الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018

الطعن 5386 لسنة 82 ق جلسة 9 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 2 ص 26

جلسة 9 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ، هشام عبد الهادي ونادر خلف نواب رئيس المحكمة .
---------
(2)
الطعن 5386 لسنة 82 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الاتجار بالبشر .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتجار بالبشر بالتعامل في طفل بقصد استغلاله جنسياً وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .     
(3) الإتجار بالبشر . قصد جنائي .
جناية استغلال طفل جنسياً . لا يستلزم القانون فيها قصداً خاصاً اكتفاءً بالقصد العام . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية إيراد الوقائع والظروف الدالة على قيامه .
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . قبض . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها . كفايته رداً عليه .
مثال .
(5) إثبات " شهود " . بطلان . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الأصل عدم قبول شهادة من يقوم بإجراء باطل . شرط ذلك ؟
حق المحكمة التعويل على أقوال الضابط في الإدانة . ما دامت إجراءاته لا بطلان فيها.
(6) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة فيما تضمنه تقرير الطب الشرعي أمام محكمة النقض . غير مقبولة . ما دام الحكم المطعون فيه لم يعول عليه في الإدانة .
(7) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطمئنان الحكم إلى صحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع . كفايته لاطراح الدفع ببطلانه لصدوره تحت تأثير إكراه .
مثال .
(8) إثبات " بوجه عام " " إقرار " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم إغفاله الرد على الدفع ببطلان الاعتراف . غير مقبول . ما دام لم يستند في قضائه بالإدانة لدليل مستمد من اعتراف مستقل للطاعن .
إقرار المتهم للضابط . لا يعد اعترافاً . هو مجرد قول . تقديره . موضوعي .
(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها.
نعي الطاعن بانتفاء أركان الجريمة وصلته بالواقعة . جدل موضوعي . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الطاعن الثاني / .... وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه وعلى إثر واقعة قتل .... فقد أسفرت تحريات الضابط .... مفتش مباحث فرقة .... على أن وراء ذلك الحادث جريمة إتجار بالبشر وأن القتيل شاذ جنسياً وتربطه علاقة بالمتهم الثاني .... الذي يساعده في البحث عمن يمارس الشذوذ معهما وقد تعرفا في وقت سابق على المتهم الأول .... الذي يقدم لهما الشواذ من الشباب صغير السن مقابل جُعل مادي وقد عرفهما ليلة الحادث على الطفل الحدث .... ليمارس الشذوذ الجنسي معه وبناء على أمر من النيابة العامة بتاريخ .... قام بضبط المتهم الأول والطفل الحدث .... الذي أقر له وبتحقيقات النيابة العامة أنه كان يتنزه ناحية .... وهناك تعرف مصادفة على المتهم الأول حيث تناولا معاً لفافات من التبغ ثم أبلغه أنه يعرف بعض الشواذ جنسياً ويتعامل معهم مقابل مبالغ مالية وأنه يمكنه الاستفادة منهم أيضاً ثم اتصل بالمتهم الثاني فحضر مستقلاً سيارة يقودها القتيل تنزهوا جميعاً بها وتبادلوا أرقام هواتفهم النقالة ثم ترجل من السيارة رفقة المتهم الأول بموقف .... بناحية .... ليتجه كلٌ منهم لمسكنه لكنه فوجئ باتصال هاتفي من المتهم الثاني يطلب منه لقاءه منفرداً ودون علم المتهم الأول فتوجه إليه في المكان الذي حدده له فوجده والقتيل فاستقل السيارة معهما مرة أخرى حيث أبلغاه أنهم سيذهبون لشقة القتيل لتناول بعض لفافات التبغ المخدرة وقبل أن يصلوها توقفوا بالسيارة أمام إحدى الصيدليات اشترى منها القتيل والمتهم الثاني شيئاً علم بعد ذلك أنه أقراص فياجرا ثم صعدوا لشقة القتيل وبعد برهة انصرف المتهم الثاني بعد أن أعطاه القتيل بعض المبالغ المالية فسأله عن سبب انصرافه فسبه وضربه وغادر الشقة فأوصد القتيل بابه عليهما من الداخل وتحرر من ملابسه عدا بوكسره وجلس بجواره وأخذ يعبث بعضوه الذكري طالباً منه ممارسة اللواط معه فرفض فطلب منه الهدوء وقبله عنوة في فمه وخديه ثم عاجله بصفعة ولكمة على وجهه ونزع عنه التيشرت الخاص به وأمره أن يخلع بنطاله فرفض فتوجه للمطبخ وأحضر سكيناً ضربه بإحدى جنبيها على وجهه وفخذه فخاف منه وعندئذ نحى عنه بنطاله حتى ركبتيه ثم نزع باقيه عنوة فسقط على مرتبة كانا يجلسان عليها بأرضية إحدى حجرات الشقة ثم جلس بجواره عليها والسكين بيده وطلب منه تحت التهديد بها أن يعاشره لواطاً فطلب أن ينقده مبلغ ثلاثمائة جنيه فامتنع وطرحه على بطنه ووضع السكين على رقبته ونزع لباسه عن مؤخرته عنوة وحاول وضع قضيبه في دبـــره لكنه دفعـــه بيــــده ولم يمكنه من إيلاجه فيـــــه وتمكن من الوقـــــوف فعاجـلـه القتيل بضربه بالسكين في صدره فارتد للخلف وأمسك يده التي بها السكين ولف ذراعه الأخرى حول رقبته لكن القتيل عاجله بضربة رأس لكنه تمكن من إسقاطه أرضاً فأصابته السكين ببطنه وضعفت قوته ثم قام بعضه في كتفه لكن القتيل وضع أصابعه في فمه فطعنه بالسكين عدة طعنات أخرى في عموم جسده دفاعاً عن نفسه فحاول القتيل الخروج لشرفة الشقة للاستغاثة فجذبه وكتم أنفاسه وأسقطه أرضاً وطعنه بالسكين في ظهره وسحبه حتى باب دورة المياه ثم أعطاه بعضاً من الماء ليشرب لكن القتيل دخل الحمام وشرب مرة أخرى من إناء كان به ، ثم أخذ يتقلب ويئن فتركه وارتدى ملابسه وفر هارباً حيث أجرى اتصالاً هاتفياً بالمتهم الأول أبلغه فيه بما كان فطلب منه البقاء بالقرب من مكان الحادث ثم توجه إليه وصعدا معاً لشقة القتيل فوجداه قد فارق الحياة فقام المتهم الأول بأخذ السكين المستخدم في الحادث والاستيلاء على بعض منقولات شقة القتيل لبيعها وقسمة ثمنها بينهما وتوجها معاً لمسكنه حيث بدل ملابسه فيه ثم توجه لمسكنه بناحية .... فتلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثاني سأله فيه إن كان القتيل قد مارس معه اللواط من عدمه وبمواجهته للمتهم الأول بما أقر به الطفل الحدث أقر بمضمون أقواله وأضاف أنه اعتاد التواجد بالأماكن التي يتردد عليها الشواذ جنسياً وعمل صداقات معهم وإحضار الزبائن لهم ممن هم على شاكلتهم مقابل مبالغ مالية وليلة الحادث تقابل والطفل الحدث حيث أغراه بما قد يعود عليه من فوائد مالية من وراء هؤلاء الشواذ ثم قدمه للقتيل والمتهم الثاني ليمارسا الشذوذ معه وأرشد عن المنقولات التي استولى عليها من شقة القتيل حيث عثر بمسكنه على آلة طباعة كهربائية ماركة .... وبوكسر زهري وتيشيرت رمادي غامق مبللين بالماء خاصين بالطفل الحدث وزجاجتي برفان ودبدوب ومفتاح سيارة القتيل وريموت وشنطة بها صور للقتيل وثلاثة عشر مظروفاً بها بعض الأوراق وخاتم خشبي وأربعة سيديهات وبطاقة باسم .... وسكين ذي نصل عليها آثار دماء قال إنه السكين المستخدم في الحادث وبتفتيشه عثر معه على مبلغ ثلاثمائة جنيه قال إنها حصيلة بيعه لهاتف .... سرقه من شقة القتيل ثم أرشد عن الحانوت الذي باع الهاتف فيه حيث قام مديره بتسليمه له وتعرف على المتهم الأول وقال إنه من باع الهاتف له ، وبمواجهة المتهم الثاني – الذي حضر للشرطة من تلقاء نفسه بناء على طلب حضور أرسل إليه – بأقوال المتهم الأول والطفل الحدث قال إنه يستعين بالمتهم الأول لإحضار الرجال والفتية له لممارسة الشذوذ الجنسي معهم وتقديمهم لبعض الشاذين أمثاله والاستفادة مادياً من ذلك وأضاف بتحقيقات النيابة العامة أنه شاذ جنسياً سالب وموجب كما أن القتيل شاذ جنسياً سالب فقط وأنهما أصدقاء منذ ثلاث سنوات وليلة الحادث كان برفقة القتيل فاتصل المتهم الأول به هاتفياً فذهبا إليه وتعرفا على الطفل الحدث ثم انصرف المتهم الأول وبقى الطفل الحدث معهما حيث استقل معهما سيارة القتيل وتنزهوا بها لبعض الوقت ثم توجه الطفل الحدث والقتيل لشقة الأخير ليمارس الشذوذ الجنسي معه وأن الحدث كان يعلم عن طريق المتهم الأول أن القتيل شاذ جنسياً سالب فذهب معه على هذا الأساس ، ومن ثم قام في حقه والمتهم الأول والقتيل جريمة الإتجار بالبشر المؤثمة بالقانون 64 لسنة 2010 وحق عليهم العقاب " ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة - مستمدة من أقوال الضابط .... وما قرر به المتهم – الطاعن - والطفل الحدث بتحقيقات النيابة العامة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر بـه كافة العناصر القانونية لجريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل .... بقصد استغلاله جنسياً كما هي معرفة في المادة 291 من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يـدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغـي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- لما كان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جناية استغلال طفل جنسياً التي دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله .
4- لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض على المتهمين لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة في قوله : " بأن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهم الأول والطفل الحدث الساعة السادسة من مساء يوم 17/ 10/ 2010 وقد نفذ شاهد الإثبات ذلك الأمر وقام بضبطهما وحرر محضراً بذلك بتاريخ 17/10/2010 الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من مساء يوم 17/10/2010 ومن ثم فهو لاحق على أمر سلطة التحقيق كما أثبت بذات المحضر أن المتهم الثاني حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه بناء على طلب الحضور الذي أرسل إليه ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أن إجراءات ضبط المتهم الأول تمت وفق الشرعية القانونية في نطاق الاختصاص المكاني لشاهد الإثبات وتعين بذلك الالتفات عما أثاره الدفاع في هذا الشأن لعدم وجود دليل يؤيد قالته " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أسـاس.
5- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .
   6- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي ، فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها .
7- لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في قوله : " بأن الاعتراف الذي يسمى اعترافاً هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد في صحيح القانون اعترافاً بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزواً للسان المتهم ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال أدلى بها المتهم أمامه فنسبها إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة ، فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط .... فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ .... معزواً لما أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسياً وتعريفهم على أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه هــذا الأمر وزين له الاستـفـادة التي تعــود عليـــه منه ثم قدمه للمتهم الثاني والقتيــل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على ما أخبره به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من مسكن القتيل وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ ثلاثمائة جنيه أقر أنه حصيلة بيعه للهاتف النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذي باعه فيه حيث تعرف عليه مدير ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة تأييداً لما أخبر به أيضاً من أنه والقتيل شاذان جنسياً وأن المتهم الأول اتصل به هاتفياً ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث فضلاً عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول ، والحذاء الذي كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذي ثبت أنه يخص القتيل يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة العامة إنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادي أو معنوي في الحال أو مستقبلاً كان وراء ما أخبر به ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة يائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا . " ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع .
 8- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن أو المتهم .... بل استند إلى ما أقر به الأخير للضابط ــــــ شاهد الإثبات ـــــ بارتكابه الجريمة بمشاركة الطاعن ، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن .
9- من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن من انتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ارتكبا والمتوفى / .... جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في شخــص طبيعي هو الطفل / .... بقصد استغلاله جنسياً إذ اتفقا مع المتهم المـتوفى على استقطاب الطفل المجني عليه وتقديمه له لممارسة الفاحشة معه نظير أجر مادي ، ونفاذاً لاتفاقهم الإجرامي أوعز المتهم الأول إلى المجني عليه بالتقابل مع المتهم الثاني الذي حضر رفقة المتهم المتوفى بقصد عرض الطفل عليه - على المتهم المتوفى - فلما راق له ووافق على ممارسة الرذيلة معه وسوس المتهم الثاني إلى المجني عليه ليوافق هو الآخر على ذلك وأغراه بمبلغ من المال فتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلاله جنسياً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضـورياً عملاً بالمواد 2 ، 3/2 ، 6/6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والمادة 291/2،1 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمهما مائة ألف جنيه عما أسند لكل منهما .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع كل من المحكوم عليهما مذكرة بأسباب الطعن ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
من حيث إن الطاعن الثاني / .... وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر بجريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي هو الطفل / .... بقصد استغلاله جنسياً قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه جاء في صيغة عامة مجهلة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفعه ببطلان إجراءات القبض لحصولها قبل صدور الإذن به وفي غير حالات التلبس ، واعتمد في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة مع أنه يمتنع قانوناً قبول شهادته على إجراء باطل قام به ، ودانه رغم أن الدليل الفني لم يقطع بإتيانه من دبر ، والتفت عن دفوعه ببطلان الإقرار المنسوب صدوره له لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ، وانتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء صلته بالواقعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " أنه وعلى إثر واقعة قتل .... فقد أسفرت تحريات الضابط .... مفتش مباحث فرقة .... على أن وراء ذلك الحادث جريمة إتجار بالبشر وأن القتيل شاذ جنسياً وتربطه علاقة بالمتهم الثاني .... الذي يساعده في البحث عمن يمارس الشذوذ معهما وقد تعرفا في وقت سابق على المتهم الأول .... الذي يقدم لهما الشواذ من الشباب صغير السن مقابل جُعل مادي وقد عرفهما ليلة الحادث على الطفل الحدث .... ليمارس الشذوذ الجنسي معه وبناء على أمر من النيابة العامة بتاريخ .... قام بضبط المتهم الأول والطفل الحدث .... الذي أقر له وبتحقيقات النيابة العامة أنه كان يتنزه ناحية كوبري .... وهناك تعرف مصادفة على المتهم الأول حيث تناولا معاً لفافات من التبغ ثم أبلغه أنه يعرف بعض الشواذ جنسياً ويتعامل معهم مقابل مبالغ مالية وأنه يمكنه الاستفادة منهم أيضاً ثم اتصل بالمتهم الثاني فحضر مستقلاً سيارة يقودها القتيل تنزهوا جميعاً بها وتبادلوا أرقام هواتفهم النقالة ثم ترجل من السيارة رفقة المتهم الأول بموقف .... بناحية .... ليتجه كلاً منهم لمسكنه لكنه فوجئ باتصال هاتفي من المتهم الثاني يطلب منه لقائه منفرداً ودون علم المتهم الأول فتوجه إليه في المكان الذي حدده له فوجده والقتيل فاستقل السيارة معهما مرة أخرى حيث أبلغاه أنهم سيذهبوا لشقة القتيل لتناول بعض لفافات التبغ المخدرة وقبل أن يصلوها توقفوا بالسيارة أمام إحدى الصيدليات اشترى منها القتيل والمتهم الثاني شيئاً علم بعد ذلك أنه أقراص فياجرا ثم صعدوا لشقة القتيل وبعد برهة انصرف المتهم الثاني بعد أن أعطاه القتيل بعض المبالغ المالية فسأله عن سبب انصرافه فسبه وضربه وغادر الشقة فأوصد القتيل بابها عليهما من الداخل وتحرر من ملابسه عدا بوكسره وجلس بجواره وأخذ يعبث بعضوه الذكري طالباً منه ممارسة اللواط معه فرفض فطلب منه الهدوء وقبله عنوة في فمه وخديه ثم عاجله بصفعة ولكمة على وجهه ونزع عنه التيشرت الخاص به وأمره أن يخلع بنطاله فرفض فتوجه للمطبخ وأحضر سكيناً ضربه بإحدى جنبيها على وجهه وفخذه فخاف منه وعندئذ نحى عنه بنطاله حتى ركبتيه ثم نزع باقيه عنوه فسقط على مرتبة كانا يجلسا عليها بأرضية إحدى حجرات الشقة ثم جلس بجواره عليها والسكين بيده وطلب منه تحت التهديد بها أن يعاشره لواطاً فطلب أن ينقده مبلغ ثلاثمائة جنيه فامتنع وطرحه على بطنه ووضع السكين على رقبته ونزع لباسه عن مؤخرته عنوة وحاول وضع قضيبه في دبره لكنه دفعه بيده ولم يمكنه من إيلاجه فيه وتمكن من الوقوف فعاجله القتيل بضربه بالسكين في صدره فارتد للخلف وأمسك يده التي بها السكين ولف ذراعه الأخرى حول رقبته لكن القتيل عاجله بضربة رأس لكنه تمكن من إسقاطه أرضاً فأصابته السكين ببطنه وضعفت قوته ثم قام بعضه في كتفه لكن القتيل وضع أصابعه في فمه فطعنه بالسكين عدة طعنات أخرى في عموم جسده دفاعاً عن نفسه فحاول القتيل الخروج لشرفة الشقة للاستغاثة فجذبه وكتم أنفاسه وأسقطه أرضاً وطعنه بالسكين في ظهره وسحبه حتى باب دورة المياه ثم أعطاه بعضاً من الماء ليشرب لكن القتيل دخل الحمام وشرب مرة أخرى من إناء كان به ثم أخذ يتقلب ويئن فتركه وارتدى ملابسه وفر هارباً حيث أجرى اتصالاً هاتفياً بالمتهم الأول أبلغه فيه بما كان فطلب منه البقاء بالقرب من مكان الحادث ثم توجه إليه وصعدا معاً لشقة القتيل فوجداه قد فارق الحياة فقام المتهم الأول بأخذ السكين المستخدم في الحادث والاستيلاء على بعض منقولات شقة القتيل لبيعها وقسمة ثمنها بينهما وتوجها معاً لمسكنه حيث بدل ملابسه فيه ثم توجه لمسكنه بناحية .... فتلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثاني سأله فيه إن كان القتيل قد مارس معه اللواط من عدمه وبمواجهته للمتهم الأول بما أقر به الطفل الحدث أقر بمضمون أقواله وأضاف أنه اعتاد التواجد بالأماكن التي يتردد عليها الشواذ جنسياً وعمل صداقات معهم وإحضار الزبائن لهم ممن هم على شاكلتهم مقابل مبالغ مالية وليلة الحادث تقابل والطفل الحدث حيث أغراه بما قد يعود عليه من فوائد مالية من وراء هؤلاء الشواذ ثم قدمه للقتيل والمتهم الثاني ليمارسا الشذوذ معه وأرشد عن المنقولات التي استولى عليها من شقة القتيل حيث عثر بمسكنه على آلة طباعة كهربائية ماركة .... وبوكسر زهري وتي شيرت رمادي غامق مبللين بالماء خاصين بالطفل الحدث وزجاجتي برفان ودبدوب ومفتاح سيارة القتيل وريموت وشنطة بها صور للقتيل وثلاثة عشر مظروف بها بعض الأوراق وخاتم خشبي وأربعة سيديهات وبطاقة باسم .... وسكين ذو نصل عليها آثار دماء قال إنه السكين المستخدم في الحادث وبتفتيشه عثر معه على مبلغ ثلاثمائة جنيه قال أنها حصيلة بيعه لهاتف .... سرقه من شقة القتيل ثم أرشد عن الحانوت الذي باع الهاتف فيه حيث قام مديره بتسليمه له وتعرف على المتهم الأول وقال أنه من باع الهاتف له ، وبمواجهة المتهم الثاني - الذي حضر للشرطة من تلقاء نفسه بناء على طلب حضور أرسل إليه - بأقوال المتهم الأول والطفل الحدث قال أنه يستعين بالمتهم الأول لإحضار الرجال والفتية له لممارسة الشذوذ الجنسي معهم وتقديمهم لبعض الشاذين أمثاله والاستفادة مادياً من ذلك وأضاف بتحقيقات النيابة العامة أنه شاذ جنسياً سالب وموجب كما أن القتيل شاذ جنسياً سالب فقط وأنهما أصدقاء منذ ثلاث سنوات وليلة الحادث كان برفقة القتيل فاتصل المتهم الأول به هاتفياً فذهبا إليه وتعرفا على الطفل الحدث ثم انصرف المتهم الأول وبقى الطفل الحدث معهما حيث استقل معهما سيارة القتيل وتنزهوا بها لبعض الوقت ثم توجه الطفل الحدث والقتيل لشقة الأخير ليمارس الشذوذ الجنسي معه وأن الحدث كان يعلم عن طريق المتهم الأول أن القتيل شاذ جنسياً سالب فذهب معه على هذا الأساس ، ومن ثم قام في حقه والمتهم الأول والقتيل جريمة الإتجار بالبشر المؤثمة بالقانون 64 لسنة 2010 وحق عليهم العقاب " ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط .... وما قرر به المتهم - الطاعن - والطفل الحدث بتحقيقات النيابة العامة - تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل .... بقصد استغلاله جنسياً كما هي معرفة في المادة 291 من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يـدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغـي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جناية استغلال طفل جنسياً التي دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض على المتهمين لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة في قوله : " بأن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهم الأول والطفل الحدث الساعة السادسة من مساء يوم 17/10/2010 وقد نفذ شاهد الإثبات ذلك الأمر وقام بضبطهما وحرر محضراً بذلك بتاريخ 17/10/2010 الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من مساء يوم 17/10/2010 ، ومن ثم فهو لاحق على أمر سلطة التحقيق كما أثبت بذات المحضر أن المتهم الثاني حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه بناءً على طلب الحضور الذي أرسل إليه ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أن إجراءات ضبط المتهم الأول تمت وفق الشرعية القانونية في نطاق الاختصاص المكاني لشاهد الإثبات وتعين بذلك الالتفات عما أثاره الدفاع في هذا الشأن لعدم وجود دليل يؤيد قالته " ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أسـاس . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي ، فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في قوله : " بأن الاعتراف الذي يسمى اعترافاً هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد في صحيح القانون اعترافاً بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزواً للسان المتهم ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال أدلى بها المتهم أمامه فنسبها إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة ، فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط .... فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ .... معزو لما أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسياً وتعريفهم على أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه هذا الأمر وزين له الاستفادة التي تعود عليه منه ثم قدمه للمتهم الثاني والقتيل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على ما أخبر به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من مسكن القتيل وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ ثلاثمائة جنيه أقر أنها حصيلة بيعه للهاتف النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذي باعه فيه حيث تعرف عليه مدير ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة تأييداً لما أخبر به أيضاً من أنه والقتيل شاذان جنسياً وأن المتهم الأول اتصل به هاتفياً ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث فضلاً عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول ، والحذاء الذي كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذي ثبت أنه يخص القتيل يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة العامة أنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادي أو معنوي في الحال أو مستقبلاً كان وراء ما أخبر به ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة يائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا " وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع ، هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن أو المتهم .... بل استند إلى ما أقر به الأخير للضابط - شاهد الإثبات - بارتكابه الجريمة بمشاركة الطاعن ، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن من انتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2069 لسنة 83 ق جلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 1 ص 23

جلسة 6 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان وحسين النخلاوي نائبي رئيس المحكمة وخالد الوكيل وأحمد أمين .
---------------
(1)
الطعن 2069 لسنة 83 ق
مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . رجال السلطة العامة . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " " الدفع بعدم الاختصاص " .
اختصاص مأموري الضبط القضائي . مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم . اعتبارهم من رجال السلطة العامة خارج دوائر اختصاصهم .
مشاهدة مأمور الضبط القضائي لجريمة متلبس بها خارج دائرة اختصاصه المكاني وإلقائه القبض على المتهمين وتفتيشهما . أمر محظور . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون . يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان كل ما خوله القانون وفقاً للمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يـجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبساً بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما ، وهو الأمر المحظور عليه إجرائه ، إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانياً بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه الطفل / .... بطريق الإكراه الواقع عليه وذلك بأن اعترضا طريقه إبان سيره ليلاً بالطريق العام طالبين منه إخراج ما بحوزته من نقود وهاتف محمول مهددين إياه باستعمال سلاح أبيض في حال مقاومته لهما مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته ؛ فتمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315/ أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة السرقة بإكراه في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل سلاح أبيض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعيهما بعدم اختصاص الضابط مكانياً بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراته ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان كل ما خوله القانون وفقاً للمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبساً بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما ، وهو الأمر المحظور عليه إجرائه ، إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانياً بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 33636 لسنة 83 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 نقابات ق 1 ص 18

جلسة 6 ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .
---------
(1)

الطعن 33636 لسنة 83 ق "نقابات"

نقابات . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها".
القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة . الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟
___________
لما كان مبنى الطعن هو إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن لعام 2012 . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول أبريل سنة 1983 - اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه في المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مُسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط وإجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين . لما كان ذلك ، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البين من استقراء نص المادة 44 سالفة الذكر أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون المذكور ، وليس من بين ذلك القرار السلبي بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن وهو موضوع الطعن الماثل ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز .___________
الوقائـع
أقام الطاعن الدعوى رقم .... قضاء إداري ضد نقيب المحامين بصفته طالباً الحكم :
1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي من نقابة المحامين العامة بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة الخاص به رقم .... عن عام .... 2- بإلغاء القرار السلبي من النقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة له عن عام .... وإلزام النقابة العامة للمحامين بتجديده له عن عام .... مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومحكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص .
ومحكمة استئناف القاهرة بعد أن قيدت الدعوى برقم .... قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وإحالته إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظره ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مبنى الطعن هو إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن لعام 2012 .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول أبريل سنة 1983 - اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه في المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مُسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط وإجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين . لما كان ذلك ، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البين من استقراء نص المادة 44 سالفة الذكر أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون المذكور ، وليس من بين ذلك القرار السلبي بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن وهو موضوع الطعن الماثل ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز .
________________

سنة المكتب الفني 65 (2014) جنائي

---------------
------------------
الطعن 5968 لسنة 82 ق جلسة 5 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 6 ص 101
الطعن 1310 لسنة 82 ق جلسة 6 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 7 ص 111
الطعن 13303 لسنة 82 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 8 ص 125

الطعن 15161 لسنة 5 ق جلسة 19 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 9 ص 134
الطعن 8907 لسنة 4 ق جلسة 23 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 10 ص 136
الطعن 9566 لسنة 4 ق جلسة 24 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 11 ص 140
الطعن 5540 لسنة 4 ق جلسة 26 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 12 ص 144
الطعن 3316 لسنة 83 ق جلسة 6 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 13 ص 148
الطعن 18793 لسنة 83 ق جلسة 11 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 14 ص 153
الطعن 12734 لسنة 4 ق جلسة 18 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 15 ص 160
الطعن 10018 لسنة 4 ق جلسة 19 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 16 ص 164
الطعن 12857 لسنة 4 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 17 ص 169
الطعن 6526 لسنة 6 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 18 ص 171
الطعن 13648 لسنة 4 ق جلسة 27 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 19 ص 177
الطعن 12754 لسنة 82 ق جلسة 2 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 20 ص 185
الطعن 20535 لسنة 83 ق جلسة 2 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 21 ص 207
الطعن 6431 لسنة 82 ق جلسة 5 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 22 ص 219
الطعن 19514 لسنة 83 ق جلسة 5 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 23 ص 233

الطعن 16871 لسنة 83 ق جلسة 6 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 24 ص 240
الطعن 29598 لسنة 77 ق جلسة 7 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 25 ص 247
الطعن 668 لسنة 83 ق جلسة 7 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 26 ص 252

الطعن 3075 لسنة 83 ق جلسة 7 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 27 ص 262

الطعن 132 لسنة 78 ق جلسة 12 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 28 ص 272
الطعن 1827 لسنة 80 ق جلسة 14 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 29 ص 279
الطعن 13853 لسنة 4 ق جلسة 15 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 30 ص 291
الطعن 4292 لسنة 4 ق جلسة 17 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 31 ص 295
الطعن 14380 لسنة 4 ق جلسة 17 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 32 ص 299
الطعن 11676 لسنة 4 ق جلسة 19 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 33 ص 301
الطعن 4007 لسنة 82 ق جلسة 15 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 46 ص 410
الطعن 14732 لسنة 4 ق جلسة 18 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 47 ص 429
الطعن 14847 لسنة 4 ق جلسة 19 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 48 ص 433
الطعن 15022 لسنة 4 ق جلسة 19 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 49 ص 438
الطعن 5173 لسنة 4 ق جلسة 20 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 50 ص 442
الطعن 11005 لسنة 4 ق جلسة 22 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 51 ص 454
الطعن 15533 لسنة 4 ق جلسة 22 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 52 ص 457
الطعن 14574 لسنة 4 ق جلسة 24 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 53 ص 463
الطعن 20562 لسنة 83 ق جلسة 25 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 54 ص 469 
الطعن 9859 لسنة 83 ق جلسة 1 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 55 ص 471
الطعن 26653 لسنة 83 ق جلسة 1 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 56 ص 478
الطعن 14764 لسنة 83 ق جلسة 5 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 57 ص 483
الطعن 6578 لسنة 4 ق جلسة 7 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 58 ص 490

الطعن 13433 لسنة 82 ق جلسة 7 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 59 ص 495
الطعن 24118 لسنة 83 ق جلسة 7 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 60 ص 505
الطعن 5153 لسنة 82 ق جلسة 10 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 61 ص 513
الطعن 5708 لسنة 83 ق جلسة 10 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 62 ص 520
الطعن 10137 لسنة 83 ق جلسة 10 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 63 ص 537
الطعن 18363 لسنة 83 ق جلسة 12 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 64 ص 542
الطعن 6551 لسنة 4 ق جلسة 2 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 65 ص 567
الطعن 11423 لسنة 4 ق جلسة 3 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 66 ص 569
الطعن 14451 لسنة 4 ق جلسة 3 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 67 ص 573
الطعن 16371 لسنة 4 ق جلسة 9 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 68 ص 581
الطعن 13748 لسنة 4 ق جلسة 13 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 69 ص 583
الطعن 15904 لسنة 4 ق جلسة 13 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 70 ص 586
الطعن 351 لسنة 82 ق جلسة 13 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 71 ص 588
الطعن 15729 لسنة 4 ق جلسة 15 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 72 ص 593
الطعن 17685 لسنة 4 ق جلسة 1 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 73 ص 600
الطعن 9529 لسنة 4 ق جلسة 3 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 74 ص 602
الطعن 18056 لسنة 4 ق جلسة 3 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 75 ص 609
الطعن 12647 لسنة 4 ق جلسة 6 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 76 ص 614
الطعن 5226 لسنة 4 ق جلسة 16 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 77 ص 617
الطعن 9327 لسنة 4 ق جلسة 29 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 78 ص 621
الطعن 28929 لسنة 83 ق جلسة 1 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 79 ص 623
الطعن 32081 لسنة 83 ق جلسة 1 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 80 ص 628
الطعن 1399 لسنة 83 ق جلسة 2 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 81 ص 634
الطعن 8359 لسنة 83 ق جلسة 8 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 82 ص 638
الطعن 11253 لسنة 4 ق جلسة 11 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 83 ص 648
الطعن 1345 لسنة 82 ق جلسة 11 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 84 ص 652
الطعن 22305 لسنة 83 ق جلسة 12 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 85 ص 656

الطعن 23452 لسنة 83 ق جلسة 12 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 86 ص 702
الطعن 14027 لسنة 83 ق جلسة 14 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 87 ص 711
الطعن 17520 لسنة 5 ق جلسة 19 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 88 ص 722

الطعن 12200 لسنة 82 ق جلسة 20 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 89 ص 726
الطعن 11991 لسنة 4 ق جلسة 21 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 90 ص 732
الطعن 17012 لسنة 4 ق جلسة 21 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 91 ص 734
الطعن 13658 لسنة 83 ق جلسة 22 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 92 ص 736
الطعن 16583 لسنة 4 ق جلسة 23 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 93 ص 739
الطعن 9831 لسنة 72 ق جلسة 26 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 94 ص 743
الطعن 6271 لسنة 82 ق جلسة 26 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 95 ص 751
الطعن 17085 لسنة 4 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 96 ص 760
الطعن 22155 لسنة 4 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 97 ص 768
الطعن 12709 لسنة 4 ق جلسة 1 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 98 ص 770
الطعن 2189 لسنة 84 ق جلسة 1 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 99 ص 775
الطعن 7719 لسنة 84 ق جلسة 2 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 100 ص 793
الطعن 30729 لسنة 83 ق جلسة 6 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 101 ص 800

الطعن 14217 لسنة 82 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 102 ص 815
الطعن 29455 لسنة 76 ق جلسة 11 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 103 ص 818

الطعن 12313 لسنة 83 ق جلسة 13 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 104 ص 827
الطعن 2146 لسنة 84 ق جلسة 13 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 105 ص 834
الطعن 34648 لسنة 77 ق جلسة 15 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 106 ص 838
الطعن 18305 لسنة 4 ق جلسة 15 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 107 ص 842
الطعن 9980 لسنة 84 ق جلسة 15 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 108 ص 845
الطعن 49353 لسنة 72 ق جلسة 17 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 109 ص 847
الطعن 5216 لسنة 4 ق جلسة 18 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 110 ص 849
الطعن 19117 لسنة 4 ق جلسة 20 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 111 ص 852
الطعن 19247 لسنة 4 ق جلسة 20 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 112 ص 854
الطعن 11621 لسنة 4 ق جلسة 22 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 113 ص 857
الطعن 2898 لسنة 84 ق جلسة 25 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 114 ص 859
الطعن 7655 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 115 ص 882
الطعن 16482 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 116 ص 886
الطعن 22108 لسنة 83 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 117 ص 891
الطعن 7820 لسنة 84 ق جلسة 2 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 118 ص 897
الطعن 14778 لسنة 84 ق جلسة 4 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 119 ص 910
الطعن 22193 لسنة 4 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 120 ص 915
الطعن 22974 لسنة 4 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 121 ص 921
الطعن 1234 لسنة 82 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 122 ص 928
الطعن 5627 لسنة 84 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 123 ص 934
الطعن 7446 لسنة 84 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 124 ص 938
الطعن 10916 لسنة 84 ق جلسة 8 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 125 ص 942
الطعن 11246 لسنة 84 ق جلسة 8 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 126 ص 949
الطعن 664 لسنة 80 ق جلسة 10 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 127 ص 954
الطعن 7872 لسنة 84 ق جلسة 11 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 128 ص 966
الطعن 20770 لسنة 4 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 129 ص 968
الطعن 20561 لسنة 4 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 130 ص 974
الطعن 22533 لسنة 4 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 131 ص 977
الطعن 15753 لســنة 84 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 132 ص 983

الطعن 19466 لسنة 4 ق جلسة 21 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 133 ص 988
الطعن 11182 لسنة 84 ق جلسة 22 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 134 ص 994
الطعن 19833 لسنة 4 ق جلسة 24 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 135 ص 1005
الطعن 2169 لسنة 84 ق جلسة 27 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 136 ص 1008
الطعن 19576 لسنة 4 ق جلسة 28 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 137 ص 1010
الطعن 19779 لسنة 4 ق جلسة 28 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 138 ص 1015

الطعن 2650 لسنة 51 ق جلسة 20 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 10 ص 62


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
------------
تزوير " تزوير أوراق رسمية". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
جرائم التزوير لم يرسم القانون طريقا خاصا لإثباتها كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة اعتراف الطاعن في التحقيقات بأنه تسمى باسم غير اسمه في جواز السفر الذى لم يطلب من المحكمة فض حرزه ليس له النعي على الحكم عدم اطلاع المحكمة على المحرر المزور .
لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف في التحقيقات - بما لا يماري فيه - بارتكاب جريمة التسمي باسم غير اسمه الحقيقي في جواز السفر، ولا يبين من محضر الجلسة أنه طلب من المحكمة أن تفض حرر جواز السفر والبطاقة العائلية، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليهما وعرضهما عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم 25028 الصادرة من سجل مدني الدرب الأحمر بأن حرضه واتفق معه على أن يقوم بتغيير اسم صاحب البطاقة المذكور من .... إلى ..... وساعده على ذلك بأن قدم له تلك البطاقة فأجرى بها ذلك التغيير بطريق الإضافة ووقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) استعمل البطاقة المزورة سالفة الذكر بأن وضع عليها صورته وقدمها إلى الموظف المختص بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية لاستخراج جواز سفر بمقتضاها مع علمه بتزويرها. (ثالثا) اشترك مع موظف عمومي حسن النية في تزوير جواز السفر رقم 400001/77 القاهرة بأن قدم البطاقة آنفة البيان للموظف المختص للحصول على جواز سفر بالاسم المزور المدون بها فقام بتحرير الجواز بناء على تلك البيانات المزورة. (رابعا) تسمى في جواز السفر سالف الذكر باسم غير اسمه الحقيقي. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادتين 216 و224 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عن التزوير موضوع التهمتين الثالثة والرابعة. (ثانيا) ببراءته من التهمتين الأولى والثانية
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ ..

-----------
المحكمة
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التسمي في جواز السفر باسم غير اسمه الحقيقي قد شابه البطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة لم تطلع على الأوراق المقول بتزويرها في حضرة الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وكتاب السجل المدني ومصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ومن اعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة. لما كان ذلك وكان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف في التحقيقات - بما لا يمارى فيه - بارتكاب جريمة التسمي باسم غير اسمه الحقيقي في جواز السفر، ولا يبين من محضر الجلسة أنه طلب من المحكمة أن تفض حرز جواز السفر والبطاقة العائلية، فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليهما وعرضهما عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2643 لسنة 51 ق جلسة 20 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 9 ص 57


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
----------
- 1  إثبات " خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
تقديم ترخيص ببناء طابقين غير البناء محل الاتهام تقل تكلفة كل منهما عن خمسة آلاف جنيه . مؤداه .
يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها، أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه طلب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال محل الاتهام، كما أن تقديمه ترخيصاً بالبناء عن طابقين مغايرين للبناء محل الاتهام تقل تكلفة كل منهما عن خمسة آلاف جنيه، لا يعد طلباً صريحاً بندب خبير أو إجراء تحقيق في هذا الشأن، إنما هو من قبيل الدفاع الذي لا ينصرف إلا إلى مجرد التشكيك في الدليل المستمد من الأوراق توصلا إلى عدم تعويل المحكمة عليه، مما يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة.
- 2  بناء . قانون " القانون الأصلح".
إنشاء مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه دون موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء . أصبح غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر ؟ القانون 136 لسنة 1981 . أثر ذلك .
لما كان قد صدر بتاريخ 27 من يوليه سنة 1981 القانون رقم 136 لسنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة 12 منه على أنه، فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون .. وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تعليقاً على هذه المادة أنها، تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبنى وسائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وكذلك المادة 21 من ذات القانون، وذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر، وذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون اختناقات أو معوقات. لما كان ذلك فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنية قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء، تكون قد أضحت عملاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر، ويكون القانون الجديد رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية فحسب متى ثبت أن البناء محل الاتهام ليس من الإسكان الفاخر، وبالتالي يكون هو الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشر من القانون الرقيم 136 لسنة 1981 سالف الذكر في حق الطاعن - بوصفها قانوناً أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر، وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من مستوى البناء.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- أقام أعمال البناء بدون ترخيص. 2- أجرى أعمال للبناء بدون موافقة اللجنة حالة كون البناء تزيد عن خمسه آلاف جنيه وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح البلدية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتغريمه مبلغ خمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون جنيها قيمة المبنى عن التهمة الثانية
فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

------------
المحكمة
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص، وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة حالة كون قيمة الأعمال تجاوز خمسة آلاف جنيه، قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن دفاعه في الدعوى قام على أن قيمة أعمال البناء محل الاتهام لا تجاوز المبلغ المذكور، فلا يلزم لإجرائها موافقة اللجنة المختصة، واستند في ذلك إلى ترخيص صادر بإقامة طابقين مغايرين بلغ تقدير تكاليفهما مبلغ 8150 جنيه بيد أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أطرح هذا الدفاع بمقولة أن الترخيص المذكور صادر عن طابقين آخرين، كما أنه ردد هذا الدفاع أمام محكمة الدرجة الثانية وطلب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال محل الاتهام، إلا أنها أغفلت دفاعه إيراداً له ورداً وأيدت الحكم المستأنف لأسبابه، مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها، أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه طلب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال محل الاتهام، كما أن تقديمه ترخيصاً بالبناء عن طابقين مغايرين للبناء محل الاتهام تقل تكلفة كل منهما عن خمسة آلاف جنيه، لا يعد طلباً صريحاً بندب خبير أو إجراء تحقيق في هذا الشأن، إنما هو من قبيل الدفاع الذي لا ينصرف إلا إلى مجرد التشكيك في الدليل المستمد من الأوراق توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه، مما يكون الرد عليها مستفادا من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. إلا أنه وقد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يوليه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يوليه سنة 1981، نص في المادة 12 منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون". وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تعليقاً على هذه المادة أنها "تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وكذلك المادة 21 من ذات القانون، وذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر، وذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون اختناقات أو معونات". لما كان ذلك، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء، تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر، ويكون القانون الجديد رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية فحسب متى ثبت أن البناء محل الاتهام ليس من الإسكان الفاخر، وبالتالي يكون هو الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاًَ بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشر من القانون الرقيم 136 لسنة 1981 سالف الذكر في حق الطاعن - بوصفها قانوناً أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر، وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها عن ضوء ما تستبينه من مستوى البناء.