جلسة 28 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ، على حسنين ، د. عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة .
----------------
(138)
الطعن 19779 لسنة 4 ق
(1) نقض " المصلحة في الطعن "
" ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . صلح . دعوى جنائية "
انقضاؤها بالتصالح " .
الطعن في الأحكام . غير جائز إلا من المحكوم عليه . شرطه ؟ المادة 211
مرافعات .
عدم جواز
الطعن على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون أن يُلزِم الطاعن
بشيء . علة ذلك ؟
(2) دعوى مدنية . إجراءات " إجراءات المحاكمة
" . تعويض . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء الجنائي
للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق
بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها .
أساس ذلك ؟
خضوع طعن المتهم بالنقض على الحكم الصادر ضده بالتعويض لنصاب الطعن بالنقض . ما دام مقصوراً على الدعوى
المدنية وحدها . طعنه على الحكم الصادر ضده في الدعويين المدنية
والجنائية . لا يتقيد بنصاب معين . متى كان طعنه بالنقض للحكم الجنائي جائزاً .
علة ذلك ؟
عدم جواز طعن المتهم بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى المدنية . ما دام
التعويض المطالب به فيها لا يجاوز نصاب الطعن وكان طعنه للشق الجنائي من الحكم غير
جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات
القانون أنه لا يجوز
الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان
متصفاً بها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى يلتقي في
النتيجة مع القضاء بالبراءة ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتصالح دون أن يُلزِم الطاعن بشيء ، فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين
التقرير بعدم قبوله دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه لأنه لا يسار إليها
إلا إذا كان الطعن جائزاً مستوفياً الشكل المقرر في القانون .
2 - لما
كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية
الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الدعاوى
المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية
فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها ، وكان مراد الشارع بما نص عليه في
المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أن شرط جواز الطعن
بالنقض في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية وحدها هو تجاوز التعويض المطالب به
نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية وهو مائة ألف جنيه ولو وصف التعويض بأنه مؤقت هو وضع قاعدة عامة مفادها
أنه إذا طعن المتهم بالنقض على الحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع لنصاب الطعن بالنقض
إذا كان مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها أما إذا طعن المتهم بطريق النقض على
الحكم الصادر ضده في الدعويين المدنية والجنائية فلا يتقيد بنصاب معين والعلة في
ذلك أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية فلا يجوز قبول الطعن بالنقض بالنسبة
لإحداهما دون الأخرى لما في ذلك من تجزئه وكل ما يشترط في هذه الحالة أن يكون طعنه
بالنقض للحكم الجنائي جائزاً . لما كان ذلك ، وكان طعن المتهم بالنقض للشق الجنائي
من الحكم المطعون فيه غير جائز - على النحو المتقدم - وكان البين من الأوراق أن
التعويض المطالب به في الدعوى الماثلة وهو مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت
لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض فإن الطعن بالنقض
في الحكم الصادر في الدعوى المدنية - أيضاً - يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه
من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون أنه لا يجوز
الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في
الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى . لما كان ذلك
. وكان من المقرر أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو في واقعه
حكم صادر في موضوع الدعوى يلتقي في النتيجة مع القضاء بالبراءة ، وكان الحكم
المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون أن يُلزِم الطاعن بشيء ،
فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن
المقدمة منه لأنه لا يسار إليها إلا إذا كان الطعن جائزاً مستوفياً الشكل المقرر
في القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى
بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات
المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام
القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم
والأحكام وطرق الطعن فيها ، وكان مراد الشارع بما نص عليه في المادة 30 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أن شرط جواز الطعن بالنقض في
الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية وحدها هو تجاوز التعويض المطالب به نصاب الطعن
بالنقض المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة
ألف جنيه ولو وصف التعويض بأنه مؤقت هو وضع قاعدة عامة مفادها أنه إذا طعن المتهم
بالنقض على الحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع لنصاب الطعن بالنقض إذا كان مقصوراً
على الدعوى المدنية وحدها أما إذا طعن المتهم بطريق النقض على الحكم الصادر ضده في
الدعويين المدنية والجنائية فلا يتقيد بنصاب معين والعلة في ذلك أن الدعوى المدنية
تابعة للدعوى الجنائية فلا يجوز قبول الطعن بالنقض بالنسبة لإحداهما دون الأخرى
لما في ذلك من تجزئه وكل ما يشترط في هذه الحالة أن يكون طعنه بالنقض للحكم الجنائي
جائزاً . لما كان ذلك ، وكان طعن المتهم بالنقض للشق الجنائي من الحكم المطعون فيه
غير جائز - على النحو المتقدم - وكان البين من الأوراق أن التعويض المطالب به في
الدعوى الماثلة وهو مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى
المدنية - أيضاً - يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون
مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ
مساوياً لها عملاً بنص المادة 36/ 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة
بالقانون 74 لسنة 2007 .
ـــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق