هيئة المحكمة : الرئيس
شهاب عبد الرحمن الحمادي والمستشاران إمام البدري ومحمد محرم محمد .
1- قيام المتهم بتغيير الحقيقة في بيان وظيفته ووظيفة زوجته مؤد الى
تحقق الركن المادي في جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وهو اذن دخول البلاد.
2- اقدام المتهم على السلوك المؤثم عن علم وإرادة رغم علمه بعدم
مشروعيته وذلك لتحقيق غرضه الخاص وهو نية استعمال المحرر في الدخول للبلاد مؤد الى
توافر الركن المعنوي في اشتراكه في جريمة التزوير.
3- انتظام الجرائم المسندة الى المتهم في مشروع اجرامي واحد وارتباطها
ببعضها بشكل غير قابل للتجزئة مؤد الى توقيع عقوبة الجريمة الاشد بينها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
أمن دولة . اشتراك . جريمة . دخول وإقامة الأجانب . تزوير . اشتراك .
المتهم اشترك في تزوير محرر رسمي - إذن دخول للبلاد - تحقق الجريمة
بركنيها المادي والمعنوي .
الركن المادي قيام المتهم بتغيير الحقيقة في بيان وظيفته ووظيفة
زوجته .
الركن المعنوي إقدام المتهم على جريمته عن علم وإرادة لتحقيق غرضه
الخاص . وهو نية استعمال المحرر في الدخول للبلاد .
مثال : اشتراك المتهم في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما إذني
دخوله وكذا زوجته إلى البلاد وذلك بأن أثبت أن مهنته رجل أعمال - حال كونه سائق -
وكذا زوجته – ربة منزل - على خلاف الحقيقة ، واستعمل المحررين مع علمه بتزويرهما .
أن جريمة اشتراك المتهم في التزوير في محرر رسمي ( التهمة الأولى )
والتي ارتبطت بها باقي الجرائم توافرت في حقه بركنيها المادي والمعنوي ، وذلك أن
الركن المادي في تلك الجريمة قد تحقق بقيام المتهم بتغيير الحقيقة في بيان وظيفته
ووظيفة زوجته دون اعتبار لكون هذا البيان يعد جوهريا من عدمه لما تراه المحكمة من
أن أي تغيير في بيانات أذون الدخول يعد تزويرا لأنه يؤدي إلى خداع سلطات الدولة
بشأن مراقبة حركة السفر والمرور ولا أدل على ذلك من قول المتهم في محضر جمع
الاستدلالات أن مهنته الأصلية كسائق لا تجيز له دخول البلاد للزيارة ، كما - تحقق
الركن المعنوي بإقدام المتهم على السلوك المؤثم عن علم وإرادة رغم علمه بعدم
مشروعيته وذلك لتحقيق غرض خاص هو نية استعمال المحرر وهو ما تحقق في واقعة الدعوى
.
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق ، وسماع طلبات النيابة العامة ، والمداولـة .
من حيث أن واقعة الدعوى تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة أوراقها
وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة - في أن التحريات السرية
للإدارة العامة لشرطة ابوظبي قد أفادت عن طريق أحد المصادر السرية أن المتهم صالح
....... قدم للدولة سنة 2003 بتأشيرة زيارة ويقوم بجلب نساء من الجنسية المصرية
بتأشيرة زيارة على أنهن زوجاته بعد أن يقوم بتزوير مهنته في صورة جواز سفره عند
تقديم طلب تأشيرة له أو لأي امرأة يرغب في إحضارها للبلاد كما يقوم بتزوير عقد
الزواج بإضافة اسم الزوجة التي يرغب في عمل تأشيرة لها وتزوير اسم والدتها وبإضافة
أيضا لعقد الزواج وأنه قدم للبلاد وزوجته ..... بموجب تأشيرتي زيارة مثبت بهما
أن مهنته رجل أعمال ومهنة زوجته سيده أعمال خلافاً للحقيقة وأن مهنته الصحيحة هي
سائق ومهنة زوجته الصحيحة ربة منزل . وبتفتيش مسكنه - بعد صدور إذناً من النيابة
بذلك - عثر في مسكنه على إذن دخول زيارة باسمه باعتبار مهنته رجل أعمال وعلى إذن
دخول زوجته ...... باعتبارها سيدة أعمال رغم أنها ربة منزل .
وحيث إن الواقعة على نحو ما سلف بيانه قد قام الدليل على صحتها وحسن
ثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهم وذلك مما جاء بتحريات الشرطة - أنفه البيان -
ومما قرره المتهم في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة .
فإذ سئل المتهم في محضر جمع الاستدلالات ثم في تحقيقات النيابة
العامة قرر أن مهنته الصحيحة هي " سائق " وصحة مهنة وزوجته أنها ربة
منزل وقد دخلا البلاد بموجب تأشيرتي زيارة صدرا على اعتبار أنه رجل أعمال وزوجته
سيدة أعمال وأضاف أنه يعلـم أن مهنته الأصلية " سائق " لا تجيز له
استخراج إذن دخول البلاد وأنه أرسل صورتي جواز سفره وزوجته لأحد الأشخاص لاستخراج
أذني الدخول موضوع الدعوى .
وحيث أن الدعوى نظرت أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر
جلساتها وبجلسة 20/ 12/ 2004 مثل المتهم وأنكر ما اسند إليه وقدم مستندات زعم أنها
تدل على سلامة موقفه أرفقتها المحكمة بأوراق الدعوى وبمطالعتها تبين أنها رخصة
حرفية للنجارة المسلحة باسمه صادرة في 30/ 5 / 2004 من إدارة الرخص التجارية بدائرة
بلديه أبوظبي وشهادة تسجيل عضوية في غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي كما قدم مذكرة
بدفاعه طلب فيها القضاء ببراءته – وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه تجدر بالمحكمة أن تشير إلى أن جريمة اشتراك المتهم في
التزوير في محرر رسمي ( التهمة الأولى ) والتي ارتبطت بها باقي الجرائم توافرت في
حقه بركنيها المادي والمعنوي ، وذلك أن الركن المادي في تلك الجريمة قد تحقق بقيام
المتهم بتغيير الحقيقة في بيان وظيفته ووظيفة زوجته دون اعتبار لكون هذا البيان
يعد جوهريا من عدمه لما تراه المحكمة من أن أي تغيير في بيانات أذون الدخول يعد
تزويرا لأنه يؤدى إلى خداع سلطات الدولة بشأن مراقبة حركه السفر والمرور ولا أدل
على ذلك من قول المتهم في محضر جمع الاستدلالات أن مهنته الأصلية كسائق لا تجيز له
دخول البلاد للزيارة ،
كما – تحقق الركن المعنوي بإقدام المتهم على السلوك المؤثم عن علم
وإرادة رغم علمه بعدم مشروعيته وذلك لتحقيق غرض خاص هو نية استعمال المحرر وهو ما
تحقق في واقعة الدعوى .
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي
ساقتها النيابة العامة وترى أنها سديدة وكافيـة لإدانة المتهم وتلتفت عن إنكار
المتهم ولاتعتد بما قدمه من مستندات ومن ثم يكون قد ثبت يقيناً في وجدان المحكمة
أن : ...........
1 - أنه في يوم 15/8 / 2004 بدائرتى دبي وأم القيوين .
1 / اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية بإدارة الجنسية والإقامة
في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما إذني دخوله وزوجته ..... البلاد رقمي
1653410/201/2003 ، 20767/01/2003/501 بأن حرف الحقيقة فيهما حال تحريرهما وأمد
ذلك الموظف بصور جوازي سفرهما مثبت بهما أن مهنته رجل أعمال ومهنة زوجته سيدة
أعمال خلافاً للحقيقة فصدر بناءً على تلك المساعدة بقصد التهرب من أحكام قانون
دخول وإقامة الأجانب .
2 / استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر فيما زورا من أجله بأن
قدمهما للسلطات المختصة بالدولة مع علمه بتزويرهما .
3 / أعطى بياناً كاذباً للسلطات المختصة بالدولة هو ادعائه أن مهنته
رجل أعمال ومهنة زوجته ..... سيدة أعمال بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة
الأجانب .
4 / دخل البلاد بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز له ذلك .
5 / ساعد زوجته ...... حال كونها أجنبية على دخول البلاد بصورة غير
مشروعة وبمستندات لا تجيز لها ذلك .
ومن ثم وجب القضاء بإدانته عملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات
الجزائية ومعاقبته بموجب المواد 216/7 ، 218/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 والمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة
1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهم قد انتظمها مشروع إجرامي واحد ومن ثم قام بينها الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ويتعين أعمال نص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد مع أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به نص المادة 98 من ذات القانون .
وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهم قد انتظمها مشروع إجرامي واحد ومن ثم قام بينها الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ويتعين أعمال نص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد مع أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به نص المادة 98 من ذات القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق