الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 نوفمبر 2018

عدم اختصاص القضاء العسكري بالفصل في المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها

القضية رقم 8 لسنة 32 ق " تنازع " جلسة 15 / 1 / 2013
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
  بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013م ، الموافق 3 من ربيع الأول سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعبدالوهاب عبدالرازق وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع          أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / أمين فهمى عبدالسلام
ضد
1 السيد / وزير العدل
2 السيد وزير الدفاع
3 السيد مدير القضاء العسكرى
4 السيد رئيس النيابة العسكرية بشرق القاهرة
5 السيد رئيس جهاز مشروعات
أراضى القوات المسلحة
الإجراءات
     بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبًا للحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في القضية رقم 7367 لسنة 2009 جنح عسكرية شرق القاهرة ، لتعارضه من الأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام 7212 لسنة 2 قضائية ، 7168 لسنة 7 قضائية ، 310 لسنة 8 قضائية ، 320،712 لسنة 11 قضائية – استئناف القاهرة ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 20929 لسنة 1998 مدنى كلى شمال القاهرة . ثانيًا : وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية في القضية رقم 7367 لسنة 2009 جنح عسكرية شرق القاهرة .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
     وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
          ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 12/6/1989 تعاقد المدعى مع المدعى عليه الخامس على شراء وحدة سكنية بإسكان رابعة العدوية المملوكة لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، شاملة حصة في الأراضى والمبانى والأجزاء المشتركة ، وتضمن العقد الرجوع إلى اتحاد الملاك عند إجراء أى تعديلات أو استخدام للعين في غير أغراض السكن . وبتاريخ 1/11/1989 حصل المدعى على موافقة اتحاد الملاك بتحويل الشقة من سكنى إلى استخدام تجارى ، كما حصل على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 7400 لسنة 2 قضائية القاهرة ، وتحصل على حكم بصحة ونفاذ عقد استئجاره جزءًا من المنور نظير أجرة شهرية في الدعوى رقم 20929 لسنة 98 مدنى كلى شمال القاهرة والذى صار نهائيًا بعدم الطعن عليه . إلا أن المدعى عليه الخامس أقام الجنحة رقم 928 لسنة 1995 أمام القضاء العسكرى ضد المدعى متهمًا إياه بإهانة اللجنة الهندسية المشكلة لإزالة التعديات الموجودة بمشروع رابعة العدوية الاستثمارى فقضى فيها ببراءته . ثم عاد المدعى عليه الخامس وأقام الدعوى رقم 2130 لسنة 2000 مدنى كلى شمال القاهرة ابتغاء الحكم له بفسخ عقد بيع عين النزاع المحرر بينه وبين المدعى فقضى فيها بالرفض . طعن على الحكم في الاستئناف رقم 7168 لسنة 7 قضائية استئناف القاهرة ، كما أقام رئيس اتحاد الملاك الاستئناف رقم 310 لسنة 18 قضائية القاهرة ، وبتاريخ 11/1/2005 قضت المحكمة في الدعويين – بعد ضمهما – بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وأقام المدعى عليه الخامس – بصفته – الدعوى رقم 2802 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى وآخرين طلبًا للحكم بفسخ العقد المبرم بينهما في 13/12/1987 فقضت المحكمة برفض الدعوى ، طعن المدعى عليه الخامس على الحكم بالاستئناف رقم 712 لسنة 11 قضائية كما طعن عليه المدعى – في الدعوى الدستورية – بالاستئناف رقم 320 لسنة 11 قضائية القاهرة ، وبتاريخ 10/2/2009 قضن المحكمة في الاستئنافين – بعد ضمهما – بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – وركنت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن صفة المستأنف ضده الأول – رئيس جهاز مشروعات الأراضي بالقوات المسلحة – قد زالت بتشكيل اتحاد ملاك العقار الكائن به العين محل النزاع – وتبعًا لذلك – فلا صفة له في رفع الدعوى . كما كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 5052 لسنة 1998 مدنى شمال القاهرة طلبًا للحكم بعدم تعرض المدعى عليهم للمدعى في حيازته للعين محل التداعي فقضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى ، طعن على الحكم بالاستئناف رقم 7212 لسنة 2 قضائية والذى قضى فيه بتاريخ 14/6/2006 بإلزام المستأنف ضده – المدعى عليه الخامس في الدعوى الدستورية – بضمان عدم التعرض للمدعى في انتفاعه بالوحدة محل النزاع . إلا أن المدعى عليه الخامس عاد وأقام الجنحة رقم 7367 لسنة 2009 جنح عسكرية شرق القاهرة ضد المدعى متهمًا إياه أنه تعدى على أرض عسكرية – منور العقار – السابق استئجار المدعى له من اتحاد ملاك العقار الكائن به عين النزاع المملوكة لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، فقضت المحكمة العسكرية بالحبس والإزالة ، ورد الجزء المغتصب ومبلغ اثنين مليون و380 ألف جنيه ، وصار ذلك الحكم نهائيًا بالتصديق عليه بتاريخ 17/1/2010 ، وإذ تراءى للمدعى أن الحكم الصادر في القضية رقم 7367 لسنة 2009 جنح عسكرية شرق القاهرة والذى أصبح نهائيًا بالتصديق عليه ، يتناقض من الأحكام النهائية الصادرة من القضاء العادى في الاستئنافات أرقام 7168 لسنة 7 قضائية ، 310 لسنة 18 قضائية ، 7212 لسنة 2 قضائية – استئناف القاهرة ، فقد أقام دعواه الماثلة طالبًا وقف تنفيذ الحكم الصادر من جهة القضاء العسكرى وفى الموضوع بعدم الاعتداد به .
وحيث إن الأحكام المشار إليها آنفًا – وهى أحكام نهائية واجبة النفاذ – قد صدرت من جهتين قضائيتين وأصبحت نهائية وحسمت نزاعًا واحدًا في موضوعه ، ومتناقضة ، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا – ومن ثم يتحقق مناط قبول الدعوى الماثلة طبقًا لنص المادة 25 البند ثالثًا من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ، قد جرى على أن المفاضلة الطى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إنه من المقرر أن الفصل في المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو نفيها يدخل ابتداء في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص ، طبقًا لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية ، وليس في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ما يعقد للقضاء العسكري اختصاصًا مزاحمًا للقضاء العادي في هذا الشأن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالأحكام النهائية الصادرة من جهة القضاء العادي في الاستئنافات أرقام 7168 لسنة 7 قضائية استئناف القاهرة ، 310 لسنة 18 قضائية استئناف القاهرة ، 712 لسنة 11 قضائية استئناف القاهرة ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العسكري في الجنحة رقم 7367 لسنة 2009 جنح عسكرية شرق القاهرة العسكرية والذى تأيد بالتصديق عليه بتاريخ 17/1/2010 .

الطعن 4106 لسنة 56 ق جلسة 4 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 190 ص 992


برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجي وحسن عشيش.
------------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محاماة
جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . متي كانت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم . مناط التعارض المخل بحق الدفاع : أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر . تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب أفراد محام لكل يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع ولا ينبني علي احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع .
لما كان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً، واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.
- 2  إثبات" شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه إقناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
- 3 إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط أن يكون الدليل صريحا دالا بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات . حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- 4  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
- 5 إثبات " قرائن". حكم "حجية الحكم". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم آخر . اعتبار احكام البراءة عنوانا للحقيقة للمتهمين في ذات الواقعة أو غيرهم مما يتهمون فيها شرطه .
لما كان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعنون استنادا إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً.
- 6  سبق إصرار . قتل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
مثال لتسبيب سائغ لتوافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
لما كان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث أن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم ..... الشهير ...... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء وروية ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت الذي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محددا بالذات أم غير محدد، قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون.
- 7 ترصد . سبق إصرار . عقوبة" تنفيذها".
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الاصرار . متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة . حكم سبق الاصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد . اثبات توافر أحدهما يغنى عن اثبات توافر الآخر .
لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها، مجردة من أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
- 8  مسئولية " مسئولية جنائية".
الأصل أن الخطأ في " الإسناد لا يعيب الحكم ما لم تتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . إثبات الحكم تواجد الطاعنين على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجنى عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم . يرتب تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذا لغرضهم المشترك . الخطأ الذى لا يؤثر في عقيدة المحكمة . لا يعيب الحكم .
لما كان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الخطأ على فرض حصوله، ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً):- شرعوا مع آخران سبق الحكم عليهما في قتل .. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات "عصي وكوريك" وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى ضربه المتهم الرابع بعصي على رأسه ولما احتمى المجني عليه بحانوت بمكان الحادث تابعوه بقذفه بالحجارة وسكب الأول والثاني والثالث مادة بترولية (كيروسين) على ذلك الحانوت وأشعلوا به النار قاصدين من ذلك قتل المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركته بالعلاج (ثانيا):- وضعوا عمدا ناراً في الحانوت المملوك لـ ..... وذلك بأن قام كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بإحضار مادة بترولية "كيروسين" وسكبوها على ذلك الحانوت سالف البيان وأشعلوا النار فيه على النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثاً):- اتلفوا عمدا الحانوت موضوع التهمة الثانية بأن قاموا بإلقاء الحجارة عليه وتحطيم واجهته بالكوريك وأشعلوا النار فيه وترتب على ذلك ضرر مادي تزيد قيمته عن خمسين جنيها وجعل حياة الناس في خطر، وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 32، 45، 46، 230، 231، 232، 252، 361/1، 2، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كلاً منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً في أحد المحلات وإتلافه قد شابه إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وتناقض وخطأ في الإسناد, ذلك بأن محاميين توليا المرافعة عن جميع الطاعنين على الرغم من قيامه التعارض بين صوالح كل منهم بالنظر إلى ما شهد به ......... و........ من أن بعض المتهمين دون البعض الآخر، هو الذي وضع النار في المحل, وتناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال المجني عليه، وباقي شهود الإثبات, مع أن المحكمة التي أصدرته أهدرتها من قبل لعدم اطمئنانها إليها عندما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهام. ونسب الحكم إلى المجني عليه بأن المتهمين جميعاً أشعلوا فيه النار على خلاف الثابت في الأوراق واعتبر الحكم إشعال النار في المحل ضمن أدلة توافر سبق الإصرار مع أن الفترة بين تعقب المجني عليه ودخوله المحل لا تكفي لتوافره, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي وتقرير قسم الأدلة الجنائية والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً, واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم, وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع, فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين, ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى, ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعنون استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم, إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه, ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر. ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر, ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً, وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم ..... الشهير ..... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء وروية ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت الذي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد, قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال, فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات" وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها, مجردة من أي ظرف مشدد, فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار, هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر. لما كان ذلك, وكان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة, وإذ ما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون الفعل قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد. وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه, فإن الخطأ على فرض حصوله, ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6610 لسنة 53 ق جلسة 22 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 100 ص 449

جلسة 22 ابريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار /أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جمال الدين منصور وصفوت مؤمن وكمال أنور ومحمد عباس مهران.
------------
(100)
الطعن 6610 لسنة 53 ق
(1) إعلان .  دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". إجراءات " إجراءات المحاكمة".
متي يعتبر المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه . م 261 إ . ج .
(2) إجراءات " اجراءات المحاكمة". إعلان . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
ايجاب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء أو بدء ميعاد . مفاده ؟ تأجيل الدعوي في غياب المدعي المدني ، دون اعلانه لشخصه والقضاء باعتباره تاركا لدعواه المدنية . خطأ .
------------
1 - من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جري على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 14/4/1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، كما خلا محضر الجلسة المذكورة مما يفيد طلب المتهم اعتبار المدعي تاركاً لدعواه، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استنادا إلى عدم حضوره في جلسة 14/4/1983 التي أجلت إليها الدعوى في غيبته والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قتل ....... عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة
وادعى .... والد المجني عليه و..... والدته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت
ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه واعتبار المدعي المدني تاركا لدعواه المدنية
فطعن المدعي بالحق المدني - الطاعن - في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث أن الطاعن - المدعي بالحق المدني - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركا لدعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه لم يكن قد أعلن لشخصه للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم, فضلا عن أن المتهم لم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه المدنية, وحيث أنه من المقرر طبقا لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدعيين بالحقوق المدنية (الطاعن وأخرى) قد حضرا بجلسة 23/1/1984 التي نظرت فيها الدعوى وبها تأجلت في مواجهتهما لجلسة 23/4/1983, إلا أنها نظرت بجلسة 13/4/1983 في غيبة المدعيين بالحقوق المدنية وبها أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لليوم التالي وسمعت مرافعة النيابة والدفاع الذي لم يطلب اعتبار المدعيين بالحقوق المدنية تاركين دعواها إلا أن المحكمة قضت بذلك, وجاء بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحقوق المدنية لم يحضرا بجلسة المحاكمة الأخيرة بالرغم من إعلانهما وحضورهما في جلسات سابقة ودون أن ينقطع سير الخصومة, ومن ثم فإنهما يعتبران تاركين لدعواهما المدنية ويتعين القضاء بذلك عملا بنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه, وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 14/4/1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, كما خلا محضر الجلسة المذكورة مما يفيد طلب المتهم اعتبار المدعي تاركا لدعواه, فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركا لدعواه المدنية استنادا إلى عدم حضوره في جلسة 14/4/1983 التي أجلت إليها الدعوى في غيبته والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة, مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية.

الطعن 1043 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 2 ص 7


برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
---------------
أحداث .  اختصاص " الاختصاص الولائي والنوعي". تشرد . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص". قانون " تفسير القانون". محكمة الاحداث
عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولي من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 . الا اذا عاد الحدث . بعد انذار ولي أمره . الى . ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي من تلك الفقرات اغفال المحكمة الاستئنافية الرد علي الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم الاختصاص . لا يعيب حكمها لظهور بطلانه .
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث المشردين. ولما كان البين من نصوص القانون رقم 124 لسنة 1949 أن المادة الأولى منه بينت الحالات التي يعد فيها الحدث مشرداً وأن المادة الثانية حددت الإجراء الذي يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث في إحدى تلك الحالات وهو تسليم إنذار لمتولي أمره, ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التي يحكم بها القاضي إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المبينة في الفقرات (أ, ب, جـ, د) من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولي أمره, وكان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع (أ, ب, جـ, د) من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 إلا إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي منها بعد إنذار ولي أمره. لما كان ذلك, وكانت النيابة الطاعنة لا تدعي أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولي أمرها كما أنها لا تماري في أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة وكانت التهمة التي أسندت إليها وأقيمت عنها الدعوى الجنائية هي الاعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة مما تختص به محكمة جرائم الآداب التي قدمت إليها الدعوى ابتداء, فإن هذه المحكمة إذ فصلت في الدعوى باعتبارها تدخل في اختصاصها النوعي لا تكون قد أخطأت في شيء، كما أن المحكمة الاستئنافية إذ التفتت عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - الذي أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها - لا تكون بدورها قد خالفت القانون. ولا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: اعتادت ممارسة الدعارة نظير أجر على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبتها بالمواد 9 و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمها 25 جنيها وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ بعد تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي تحدده وزارة الداخلية. فعارضت، وقضي في معارضتها بتاريخ 8 مارس سنة 1971 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها والنيابة العامة الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم النطق به. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطعون ضدها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن ما أسند إلى المطعون ضدها ودينت به تنطبق عليه في الوقت ذاته المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 باعتبار أنها وجدت في حالة تشرد لاعتيادها على ممارسة الدعارة حالة كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، مما يجعل الاختصاص بنظر الجريمتين المرتبطتين منعقداً لمحكمة الأحداث دون غيرها عملاً بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد دفع الحاضر مع المطعون ضدها أمام المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة جرائم الآداب بنظر الدعوى وهي المحكمة التي فصلت فيها ابتدائيا غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع أو يشير إليه مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن القانون رقم 124 سنة 1949 بشأن الأحداث المشردين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 سنة 1963 نص في مادته الأولى على أنه "يعتبر الحدث ذكرا كان أو أنثى الذي لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة متشرداً في الحالات الآتية - (ج) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال" ونص في المادة الثانية منه على أنه "إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة استدعى البوليس متولي أمره وسلمه إنذاراً مكتوباً بمراقبة حسن سير الحدث في المستقبل وبأن عودته إلى إحدى هذه الحالات من شأنها تطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز لمتولي أمر الحدث التظلم من الإنذار إلى النيابة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا". ونصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه "إذا عاد الحدث إلى ممارسة أمر من الأمور المبينة في الحالات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد الإنذار المنصوص عليه في المادة الثانية أو وجد في حالة من الحالات الأخرى المبينة في المادة الأولى حكم القاضي بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى معهد خصص لرعاية الأحداث ومعترف به من وزارة الشئون الاجتماعية". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث المشردين، وكان البين من نصوص القانون رقم 124 سنة 1949 المتقدم بيانها أن المادة الأولى منه بينت الحالات التي يعد فيها الحدث مشرداً وأن المادة الثانية حددت الإجراء الذي يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث في إحدى تلك الحالات وهو تسليم إنذار إلى متولي أمره ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التي يحكم بها القاضي إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المبينة في الفقرات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولي أمره، وكان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع أ، ب، ج، د من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 آنف الذكر إلا إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي منها بعد إنذار ولي أمره. لما كان ذلك، وكانت النيابة الطاعنة لا تدعي أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولي أمرها كما أنها لا تماري في أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة وكانت التهمة التي أسندت إليها وأقيمت عنها الدعوى الجنائية هي الاعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة، مما تختص به محكمة جرائم الآداب التي قدمت إليها الدعوى ابتداء، فإن هذه المحكمة إذ فصلت في الدعوى باعتبارها تدخل في اختصاصها النوعي لا تكون قد أخطأت في شيء كما أن المحكمة الاستئنافية إذ التفتت عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - الذي أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها - لا تكون بدورها قد خالفت القانون. ولا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1298 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 15 ص 61


برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.
-------------
- 1  جريمة " اركان الجريمة". عقد توريد . غش . قصد جنائي " القصد العام". مسئولية " مسئولية جنائية ".
جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكررا عقوبات . جريمة عمدية . قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه . مع علمه بذلك .
إن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هي جريمة عمديه يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك.
- 2  إثبات " قرائن . قرائن قانونية". عقد توريد . غش . قصد جنائي . مسئولية " مسئولية جنائية . المسئولية المفترضة".
خلو المادة 116 مكررا عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .
خلا سياق نص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.
- 3  إثبات " قرائن . قرائن قانونية". جريمة "اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". غش . قانون " تفسير القانون".
وجوب ثبوت القصد الجنائي فعلياً . لكونه من أركان الجريمة المسئولية الفرضية . لا يصح القول بها إلا بنص صريح أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقا للأصول المقررة .
من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن.
- 4  إثبات " قرائن . قرائن قانونية". غش . قصد جنائي" القصد العام ". وصف التهمة
مثال لتسبيب سائغ في نفي القصد الجنائي في جريمة المادة 116 مكرر عقوبات وإدانة المتهم طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1941 أخذا بالمسئولية الفرضية . معدلة وصف التهمة .
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها أصلاً، ومتى كان الثابت من مدونات الحكم أنه استخلص من الأوراق خلوها من دليل على اتجاه إرادة المطعون ضده للغش في عقد التوريد ورتب على ذلك استبعاد الاتهام المسند إليه طبقاً لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، وأنزل حكم القانون صحيحاً على واقعة الدعوى فدان المطعون ضده بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة وأخفق في إثبات حسن نيته، فإن ما تثيره الطاعنة يكون غير سديد.
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". غش
النعي علي المحكمة . إسقاطها النظر في عذر أو دليل لم يطرح عليها غير مقبول . إيراد الحكم عبارة تنفي وجود دليل علي توافر القصد الجنائي في جريمة المادة 116 مكرر عقوبات . كفايته . ما دامت الطاعنة لا تدعي تقديمها دليل معين يتوافر به هذا الركن .
من المقرر أنه لا محل للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها. ولما كانت الطاعنة لا تدعي وجود دليل معين قدمته إلى المحكمة يتوافر به ركن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات فحسب المحكمة أن تورد في حكمها عبارة تنفي بها وجود دليل في الأوراق.
- 6  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". عقد توريد . غش
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته . نفي الحكم اتجاه إرادة المتهم إلى الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك . وإدانته . في الوقت ذاته . بجريمة بيع لبن مغشوش مع علمه بالغش أخذا بالقرينة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 . لا تناقض .
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، ومتى كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام دليل على اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش مع علمه بالغش الذي استقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل، فإن ما تنعيه الطاعنة على الحكم بالتناقض يكون في غير محله.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 مارس سنة 1970 بدائرة قسم المنيا محافظتها: بصفته متعاقدا من الباطن مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمنيا بتنفيذ عقد التوريد الذي بمقتضاه ارتبطت معه الإدارة الصحية بالمنيا على توريد ألبان لمستشفى المنيا العام ارتكب غشا في تنفيذ هذا العقد بتوريده لبنا مغشوشا للمستشفى المذكور على النحو الوارد بتقرير التحليل وكان الغش راجعا إلى فعله. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك بتاريخ 17 فبراير سنة1971. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة1971 عملا بالمواد 2/1-2 و7 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة الأهرام وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر باع لبنا مغشوشا لمستشفى المنيا العام بنزع الدسم منه بنسبة لا تقل عن 13% مع علمه بذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو الفساد في الاستدلال والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه استبعد عن المطعون ضده جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات استناداً إلى أنها جريمة عمدية ينبغي أن يتوافر لها القصد الجنائي العام وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الغش في ذلك العقد ونفي عنه توافر هذا القصد بدعوى خلو الأوراق من دليل عليه وأنه لا يصح افتراض العلم بالغش في هذه الجريمة ثم عاد ودان المطعون ضده بجنحة بيعه لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك تأسيساً على افتراض هذا العلم في حقه بوصفه من المشتغلين بالتجارة إعمالاً للقرينة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانونين 522 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة بما يعيبه بالتناقض وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم لم يورد دليلاً على نفي القصد الجنائي لدى المطعون ضده اكتفاء بما قرره من أن الأوراق خلت من ذلك الدليل مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال مفتش الأغذية وتقرير تحليل العينة ثم نفى القصد الجنائي العام لدى المتهم بالنسبة لجريمة الغش في عقد التوريد المسندة إليه بخلو الأوراق من دليل على اتجاه إرادته إلى تعمد الغش فيه وقال بعدم جواز إعمال القرينة القانونية التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة في مجال تطبيق المادة 116 مكرر من قانون العقوبات وانتهت إلى اعتبار الواقعة جنحة وفقاً لنصوص القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانونين 522 سنة 1955، 80 سنة 1961 وأدان المطعون ضده بافتراض علمه بغش اللبن الذي عرضه للبيع ما دام أنه من المشتغلين بالتجارة وأخفق في إثبات حسن نيته، وما انتهى إليه الحكم من ذلك سديد في القانون ذلك بأن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. لما كان ذلك، وكان سياق نص المادة السابقة قد خلا من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 سنة 1955، 80 سنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة، وكان من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص من الأوراق خلوها من دليل على اتجاه إرادة المطعون ضده للغش في عقد التوريد ورتب على ذلك استبعاد الاتهام المسند إليه طبقاً لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات. وأنزل حكم القانون صحيحاً على واقعة الدعوى فدان المطعون ضده بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين 522 سنة 1955، 80 لسنة 1961 باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة وأخفق في إثبات حسن نيته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها أصلاً فإن ما تثيره الطاعنة في شأن خطأ الحكم في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام دليل على اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش مع علمه بالغش الذي استقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل، ومن ثم فإن ما تنعيه الطاعنة على الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تدعي بوجود دليل معين قدمته إلى المحكمة يتوافر به ركن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات فحسب المحكمة أن تورد في حكمها عبارة تنفي بها وجود دليل في الأوراق لما هو مقرر من أنه لا محل للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.