جلسة 7 مارس سنة 1981
برئاسة السيد المستشار
أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر
ومحمد فهمى حسن عشري ود. فتحي عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسي
وممدوح مصطفى حسن - أعضاء،
والسيد المستشار محمد
كمال محفوظ - المفوض،
والسيد/ سيد عبد الباري
إبراهيم - أمين السر.
--------------
(14)
القضية رقم 4 لسنة 2
قضائية "تنازع"
دعوى النزاع بشأن تنفيذ
الأحكام
- وجوب إرفاق صورة رسمية
من الحكمين اللذين قام النزاع بشأن تنفيذهما - أثر إغفال هذا الإجراء.
---------------
لما كانت المدعية لم ترفق
بصحيفة دعواها - طبقاً لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من
المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة، اللذين تقرر أن نزاعا بشأن
التنفيذ قام بينهما، وهو إجراء من ملاءمات التشريع أوجبه القانون ورتب على إغفاله
عدم قبول الدعوى، بحيث لا يغنى عنه أي إجراء آخر، فإنه يتعين إطراح ما أثارته
المدعية بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة إثباتاً لصدور هذين الحكمين.
الإجراءات
بتاريخ 24 يوليه 1980
أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بترجيح حكم المحكمة
الإدارية العليا الصادر بتاريخ 28 يونيه 1980 في الطعن رقم 29 لسنة 20 ق على حكم
محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10 أبريل 1979 فى الاستئناف رقم 5 لسنة 91 ق أحوال
شخصية أجانب.
وبعد تحضير الدعوى أودعت
هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأي بعدم قبولها.
ونظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
والمداولة.
حيث إن المدعية لم ترفق بصحيفة
دعواها - طبقاً لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من المحكمة
الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة، اللذين تقرر أن نزاعا بشأن التنفيذ قام
بينهما، وهو إجراء من ملاءمات التشريع أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول
الدعوى، بحيث لا يغنى عنه أي إجراء آخر، الأمر الذى يتعين معه اطراح ما أثارته
المدعية بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة إثباتاً لصدور هذين الحكمين، والالتفات عن
الدفاع الذى ساقته بعدم دستورية ما اشترطته المادة 34 المشار إليها فى هذا الشأن
لوضوح عدم جديته.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
أصدرت المحكمة في جلسة 7
مارس سنة 1981 حكما فى القضية رقم 5 لسنة 2 قضائية "تنازع" تضمن ذات
المبدأ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق