الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 153 لسنة 25 ق جلسة 25 /12 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران امام البدري ومجاهد الحصري .
1- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها والاخذ بالاعتراف الصادر عن المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق او الاستدلال بالرغم من عدوله عنه لاحقا شرط صدوره عن إرادة حرة ومطابقته للواقع.
2- تمسك المتهم بدرجتي التقاضي بالدفاع الجوهري ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد اكراه مادي متمثل في الاعتداء عليه بالضرب من قبل رجال الضبط والظاهر في مناظرة النيابة العامة وعدم عرض المحكمة له والرد عليه مؤد الى وقوع حكمها في العيب بالقصور والاخلال بحق الدفاع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات . اعتراف . محكمة الموضوع . استدلالات . مسؤولية جنائية . دفاع ودفوع . مأمور الضبط القضائي .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال . لها الأخذ به ولو عدل عنه المتهم من بعد في الجرائم التعزيرية شرطه صحة الاعتراف ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة وواعية .
مثال : تمسك المتهم بدرجتي التقاضي ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه مادي تمثل في الاعتداء عليه بالضرب من قبل رجال الضبط وهو مابدا من مناظرة النيابة العامة له مفاده أنه دفاع جوهري كان على الحكم أن يعرض له بالبحث .
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم من بعد في الجرائم التعزيرية إلا أنه يشترط للأخذ بهذا الاعتراف أن يكون اعترافاً صحيحا مطابقا للواقع وصادراً عن إرادة حرة وواعية ، ولم يشبه عيب من العيوب المبطلة للإرادة .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدرجتي التقاضي ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه مادي تمثل فيما تعرض له من اعتداء بالضرب من قبل رجال الضبط وهو ذات ما تمسك به أمام النيابة العامة وقد تأيد هذا الدفع مما ثبت من مناظرة رئيس النيابة المحقق لعموم جسده أثناء استجوابه من وجود أثار لكدمات بذراعه الأيسر اتهم الطاعن رجال الشرطة بإحداثها . وإذ كان هذا الدفاع الذي قدم الطاعن دليل صحته يعد دفاعا جوهريا قد يتغير ببحثه لو صح وجه الرأي في الدعوى . وكانت الأدلة الجنائية على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة متساندة ويكمل بعضها البعض الآخر ، وتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قد قضي بإدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه ، معولاً في قضائه على الاعتراف الصادر منه بمحضر جمع الاستدلالات وأعرض عن الدفاع الجوهري للطاعن ببطلان هذا الاعتراف ولم يقسطه حقه بالبحث والتمحيص وصولاً لرده أو الأخذ به فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن مرتضى .......... بأنه بتاريـخ 16/6 / 2000 بدائرة الشارقة حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 6/1 ، 17 ، 48 ، 56/1 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 45 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون سالف الذكر . وبجلسة 17/3 / 2002 قضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة خمسين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه بعد تعديلها مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها . فاستأنف برقم 291 لسنة 2002 جزائي شرعي الشارقة . وبجلسة 28/10/2002 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بتأييد الحكم المستأنف . فطعن عليه بالطعن الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك بدرجتي التقاضي ببطلان اعترافه بمحضر الاستدلالات لكونه وليد إكراه مادي يتمثل فيما تعرض له من اعتداء بالضرب من قبل رجال الضبط وثبوت أثار هذا الاعتداء من مناظرة النيابة العامة لعموم جسده حال استجوابه إلا أن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف لم يعن بهذا الدفع وعول في قضائه بإدانته على هذا الاعتراف الباطل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم من بعد في الجرائم التعزيرية إلا أنه يشترط للأخذ بهذا الاعتراف أن يكون اعترافاً صحيحا مطابقا للواقع وصادراً عن إرادة حرة وواعية ، ولم يشبه عيب من العيوب المبطلة للإرادة .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدرجتي التقاضي ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه مادي تمثل فيما تعرض له من اعتداء بالضرب من قبل رجال الضبط وهو ذات ما تمسك به أمام النيابة العامة وقد تأيد هذا الدفع مما ثبت من مناظرة رئيس النيابة المحقق لعموم جسده أثناء استجوابه من وجود أثار لكدمات بذراعه الأيسر اتهم الطاعن رجال الشرطة بإحداثها . وإذ كان هذا الدفاع الذي قدم الطاعن دليل صحته يعد دفاعا جوهريا قد يتغير ببحثه لو صح وجه الرأي في الدعوى . وكانت الأدلة الجنائية على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة متساندة ويكمل بعضها البعض الآخر ، وتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قد قضي بإدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه ، معولاً في قضائه على الاعتراف الصادر منه بمحضر جمع الاستدلالات وأعرض عن الدفاع الجوهري للطاعن ببطلان هذا الاعتراف ولم يقسطه حقه بالبحث والتمحيص وصولاً لرده أو الأخذ به فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق