الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 111 لسنة 25 ق جلسة 29 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران امام البدري ومجاهد الحصري .
1- وجوب ايداع مسودة الحكم والنسخة الاصلية منه المشتملة على كافة البيانات المنصوص عليها قانونا موقعة من رئيس هيئة المحكمة المصدرة للحكم وأمين السر.
2- توقيع رئيس هيئة المحكمة على نسخة الحكم الاصلية هو اقرار بحقيقة الواقع بصدور الحكم وتوثيق لمسودته الموقعة منه ومن باقي اعضاء الهيئة المشتركين في اصداره وتأكيدا لمضمون جلسات المرافعة ومحضر جلسة النطق بالحكم.
3- كفاية توقيع رئيس الهيئة على الصفحة الاخيرة من الحكم المتضمنة جزءا من الاسباب والمتصلة بمنطوق الحكم.
4- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها واستنباط الحقيقة دون معقب مع عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ودفاعهم والرد عليها استقلالا طالما في قيام الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني على ذلك شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله ولها اصلها الثابت في الاوراق.
5- قيام الركن المادي في جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء عن طريق الحيازة او الاحراز بصرف النظر عن مدة هذه الحيازة.
6- تحقق القصد الجنائي في جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد بعلم الجاني بطبيعة هذه المواد علما مجردا من سائر القصود الخاصة كقصد الاتجار أو التعاطي او الاستعمال الشخصي.
7- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الارتباط بين جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد وجريمة الحيازة بقصد التعاطي.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إجراءات . حكم .
لسلامة الحكم وجوب أن يجتمع له فضلاً عن مسودته – التي تودع عند النطق به - نسخة أصلية منه مشتملة على كافة البيانات التي تطلبها القانون موقعة من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وأمين السر أساس ذلك مادة 219 إجراءات جزائية .
كفاية توقيع رئيس الهيئة على الصفحة الأخيرة من الحكم المتضمنة جزءاً من الأسباب واتصل بها منطوق الحكم .
( 2 ) محكمة الموضوع . إثبات .
فهم الواقع في الدعوى وتقديراً أدلتها سلطة لمحكمة الموضوع . شرطه أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
( 3 ) مواد مخدرة . جريمة . قصد جنائي .
جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة م 48/1 من قانون مكافحة المواد المخدرة ، قيامها على توافر الركن المادي . ماهيته اتصال الجاني بالمادة المخدرة بالحيازة أو الإحراز ولو كان مرضياً طالت مدته أم قصرت وكذا توافر القصد الجنائي لديه . ماهيته العلم أن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علماً مجرداً من سائر القصود الخاصة كقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
( 4 ) موادة مخدرة . ارتباط . محكمة الموضوع . عقوبة .
قيام الارتباط بين جريمة حيازة موادة مخدرة بغير قصد من القصود وجريمة الحيازة بقصد التعاطي سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع .
مثال : لقضاء سائغ في جريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بغير قصد من القصود وعدم قيام الارتباط بينها وبين جريمة تعاطي مواد مخدرة لذا أفرد الحكم عقوبة مستقلة لكل منهما .
1 - أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لسلامة الحكم وفقا لمؤدي النص في المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن يجتمع له فضلا عن مسودته التي تودع عند النطق به نسخة أصلية منه مشتملة على كافة البيانات التي تطلبها القانون موقعة من رئيس هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وأمين السر وأن توقيع رئيس الهيئة على هذه النسخة الأصلية هو إقرار بحقيقة الواقع بصدور الحكم وتوثيق لما جاء بمسودته الموقعة منه ومن باقي أعضاء الهيئة الذين اشتركوا في إصداره وتأكيد لما جاء بجلسات المرافعة ومحضر جلسة النطق بالحكم ، وأنه ولئن كان الأصل أن يوقع رئيس الهيئة على كل صفحات النسخة الأصلية للحكم إلا أنه يكفي لاستيفاء تلك النسخة شكلها القانوني كورقة رسمية دالة على وجود الحكم على الوجه الذي صدر به توقيع رئيس الهيئة على النسخة الأخيرة منها متى تضمنت جزءا من الأسباب واتصل بها منطوق الحكم .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وليس عليها من بعد تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
3 - من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانونا على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضيا طالت مدته أم قصرت وتوافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة كقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
4 - قيام الارتباط بين جريمة حيازة مواد مخدرة بغير قصد من القصود وبين جريمة الحيازة بقصـد التعاطي مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى بعد تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واستدل على ثبوتهما في حقه مما اطمأن إليه من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة بحيازته وإحرازه لمخدري الهيروين والحشيش المضبوطين بحوزته وبداخل مسكنه وبتعاطيه للمواد المخدرة والذي تأكد بما ثبت من تحليل عينة بوله من احتوائها على مواد الهيروين والكودايين والمورفين والحشيش والأوكسازيبام والديازيبام المخدرة . وما اطمأن إليه مما أوراه تقرير مختبر الطب الشرعي من أن ما تم ضبطه من مواد بحوزة الطاعن وبداخل مسكنه لمخدري الهيرويـن الذي وزن قائما 40 و 11 جرامـا والحشيش الذي وزنت لفافتيه قائما 8 و 463 جراما مبينا أن حيازته وإحرازه لهذين المخدرتين بوزنهما آنف الذكر بعد استبعاد قصد الاتجار هي الحيازة والإحراز المجردين المؤثمين بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وأن هذه الجريمة بوصفها المتقدم تعد جريمة مستقلة عن جريمة التعاطي موضوع التهمة الثانية مما يوجب إقرار عقوبة مستقلة لكل منهما .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ..... بأنه بتاريخ 15 /1 / 2001 بدائرة أبوظبي أولاً : أحرز وحاز مادتين مخدرتين ( حشيش وهيروين ) بقصد الاتجار بالمخالفة لأحكام القانون . ثانياً : تعاطى مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ( هيروين ، كودايين ، مورفين ، حشيش ، اوكسازيبام ، وبازيبام ) بالمخالفة لأحكام القانون . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1/1 ، 6/1 ، 17 ، 34 ، 39 ، 48 ، 56 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 والبنود أرقام 19 ، 45 ، 65 من الجدول رقم ( 1 ) والبند 7 من الجدول رقم ( 2 ) والبندين رقمي 18 ، 61 من الجدول رقم ( 8 ) الملحقين بالقانون .
وبجلسة 3/1 / 2001 قضت محكمة جنايات أبو ظبي الشرعية حضورياً بإدانته لارتكابه جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بعد تعديل الوصف ومعاقبته عنها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة ، وبغرامة خمسين ألف درهم ولارتكابه جريمة تعاطي المواد المخدرة ومعاقبته عنها تعزيراً بالسجن لمدة أربع سنوات وتنفذ العقوبات المقيدة للحرية بالتعاقب وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة محل الجريمة والأشياء العالق بها آثار للمواد المخدرة وإعدامها . فاستأنف برقم 1409 لسنة 2001 جزائي شرعي أبو ظبي . وبجلسة 27 /5 / 2002 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بتأييد الحكم المستأنف مع إلغاء الإبعاد . تقدم الطاعن من محبسه بطلب في 29/5 / 2002 لندب محام له وأودع المحامي المنتدب عنه الطعن الماثل ، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة أسباب ينعى بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك أن رئيس هيئة المحكمة التي أصدرته لم يوقع إلا على الصفحة الأخيرة من نسخته الأصلية التي لم تتضمن سوى المنطوق على خلاف ما يوجبه القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لسلامة الحكم وفقا لمؤدي النص في المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن يجتمع له فضلا عن مسودته التي تودع عند النطق به نسخة أصلية منه مشتملة على كافة البيانات التي تطلبها القانون موقعة من رئيس هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وأمين السر .
وأن توقيع رئيس الهيئة على هذه النسخة الأصلية هو إقرار بحقيقة الواقع بصدور الحكم وتوثيق لما جاء بمسودته الموقعة منه ومن باقي أعضاء الهيئة الذين اشتركوا في إصداره وتأكيد لما جاء بجلسات المرافعة ومحضر جلسة النطق بالحكم ،
وأنه ولئن كان الأصل أن يوقع رئيس الهيئة على كل صفحات النسخة الأصلية للحكم إلا أنه يكفي لاستيفاء تلك النسخة شكلها القانوني كورقة رسمية دالة على وجود الحكم على الوجه الذي صدر به توقيع رئيس الهيئة على النسخة الأخيرة منها متى تضمنت جزءا من الأسباب واتصل بها منطوق الحكم .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه قد حررت من خمس صفحات تم توقيع رئيس هيئة المحكمة التي أصدرته وأمين السر على الصفحة الأخيرة منها التي تضمنت جزءا من الأسباب التي بني عليها الحكم واتصل بها منطوقه ، ومن ثم تكون هذه النسخة الأصلية قد استوفت على هذا النحو شرائط صحتها قانونا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد دانه عن التهمة الأولى المسندة إليه بعد تعديل وصفها القانوني رغم تمسكه بعدم ملكيته للمواد المخدرة المضبوطة وأن حيازته لها حيازة عارضة لحساب المتهم الثالث في الدعوى وأعرض بغير مسوغ عن هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا ، كما أنه رغم تعديله الوصف القانوني لتلك التهمة من الحيازة بقصد الاتجار إلى الحيازة المجردة قد دانه عن هذه الحيازة وعن جريمة التعاطي موضوع التهمة الثانية وأفرد عقوبة مستقلة لكل منهما رغم ارتباطهما الذي لا يقبل التجزئة وكان يتعين معاقبته عنهما بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجريمة الحيازة بقصد التعاطي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وليس عليها من بعد تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
كما أن من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانونا على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضيا طالت مدته أم قصرت .
وتوافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة كقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
وأن قيام الارتباط بين هذه الجريمـة وبين جريمة الحيازة بقصـد التعاطي مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى بعد تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واستدل على ثبوتهما في حقه مما اطمأن إليه من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة بحيازته وإحرازه لمخدري الهيروين والحشيش المضبوطين بحوزته وبداخل مسكنه وبتعاطيه للمواد المخدرة والذي تأكد بما ثبت من تحليل عينة بوله من احتوائها على مواد الهيروين والكودايين والمورفين والحشيش والأوكسازيبام والديازيبام المخدرة . وما اطمأن إليه مما أوراه تقرير مختبر الطب الشرعي من أن ما تم ضبطه من مواد بحوزة الطاعن وبداخل مسكنه لمخدري الهيرويـن الذي وزن قائما 40 و 11 جرامـا والحشيش الذي وزنت لفافتيه قائما 8 و 463 جراما مبينا أن حيازته وإحرازه لهذين المخدرتين بوزنهما آنف الذكر بعد استبعاد قصد الاتجار هي الحيازة والإحراز المجردين المؤثمين بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وأن هذه الجريمة بوصفها المتقدم تعد جريمة مستقلة عن جريمة التعاطي موضوع التهمة الثانية مما يوجب إقرار عقوبة مستقلة لكل منهما . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاءه . ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق