الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 أغسطس 2022

الطعن 20 لسنة 1 ق جلسة 7 / 3 / 1981 دستورية عليا مكتب فني 1 تنازع ق 13 ص 296

جلسة 7 مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن - أعضاء،

والسيد المستشار محمد كمال محفوظ - المفوض،

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم - أمين السر.

--------------

(13)
القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "تنازع"

(1) النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين

- إجراءات تقديمه وشروط قبوله - المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
(2) طلبات ختامية - نطاق الاستئناف

- ما لم يطرح على المحكمة الاستئنافية لا يمتد إليه الحكم الصادر منها - أثر ذلك.

-------------
1 - إذ لم تلتزم المدعية في تقديم الطلب الذي أثارته أثناء نظر الدعوى - بشأن قيام نزاع في التنفيذ بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وحكم محكمة شبين الكوم الكلية - بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لتقديم الطلبات وصحف الدعاوى إليها، وبما أوجبته المادة 34 منه لقبول الطلب من أن ترفق به صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التناقض، فإنه يتعين الالتفات عنه.
2 - لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه حدد طلباته الختامية أمام محكمة استئناف طنطا بطلب الأجر المستحق له من تاريخ وقفه عن العمل والتعويض عن فصله تعسفياً، وكان قضاء تلك المحكمة قد اقتصر - في نطاق الاستئناف المطروح عليها - على الفصل في هذين الطلبين، فإن طلب إلغاء قرار فصل المدعى عليه الذي أجابته إليه المحكمة الإدارية العليا، لا يكون قد طرح على محكمة استئناف طنطا أو صدر بشأنه قضاء منها، بحيث ينتفى قيام أي تناقض بين هذين الحكمين، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 22 أبريل سنة 1979 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة تحديد الحكم الواجب النفاذ من بين الحكمين الصادر أولهما من محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) في الاستئناف رقم 69 لسنة 4 قضائية، والثاني من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 921 لسنة 21 قضائية، والحكم بأن أولهما هو الواجب النفاذ.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأي بعدم قبولها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المدعى عليه، وهو أحد العاملين بالشركة المدعية، بوصف أنه سهل للغير الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للشركة، فصدر قرار بوقفه عن العمل أعقبه قرار آخر بفصله بعد موافقة اللجنة الثلاثية. وإذ قضى بعد ذلك ببراءته مما نسب إليه فقد أقام الدعوى رقم 653 لسنة 1970 مدنى كلى شبين الكوم يطلب فيها الحكم بإعادته إلى العمل وإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 730 جنيهاً قيمة الأجر المستحق له من تاريخ وقفه عن العمل، بالإضافة إلى مبلغ ألف جنيه كتعويض عن فصله تعسفياً إذا ما رفضت الشركة إعادته إلى عمله. وبتاريخ 26 أبريل سنة 1970 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم الحولي تطبيقاً للمادة 698 من القانون المدني، فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) وقيد استئنافه برقم 69 لسنة 4 قضائية حيث حدد طلباته الختامية بطلب إلزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ 1730 جنيهاً واحتياطياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن فصله كان تعسفياً وأنه يستحق عن ذلك تعويضاً مقداره ألف جنيه، وفى 25 أبريل سنة 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. أقام المدعى عليه بعد ذلك الطعن رقم 777 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله وما يترتب على ذلك من آثار، فقضت المحكمة التأديبية بطنطا - التي أحيلت إليها الدعوى للاختصاص - بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد، إلا أن هيئة مفوضي الدولة طعنت في هذا الحكم وقضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6 يناير سنة 1979 بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الفصل. وإذ رأت الشركة المدعية أن هذا الحكم الأخير قد أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا، وترتب على ذلك قيام تعارض بين حكمين فصل كل منهما في ذات الموضوع وبين نفس الخصوم على وجه مخالف للآخر، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب اعتبار الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا هو الواجب النفاذ، كما قدمت الشركة مذكرة بجلسة 15 نوفمبر سنة 1980 أثارت فيها أن تناقضاً آخر يقوم بين حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه وبين الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 653 لسنة 1970 مدني كلي شبين الكوم، وطلبت ترجيح الحكم الأخير الذي أصبح نهائياً في شقه الخاص بطلب المدعى عليه إعادته إلى عمله إذ أنه بعد أن قضى بعدم قبول دعواه بأكملها قصر استئنافه عن هذا الحكم على طلب الأجر المستحق له من تاريخ وقفه والتعويض عن فصله تعسفياً.
وحيث إنه يتعين الالتفات عن الطلب الذي أثارته الشركة أخيراً بشأن قيام نزاع في التنفيذ بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وحكم محكمة شبين الكوم الكلية، ذلك أنه - أياً ما كان وجه الرأي بشأن تناقض هذين الحكمين - فإن الشركة لم تلتزم في تقديم هذا الطلب بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لتقديم الطلبات وصحف الدعاوى إليها، وبما أوجبته المادة 34 منه لقبول الطلب من أن ترفق به صورة رسمية من الحكمين اللذين قام بشأنهما التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية التي أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا - المقابلة للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا - هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.
لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى على ما سلف بيانه أن المدعى عليه حدد طلباته الختامية أمام محكمة استئناف طنطا بطلب الأجر المستحق له من تاريخ وقفه عن العمل والتعويض عن فصله تعسفياً، وكان قضاء تلك المحكمة قد اقتصر - في نطاق الاستئناف المطروح عليها - على الفصل في هذين الطلبين، فإن طلب إلغاء قرار فصل المدعى عليه الذي أجابته إليه المحكمة الإدارية العليا، لا يكون قد طرح على محكمة استئناف طنطا أو صدر بشأنه قضاء منها، بحيث ينتفى قيام أى تناقض بين هذين الحكمين، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


أصدرت المحكمة في جلسة 7 مارس سنة 1981 حكماً في القضية رقم 21 لسنة 1 قضائية "تنازع" تضمن ذات المبدأين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق