الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 7520 لسنة 4 ق جلسة 22 / 5 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفــه      نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم      محمد محمود محاميد       
                             مصطفى حســــــــان     محمد عبد الحليــــــم  
          نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد غنيم
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 12 من رجب سنة 1434هـ الموافق 22 من مايو سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7520 لسنة 4 القضائية .
المرفوع من
.............                            المحكوم عليه
ضــــــــــــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 33259 لسنة 2008 قسم أول المنصورة بأنه في يوم 23 من نوفمبر سنة 2008 بدائرة قسم أول المنصورة ــــــ محافظة الدقهلية.
استأنف أعمال البناء السابق إيقافها بالطريق الإداري رغم إعلانه . وطلبت عقابه بالمـــادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .
        ومحكمة جنح قسم أول المنصورة أصدرت أمراً جنائياً في 11 من يناير سنة  2009 بتغريم المتهم غرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة والإزالة .   
        استأنف وقيد استئنافه برقم 21460 لسنة 2009 مستأنف المنصورة .
        ومحكمة المنصورة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً في 2 من نوفمبر  لسنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مثلى قيمة الإعمال .  
فطعن المحامي / محمد عبد السلام سلامة بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من ديسمبر سنة 2009 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامي المذكور .
    وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإداري قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها وقصرت مدوناته عن بيان ما إذا كان الطاعن قد أُعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع بما يعيبه ويستوجـب نقضـه .
 ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رُفعت ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 23/11/2008 استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإداري وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 لما كان ذلك وكانت المادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعمول به اعتباراً من 12 من مايو سنة 2008 قد نصت في فقرتها الأولى على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ويُعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وكانت المادة 102 من القانون ذاته قد نصت في فقرتيها الأولى والثالثة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارة على الرغم من إعلانه بذلك وكان البين من هذين النصين أن القانون استوجب لعقاب المخالف في جريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها أن يكون المخالف قد أعلن بقرار الوقف على نحو ما استوجبته المادة 59 سالفة الذكر وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكـان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها ، كما قصرت مدوناته عن بيان ما إذا كان الطاعن قد أعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع في المادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة  الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق