الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019

الطعن 1234 لسنة 82 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 122 ص 928

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، عبد الناصر الزناتي نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .
-----------
(122)
الطعن 1234 لسنة 82 ق
(1) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . اشتراك . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً . حد ذلك ؟
البيان الخاص بكشف تحديد المساحة في الطلب المقدم من المطعون ضدها إلى هيئة المساحة المصرية . من قبيل الإقرارات الفردية . ادعاؤها فيه على خلاف الحقيقة بيان بشأن إحدى حدود العقار محل كشف التحديد . لا ينطبق عليه وصف التزوير . علة ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالبراءة من جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله .
(2) دعوى جنائية " حق التصدي " . قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات .
لمحكمة الجنايات استعمال حقها في التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات . متى رأت ذلك . التزامها به . غير واجب .
استعمال محكمة الجنايات حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات . غير واجب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام برر قضاءه بالبراءة بقوله : " وحيث إن المحكمة وقد أحاطت بإمعان وعن بصر وبصيرة بعناصر الدعوى وظروفها وبأدلة الثبوت فيها وأخضعتها لميزان تقديرها وسلطان اقتناعها فخلصت عن قناعة واطمئنان إلى عدم صحة إسناد الاتهام إلى المتهمة وانتفاء ثبوته في حقها ذلك أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي للعقاب على التزوير أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر بل يجب أن يكون الكذب وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته وأنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب عليه إذا ما كان هذا البيان لا يعدو وأن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته . لما كان ذلك ، وكان ما سبق به اتهام المتهمة بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة محمولاً على أنها قررت أمام الموظف المختص بتحرير كشف تحديد المساحة موضوع الاتهام على خلاف الحقيقة أن الحد البحري للعقار محل كشف التحديد هو منزل .... وأرشدته عنه فأثبت الموظف ذلك بكشف التحديد وتمت جريمة التزوير بناءً على تلك المساعدة .... ولما كانت أدلة الثبوت غير قاطعة بجزم ويقين أن المتهمة أدلت أمام الموظف المختص بأن الحد البحري للعقار محل كشف التحديد هو منزل .... ، هذا فضلاً عن أن هذا البيان - بفرض إدلاء المتهمة به - فإنه يندرج ضمن الإقرارات الفردية التي لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها لصدوره من طرف واحد ومن غير الموظف المختص ولا يعدو قولها الأخير يحتمل الصدق والكذب ويخضع للفحص والتحقيق من جانب الموظف المختص ، ومن ثم لا ينهض في تغيير الحقيقة المنسوب للمتهمة جريمة التزوير المسندة إليها بالتهمة الأولى الأمر الذي يجعل إسنادها إليها لا سند له ولا دليل عليه مما تقضي معه المحكمة ببراءتها منها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث إنه وعن التهمة الثانية ولما كان انتفاء التزوير موضوع التهمة الأولى والذي خلص اقتناع المحكمة إليه من شأنه تبرئة المحرر الرسمي (كشف التحديد المساحي محل الاتهام) من التزوير الموصوم به ويكون استعمال المتهمة له لا جريمة فيه مما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة من التهمة الثانية عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم ، فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته . لما كان ذلك ، وكان البيان الخاص بكشف تحديد المساحة في الطلب المقدم من المطعون ضدها إلى هيئة المساحة المصرية هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف ، وكان ما صدر من المطعون ضدها - على ما حصَّله الحكم على السياق المتقدم - قد اقتصر على الادعاء في الطلب المقدم منها - كشف تحديد المساحة – أن الحد البحري للمنزل محل التداعي هو منزل .... ، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار ، فإن ما ارتكبته المطعون ضدها لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية ، مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبته المطعون ضدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعـون فيه قد وُفِقَ في هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون مقبولاً .
2- لما كان حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت ذلك ، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به ، فإن منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنـها : أولاً :- اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو / .... فني لمساحة .... في تزوير محرر رسمي " كشف تحديد المساحة الرقيم .... لسنة .... أثناء تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أدلت أمامه أن الحد البحري للمنزل محل النزاع هو منزل .... وأرشدته عنه فأثبت الموظف سالف الذكر هذا الحد فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . ثانياً :- استعملت المحرر المزور أنف البيان فيما زوره من أجله مع علمها بتزويره . وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . وادعى مدنياً كل من :- .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ‏بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتها مما نسب إليها وفي الدعوى المدنية برفضها .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على القول بأن تغيير الحقيقة الذي تم في المحرر لا يعتبر تزويراً لأنه لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً يخضع للرقابة والفحص من جانب الموظف المختص وذلك خلافاً للثابت بالأوراق من أن موظف المساحة المختص / .... قد أجرى معاينة على الطبيعة للعقار محل التداعي بناء على إقرار المطعون ضدها ، ولم يعرض الحكم لإقرار المطعون ضدها بالتحقيقات بارتكابها الواقعة ، هذا إلى أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تسبغ على الواقعة الوصف الصحيح بما لها من حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بإدخال موظف المساحة المختص / .... متهماً في القضية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام برر قضاءه بالبراءة بقوله : " وحيث إن المحكمة وقد أحاطت بإمعان وعن بصر وبصيرة بعناصر الدعوى وظروفها وبأدلة الثبوت فيها وأخضعتها لميزان تقديرها وسلطان اقتناعها فخلصت عن قناعة واطمئنان إلى عدم صحة إسناد الاتهام إلى المتهمة وانتفاء ثبوته في حقها ذلك أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي للعقاب على التزوير أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر بل يجب أن يكون الكذب وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته وأنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب عليه إذا ما كان هذا البيان لا يعدو وأن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته . لما كان ذلك ، وكان ما سبق به اتهام المتهمة بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة محمولاً على أنها قررت أمام الموظف المختص بتحرير كشف تحديد المساحة موضوع الاتهام على خلاف الحقيقة أن الحد البحري للعقار محل كشف التحديد هو منزل .... وأرشدته عنه فأثبت الموظف ذلك بكشف التحديد وتمت جريمة التزوير بناءً على تلك المساعدة .... ولما كانت أدلة الثبوت غير قاطعة بجزم ويقين أن المتهمة أدلت أمام الموظف المختص بأن الحد البحري للعقار محل كشف التحديد هو منزل .... ، هذا فضلاً عن أن هذا البيان - بفرض إدلاء المتهمة به - فإنه يندرج ضمن الإقرارات الفردية التي لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها لصدوره من طرف واحد ومن غير الموظف المختص ولا يعدو قولها الأخير يحتمل الصدق والكذب ويخضع للفحص والتحقيق من جانب الموظف المختص ، ومن ثم لا ينهض في تغيير الحقيقة المنسوب للمتهمة جريمة التزوير المسندة إليها بالتهمة الأولى الأمر الذي يجعل إسنادها إليها لا سند له ولا دليل عليه مما تقضي معه المحكمة ببراءتها منها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث إنه وعن التهمة الثانية ولما كان انتفاء التزوير موضوع التهمة الأولى والذي خلص اقتناع المحكمة إليه من شأنه تبرئة المحرر الرسمي ( كشف التحديد المساحي محل الاتهام ) من التزوير الموصوم به ويكون استعمال المتهمة له لا جريمة فيه مما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة من التهمة الثانية عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم ، فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته . لما كان ذلك ، وكان البيان الخاص بكشف تحديد المساحة في الطلب المقدم من المطعون ضدها إلى هيئة المساحة المصرية هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف ، وكان ما صدر من المطعون ضدها - على ما حصَّله الحكم على السياق المتقدم - قد اقتصر على الادعاء في الطلب المقدم منها - كشف تحديد المساحة – أن الحد البحري للمنزل محل التداعي هو منزل .... ، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار ، فإن ما ارتكبته المطعون ضدها لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية ، مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبته المطعون ضدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعـون فيه قد وُفِقَ في هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت ذلك ، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به ، فإن منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق