هيئة المحكمة : الرئيس
الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
2- وجوب فصل محكمة واحدة في الجريمتين المرتبطتين ارتباطا غير قابل
للتجزئة منعا لتضارب الأحكام ولحسن سير العدالة وذلك بالرغم من كون الاختصاص في الأصل
لمحكمة مكان وقوع الجريمة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . إثبات . مواد مخدرة .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها .
سلطة لمحكمة الموضوع .
- مثال : لاستخلاص سائغ في جريمة جلب مخدر الحشيش بغير قصد من القصود
المحددة .
( 2 ) اختصاص . ارتباط .
الاختصاص يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة م 142 إجراءات جزائية
.
- الارتباط بين جريمتين الذي لا يقبل التجزئة مؤداه الفصل فيهما
لمحكمة واحدة منعاً من تضارب الأحكام ولحسن سير العدالة .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى
وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها ومن كافة الشواهد والدلائل والقرائن هو من
سلطة محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة
فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بتهمة جلب المخدر
من إيران بناء على اعتراف الطاعن نفسه وشهادة الشهود الذين شاهدوه يلقي بحرز المخدرات
وقت ضبطه وشهادة مرافقيه من المتهمين وهي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق . كما
أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في استخلاص الحقيقة من كافة الأدلة المطروحة في
الدعوى قد توصلت بحق في حدود سلطتها التقديرية إلى أن حجم الكمية المضبوطة تتجاوز
الحد المعقول لغرض الاستعمال الشخصي - مقررة - أنها تلتفت عن دفاع الطاعن من أنه
جلب الحشيش المضبوط من إيران بقصد استعماله الشخصي ذلك أن الأوراق خلت من الدليل
اليقيني على توافر ذلك القصد ومن ثم فإن قصد الطاعن من جلب مخدر الحشيش قد بات
قصدا عاما مجردا من كل القصود المحددة قانوناً .
وهذا تقدير سائغ من محكمة الموضوع ليس فيه مخالفة للقانون ولا يعدو
النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا
تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، مما يستوجب رفضه .
2 - من المقرر في المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي
أن الاختصاص يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ، إلا انه إذا كانت الجريمتان
مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة فانه يكون من المتعين أن تقوم بالفصل فيهما
محكمة واحدة منعاً من تضارب الأحكام ولحسن سير العدالة لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعن قد أقر بتعاطيه المخدر الذي ظهر أثره في بوله خارج الدولة إلا
أنه ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة بنظر الدعوى بالنسبة له على سند من قيام
الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه التهمة وتهمة ضبط المخدر في حيازته داخل
الدولة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص أياً ما كان وجه
الرأى فيما قرره الحكم من أن أثر التعاطى قد ظهر داخل الدولة وتطبيقه المادة 16 من
قانون العقوبات باختصاص محاكم الإمارات بنظر الدعوى لتحقق نتيجة التعاطي بالخارج
بها ، ولما كان من حق المحكمة العليا أن تصحح الأسباب القانونية التي أقام الحكم
عليها قضاءه دون أن تنقضه ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في انه أثناء تواجد ........ لدى طيران الشرطة بعد منتصف ليلة 16/1 /
2001م بمنطقة وادي العبادلة بدبا الفجيرة اكتشف أثر متسللين فأرسلت إليه رئاسته
بعد إبلاغها بالحادث ........ العريف لدى طيران الشرطة ومحمد علي وعند
إقترابهم من المتسللين أضاءوا المصابيح الكاشفة وأطلقوا طلقتين في الهواء وأثناء
ذلك قام المتهم الأول ...........- الطاعن - بإلقاء غترة بها بعض الأشياء على
الأرض وبتفتيشها عثر على كيس بلاستيك بداخله قطعتي مخدر الحشيش فقام بضبطه وقطعتي
المخدر بينما قام زميلاه بضبط باقي المتهمين ............ وثبت من
تقرير مختبر الطب الشرعي أن القطعتين وزنتا 1926 جرام لمادة الحشيش المخدر المدرجة
بالقانون الاتحادي رقم 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
الجدول الأول البند 19 . كما ثبت من تقرير الإدارة العامة لأدلة الجنائية بدبي أن
عينة بول المتهم الأول الطاعن وجد بها مركب حمض التيتراهيدروكنابينول ( المادة
الفعالة في الحشيش ) مدرج في جدول ( 5 ) من ذات القانون ووجدت آثار المخدر أيضا في
عينات بول بقية المتهمين .
ولدى سؤال المتهمين اعترفوا بدخولهم الدولة من غير الأماكن المحددة
قانونا دون أن يكون لديهم جواز سفر أو تأشيرة دخول سارية المفعول واعترف المتهم
الأول الطاعن بتعاطى مخدر الحشيش . كما اعترف بمحضر الشرطة وأمام محكمة أول درجة
بجلبه مخدر الحشيش من إيران .
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين :
1 ) ........... 2 ) ...........
3 ) ............ 4 ) .........
أنهم بتاريخ 16/1 / 2001 بدائرة دبا الفجيرة
المتهم الأول فقط : 1 ) حاز وأحرز مادة مخدرة ( حشيش ) 2 ) جلب مادة
مخدرة ( حشيش )
المتهمين الأول والثالث فقط : تعاطيا مادة مؤثرة بالعقل
تايتراهيدروكتابينول في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
المتهمين الثاني والرابع : تعاطيا مادة مخدرة ( مورفين وكودايين ) في
غير الأحوال المرخص بها قانوناً .
المتهمون جميعاً : بصفتهم أجانب دخلوا الدولة من غير الأماكن المحددة
فانونا .
2 ) بصفتهم السابقة دخلوا الدولة دون أن يكون لديهم جواز سفر وتأشيرة
أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا
لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 6 ، 7 ، 39 ، 48 ، 56 ، 63 من
القانون الاتحادي 14 لسنة 95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
والجدول الأول والثاني الملحقين بالقانون - والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 31 من القانون
الاتحادي 6/73 المعدل بالقانون الاتحادي 13/96 في شأن دخول و إقامة الأجانب .
وبجلسة 20/5 / 2001م قضت محكمة أول درجة ( جنايات دبا الفجيرة ) في
الدعوى 14/2001 حضورياً :
1 - سجن المتهم الأول خمس سنوات عن تهمتي الحيازة والتعاطي .
2 - سجن المتهم الأول عشر سنوات وغرامة خمسين ألف درهم عن تهمة الجلب
3 - سجن كل واحد من المتهمين الثاني والثالث والرابع أربع سنوات عن
تهمة التعاطي .
4 - إلزام كل واحد من المتهمين جميعا بدفع ألف درهم غرامة عن تهمتي
دخول البلد من غير الأماكن المصرح بها قانونا وبدون جواز سفر أو تأشيرة دخول .
5 - مصادرة كمية الحشيش المضبوطة بحوزة المتهم الأول .
6 - إبعاد جميع المتهمين بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحق كل منهم .
استأنف المتهم الأول الطاعن لدى محكمة استئناف الفجيرة بالاستئناف
397/2001 . وفي جلستها بتاريخ 2/7/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبته بالسجن مدة عشر
سنوات وغرامة خمسين ألف درهم عن التهمتين الأولى ( حاز وأحرز مادة مخدر الحشيش )
والثانية ( جلب مادة مخدر الحشيش ) وبالسجن أربع سنوات عن التهمة الثالثة ( تعاطى
مادة مؤثرة بالفعل التتراهيدروكنابتول )، وتأييده فيما عدا ذلك .
تقدم الطاعن من محبسه بطلب ندب محام له وأودع الطاعن بواسطة محاميه
المنتدب الطعن المالي بطلب النقض والإحالة تقدمتما النيابة العامة بمذكرة بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض بين وقانع
وحيثيات الحكم المطعون فيه والقضاء خلافاً للثابت بالأوراق مما يجعله فاقداً لأساس
القانوني ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجلب المواد المخدرة على أساس
أن قصده من جلبها بات قصداً مجرداً من كل القصود المحددة قانونا بالرغم من تمسك
الطاعن بأن قصده من الجلب هو الاستعمال الشخصي ، وقد ثبث بالأوراق أن محكمة أول
درجة قد تحقق لديها قصد الجلب بقصد الاستعمال الشخصي . مما يكون الحكم المطعون فيه
قد استند إلى دعامة غير صحيحة إذ خلت الأوراق من الدليل اليقيني على هذا القصد ،
مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب النقض وحيث إن
هذا النعي غير سديد . ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع
في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها ومن كافة الشواهد والدلائل
والقرائن هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً له أصله الثابت في
الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بتهمة جلب المخدر
من إيران بناء على اعتراف الطاعن نفسه وشهادة الشهود الذين شاهدوه يلقي بحزر
المخدرات وقت ضبطه وشهادة مرافقيه من المتهمين وهي أدلة سائغة لها أصلها في
الأوراق . كما أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في استخلاص الحقيقة من كافة الأدلة
المطروحة في الدعوى قد توصلت بحق في حدود سلطتها التقديرية إلى أن حجم الكمية
المضبوطة تتجاوز الحد المعقول لغرض الاستعمال الشخصي - مقررة - أنها تلتفت عن دفاع
الطاعن من أنه جلب الحشيش المضبوط من إيران بقصد استعماله الشخصي ذلك أن الأوراق
خلت من الدليل اليقيني على توافر ذلك القصد ومن ثم فإن قصد الطاعن من جلب مخدر
الحشيش قد بات قصدا عاما مجردا من كل القصود المحددة قانوناً .
وهذا تقدير سائغ من محكمة الموضوع ليس فيه مخالفة
للقانون ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه
وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، مما يستوجب رفضه .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني عدم اختصاص
محكمة الفجيرة بنظر الدعوى لكون جريمة تعاطي المخدرات وقعت خارج الدولة ولم تحدد
النيابة العامة مكان الجريمة وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن الجريمة وقعت خارج
الدولة إلا أنها لم تقض بعدم اختصاصها ، مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب
ومخالفة القانون ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي أيضا غير سديد . ذلك أن من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أنه وإن كان الأصل المقرر في المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية
الاتحادي أن الاختصاص يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، إلا انه إذا كانت
الجريمتان مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة فانه يكون من المتعين أن تقوم بالفصل
فيهما محكمة واحدة منعاً من تضارب الأحكام ولحسن سير العدالة لما كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أن الطاعن فد افر بتعاطيه المخدر الذي ظهر أثره في بوله خارج
الدولة إلا أنه ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة بنظر الدعوى بالنسبة له على سند من
قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه التهمة وتهمة ضبط المخدر في حيازته
داخل الدولة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص أياً ما كان
وجه الرأى فيما قرره الحكم من أن أثر التعاطي قد ظهر داخل الدولة وتطبيقه المادة
16 من قانون العقوبات باختصاص محاكم الإمارات بنظر الدعوى لتحقق نتيجة التعاطي
بالخارج بها ، ولما كان من حق المحكمة العليا أن تصحح الأسباب القانونية التي أقام
الحكم عليها قضاءه دون أن تنقضه ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين
الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن .