باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ممـدوح يوســـف نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة
المستشاريـن / هانى عبد الجابـر وعصام عباس وأحمـد
مصـطفـى نواب رئيس
المحكمة ومصطفى الدخميسـى
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد/ طلال رضوان .
وأمين السر السيد / هشام
عبد القادر .
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من شوال سنة
1436 هـــــ الموافق 30 من يوليه سنة 2015 م .
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :
فى الطعن المقيد بجدول
المحكمة برقم 31911 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مـــــن :
........ محكوم
عليه
ضــــــــــد
النيابــــــــــة
العامــــــــــة
الوقائـــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11818 لسنة 2009 أشمون .
بوصف أنه فى يوم 3 من مايو سنة 2009 بدائرة مركز أشمون .
ـــــ استأنف
أعمال البناء التى سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك .
وطلبت عقابه بالمواد 38 ، 58 ، 59 ، 98 ، 102/3،1 من القانون رقم 119 لسنة
2008 .
ومحكمة جنح أشمون قضت حضورياً بجلسة 2 من يوليه سنة 2009 حضورياً بتغريم
المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة .
استأنف المحكوم عليه ـــــ وقيد استئنافه برقم 29573 لسنة 209 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بجلسة 10 من نوفمبر
سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـــــ وقضى بجلسة 5 من أكتوبر سنة 2010 قضى بقبول المعارضة
الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعنت الأستاذة/ ..... المحامية بصفتها وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا
الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 2010 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ
ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 2 من يونيه سنة 2012 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة
فى هيئة غرفة مشورة) وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة .
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل
المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإدارى قد شابه القصور فى
التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان ما إذا كان الطاعن قد أُعلن بقرار وقف الأعمال على
النحو الذى استوجبه الشارع من عدمه . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق
أن الدعوى الجنائية رُفعت ضد الطاعن بوصف أنه استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق
الإدارى وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .
لما كان ذلك ، وكانت المادة المشار إليها قد نصت فى فقرتها الأولى على أن توقف
الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية
المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ويُعلن هذا القرار بالطريق
الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس
المشرف على التنفيذ فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول على محل إقامته والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط
والتنظيم وكانت المادة 102 من القانون ذاته قد نصت فى فقرتها الأولى والثالثة على
أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال
المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من استأنف لأعمال سبق وقفها بالطريق الإداري
على الرغم من إعلانه بذلك وكان البين من هذين النصين أن القانون استوجب لعقاب
المخالف فى جريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها أن يكون المخالف قد أعلن بقرار
الوقف على نحو ما استوجبته المادة 59 سالفة الذكر ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد
لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قصرت مدوناته عن بيان ما إذا كان الطاعن فد
أعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع فى المادة 59 من القانون
رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما
يجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم
الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق