جلسة 24 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ، علي نور الدين الناطوري ، أحمد فرحان ومحمد علي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(135)
الطعن 19833 لسنة 4 ق
(1) معارضة . استئناف " نطاقه "
" نظره والحكم فيه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون
" .
الحكم بعدم جواز المعارضة . شكلي قائم بذاته .
استئنافه مقصور في موضوعه على هذا الحكم دون الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي .
إغفال المحكمة الاستئنافية الفصل في شكل المعارضة وتصديها لموضوع الدعوى والقضاء
بالبراءة . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
مثال .
(2) نقض " نطاق الطعن ". نيابة عامة .
محكمة النقض " سلطتها".
الأصل هو
التقيد بأسباب الطعن .
عدم جواز تصدي محكمة النقض لما شاب الحكم من خطأ لم تُضَمِنَه النيابة العامة
أسباب طعنها . ما دامت
مصلحة المتهم منه منتفية .
أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوي الجنائية ضد المطعون ضدها بتهمة
التبديد وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ولدي نظر الدعوى أمام محكمة
أول درجة حضرت المطعون ضدها بشخصها بجلسـة 21/4/2008 وفيها قـررت المحكمة التأجيـل
لجلسة 9/6/2008 وبهذه الجلسة لم تحضر ، فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بحبسها
ثلاث سنوات مع الشغل ولما عارضت قضي بجلسة 27/10/2008 بعدم جواز نظر المعارضة تأسيساً
على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري ، وإذ استأنفت المتهمة الحكم الصادر في
المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 4/2/2010 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة
المتهمة مما نسب إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استئناف الحكم
الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً
شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثـر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري
الابتدائـي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل
المعارضة وتصدي لموضوع الدعوي يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه
الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب ، إما بتأييد الحكم المستأنف أو
بإلغائـه وإعادة الدعوي الى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة
الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- لما كان
الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون بتصديه لموضوع الدعوى وقضائه ببراءة
المطعون ضدها – وهو ما لم تُضَمِنَه النيابة
العامة أسباب طعنها على الحكم – وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز
لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون
طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر
المنتفي في هذه الدعوي ، ومن ثم لا وجه لما تثيره النيابة العامة بأسباب طعنها
تعييباً للحكم المطعون فيه الصادر ببراءة المطعون ضدها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن
النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها
من تهمة التبديد المسندة إليها قد خالف الثابت بالأوراق الأمر الذي أسلمه
إلى الفساد في الاستدلال بأن أقام قضاءه تأسيساً على أن المطعون ضـدها
سـددت المبلغ موضوع الاتهام للمجني عليه بموجب إقرار عرفي
مذيـل ببصمتها أخذاً بما هـو ثابت بتقـرير قسم الأدلة الجنائية على
خلاف ما هو ثابت بذلك التقرير من أن المجني عليه لم يحرر
بخط يده عبارات الإقرار العرفي المذكور والتي حُررت في وقت
لاحق لأخذ البصمة التي كانت خاصة ببيانات أخرى غـير
بيانات الإقرار المشار إليه ، وهو ما لم يفطن الحكم
إليه ، بما يعيـبه ويــستوجب نقضه .
ومن حيث إنه
يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوي الجنائية ضد المطعون ضدها بتهمة التبديد وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون
العقوبات ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضرت المطعون ضدها بشخصها
بجلسة 21/4/2008 وفيها قـررت المحكمة التأجيـل لجلسة 9/6/2008 وبهذه الجلسة لم
تحضر ، فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل ولما عارضت قضي
بجلسة 27/10/2008 بعدم جواز نظر المعارضة تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري
اعتباري ، وإذ استأنفت المتهمة الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية
بجلسة 4/2/2010 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وببراءة المتهمة مما نسب إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر
في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً
قائماً بذاته دون أن ينصرف أثـر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي
لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة
وتصدي لموضوع الدعوي يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة
أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب ، إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائـه
وإعادة الدعوي الى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية
من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في
تطبيق القانون بتصديه لموضوع الدعوى وقضائـه ببراءة المطعون ضدها – وهو ما لم تُضَمِنَه النيابة العامة أسباب طعنها على
الحكم – وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه
الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقا لنص الفقرة الثانية من
المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أن يكون ذلك لمصلحة
المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، ومن ثم لا وجه لما تثيره النيابة
العامة بأسباب طعنها تعييباً للحكم المطعون فيه الصادر ببراءة المطعون ضدها . لما
كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق