الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 268 لسنة 25 ق جلسة 25 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- وجوب الرجوع الى الاصول العامة المقررة في قانون الاجراءات المدنية عند سكوت النص او غموضه في قانون الاجراءات الجزائية.
2- وجوب توقيع جزاء عدم قبول الطعن بالنقض في حال تخلف الطاعن عن اداء الرسم الخاص بالطعن باستثناء حالات الاعفاء المنصوص عليها قانونا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
قانون . نقض . إجراءات .
في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الإجراءات الجزائية وجوب الرجوع إلى الأصول العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية . أساس ذلك أنها المرجع الأساسي في تنظيم القواعد العامة لإجراءات التقاضي م 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية .
- أداء الرسم المقرر في طعون النقض المدنية . ماهيته إجراء جوهري استهدف به المشرع عدم اللجوء للطعن بالنقض إلا ممن هو جاد في سلوك هذا الطعن . مفاد ذلك أن التخلف عن أداء رسم الطعن أثره عدم قبول الطعن م 177 إجراءات مدنية .
من المقـرر وعلى ما هو عليه نص المادة 1/5 من قانون الإجراءات - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى الأصول العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية باعتبارها المرجع الأساسي في تنظيم القواعد العامة لإجراءات التقاضي . وإذ كان مؤدى نص المادة 177/1 من قانون الإجراءات المدنية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في طعون النقض المدنية أن إجراء أداء الرسم يعتبر إجراءاً جوهرياً استهدف به المشرع عدم اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إلا ممن هو جاد في سلوك هذا الطعن الذي أباحه القانون استناداً لتدارك ما أصاب الحكم النهائي من عيوب حددها على سبيل الحصر ولذا يجب توقيع جزاء عدم قبول الطعن إذا تخلف أداء الرسم وذلك فيما عدا حالات الإعفاء المستثناة طبقا للقانون . وأن ذلك يطبق على الطعون الجزائية أيضاً كما سلف القول .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين – وآخر - 1 - الطاعنة .......... ( 2 ) ....... لأنهما في ليلة 29/7/2002 بدائرة أبو ظبي . المتهمان معا اختليا ببعضهما خلوة محرمة في مسكن ...... والمبينة بالمحضر دون رابطة شرعية بينهما على النحو المبين بالأوراق - المتهمة الأولى - الطاعنة - كونها مسلمة بالغة عالمة بالحرمة شرعاً شربت الخمر دون ضرورة شرعية أو عذر شرعي يبيـح لها ذلك ( 2 ) اشتركت مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على دخول منزل زوجها ...... بأن سهلت له ذلك الدخول من أجل ارتكاب جريمة الخلوة المذكورة سلفاً . وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . المتهم الثاني - وحده - دخل مسكن ..... خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبقصد ارتكاب الجريمة المبينة بوصف التهمة الأولى . وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 44/1 ، 45/2 - 3 ، 47 ، 434 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة جنح أبو ظبي الشرعية حكمت بجلسة 29/12/2002 حضورياً للطاعنة وحضورياً اعتبارياً للمتهم الثاني - أولاً - بإدانة المتهمة الأولى - الطاعنة - بالاتهام المسند إليها بما يستوجب الحد ومعاقبتها بالجلد ثمانين جلدة حداً لشرب الخمر - ثانياً - بإدانة المتهمة الأولى - الطاعنة - والمتهم الثاني بالاتهام المسند إليهما عن واقعتي الخلوة غير الشرعية ودخول مسكن والاشتراك بحبس كل منهما ستة أشهر وتغريم كل منهما خمسة ألاف درهم . استأنف المتهمان هذا الحكم بالاستئنافين 46 ، 97/2003 ش جزائي أبو ظبي الشرعية . ومحكمة استئناف أبو ظبي الشرعية حكمت بجلسة 22/4 / 2003 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبات المقضي بها على الطاعنة - ........ - لتعاقب بالجلد أربعين جلدة تعزيراً لشربها الخمر وبالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمتي الخلوة المحرمة شرعاً والاشتراك في تهمة دخول المسكن وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن الماثل عن طريق محاميها الموكل عنها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/5/2003 وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً .
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لعدم سداد الرسم المقرر قانونا فإن هذا الدفع سديد .
ذلك أنه من المقـرر وعلى ما هو عليه نص المادة 1/5 من قانون الإجراءات - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى الأصول العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية باعتبارها المرجع الأساسي في تنظيم القواعد العامة لإجراءات التقاضي .
وإذ كان مؤدى نص المادة 177/1 من قانون الإجراءات المدنية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في طعون النقض المدنية أن إجراء أداء الرسم يعتبر إجراءاً جوهرياً استهدف به المشرع عدم اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إلا ممن هو جاد في سلوك هذا الطعن الذي أباحه القانون استناداً لتدارك ما أصاب الحكم النهائي من عيوب حددها على سبيل الحصر ولذا يجب توقيع جزاء عدم قبول الطعن إذا تخلف أداء الرسم وذلك فيما عدا حالات الإعفاء المستثناة طبقا للقانون . وأن ذلك يطبق على الطعون الجزائية أيضاً كما سلف القول .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تقدمت بطلب إعفائها من الرسوم المقررة وقد استدعتها المحكمة في 26/5 / 2003 لسؤالها عن مدى قدرتها المالية على سداد الرسم إلا أنها لم تحضر ، كما أن المحكمة أصدرت أمرا في 14/6 / 2003 بوقف تنفيذ الحكم بالنسبة لها أي أنه تم الإفراج عنها وخروجها من محبسها إلا أنها لم تباشر طلبها بخصوص الإعفاء من الرسم رغم الإفراج عنها فتكون هي المقصرة في متابعة الإجراءات ، وإذ لم يصدر رئيس المحكمة قرارا بتأجيل سداد الرسم ومن ثم فإنها تكون ملزمةً بسداده وإذ لم تقم بالسداد فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق