باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمدى أبو
الخيـر ( نائب رئيس
المحكمـة )
وعضويـة السادة القضــاة / محمـود خضــــر و بـــدر خليفة
الأسمــر
نظيــر و خالــد
جاد
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
/ أحمد فؤاد .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من رمضان سنة 1435 هـ الموافق 5 من
يوليه سنة 2014م .
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة
برقم 31941 لسنة 73
القضائيــة .
المرفوع مــن :ـــ
1ـــ
......
2ـــ
...... " المحكوم عليهما "
ضــــد
النيابــة
العامـــة
الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1) ...... ـــ 2) ...... ـــ 3) ...... " طاعنة " ـــــ 4) ...... " طاعن " ــــ 5) ...... فى قضية الجنحة رقم 2107 لسنة 1991 قسم الجمرك .
بوصف أنهم فى يوم 25 من سبتمبر سنة 1991 بدائرة قسم
الجمرك ـــ محافظة الإسكندرية . أقاموا بناء دون الحصول على ترخيص من الجهة
الإدارية المحتصة .
وطلبت عقابهم بمواد القانون 30 لسنة 1983.
ومحكمة جنح قسم الجمرك الجزئية قضت غيابياً فى 7
من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم قيمة الأعمال المخالفة
والإزالة .
عارض المحكوم عليهم من الأول الى الرابع وقضي في
معارضتهم في 10 من مايو سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمتهم الثانى
وبقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمين
الأول والثالثة والرابع .
استأنف المحكوم عليهما الثالثة والرابع وقيد
استئنافهما برقم 11640 سنة 1993.
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـــ بهيئة
استئنافية ـــ قضت فى 6 من فبراير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما الثالثة والرابع فى هذا
الحكم بطريق النقض فى وقيد بجداولها برقم 15171 لسنة 64 القضائية .
ومحكمة النقض قضت فى 9 من فبراير سنة 2000 بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة
الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ( بهيئة مغايرة ) قضت غيابياً فى
19 من مايو سنة 2002 بتغريم كل متهم قيمة الأعمال المخالفة والإزالة .
عارض المحكوم عليهما استئنافياً وقضي في
معارضتهما في 14 من يوليه سنة 2002 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم
المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ...... ـــ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى
هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 29 من أغسطس سنة 2002 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقع
عليها من المحامى المذكور .
ومحكمة استئناف القاهرة " دائرة جنح النقض
" قضت في 13 من مارس سنة 2010 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
ومحكمة النقض نظرت الطعن حيث سُمِعَت المرافعة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد بالمحضر المؤرخ 22/9/1991 والمحرر بمعرفة سامح
طه إبراهيم مهندس تنظيم قسم الجمرك أن المتهمين ...... و ...... وآخرين استأنفوا أعمال البناء سبق إيقافها
بالعقار رقم ...... قسم الجمرك . محافظة الإسكندرية
بقرار الإيقاف رقم 9 لسنة 1991 بأن قاموا بصب المنور بالدور الخامس والسادس وعدم الالتزام
بالارتدادات القانونية طبقاً للرسومات المعتمدة بالدور السادس العلوى وتشطيب
الأعمال المحرر عنها المحضرين رقم 26 لسنة 1991 ، 59 لسنة 1991 .
حيث
إن الدعوى قد تداولت أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 29/4/2001
حكمت المحكمة الاستئنافية بندب خبير فى الدعوى للإنتقال إلى العقار محل الواقعة
لمعاينته على الطبيعة وبيان مالكه وسند وتاريخ ذلك وتاريخ صدور قرار إيقاف الأعمال
وما إذا كان قد أعلن للمتهمين من عدمه ووسيلة الإعلان وقيمة الأعمال المخالفة على
وجه التحديد ومرتكبها وإذ باشر الخبير المنتدب المأمورية المسندة إليه وقدم
تقريراً مؤرخاً 26/1/2002 خلص فيه إلى ارتكاب المتهمان وآخرون الأعمال المخالفة
المنوه عنها بمحضر الضبط وأنهما لم يعلنا بقرار إيقاف الأعمال رقم 9 لسنة 1991 والذى
أعلن لشخص وكيل باقى المتهمين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 15 من القانون رقم 106
لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد
نصت على أنه :" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار
مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن
إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ، فإذا تعذر الإعلان لشخصه لأى سبب يتم الإعلان
بإيداع نسخه من القرار بمقر الوحدة المحلية المختصة وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة
الواقع فى دائرتها العقار ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه ". كما تنص
الفقرة الثانية من المادة 22 من ذات القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بحكم
المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات كل من
يستأنف أعمالاً سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك على الوجه المبين
بالمادة 15 ". وكان مفاد هذين النصين أن مناط التأثيم أن يعلن
المتهم بقرار الإيقاف الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأن الأصل
هو إعلان ذلك القرار لذوى الشأن ، وأن إيداع نسخة منه بمقر الوحدة المحلية أو قسم
الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار والإخطار بذلك الإيداع بكتاب موصى
عليه لا يكون إلا فى حالة تعذر إعلان ذوى الشأن لأى سبب . وكان البين من المفردات
المضمومة ومنها تقرير الخبير المنتدب أنها خلت مما يدل على إعلان المتهمين لشخصهما
بقرار الإيقاف الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطاره بإيداع
نسخة منه بكتاب موصى عليه ــــ على نحو ما تقدم ـــ ومن ثم يكون ما قام به
المتهمان من الأعمال محل الواقعة بعد صدور قرار إيقاف الأعمال سالف البيان خارج
نطاق التأثيم ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من التهمة
المسندة إليهما عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت
المحكمة :ــــ بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة
المتهمين من التهمة المسندة إليهما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق