جلسة 3 يناير سنة 1981
برئاسة السيد المستشار
أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر
ومحمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومحمود حمدي عبد
العزيز وممدوح مصطفى حسن - أعضاء،
والسيد المستشار د. محمد أبو
العينين - المفوض،
والسيد/ سيد عبد الباري
إبراهيم - أمين السر.
---------------
(2)
القضية رقم 28 لسنة 1
قضائية "دستورية"
(1) مصادرة - المادة 36
من الدستور
- ورود النص بعدم جواز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مطلقاً غير مقيد
- أثر ذلك.
(2)
مصادرة إدارية - تهريب
-
الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 - عدم
دستورية ما نصت عليه من جواز المصادرة الإدارية.
-----------------
1 - أرسى المشرع الدستوري
الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه في المادة 36 من دستور سنة 1971 من أن
"المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي"
بذلك نهيا مطلقاً عن المصادرة العامة، وحدد الأداة التي تتم بها المصادرة الخاصة
وأوجب أن تكون حكماً قضائياً وليس قراراً إداري، وذلك حرصاً منه على صون الملكية
الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائي، حتى تكفل إجراءات التقاضي وضماناته لصاحب الحق
الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العسف أو الافتئات عليه، وتأكيداً لمبدأ الفصل بين
السلطات على أساس أن السلطة القضائية هي السلطة الأصلية التي ناط بها الدستور
إقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة.
2 - لما كان نص المادة 36
من الدستور إذ حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي قد جاء مطلقاً غير مقيد، بعد أن
عمد المشرع الدستوري سنة 1971 إلى حذف كلمة "عقوبة" التي كانت تسبق
عبارة "المصادرة الخاصة" في المادة 57 من دستور سنة 1956 المقابلة
للمادة 36 من دستور سنة 1971، وذلك حتى يجرى النص على إطلاقه ويعم حكمه ليشمل
المصادرة الخاصة في كافة صورها، فإن النص الذى يجيز لوزير المالية والاقتصاد أو من
ينيبه أن يأمر بالمصادرة إدارياً يكون مخالفاً للمادة 36 من الدستور.
الإجراءات
بتاريخ 15 يوليو سنة 1979
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة
من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة
بالتهريب، فيما نصت عليه من إجازة مصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً بقرار من
وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه.
وقدمت إدارة قضايا
الحكومة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة لتقضى بما تراه متفقاً مع أحكام الدستور.
وبعد تحضير الدعوى أودعت
هيئة المفوضين تقرير أبدت فيه الرأي بعدم دستورية الفقرة المطعون عليها.
ونظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت
أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى وهو من تجار المجوهرات
تم ضبطه عند سفره إلى الخارج ومعه بعض المصوغات بغير ترخيص سابق، وتحرر عن ذلك
المحضر رقم 83 لسنة 1975 حصر وارد شئون مالية، وإذ عرض الأمر بتاريخ 29 يونيو سنة
1975 على وكيل وزارة المالية لم يأذن بمحاكمته جنائياً مكتفياً بإصدار قرار
بمصادرة الأشياء المضبوطة إدارياً إعمالاً للسلطة المخولة له في هذه الحالة بمقتضى
الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الإحكام
الخاصة بالتهريب، فطعن المدعى في قرار المصادرة أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى
رقم 165 لسنة 30 القضائية طالباً إلغاءه، استناداً إلى عدم دستورية تلك الفقرة
فيما نصت عليه من إجازة مصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً. وبجلسة 26 يونيو
سنة 1979 قضت المحكمة بوقف الفصل في الدعوى وأمهلت المدعى فترة ثلاثة أشهر لرفع
دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعى ينعى على
الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام
الخاصة بالتهريب أنها إذ أجازت المصادرة الإدارية للأشياء موضوع المخالفة بقرار من
وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه تكون غير دستورية لمخالفتها ما تقضى به المادة
36 من دستور سنة 1971 من حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
وحيث إن المادة الرابعة
من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الإحكام الخاصة بالتهريب - قبل إلغائه
بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - بعد أن تناولت في فقراتها
الخمس الأولى العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه
"ولا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ أي إجراء
فيها إلا بعد الحصول على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه، وفى حالة عدم
الإذن يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع
المخالفة إدارياً".
وحيث إن المشرع الدستوري
أرسى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه في المادة 36 من دستور سنة 1971 من أن
"المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي"
فنهى بذلك نهياً مطلقاً عن المصادرة العامة، وحدد الأداة التي تتم بها المصادرة
الخاصة وأوجب أن تكون حكماً قضائياً وليس قراراً إدارياً، حرصاً منه على صون
الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائي، حتى تكفل إجراءات التقاضي وضماناته
لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العسف أو الافتئات عليه، وتأكد لمبدأ
الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة القضائية هي السلطة الأصلية التي ناط بها
الدستور إقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة. لما كان
ذلك، وكان نص المادة 36 المشار إليها إذ حظر تلك المصادرة إلا بحكم قضائي قد جاء
مطلقاً غير مقيد، بعد أن عمد المشرع الدستوري سنة 1971 إلى حذف كلمة
"عقوبة" التي كانت تسبق عبارة "المصادرة الخاصة" في المادة 57
من دستور سنة 1956 المقابلة للمادة 36 من دستور سنة 1971، وذلك حتى يجرى النص على
إطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة في كافة صورها، فإن النص الذى يجيز لوزير
المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إداريا يكون مخالفا للمادة 36 من
الدستور، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم
دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض
الأحكام الخاصة بالتهريب - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 - فيما نصت عليه
من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادر الأشياء
موضوع المخالفة إداريا" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق