الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 فبراير 2019

الطعن 2169 لسنة 84 ق جلسة 27 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 136 ص 1008

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، نبيل عمران ، محمد عبد الحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة .
------------------
(136)
الطعن 2169 لسنة 84 ق
محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " إلغاؤه " . طفل . نقض " سقوط الطعن " .
قضاء محكمة الجنايات بإلغاء حكمها المطعون فيه الصادر بشأن الطفل الطاعن وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قِبَلُه لعدم تجاوز سِنه الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة . يوجب سقوط الطعن . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 وقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نُسب إليه والمصاريف ، فطعن المحكوم عليه المذكور في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وإذ تبين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من نيابة .... – المرفقة بناءً على طلب نيابة النقض الجنائي – تحقيقاً لدفاع الطاعن أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة المختصة إعمالاً لحكم المادة 133 فقرة ثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل لإلغاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن سنه لم تجاوز الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة وأن الحكم صدر من محكمة لا ولاية لها بإصداره وأن النيابة العامة أحالت الطلب إلى محكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2014 بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر منها بجلسة الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 بالنسبة للمتهم الحدث/ .... - الطاعن - وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها قبل الحدث المذكور ، مما يجعل الطعن المقدم منه على ذات الحكم غير ذي موضوع ، ويتعين القضاء بسقوطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بأنه : - شرع في سرقة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي المملوكة لشركة كهرباء جنوب القاهرة والمستخدمة في توصيل التيار الكهربائي والتي ترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي على النحو المبين بالتحقيق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 316 ، 316/ ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أُسند عليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 وقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه والمصاريف ، فطعن المحكوم عليه المذكور في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وإذ تبين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من نيابة .... – المرفقة بناءً على طلب نيابة النقض الجنائي – تحقيقاً لدفاع الطاعن أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة المختصة إعمالاً لحكم المادة 133 فقرة ثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل لإلغاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن سنه لم تجاوز الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة وأن الحكم صدر من محكمة لا ولاية لها بإصداره وأن النيابة العامة أحالت الطلب إلى محكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2014 بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر منها بجلسة الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 بالنسبة للمتهم الحدث/ .... - الطاعن - وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها قبل الحدث المذكور ، مما يجعل الطعن المقدم منه على ذات الحكم غير ذي موضوع ، ويتعين القضاء بسقوطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق