الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022

الطعن 33 لسنة 1 ق جلسة 4 / 4 / 1981 دستورية عليا مكتب فني 1 تنازع ق 15 ص 303

جلسة 4 أبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى - أعضاء،

والسيد المستشار د. محمد عوض المر - المفوض،

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم - أمين السر.

--------------

(15)
القضية رقم 33 لسنة 1 قضائية "تنازع"

(1) اختصاص 
- تعيين الجهة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بحقوق العاملين 
- العبرة بتحديد صفة المدعى كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق.
(2) عاملون 
- نشوء حق العامل وقت أن كانت الجهة التي يعمل بها من شركات القطاع العام 
- اختصاص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بها.

---------------
1 - العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع حول الفروق المالية المترتبة على منح المدعى الفئة الثامنة وما يستحقه من منحة هي بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به، دون اعتداد بما يطرأ من تغيير على صفته أو مركزه القانوني بعد ذلك.
2 - لما كانت المنحة والفروق المالية اللتان اقتصرت عليهما طلبات المدعى، قد نشأ حقه فيهما وقت أن كانت شركة الطيران العربية المدعى عليها قائمة وقبل أن تنقضي شخصيتها المعنوية بالاندماج في مؤسسة الطيران العربية المتحدة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967، وكانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أشخاص القانون الخاص، فإن علاقة المدعى بشركة الطيران العربية باعتباره عاملاً بها وقت نشوء حقه الذي يطالب به تكون علاقة تعاقدية، وبالتالي تدخل المنازعات المتعلقة بهذا الحق في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة.


الإجراءات

بتاريخ 28/ 6/ 1979 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليها بعد أن تخلت عن نظره كل من جهتي القضاء العادي والإداري.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4294 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة ضد المدعى عليها بطلب الحكم بتعديل أقدميته في الدرجة التاسعة من تاريخ تعيينه بشركة الطيران العربية ابتداء من 1/ 12/ 1964، وتعديل فئته إلى الفئة الثامنة من تاريخ منحها إلى زملائه بالشركة الحاصلين على مؤهله مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وبتاريخ 1/ 4/ 1970 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة استناداً إلى أن شركة الطيران العربية قد اندمجت في مؤسسة الطيران العربية المتحدة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 وزالت شخصيتها بالاندماج وخلفتها مؤسسة الطيران العربية المتحدة خلافة عامة وأصبح موظفو هذه الشركة موظفين في مؤسسة عامة وفى مركز الموظفين العموميين. وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت برقم 600 لسنة 20 ق تقدم المدعى بمذكرة بجلسة 6/ 2/ 1975 قرر فيها أن المدعى عليها أجابته إلى بعض طلباته بموجب قرارها رقم 671 لسنة 1974 الذي تضمن ترقيته إلى الفئة الثامنة من 31/ 12/ 1966 وأنه لذلك يقصر طلباته على الفروق المالية المستحقة له عن هذه التسوية وهى مبلغ 209 جنيها عن المدة من 31/ 12/ 1966 إلى آخر سنة 1974 مضافاً إليه مبلغ 153 جنيهاً و500 مليماً قيمة منحة شهرية طبقاً للوائح الداخلية عن مدة خدمته العسكرية الإلزامية من 1/ 1/ 1963 إلى 5/ 12/ 1964. وبتاريخ 26/ 3/ 1978 قضت محكمة القضاء الإداري بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية تأسيساً على أن مؤسسة مصر للطيران قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير الطيران المدني رقم 111 لسنة 1976 وأصبحت من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تكون منازعات العاملين بها من اختصاص القضاء العادي. ونظراً لتخلي جهتي القضاء العادي والإداري عن الفصل في النزاع فقد أقام المدعى دعواه الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وحيث إن النزاع القائم بين المدعى والمدعى عليها - طبقاً لطلبات المدعى الختامية في مذكرته المقدمة بجلسة 6/ 2/ 1975 أمام محكمة القضاء الإداري - قد اقتصر على الفروق المالية المترتبة على منحه الفئة الثامنة من 31/ 12/ 1966 وما كان يستحقه عن مدة خدمته الإلزامية العسكرية حتى سنة 1964.
وحيث إن العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر هذا النزاع هي بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به، دون اعتداد بما يطرأ من تغيير على صفته أو مركزه القانوني بعد ذلك.
وحيث إن شركة الطيران العربية المتحدة كانت إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العربية للنقل الجوي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 ثم أدمجت في هذه المؤسسة بعد تعديل تسميتها إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 الصادر في 25/ 1/ 1967 بحيث أصبحت هذه المؤسسة خلفاً عاماً لشركة الطيران العربية وحلت محلها قانونا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
لما كان ذلك وكانت كل من المنحة والفروق المالية اللتين اقتصرت عليهما طلبات المدعى على ما ساف بيانه، قد نشأ حقه فيهما وقت أن كانت شركة الطيران العربية المتحدة قائمة وقبل أن تنقضي شخصيتها المعنوية بالاندماج في مؤسسة الطيران العربية المتحدة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967، وكانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أشخاص القانون الخاص، فإن علاقة المدعى بشركة الطيران العربية باعتباره عاملاً بها وقت نشوء حقه الذي يطالب به تكون علاقة تعاقدية، وبالتالي تدخل المنازعات المتعلقة بهذا الحق في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق