جلسة 10 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، أحمد عبد الودود ، محمد خير الدين وحسن كفافي نواب رئيس المحكمة .
---------
(102)
الطعن 14217 لسنة 82 ق
محكمة دستورية .
سلاح . ذخائر . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . عقوبة
" تقديرها " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة
" . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعدم
دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فيما تضمنته من
استثناء تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين
الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . وجوب
تطبيقه بمجرد صدوره . ما دامت الدعوى
الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات . إدانة الحكم الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري
مششخن وذخيرته بدون ترخيص إعمالاً لنص هاتين الفقرتين . يوجب نقضه والإعادة . علة
وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم
المطعون فيه صدر في السابع عشر من سبتمبر سنة 2012 بإدانة الطاعن بجريمتي إحراز
سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، وعاقبه بالسجن المؤبد وبتغريمه عشرين ألف
جنيه عن التهمتين ، وذلك إعمالاً لنصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 26 من
القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم
بقانون رقم 6 لسنة 2012 والتي كانت تحظر في فقرتها الأخيرة تطبيق أحكام المادة 17
من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المار بيانهما . لما كان ذلك ، وكان قد صدر -
من بعد - حكم المحكمة الدستورية في الثامن من نوفمبر سنة 2014 في القضية رقم 196
لسنة 35 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 سالفة الذكر فيما تضمنته
من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين
المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، وكان قضاء المحكمة
الدستورية آنف البيان يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ، وواجب تطبيقه – بمجرد
صدوره دون حاجة لانتظار نفاذه – ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل
فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات
بحسبانه قد رفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي بشأن استعمال المادة 17 من
القانون عينه بالنسبة للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما . لما كان ذلك ، فإنه
يتعين – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 – نقض الحكم المطعون فيه
. ولما كان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من الأمور التي يستقل بها قاضي
الموضوع ؛ فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة
محاكمته من جديد في ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه ، وذلك بغير حاجة لبحث
سائر أوجه الطعن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : (أ) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية
" بدون ترخيص . (ب) أحرز بدون ترخيص ذخائر " عدة طلقات
" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 1 /2 ، 6 ، 26/ 3
، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978
، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 95 لسنة 2003 ، 6 لسنة 2012 والبند (ب) من
القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار
وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادة رقم 32 /2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته
بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه عن التهمتين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم
المطعون فيه صدر في السابع عشر من سبتمبر سنة
2012 بإدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص ،
وعاقبه بالسجن المؤبد وبتغريمه عشرين ألف جنيه عن التهمتين ، وذلك إعمالاً لنصي
الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن
الأسلحة والذخائر ، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والتي
كانت تحظر في فقرتها الأخيرة تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة
للجريمتين المار بيانهما . لما كان ذلك ، وكان قد صدر – من بعد – حكم المحكمة
الدستورية في الثامن من نوفمبر سنة 2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 ق دستورية بعدم
دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 سالفة الذكر
فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة
للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، وكان
قضاء المحكمة الدستورية آنف البيان يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ، وواجب
تطبيقه – بمجرد صدوره دون حاجة لانتظار نفاذه – ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة
عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون
العقوبات بحسبانه قد رفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي بشأن استعمال المادة
17 من القانون عينه بالنسبة للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما . لما كان ذلك ،
فإنه يتعين – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 – نقض الحكم
المطعون فيه . ولما كان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من الأمور التي
يستقل بها قاضي الموضوع ؛ فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة حتى تتاح
للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه ، وذلك
بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق