جلسة 4 أبريل سنة 1981
برئاسة السيد المستشار
فاروق محمود سيف النصر، وحضور السادة المستشارين/ محمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة
عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى
حسن - أعضاء،
والسيد المستشار د. محمد
عوض المر - المفوض،
والسيد/ سيد عبد الباري
إبراهيم - أمين السر.
----------
(6)
طلب التفسير رقم 5 لسنة 2
قضائية
(1) دبلوم الدراسات
التجارية التكميلية العالية -
تقصي التشريعات المختلفة
التي نظمت تقييمه منذ إنشائه في سنة 1946.
(2) دبلوم الدراسات
التجارية التكميلية العالية -
المشرع اعتبره من
المؤهلات العالية - أساس ذلك.
(3) دبلوم الدراسات
التجارية التكميلية العالية -
أثر مرسوم 6 أغسطس سنة
1953 على تقييمه - استمرار اعتباره مؤهلا عاليا طبقا للقرار الجمهوري رقم 2022
لسنة 1962 والقانون رقم 83 لسنة 1973 والقانون رقم 11 لسنة 1975.
--------------
1 - يبين من تقصى
التشريعات المتعاقبة التي نظمت تقييم دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية
أن وزير المعارف العمومية أصدر في 17 نوفمبر سنة 1946 القرار الوزاري رقم 7066
لسنة 1946 بشأن إعادة تنظيم الدراسات التكميلية لخريجي مدارس التجارة المتوسطة
متضمنا إنشاء دراسات تجارية تكميلية لخريجي مدارس التجارة المتوسطة اعتباراً من
العام الدراسي 1946/ 1947، ثم أرسل في 7 نوفمبر سنة 1949 كتاباً إلى وزير المالية
أوضح فيه أنه بناء على المذكرة التي رفعها المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية
الذى نظم هذه الدراسات ووضع لها المناهج على اعتبار أنها دراسات عالية، فقد قررت
الوزارة بقرارها المذكور اعتبار مؤهل من جاز هذه الدراسات معادلاً للدبلوم الذى
يمنحه المعهد العالي للتجارة، وانتهى إلى طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقرار
اعتبار هذا الدبلوم من الدبلومات العالية يعين الحاصل عليها في الدرجة السادسة
المخفضة بمرتب عشرة جنيهات ونصف، وإذ عرض الأمر على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 8 أبريل سنة 1950 وافق على ما طلبته وزارة المعارف العمومية في هذا الشأن.
غير أن المجلس أصدر بتاريخ أول يوليو سنة 1951 قراراً عدل به عن قراره السابق وقرر
منح الحاصلين على هذا المؤهل الدرجة السابعة بمرتب شهري مقداره عشرة جنيهات، ثم ما
لبث أن عاد في 2، 9 ديسمبر سنة 1951 إلى تأكيد قراره الأول بمنحهم الدرجة السادسة
براتب مقداره عشرة جنيهات ونصف شهرياً. وفى 22 يوليو سنة 1953 صدر القانون رقم 371
لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ونص في المادة الأولى منه على أنه
"استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، يعتبر
حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون، في الدرجة وبالماهية أو
المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول......." وقد جاء بالبند 33
من الجدول المرافق المشار إليه أن دبلوم التجارة التكميلية العالية قدر له عشرة
جنيهات ونصف في الدرجة السادسة.
2 - مؤدى هذه التشريعات
والقرارات أن دبلوم التجارة التكميلية العالية أنشئ في 17 نوفمبر سنة 1946 بقرار
وزير المعارف العمومية رقم 7066 لسنة 1946، ثم أقر مجلس الوزراء بتاريخ 8 أكتوبر
سنة 1950 تقييم وزارة المعارف له تقييماً علمياً باعتباره دبلوماً عالياً، كما أن
قرارات المجلس الصادرة في 2، 9 ديسمبر سنة 1950 قدرته تقديراً مالياً بمنح حملته
الدرجة السادسة بمرتب شهري مقداره عشرة جنيهات ونصف، وإذ صدر قانون المعادلات الدراسية
بعد ذلك لتصفية الأوضاع السابقة عليه في شأن معادلات الشهادات الدراسية، أقر بدوره
هذا التقدير المالي وحل بذلك محل قرارات مجلس الوزراء المشار إليها. ولما كانت
قوانين موظفي الدولة السارية آنذاك تعتبر الدرجة السادسة درجة بداية التعيين في الكادر
العالي، وتجعل منها درجة ترقية فحسب في الكادر المتوسط، وكانت هذه القوانين تشترط
للتعيين في تلك الدرجة الحصول على دبلوم عال أو درجة جامعية، فإن مقتضى ذلك أن
قرارات مجلس الوزراء ومن بعدها قانون المعادلات الدراسية قد أقرت اعتبار دبلوم
التجارة التكميلية العالية مؤهلاً عالياً.
3 - لا يحاج بأن هذا
المؤهل لم يرد بين الشهادات والمؤهلات التي نصت المادة الثالثة من المرسوم الصادر
في 6 أغسطس سنة 1953 على صلاحية أصحابها في التقدم للترشيح لوظائف الكادر الإداري والفني
العالي، في حين أن البند (21) من المادة الرابعة من ذلك المرسوم اعتمد هذا المؤهل
للترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفني المتوسط، ذلك أن المشرع عاد
وأصدر القرار الجمهوري رقم 2022 لسنة 1964 الذى نص على أن تنقل إلى الكادر العالي
(الفني والإداري) جميع الدرجات السادسة فما فوقها في الكادر المتوسط (الفني
والكتابي) التي يشغلها موظفون حصلوا حتى نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها
الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 6 أغسطس سنة 1953، ثم أصدر القانون رقم 83 لسنة
1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ونص في مادته الأولى
على أن تسرى أحكامه على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق به - ومنها مؤهل التجارة
التكميلية العالية - ولم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953
الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة
الثانية منه، كما نص في مادته الثانية على أن يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة
الأولى منه الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953
سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وأن تندرج
مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس، وسوى بذلك بين من عين من حملة
دبلوم التجارة التكميلية العالية في الدرجة السادسة براتب شهري مقداره عشرة جنيهات
ونصف في ظل قانون المعادلات الدراسية وبين من عين منهم في الدرجة السابعة بالكادر الفني
المتوسط طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 فرفع هؤلاء إلى درجة أولئك على النحو
السالف بيانه، وذلك - وكما جاء بمذكرته الإيضاحية - "رغبة في إزالة التفرقة
وإعمالاً للمساواة بين من يحملون ذات المؤهل الدراسي الواحد" وهو ما يكشف
بوضوح عن اتجاه المشرع من سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل في ظل
قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، ورغبته في إزالة كل أثر لمرسوم 6
أغسطس سنة 1953 في شأن تقييم هذا المؤهل، وبالتالي استمرار اعتباره مؤهلاً عالياً.
ولما كان القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين
بالدولة والقطاع العام قد نص في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية منه على أنه لا
يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون المساس بالتقييم المالي للشهادات
الدراسية المدنية والعسكرية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل نشر هذا القانون ما لم
يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل، فإن مؤدى ذلك وجوب الاعتداد بتقييم دبلوم التجارة
التكميلية العالية طبق لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953
وللقانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليهما - والصادرين قبل نشر القانون رقم 11 لسنة
1975 - باعتباره من المؤهلات العالية.
الإجراءات
ورد إلى المحكمة بتاريخ 3
ديسمبر سنة 1980 كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير نص كل من المادة الأولى من
القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، والمادة الثالثة والبند
(21) من المادة الرابعة من المرسوم الصادر في 6 أغسطس سنة 1953، وذلك بناء على طلب
السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 24 أغسطس سنة 1980.
وبعد تحضير الطلب أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على النحو
الموضح بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار القرار
بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى
أوضاعه القانونية.
وحيث إن رئيس مجلس
الوزراء طلب تفسير النصوص المتعلقة بتقييم دبلوم الدراسات التكميلية التجارية
العالية لبيان ما إذا كان يعتبر مؤهلاً عالياً أم أنه من المؤهلات فوق المتوسطة،
حسماً لما ثار من خلاف في التطبيق حول تقييم هذا المؤهل، وأورد في المذكرات
المرفقة بكتابه إلى وزير العدل في هذا الصدد ما نصت عليه المادة الأولى من القانون
رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية، والمادة الثالثة والبند (21) من
المادة الرابعة من المرسوم الصادر في 6 أغسطس سنة 1953، كما عرض إلى ما تضمنه في هذا
الشأن كل من القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات
الدراسية والقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين
بالدولة والقطاع العام.
وحيث إنه يبين من تقصى
التشريعات المتعاقبة التي نظمت تقييم دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية
أن وزير المعارف العمومية أصدر في 17 نوفمبر سنة 1946 القرار الوزاري رقم 7066
لسنة 1946 بشأن إعادة تنظيم الدراسات التكميلية لخريجي مدارس التجارة المتوسطة
متضمنا إنشاء دراسات تجارية تكميلية لخريجي مدارس التجارة المتوسطة متضمناً إنشاء الدراسي
1946 - 1947، ثم أرسل في 7 نوفمبر سنة 1949 كتابا إلى وزير المالية أوضح فيه أنه
بناء على المذكرة التي رفعها المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية الذى نظم هذه
الدراسات ووضع لها المناهج على اعتبار أنها دراسات عالية وأشرف عليها، فقد قررت
الوزارة بقرارها المذكور اعتبار مؤهل من جاز هذه الدراسات معادلاً للدبلوم الذى
كان يمنحه المعهد العالي للتجارة، وانتهى إلى طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو
إقرار اعتبار هذا الدبلوم من الدبلومات العالية يعين الحاصل عليها في الدرجة
السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات ونصف، وإذ عرض الأمر على مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1950 وافق على ما طلبته وزارة المعارف العمومية في هذا
الشأن. غير أن المجلس أصدر بتاريخ أول يوليو سنة 1951 قراراً عدل به عن قراره
السابق وقرر منح الحاصلين على هذا المؤهل الدرجة السابعة بمرتب شهري مقداره عشرة
جنيهات، إلا أنه ما لبث أن عاد في 2، 9 ديسمبر سنة 1951 إلى تأكيد قراره الأول
بمنحهم الدرجة السادسة براتب مقداره عشرة جنيهات ونصف شهريا. وفى 22 يوليو سنة
1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ونص في المادة
الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي
الدولة، يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون، في الدرجة
وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول. وتحدد أقدمية كل
منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما
أقرب تاريخاً، مع مراعاة الأقدميات النسبية الاعتبارية المشار إليها في المادتين
6، 7 من هذا القانون بالنسبة لحملة المؤهلات المحددة بهما......." وقد جاء
بالبند 33 من الجدول المرافق المشار إليه أن دبلوم التجارة التكميلية العالية قدر
له عشرة جنيهات ونصف في الدرجة السادسة. كما نصت المادة الثانية منه على أن
"لا يسرى حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو سنة
1952 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك
التاريخ أيضاً، وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا
القانون".
وحيث إن مفاد ما تقدم أن
دبلوم التجارة التكميلية العالية أنشئ في 17 نوفمبر سنة 1946 بقرار وزير المعارف
رقم 7066 لسنة 1946، ثم أقر مجلس الوزراء بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1950 تقييم وزارة
المعارف له تقييماً علمياً باعتباره دبلوماً عالياً، كما أن قرارات المجلس الصادرة
في 2، 9 ديسمبر سنة 1950 قدرته تقديراً مالياً بمنح حملته الدرجة السادسة بمرتب شهري
مقداره عشرة جنيهات ونصف، وإذ صدر قانون المعادلات الدراسية بعد ذلك لتصفية
الأوضاع السابقة عليه في شأن معادلات الشهادات الدراسية، أقر بدوره هذا التقدير المالي
وحل بذلك محل قرارات مجلس الوزراء المشار إليها. ولما كانت قوانين موظفي الدولة
السارية آنذاك تعتبر الدرجة السادسة درجة بداية التعيين في الكادر العالي، وتجعل
منها درجة ترقية فحسب في الكادر المتوسط، وكانت هذه القوانين تشترط للتعيين في تلك
الدرجة الحصول على دبلوم عال أو درجة جامعية، فإن مقتضى ذلك أن قرارات مجلس
الوزراء ومن بعدها قانون المعادلات الدراسية قد أقرت اعتبار دبلوم التجارة
التكميلية العالية مؤهلاً عالياً. ولا ينال من ذلك خفض بداية مرتب الدرجة السادسة
بالنسبة لحملته، أو منح حاملي الشهادات العالية والمؤهلات الجامعية أقدمية
اعتبارية بالنسبة للحاصلين على هذا الدبلوم، لأن خفض الراتب أو التمييز في الأقدمية
لا ينفى أن درجة بداية التعيين - التي ترتبط بالتقييم المالي لهذا المؤهل - هي
الدرجة السادسة الواردة في الكادر العالي والمقررة للمؤهلات العالية.
لما كان ذلك، وكان لا
يحاج بأن هذا المؤهل لم يرد بين الشهادات والمؤهلات التي نصت المادة الثالثة من
المرسوم الصادر من بعد في 6 أغسطس سنة 1953 على صلاحية أصحابها في التقدم للترشيح
لوظائف الكادر الإداري والفني العالي، في حين أن البند (21) من المادة الرابعة من
ذلك المرسوم اعتمد هذا المؤهل للترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفني
المتوسط، ذلك أن المشرع عاد وأصدر القرار الجمهوري رقم 2022 لسنة 1964 الذى نص على
أن تنقل إلى الكادر العالي (الفني والإداري) جميع الدرجات السادسة فما فوقها في الكادر
المتوسط (الفني والكتابي) التي يشغلها موظفون حصلوا حتى نهاية سنة 1957 على مؤهلات
دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 6 أغسطس سنة 1953، ثم أصدر
القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية
ونص في مادته الأولى على أن تسرى أحكامه على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري
للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق به -
ومنها مؤهل التجارة التكميلية العالية - ولم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم
371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص
عليها في المادة الثانية منه السابق الإشارة إليها، كما نص في مادته الثانية على
أن يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة الأولى منه الدرجة والماهية المحددة في الجدول
المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم
على المؤهل أيهما أقرب وأن تتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس،
وسوى بذلك بين من عين من حملة دبلوم التجارة التكميلية العالية في الدرجة السادسة
براتب شهري مقداره عشرة جنيهات ونصف في ظل قانون المعادلات الدراسية وبين من عين
منهم في الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 فرفع
هؤلاء إلى درجة أولئك على النحو السالف بيانه، وذلك - وكما جاء بمذكرته الإيضاحية
- "رغبة في إزالة التفرقة وإعمالاً للمساواة بين من يحملون ذات المؤهل الدراسي
الواحد" وهو ما يكشف بوضوح عن اتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع
السابق لحملة هذا المؤهل في ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953،
ورغبته في إزالة كل أثر لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 في شأن تقييم هذا المؤهل، وبالتالي
استمرار اعتباره مؤهلاً عالياً.
لما كان ما تقدم، وكان
القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة
والقطاع العام قد نص في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية منه على أنه لا يجوز أن
يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون المساس بالتقييم المالي للشهادات الدراسية
المدنية والعسكرية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق
أحكامه أفضل للعامل، فإن مؤدى ذلك وجوب الاعتداد بتقييم دبلوم التجارة التكميلية
العالية طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وللقانون رقم 83
لسنة 1973 المشار إليهما - والصادرين قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 - باعتباره
من المؤهلات العالية على ما سلف بيانه.
لهذه الأسباب:
وبعد الاطلاع على المادة
الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.
وعلى المادتين الأولى
والثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة
المؤهلات الدراسية.
وعلى الفقرة ( أ ) من
المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين
المدنيين بالدولة والقطاع العام.
قررت المحكمة
أن المشرع يعتبر دبلوم
التجارة التكميلية العالية من المؤهلات العالية.