الترخيص ساريا لمدة سنة ثم يجدد توحيد الميعاد انتهاء الرخصة بالنسبة للجميع.
ونقل الحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون إلى المادة الثالثة من المشروع مع تعديل فيها بالنص على وجوب الحصول على ترخيص قبل تسلم السلاح الذي تم التصرف فيه.
3- ألزم الشخص الذي سحب ترخيصه طبقا للمادة الرابعة بتسليم السلاح فورا إلى مقر البوليس الذي يقيم في دائرته بدلا من مهلة الشهر التي كانت له ومد حقه في التصرف في السلاح إلى سنة وإلا اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض.
4- أضيفت إلى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 85 لسنة 1949 جريمة الاتجار في المخدرات وهذه الجريمة وأن أصبحت جناية طبقا للقانون رقم 351 لسنة 1952 وبذلك تندرج تحت البند (ب) من المادة السابعة من هذا المشروع إلا أن هذه الإضافة لازمة بالنسبة إلى الجرائم التي حكم فيها في ظل القانون رقم 31 لسنة 1928.
5- قصر حق العمد والمشايخ طبقا للمادة الثامنة على قطعة واحدة بعد أن كان العدد غير محدد.
6- أضيفت مادة جديدة (مادة 9) تفيد العدد الذي يرخص فيه من الأسلحة للشخص الواحد يجعله قطعتين من أسلحة الجدول رقم 2 وآخرين من القسم الأول من الجدول رقم 3 وجعل هذا الحكم ساريا على المعفيين من الحصول على ترخيص طبقا للمادة الخامسة - وخول وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على ذلك كما تضمنت المادة كيفية التصرف في السلاح الزائد.
7- أضيفت مادة أخري برقم 10 تنص على الحالات التي يعتبر فيها الترخيص ملغي وهي حالات فقد السلاح أو تسليمه لشخص آخر أو إذا لم يجدد الترخيص في الميعاد أو في حالة الوفاة.
8- نظم الباب الثاني استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها وإصلاحها في المواد من 12 إلى 24.
فحظرت المادة 12 بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه كما نصت على جعل الترخيص لسنة قابلة للتجديد وأجير للوزير أو من ينيبه رفض أعطاء الترخيص كما له تفسير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لحاجة الأمن العام وله سحبه في إي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسبباً.
وقصرت المادة 13 التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها على المدن والبنادر وخولت وزير الداخلية إصدار قرار يحدد عدد الرخص المخصصة لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يري ضرورة توافرها في المحل.
ونصت المادة 14 على إلزام المرخص له في الاتجار أن يمسك دفتر لكل من الأسلحة والذخائر المبينة بالمادة يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات.
وبينت المادة 15 الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في صنع الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي أو الاتجار بها أو بذخائرها أو استيرادها وذلك علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 7.
وخولت المادة 16 بقرار من وزير الداخلية تحديد الكمية التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
ونصت المادة 17 على أن يعمل بهذا التصريح لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخري كما نصت على مصادرة السلاح المستورد دون ترخيص إدارياً.
ونصت المادة 18 على عدم جواز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه.
وتناولت المواد 19 و20 و21 بعض الأحكام الخاصة بمصلحي الأسلحة منها شروط الترخيص وتحديد عدد المرخص لهم بقرار وزاري وإمساك دفترين أحدهما للوارد والآخر للصادر وجعلت المادة 22 الترخيص في مصانع الأسلحة أو الذخائر مشروطاً باستيفاء الشروط التي يقررها وزيرا الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
وبينت المادة 23 الشكل الذي تكون عليها القانون.
وتناول الباب الثالث العقوبات والأحكام العامة وأهم ما تضمنه من أحكام التخفيف من العقوبات الشديدة التي تضمنها القانون القائم، بينت المادة 25 عقوبة من يحرز بغير ترخيص أحد الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 وأوضحت المادة 26 عقوبة من يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 أو البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 أو إذا كان السلاح المحرز بغير ترخيص من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أو إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، ج، د، هـ، و من المادة 7.
وأضيف به نص بمعاقبة المتجرين في الأسلحة البيضاء بغير ترخيص بعقوبة الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة لتجار الأسلحة النارية ومستورديها وصناعها ومصلحيها وكان ذلك بطريق الحيازة أو الإحراز ما لم يكن السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) أو بالقسم الثاني منه لتكون العقوبة السجن (مادة 28 من المشروع) كما أضيف حكم وقتي بالنسبة إلى المرخص لهم في ظل القانون القائم للتقدم بالبيانات التي يتطلبها المشروع.
كما خفض الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة في حالة مخالفة أحكام المادة الخامسة (مادة 27).
ورؤي منح الأشخاص الذين يحرزون أو يحوزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا المشروع مهلة شهر لتسليم ما لديهم من أسلحه وذخائر أو الإخطار عما لديهم منها فإذا قاموا بذلك أعفوا من العقاب (مادة 31).
رؤي منح بعض الموظفين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له وخول لهم ولسائر رجال الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها والاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
وضوعف الرسم على الترخيص (مادة 33).
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الداخلية

محمد نجيب

رئيس الجمهورية

الأحد، 5 يناير 2025

الطعن 884 لسنة 28 ق جلسة 20 / 1 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 74 ص 450

جلسة 20 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

----------------

(74)

الطعن رقم 884 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مدة خدمة سابقة - طلب حسابها.
القانونان رقما 23 لسنة 1977 و23 لسنة 1978 قد مدا العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع والجداول الملحقة بهما لمدة عامين يبدأ أولهما من 1/ 1/ 1976 وينتهي في 31/ 12/ 1976 ويبدأ الثاني من 1/ 1/ 1977 وينتهي في 31/ 12/ 1977 بغير أن يستبعد أيهما شروط حساب مدد العمل السابقة في المدة الكلية المنصوص عليها في المادة 19 ومن بينها تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لنشر القانون - مقتضى أعمال الأثر المباشر للقانونيين رقم 23 لسنة 1977 و23 لسنة 1978 أن ينفتح ميعاد جديد لتقديم طلبات حساب مدد العمل السابقة يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر كل من القانونين وينتهي بعد ثلاثين يوماً - الأثر المترتب على ذلك: المشرع حدد ثلاثة مواعيد متباعدة ولكل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يتقدم خلال أي منها أولهما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10/ 5/ 1975 حتى 9/ 6/ 1975 وثانيهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 في 30/ 4/ 1977 حتى 26/ 5/ 1977 وثالثهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1978 في 11/ 5/ 1978 حتى 10/ 6/ 1978 - تقديم المدعي طلبه بعد انقضاء الميعاد الوارد بالمادة 19 بعد تقرير العمل بحكمها بالقانون رقم 23 لسنة 1977 فإن هذا الطلب يغني عن التقدم بطلب جديد بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 4/ 1982 أودع السيد الأستاذ مصطفى كامل أبو الدهب المحامي بصفته وكيلاً عن السيد عبد اللطيف أبو زيد علي لودن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 884 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 15/ 2/ 1982 في الدعوى رقم 328 لسنة 35 القضائية المقامة من عبد اللطيف أبو زيد علي لودن ضد الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول طعنه شكلاً (بمراعاة تقديمه طلب الإعفاء من رسمه في 15/ 3/ 1982 وصدور القرار بقبوله في 14/ 4/ 1982) وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في تسوية حالته بحساب المدة من عام 1941 إلى عام 1947 التي قضيت في شركة فن الطباعة (رومني) ضمن مدة خدمته الكلية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته السابقة من عام 1941 حتى عام 1947 - والتي قضاها بشركة فن الطباعة (رومني) - ضمن مدة خدمته الكلية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى الجهة الإدارية وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/ 6/ 1984 وبجلسة 25/ 6/ 1984 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حدد لنظره أمامها جلسة 11/ 11/ 1984 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 15/ 2/ 1982، وقد قدم الطاعن طلباً إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا في 15/ 3/ 1982 قيد تحت رقم 69 لسنة 28 ق وتقرر قبوله في 14/ 4/ 1982 وأقام الطاعن طعنه بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 28/ 4/ 1982 فيكون الطعن قد تم في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 23/ 11/ 1980 أقام الطاعن الدعوى رقم 328 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة للمطابع الأميرية طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته بحساب المدة من 1941 إلى عام 1947 التي قضيت في شركة فن الطباعة (رومني) ضمن مدة خدمته الكلية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/ 5/ 1949 التحق بالهيئة بوظيفة عامل باليومية بالفئة (140/ 300) مليم بقسم التجليد، وفي عام 1954 عين بوظيفة مساعد صانع وتدرج في الهيئة حتى وصل إلى الدرجة الرابعة، ولما كانت له مدة خدمة سابقة في التجليد من عام 1941 حتى عام 1947 بشركة فن الطباعة (رومني) التي آلت ملكيتها إلى الدولة فقد طلب حسابها ضمن مدة خدمته الكلية وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 حيث تتوافر فيها سائر الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من ذات القانون، وخلص المدعي إلى التماس الحكم له بطلباته وردت جهة الإدارة على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أن المدعي قدم طلباً بضم المدة المشار إليها في 5/ 9/ 1977 بعد انتهاء الميعاد المقرر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، ومن ثم سقط حقه في ضمها.
وبجلسة 15/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته بالقانونين رقمي 23 لسنة 1977، 23 لسنة 1978 يتعين لحساب مدد الخدمة السابقة المشار إليها بالمادة 18 توافر الثلاثة شروط المنوه عنها بالفقرات ( أ )، (ب)، (ج) من المادة 19 وأن يقدم طلباً لحسابها خلال شهر من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 بالجريدة الرسمية في 10/ 5/ 1975 فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديم الطلب سقط حق العامل في حساب المدد المنوه عنها بالمادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975، ولا يجوز بعد ذلك النظر في حساب أي من هذه المدد، وبصدور القانون رقم 23 لسنة 1977 بمد العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع والجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 حتى 31/ 12/ 1976 وقد انفتح ميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 في الجريدة الرسمية في 30 من إبريل سنة 1977 ثم انفتح هذا الميعاد مرة أخرى من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1978 في الجريدة الرسمية في مايو سنة 1978، والذي نص على مد العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع والجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 حتى 31/ 12/ 1977 ويترتب على عدم مراعاة هذين الميعادين الجديدين ذات الأثر الذي يترتب على عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة 19 من عدم جواز النظر في حساب أي مدة.
ومن حيث إن مواعيد السقوط لا تقبل الوقف أو الانقطاع، ومن ثم فان ميعاد الشهر المحدد لتقديم الطلب دون تقديمه فيه من شأنه سقوط الحق في حساب المدة التي لم يطلب حسابها خلال الميعاد ولما كان المدعي قدم طلبه بحساب مدة خدمة سابقة له في 5/ 9/ 1977 وبالتالي لم يراع في تقديمه المواعيد المقررة فيكون قد سقط حقه في حساب المدة التي يطالب بحسابها ضمن مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه لأن القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1975 فتح ميعاداً جديداً وقد عمل بهذا القانون من تاريخ نشره في 11 مايو سنة 1978 فتكون نهاية الميعاد الجديد 11 يونيه سنة 1978، وإذا كان الطاعن قد تقدم بطلب ضم المدة في 5/ 9/ 1977 وهذا الطلب ظل موجوداً بالملف حتى صادف الميعاد الجديد، ومن ثم فإنه يكون قد قدم في الميعاد الجديد ويكون مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 كما أن الحكم وقع في تناقض في أسبابه، إذ بينما أقر بأن القانون رقم 23 لسنة 1978 فتح ميعاداً جديداً لتقديم الطلبات وكان الطاعن قد صادف طلبه الذي تقدم به في 5/ 9/ 1977 هذا الميعاد الجديد، إلا أنه اعتبر أن الطلب لم يقدم في الميعاد. وخلص الطاعن من كل ذلك إلى أن الطلب المقدم من العامل قد قدم في الميعاد ومن ثم يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومقدماً في الميعاد.
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه (يدخل في حساب مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية:
( أ ) مدة الخدمة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو في المدارس الخاضعة لإشراف الدولة....
وتنص المادة 19 من القانون المذكور على أن (يشترط لحساب المدة المبينة في المادة السابقة ما يأتي:
( أ ) ألا تقل عن سنة كاملة متصلة.
(ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية.
(جـ) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك.
ويصدر بحساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون ولا يجوز بعد هذا الميعاد النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة السابقة.
وبتاريخ 30/ 4/ 1977 نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 في الجريدة الرسمية ونص في مادته الثانية على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتي:
يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرفق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1976 ونص هذا القانون في مادته الرابعة على العمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975. وبتاريخ 11/ 5/ 1978 نشر القانون رقم 23 لسنة
1978 في الجريدة الرسمية وينص في مادته الثانية على أن يستبدل بنص المادة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام النص الآتي:
يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1977 ونص أيضاً على العمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
ويتبين مما تقدم أن القانونين رقمي 23 لسنة 1977 و23 لسنة 1978 قد مدا العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع والجداول الملحقة بهما لمدة عامين يبدأ أولهما من 1/ 1/ 1976 وينتهي 31/ 12/ 1976 ويبدأ الثاني من 1/ 1/ 1977 وينتهي في 31/ 12/ 1977 وذلك بغير أن يستبعد أيهما شروط حساب مدد العمل السابقة في المدة الكلية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن بينها تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون، ومن ثم فإن مقتضى إعمال الأثر المباشر لكل من القانونين رقمي 23 لسنة 1977 و23 لسنة 1978 أن ينفتح ميعاد جديد لتقديم طلبات حساب مدد العمل السابقة ضمن مدة الخدمة الكلية يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر كل من القانونين وينتهي بعد ثلاثين يوماً، وعليه فإن المشرع يكون قد حدد ثلاثة مواعيد متباعدة ولكل عامل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يتقدم خلال أي منها بطلب لحساب مدة عمله السابقة ضمن مدة خدمته الكلية، أولهما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10 من مايو سنة 1975 حتى 9/ 6/ 1975، وثانيهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 في 30/ 4/ 1977 حتى 26/ 5/ 1977، وثالثهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1978 في 11/ 5/ 1978 حتى 10/ 6/ 1978.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ 5/ 9/ 1977 بطلب لضم مدة خدمته السابقة بشركة فن الطباعة (رومني) من عام 1941 إلى عام 1947 إلى مدة خدمته الكلية.
ومن حيث إنه وإن كان المدعي قد تقدم بطلبه بعد انقضاء الميعاد الواردة بالمادة 19 بعد تقرير ابتداء العمل بحكمها بالقانون رقم 23 لسنة 1977، فإن هذا الطلب يغني عن التقدم بطلب جديد بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1978، إذ أنه ما زال قائماً واستمرت الإدارة على موقفها منه بعده مما اقتضاه لرفع الدعوى، ومن ثم يعتبر شرط تقديم الطلب في الميعاد المحدد في المادة 19 متحققاً في واقع أمره بعد انفتاح الميعاد بذلك القانون، ولا معنى لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استلزام تقديم طلب ثان.
ومن حيث إنه عن المدة التي يطالب، الطاعن بضمها، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب ضم مدة عمله بشركة فن الطباعة (رومني) من عام 1941 إلى عام 1947 وهي إحدى الشركات التي آلت ملكيتها إلى الدولة ولم يسبق حسابها في الأقدمية، وقد قضاها الطاعن في وظيفة (مجلد) وهي وظيفة تكسبه خبرة في عمله الحالي بالهيئة المطعون ضدها. ولم يثبت أن سبب انتهاء الخدمة هو سوء السلوك، فمن ثم تكون قد توافرت في حقه الشروط اللازمة لحساب مدة خدمته السابقة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر، فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في حساب مدة خدمته السابقة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعي في حساب مدة خدمته السابقة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 1274 لسنة 27 ق جلسة 20 / 1 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 73 ص 447

جلسة 20 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

-----------------

(73)

الطعن رقم 1274 لسنة 27 القضائية

دعوى - دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - طلب المساعدة القضائية - قطع المواعيد.
طلب المساعدة القضائية من شأنه قطع ميعاد رفع الدعوى ويظل له هذا الأثر قائماً لحين صدور القرار - وجوب رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار في طلب المساعدة القضائية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في 26 من مايو سنة 1981 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1274 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 من مارس سنة 1981 في الدعوى رقم 1510 لسنة 30 القضائية المقامة من السيدين محمد عزت عامر وعاصم محمد محمود ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعيين المصروفات، وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) للفصل في موضوعها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11 من يونيه سنة 1984 وبجلسة 25 من يونيه سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حدد لنظره أمامها جلسة 24/ 10/ 1983 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضرها ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17 من يونيه سنة 1976 أقام السيدان محمد عزت عامر، وعاصم محمد محمود عبد الرازق الدعوى رقم 1510 لسنة 30 القضائية ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طلبا أحقيتهما في تسوية حالتهما بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالا شرحاً لدعواهما أنهما حصلا على بكالوريوس تجارة في يونيه سنة 1963 ويونيه سنة 1964 على التوالي والتحقا بخدمة شركة النصر للتليفزيون اعتباراً من أول فبراير سنة 1964 حتى 9 من يونيه سنة 1964 وشركة مصر للصناعات الخشبية اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1964 حتى 17 من فبراير سنة 1965 ثم عينا بالجهاز المركزي للمحاسبات في 10 من يونيه سنة 1964 بالنسبة للمدعي الأول و18 من فبراير سنة 1965 بالنسبة للمدعي الثاني وطلبا ضم مدة خدمتهما في القطاع العام، وإرجاع أقدميتهما في الدرجة السابعة إلى تاريخ تعيينهما بالقطاع العام عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 فصدر القرار رقم 7 في 6 من يناير سنة 1968 بضم هذه المدة ثم فوجئا بصدور القرار رقم 169 في 8 من أغسطس سنة 1968 بسحب القرار السابق صدوره في 6 من يناير سنة 1968 فأقاما الدعوى أمام القضاء الإداري بطلباتهما المشار إليها.
وبجلسة 30 من مارس سنة 1981 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعيين المصروفات. وأسست قضاءها على أن المدعيين يستندان في طلب تسوية حالتهما إلى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967، ولقد أقاما دعواهما بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 11 من إبريل سنة 1976 أي بعد مضي الميعاد المنصوص عليه بالمادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي ينتهي في 30 من سبتمبر سنة 1974 وهو انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور نظام العاملين المدنيين بالدولة في 30 من سبتمبر سنة 1971، ومن ثم يسقط حقهما في إقامة دعواهما لرفعها بعد الميعاد، ولا يغير من ذلك أنهما قد أودعا طلبي المعافاة بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1974 و24 من سبتمبر سنة 1974 ذلك أن قضاء المحكمة جرى على أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 المشار إليها هو ميعاد سقوط لا يرد عليه انقطاع أو إيقاف.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن طلب المساعدة القضائية يقطع الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب المساعدة القضائية الذي يقدمه صاحب الشأن عن الدعوى التي يزمع رفعها على جهة الإدارة للمطالبة بحقه من شأنه قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع الدعوى، وأن هذا الأثر القاطع للتقادم أو الميعاد يظل قائماً لحين صدور القرار في طلب المساعدة القضائية. فإذا صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره.
ومن حيث إن المدعي الأول قدم طلباً في 27/ 8/ 1974 لإعفائه من الرسوم القضائية قيد برقم 366 السنة 28 ق، كما قدم المدعي الثاني طلباً في 24/ 9/ 1974 لإعفائه من الرسوم القضائية قيد برقم 402 لسنة 28 ق، وقد تقرر قبول الطلبين في 11/ 4/ 1976، وأقاما دعواهما أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17 من يونيه سنة 1976 أي بعد ستين يوماً من صدور قرار الإعفاء، ومن ثم تكون دعواهما غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً للأسباب الموضحة في هذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.