الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 107 لسنة 25 ق جلسة 25/ 12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية الموكلة لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.
2- التزام المحكمة بالرد على دفع المتهم ببطلان الاذن بالتفتيش وذلك بأسباب سائغة.
3- سلطة محكمة الموضوع في استنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة مستندة الى ادلة مقبولة ولها اصلها الثابت في الاوراق.
4- وجوب تضمن الحكم ما هو مبين لتمحيص المحكمة الادلة المقدمة في الدعوى والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة امامها وبذلها كل الوسائل التي من شأنها كشف الحقيقة.
5- التزام المحكمة بالرد بشكل كاف على الدفاع الجوهري المغير وجه الرأي في الدعوى في حال صحته والا فحكمها مشوب بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع.
6- تكوين المحكمة عقيدتها من الادلة مجتمعة كونها متساندة في المواد الجزائية.
7- تمسك المتهم بمذكرته امام محكمة الموضوع بالدفع ببطلان اعترافه وبطلان اذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية والتفات الحكم عنهما مؤد الى القصور والاخلال بحق الدفاع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات . نيابة عامة . محكمة الموضوع . دفاع ودفوع . حكم . استدلالات . قبض . تفتيش . اعتراف .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش سلطة لجهة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .
- دفع المتهم ببطلان إذن القبض والتفتيش - وجوب أن تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة .
- حق محكمة الموضوع أن تبني حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها شرطه الاستخلاص السائغ .
- وجوب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت والطلبات والدفوع الجوهرية .
- الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي وجوب أن تعرض المحكمة له وتقسطه حقه .
- الأدلة في المواد الجنائية متساندة تتكون منها مجتمعة عقيدة المحكمة .
مثال : تمسك المتهم بمذكرته أمام محكمة الموضوع بدفعه ببطلان إذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية وكذا بطلان اعترافه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنهما إيراداً ورداً مكتفياً بالقول أن دفاع الطاعن ماهو إلا ضرب من ضروب الدفاع قصد منه الإفلات من العقاب مفاد ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع .
أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة . كما أنه من المقرر أيضاً أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تبني حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليه قناعتها إلا أن ذلك ليس على اطلاقه - بل مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً على أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى . كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ماترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . وأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا استبعد أحدها أو سقط تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ويعيب الحكم بما يوجب نقضه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن - تمسك بمذكراته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية أو دلائل كافية كما تمسك ببطلان اعترافه أمام الشرطة والدليل المستمد منه لابتنائهما على إجراءات باطلة وكانت هذه الدفوع جوهرية قد يترتب على بحثها والفصل فيها تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يتوجب على المحكمة إيرادها والرد عليها بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض . وإذ التفت الحكم المطعون عليه ومن قبله الحكم الابتدائي عنها إيراداً ورداً واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد بالقول بأن دفاع الطاعن في حد ذاته ماهو إلا ضرب من ضروب الدفاع - قصد منه - الإفلات من العقاب ومن ثم ترى المحكمة رفضه . وأقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من اطمئنانه لإجراءات القبض والتفتيش - رغم دفع الطاعن ببطلانها لعدم جدية التحريات وهو ما لايواجه دفاع الطاعن وأنه وإن تساند الحكم - بأدلة أخرى مستمدة من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليه متخذاً من مجموع هذه الأدلة المتساندة سنداً لقضائه وكان لا يعرف مدى أثر هذا الدليل الباطل إذا استبعد من عقيدة المحكمة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين - الطاعن وآخرين 1 - ...... 2 - الطاعن : ....... 3 - ....... 4 - ........ أنهم بتاريخ 25/3 / 2001 بدائرة الشارقة المتهمون الأول والثاني - الطاعن - والثالث : حازوا بقصد الاتجار مادتين مخدرتين ( هيروين وأفيون ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق . المتهم الأول أيضاً 1 - تعاطي مادين مخدرتين ( مورفين وكودايين ) في غير الأحوال المصـرح بها قانوناً 2 - تعاطى مؤثراً عقلياً ( الفينوبارتيال ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 3 - حاز بقصد التعاطي - أقراص ( الديفنو كسلات ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني : الطاعن أيضاً 1 - تعاطى مادة مخدرة ( مورفين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2 - تعاطى مؤثراً عقلياً ( البنزوديازبين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثالث أيضاً : تعاطى مادة مخدرة مورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الرابع : تعاطى مادة مخدرة مورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1/1 ، 6/1 ، 7 ، 17 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 49 ، 56/1 ، 63 من القانون الاتحادي 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبنود 45 ، 65 ، 76 من الجدول رقم 1 والبند 7 من الجدول رقم 2 والبند 6 من الجدول رقم 3 والجدول رقم 8 الملحق بالقانون سالف الذكر .
ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 1395/2001 بجلسة 24/3 / 2002 غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للباقين . أولاً : بسجن المتهم الأول عشرة سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى المعدلة وسجنه أربع سنوات عن باقي التهم المسندة إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة وإتلافها . ثانياً : بسجن المتهم الثاني - الطاعن - قياد ........ - عشرة سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى المعدلة وسجنه أربع سنوات عن التهمة الثانية والثالثة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المخدرات المضبوطة وإتلافها . ثالثاً : ببراءة المتهم الثالث سيروس ..... من التهمة الأولى وسجنه أربع سنوات عن التهمة الثانية وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة . رابعاً : بسجن المتهم الرابع فرشيد ...... أربع سنوات عن التهمة المسندة إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .
طعنت النيابة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 373/2002 س جزائي الشارقة ضد المتهم الأول والثاني - الطاعن - كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 377/2002 س جزائي الشارقة واستأنفه المتهمان الثالث والرابع بالاستئنافين 375 ، 376/2002 س جزائي الشارقة - ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 30/9 / 2002 غيابياً للمستأنف عليه - أحمد محمد ....... - وحضورياً للباقين بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع أولاً : في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد المتهمين الأول والثاني - الطاعن - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضدهما والقضاء مجدداً بمعاقبتهما بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى المسندة إليهما وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة لهما . ثانياً : في موضوع الاستئنافين رقمي 375 ، 376 المرفوعين من المتهمين الثالث والرابع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ضدهما - ثالثاً : في موضوع الاستئناف رقم 377/2002 س جزائي الشارقة المرفوع من الطاعن - الحالي برفضه .
طعن المتهم - ...... على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/2 / 2003 بعد ندب محام له بناءً على طلبه المحال إلى سعادة رئيس هذه المحكمة من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في 2/10/2002 . وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن .
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون . ذلك أنه تمسك أمام محكمتي الموضوع بدفعه ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وما تلا ذلك من إجراءات وهو العثور على المخدر بسيارة المتهم الرابع وليس بسيارة الطاعن وكذلك اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة لأن ذلك تم بعد إجراء باطل ومن ثم فإن الاعتراف يكون باطلاًً لأن ما بني على باطل فهو باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإدانته دون الرد على هذه الدفوع الجوهرية فإن ذلك الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع ،
إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة .
كما أنه من المقرر أيضاً أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تبني حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليه قناعتها إلا أن ذلك ليس على اطلاقه - بل مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً على أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى .
كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ماترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى .
وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
وأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا استبعد أحدها أو سقط تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
ويعيب الحكم بما يوجب نقضه . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن - تمسك بمذكراته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية أو دلائل كافية كما تمسك ببطلان اعترافه أمام الشرطة والدليل المستمد منه لابتنائهما على إجراءات باطلة وكانت هذه الدفوع جوهرية قد يترتب على بحثها والفصل فيها تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يتوجب على المحكمة إيرادها والرد عليها بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض . وإذ التفت الحكم المطعون عليه ومن قبله الحكم الابتدائي عنها إيراداً ورداً واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد بالقول بأن دفاع الطاعن في حد ذاته ماهو إلا ضرب من ضروب الدفاع - قصد منه - الإفلات من العقاب ومن ثم ترى المحكمة رفضه . وأقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من اطمئنانه لإجراءات القبض والتفتيش - رغم دفع الطاعن ببطلانها لعدم جدية التحريات وهو ما لايواجه دفاع الطاعن وأنه وإن تساند الحكم - بأدلة أخرى مستمدة من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليه متخذاً من مجموع هذه الأدلة المتساندة سنداً لقضائه وكان لا يعرف مدى أثر هذا الدليل الباطل إذا استبعد من عقيدة المحكمة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق