بـاسم
الشعب
محكمــة
النقــض
الدائـــرة
الجنائيــة
دائـــرة
الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة
السيد المستشار / سمـــير
مصطــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة
المستشــــــــاريــن / عـادل
الكنانـى و أسامــة
درويــــــــــش
وضياء الدين جبريل زيادة و حمـــــــــزة إبراهيم
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس
النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /
محسن أبو بكر .
وأمين السر
السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 29 من رجب سنة
1436 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت
الحكم الآتى :ـ
فى
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 27005 لســنة 4 القضائية .
المرفــوع مـــن :
........ "
المحكوم عليه "
ضـــــــد
النيابـــــــــة العامـــــــــة
"
الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية
الجنحة رقم 37318 لسنة 2005 قسم الهرم بأنه فى تاريخ سابق على رفع الدعوى بدائرة
قسم الهرم - محافظة الجيزة :-
استأنف أعمال البناء التى سبق وقفها
بالطريق الادارى .
وطلبت عقابه بالمادتين 15 ، 22/2 من
القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1992 ، 101 لسنة 1996 .
ومحكمة جنح الهرم قضت غيابياً فى 25 من
يناير لسنة 2006 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرًا مع الشغل
وكفالة مائة جنيه .
عارض وقضى فى معارضته فى 13 من مايو لسنة 2010
بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 23102
لسنة 2010 .
ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية ( بهيئة
استئنافية ) قضت حضورياً فى 28 من يوليه لسنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة
وفقاً لما جاء بتقرير الخبير .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن
المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من سبتمبر لسنة 2010 ، وأودعت مذكرة
بأسباب الطعن بذات الطعن موقع عليها منه .
وبجلستى 9 من يوليه لسنة 2013 ، 14 من
يوليه لسنة 2015 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشـورة ) وقررت
استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته للنظر بذات الجلســــــــــة .
حيث سمعت المرافعة على النحو المبين
بالمحضر .
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى
القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم
إعلانه به ، شابه القصور فى التسبيب إذ حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة ومضمون ومؤدى أدلة الإدانـــــــــــــة ، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أحال إلى
الحكم الابتدائى والذى اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق
الطاعن على قوله " ... أنها تخلص فيما ثبت من محضر الضبط من قيام المتهم
باستئناف أعمال البناء التى سبق وقفها بالطريق الادارى رغم إعلانه بها مما يتعين
عقابه بمواد الاتهام .. " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى
يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق
القانونى على الواقعة ، كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكانت المادة
22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل
بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " ومع عدم
الإخلال بحكم المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس
سنوات كل من يستأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك على الوجه
المبين فى المادة 15 .. " ، وكانت هذه المادة الأخيرة من القانون ذاته تنض
على أنه " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من
الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى
الشأن بالطريق الإدارى ، فإذا تعذر الإعلان لشخصه لأى سبب يتم الإعلان بإيداع نسخه
من القرار بمقر الوحدة المحلية المختصة وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى
دائرتها العقار ويحظر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخه
من القرار بموقع العقار موضوع المخالفة " ، ومفاد هذين النصين أن الشارع
اشترط أن يصدر بوقف الأعمال المخالفة قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم
يتضمن بياناً لهذه الأعمال ، وأن يتم إعلان ذوى الشأن بهذا القرار على الوجه
المبين بالمادة 15 سالفة البيان. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من
بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن ، بما
يفصح عن ماهية أعمال البناء المستأنفة بعد وقفها بالطريق الادارى وماهية القرار
الادارى الصادر بوقف الأعمال وما إذا كان أعلن للطاعن على الوجه المبنى بالمادة 15
من القانون رقم 106 لسنة 1976 المنوه عنه سلفاً – وكيفية إجراء وتقدير قيمة أعمال
البناء المخالفة المستأنفة من عدمه واكتفى فى ذلك بالإحالة إلى محضر الضبط دون
بيان مضمونه ووجه الاستدلال به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون
معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث
باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق