هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري و
امام البدري .
1- تحقق جريمة البلاغ الكاذب بقيام الشخص بابلاغ
السلطة القضائية او الجهة الادارية عن امر متوجب عقوبة فاعله جنائيا او مجازاته
اداريا بلاغا كاذبا بقصد الاضرار بالمبلغ عنه.
3- عدم تحديد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب شخصا
معينا بذاته لاتهامه بحرق السيارة مفاده انتفاء القصد الجنائي لديه وبالتالي
انتفاء مسؤوليته في جريمة البلاغ الكاذب.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
بلاغ كاذب . جريمة . قصد جنائي .
جريمة البلاغ الكاذب قيامها بتوافر أركان خمسة :
1 - الإبلاغ .
2 - كون الأمر المبلغ عنه يوجب عقاب فاعله جنائياً أو مجازاته
إدراياً .
3 - البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية .
4 - ثبوت كذب البلاغ .
5 - توافر القصد الجنائي ويتكون من عنصرين علم المبلغ بكذب الوقائع
التي أبلغ عنها وانتوائه الاضرار بمن بلغ في حقه .
- لقيام الجريمة لايشترط أن يصرح المبلغ باسم المبلغ ضده . كفاية أن
يتضمن البلاغ بياناً يكفي لتحديد الشخص الذي قصده المبلغ بطريقة واضحة .
مثال : المتهم في جريمة بلاغ كاذب لم يحدد شخصاً معيناً بذاته أسند
إليه اتهامه بحرق السيارة محل الجريمة ولم يدل بأية بيانات تعين في تحديده . مفاده
انتفاء القصد الجنائي لديه .
أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جريمة البلاغ
الكاذب تقوم بتوافر أركان خمسة أولها الإبلاغ وثانيها أن يكون الأمر المبلغ عنه
يتوجب عقوبة فاعله جنائيا أو مجازاته إدارياً وثالثها أن يكون البلاغ إلى السلطة
القضائية أو الجهة الإدارية ورابعها ثبوت كذب البلاغ وخامسها توافر القصد الجنائي
والذي يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الضرر
بمن أبلغ في حقه . كما أنه من المقرر أيضا بأنه وإن كان لا يشترك لقيام الجريمة أن
يصرح باسم المبلغ ضده إلا أنه يتعين أن يتضمن البلاغ بيانا يكفي لتعيين الشخص الذي
قصده المبلغ بطريقة واضحة .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون
فيه أن المطعون ضده - المتهم - لم يحدد شخصاً معيناً بذاته أسند إليه اتهامه بحرق
السيارة محل الجريمة ولم يدل بأية بيانات يمكن أن تعين في تحديد الفاعل وإنما أسند
الاتهام بحرق السيارة إلى مجهول الأمر الذي لا يمكن معه القول بأن المتهم انتوى
الإضرار والإساءة لشخص معين بالذات وهو ما ينتفي معه القصد الجنائي لجريمة البلاغ
الكاذب ويضحي إسنادها إلى المتهم على غير أساس .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن النيابة العامة - الطاعنة - اتهمت المطعون ضده - ....... بأنه بتاريـخ
15/2 / 2003 وتاريخ سابق عليه بدائرة خورفكان ( 1 ) حرق عمداً السيارة الموصوفة
بالمحضر والمملوكة لمؤسسة ........ لتجارة مواد البناء بقصد إلحاق الضرر المادي
بمالكها ( 2 ) أبلغ كذباً وبسوء نية الشرطة بقيام فاعل مجهول بحرق السيارة سالفة
الذكر مما يستوجب عقوبة الفاعل جنائياً . وطلبت عقابه بالمادتين 276/1 ، 307 من
قانون العقوبات الاتحادي ومحكمة خورفكان الشرعية حكمت بجلسة 1/3 / 2003 في القضية
رقم 50/2003 جزائي خورفكان ببراءة المتهم - المطعون ضده - مما نسب إليه . طعنت
النيابة على هذا الحكم للثبوت بالاستئناف رقم 58/2003 جزائي الفجيرة ومحكمة
استئناف الفجيرة حكمت بجلسة 14/4 / 2003 حضورياً بالإجماع بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المستأنف
ضده مما أسند إليه ومعاقبته بالحبس شهرا واحداً وتغريمه مائتي درهم عن التهمة
الأولى وبتغريمه مائتي درهم عن التهمة الثانية . فكان الطعن الماثل من النيابة
العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 5/5/2003 بنقض الحكم المطعون فيه
جزئيا عما قضي به الحكم المطعون فيه عن جريمة البلاغ الكاذب .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تقوم بتوافر أركان خمسة أولها الإبلاغ وثانيها
أن يكون الأمر المبلغ عنه يتوجب عقاب فاعله جنائيا أو مجازاته إداريا وثالثها أن
يكون البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية ورابعها ثبوت كذب البلاغ
وخامسها توافر القصد الجنائي والذي يتوافر من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع
التي أبلغ عنها وانتوائه الإضرار بمن أبلغ في حقه وأن الثابت من الأوراق أن
المطعون ضده لم يحدد شخصا معينا بذاته باتهامه بحرق السيارة ولم يدل بأي بيانات
يمكن أن تعين على تحديد الفاعل وإنما أسند الاتهام إلى مجهول ، ومن ثم فقد انتفى
القصد الجنائي في الجريمة لدى المطعون ضده وتنتفي جريمة البلاغ الكاذب . وإذ خالف
الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بإدانته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن جريمة البلاغ الكاذب تقوم بتوافر أركان خمسة أولها الإبلاغ وثانيها
أن يكون الأمر المبلغ عنه يتوجب عقوبة فاعله جنائياً أو مجازاته إدارياً وثالثها
أن يكون البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية ورابعها ثبوت كذب البلاغ
وخامسها توافر القصد الجنائي والذي يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع
التي أبلغ عنها وانتوائه الضرر بمن أبلغ في حقه .
كما أنه من المقرر أيضاً بأنه وإن كان لا يشترك لقيام الجريمة أن
يصرح باسم المبلغ ضده إلا أنه يتعين أن يتضمن البلاغ بيانا يكفي لتعيين الشخص الذي
قصده المبلغ بطريقة واضحة .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومن
مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده - المتهم - لم يحدد شخصاً معيناً بذاته
أسند إليه اتهامه بحرق السيارة محل الجريمة ولم يدل بأية بيانات يمكن أن تعين في
تحديد الفاعل وإنما أسند الاتهام بحرق السيارة إلى مجهول الأمر الذي لا يمكن معه
القول بأن المتهم انتوى الإضرار والإساءة لشخص معين بالذات وهو ما ينتفي معه القصد
الجنائي لجريمة البلاغ الكاذب ويضحي إسنادها إلى المتهم على غير أساس . وإذ خالف
الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بإدانة المطعون ضده عن تهمة البلاغ الكاذب بتغريمه
مائتي درهم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص . وحيث
أن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف 98/2003 ببراءة
- المطعون ضده - من تهمة البلاغ الكاذب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق