الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 11198 لسنة 85 ق جلسة 15 / 11 / 2015


بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــــير مصطـــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعـيد فنجرى   وأسامـــــة درويـــــــــش
                               وعبد القـوى حـــفظى   و    حمـزة إبراهــيم     
                                               " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ولاء توفيق .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 3 من صفر سنة 1437 هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 11198 لســنة 85 القضائية .
المرفــوع مـــن :
........                                                 " المحكوم عليه "
ضـــــــد
النيابـــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 556 سـنة 2014 قسم الدرب الأحمر بأنه فى 5 من يناير سنة 2014 بدائرة قسم ثان الدرب الأحمر – محافظة القاهرة :-   
        استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الادارى رغم إعلانه قانوناً .
        وطلبت عقابه بالمواد 38 ، 58 ، 59 ، 102/3،1 من القانون رقم 119 ســــنة 2008  .
        ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت غيابياً فى 20 من مارس سنة 2014 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه مثلى الأعمال المخالفة .
        عارض المحكوم عليه وقضى فى 3 من أكتوبر سنة 2014 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
        استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 17329 لسنة 2014 مستأنف جنوب القاهـرة.
        ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً في 21 من ديسمبر ســنة 2014 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد حكم أول درجة .
        فطعن الأستاذ / محمود عبد اللطيف أنيس المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يناير سنة 2015 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من ذات المحامى .
        وبجلسة اليوم وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت احالته للنظر بذات الجلسة .
        حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الادارى قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها وقصرت مدوناته عن بيان ما إذا كان الطاعن قد أُعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه فى 5/1/2014 استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الادارى ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعمول به اعتباراً من 12 من مايو سنة 2008 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ويُعلن هذا القرار بالطريق الادارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وكانت المادة 102 من القانون ذاته قد نصت فى فقرتيها الأولى والثالثة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفـة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك ، وكان البين من هذين النصين أن القانون استوجب لعقاب المخالف فى جريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها أن يكون المخالف قد أعُلن بقرار الوقف على نحو ما استوجبته المادة 59 سالفة الذكر ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى الإدانة ومؤداها ، كما قصرت مدوناته عن بيان ما إذا كان الطاعن قد أُعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع فى المادة 59 من القانون رقم 119 لسـنة 2008 بإصدار قانون البناء فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 
فلهــذه الأســباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخــــــــــرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق