هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري
والمستشاران إمام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- جلسات مجلس تأديب المحامين سرية بموجب المادة 54 من قانون تنظيم
مهنة المحاماة ومخالفة ذلك مؤد الى البطلان.
2- عدم توقيع المحامي على صحيفة الطعن بالنقض من قبل السهو دون عمد
أو تواطؤ مؤد الى عدم اعتبار هذا الخطأ من الأخطار الجسيمة.
3- عدم اعتبار الطعن بالنقض امتدادا للخصومة بل هو خصومة خاصة مع
اقتصار مهمة المحكمة فيها على القضاء في صحة الأحكام أو عدمه.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محاماة ، تأديب ، إجراءات ، بطلان .
جلسات مجلس تأديب المحامين . وجوب سريتها . علانية الجلسة مؤداه
البطلان م54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .
( 2 ) نقض ، محاماة ، تأديب
عدم توقيع المحامي على صحيفةالطعن بالنقض من قبل السهو دون عمد
وتواطؤ مفاده ليس من الأخطاء الجسيمة .
مثال : للقضاء بإلغاء القرار المستأنف - وقف المحامي لمدة سنيتن
- والقضاء بمجازاته بالتنبيه فقط وذلك لإغفاله التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض .
1 - أن المادة 54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة أوجبت أن تكون
جلسات مجلس التأديب سرية ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات مجلس التأديب
والقرار المطعون عليه أن جلساته عقدت علانية بمقر محكمة أبوظبي الاتحادية
الاستئنافية وكان انعقاد جلسات المجلس بصفة علنية يرتب البطلان بما يبني معه
القضاء ببطلان القرار المستأنف وإذا أبطلت المحكمة القرار المطعون فيه فإنها تنظر
في موضوع الشكوى وتحكم فيه طبقاً لما هو مقرّر بنص الفقرة الأولى من المادة 242 من
قانون الإجراءات الجزائية .
2 - أنه ولئن كان المحامي المشكو في حقه قد ارتكب مخالفة مهنية
- بعدم توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض - ترتب عليها تجريد العمل الإجرائي من آثاره
في الطعن بالنقض المرفوع من الشاكي والمقيّد برقم 336 لسنة 22 ق عليا إلا أنه لما
كانت الأوراق تفصح عن إن ما حدث ليس إلا من قبل السهو الواضح الذي ينفي أي شبه
العمد والتواطؤ من المحامي وهو أمر وارد ويقع فيه الكافة دون أن يعد ذلك من
الأخطاء الجسيمة في أداء عملهم علاوة على أن الدعوى المقامة من الشاكي ببراءة ذمته
قضى برفضها ابتدائياً واستئنافياً وهو ما يشعر بعدم أحقيته في مطالبته فيكون الطعن
بالنقض فيها وأن كان حقاً مقرراً إلا أنه قد يكون غير مجدي خاصة وأن الطعن بالنقض
ليس امتداداً للخصومة بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في
صحة الأحكام من قبل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من
طلبات أو دفاع طبقاً لأسباب مخصوصة لذلك فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار المستأنف
وتقضي مجازاة المحامي .... بالعقوبة المبينة بالمنطوق عملاً بنص المادة 47 من
قانون تنظيم مهنة المحاماة سالف الذكر .
المحكمة ،
حيث إن الوقائع تتلخص في أن جاسم .... أبلغ النيابة العامة بأنه
أقام الدعوى المدنية رقم 73 لسنة 1998 مدني كلي أبوظبي ضد بنك دبي الإسلامي وطلب
براءة ذمته من مبالغ مالية وإثبات تزوير شيكات منسوبة إليه وقد قضى فيها بالرفض
فعهد إلى المحامي الحكم المستأنف فعهد إلى نفس المحامي .
وبالطعن فيه بطريق النقض حيث قيّد طعنه تحت رقم 336 لسنة 22 ق
إلا أنه فات المحامي التوقيع على صحيفة الطعن فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن لخلو
صحيفته من توقيع محامي مقبول أمامها لذا فقد أقامت النيابة العامة الدعوى التأديبية
ضد المحامي لمخالفته لواجبات مهنته وطلب عقابه بنص المادة 47 من القانون الاتحادي
رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وبجلس ومجلس تأديب المحامين بتاريخ
15/12/2003 قرّر وقف المحامي المذكور عن العمل لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صيرورة
الحكم نهائياً فقرر المحامي الطعن في هذا القرار بالاستئناف الميعاد القانون وفق
ما هو تقرّر بنص المادة 565 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المذكور .
وحيث أن النيابة العامة دفعت في مذكرتها ببطلان القرار المستأنف
بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لنص المادة 54 من قانون تنظيم مهنة
المحاماة فيما يوجبه من أن تكون جلسات مجلس التأديب سرية .
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأن المادة 54 من
قانون تنظيم مهنة المحاماة أوجبت أن تكون جلسات مجلس التأديب سرية ولما كان الثابت
من مطالعة محاضر جلسات مجلس التأديب والقرار المطعون عليه أن جلساته عقدت علانية
بمقر محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية وكان انعقاد جلسات المجلس بصفة علنية
يرتب البطلان بما يبني معه القضاء ببطلان القرار المستأنف وإذا أبطلت المحكمة
القرار المطعون فيه فإنها تنظر في موضوع الشكوى وتحكم فيه طبقاً لما هو مقرّر بنص
الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون الإجراءات الجزائية .
وحيث إن النيابة العامة - على ما سلف بيانه - اتهمت الطاعن بأنه
أخلّ بواجبات مهنته لعدم توقيعه صحيفة الطعن بالنقض في القضية رقم 336 لسنة 22 ق
ويبيّن من الاطلاع على صورة الحكم في الطعن المار بيانه أن المحكمة الاتحادية
العليا بتاريخ 28 /5 / 2002 قضت في الطعن المشار إليها المرفوع من جاسم .... ضد بنك
دبي الإسلامي بعدم قبول الطعن لخلو صحيفة الطعن من توقيع المحامي المقرّر بالطعن
وكان قد قضى فيها ابتدائياً واستئنافياً برفض طلب الحكم ببراءة ذمة رافعها من أي
مطالبات للبنك قبل مؤسسته .
وحيث إنه بسؤال المحامي المشكو في حقه قرّر إن ما حدث ليس إلا سهواً
منه .
وحيث أنه ولئن كان المحامي المشكو في حقه قد ارتكب
مخالفة مهنية - بعدم توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض - ترتب عليها تجريد العمل
الإجرائي من آثاره في الطعن بالنقض المرفوع من الشاكي والمقيّد برقم 336 لسنة 22 ق
عليا إلا أنه لما كانت الأوراق تفصح عن إن ما حدث ليس إلا من قبل السهو الواضح
الذي ينفي أي شبه العمد والتواطؤ من المحامي وهو أمر وارد ويقع فيه الكافة دون أن
يعد ذلك من الأخطاء الجسيمة في أداء عملهم علاوة على أن الدعوى المقامة من الشاكي
ببراءة ذمته قضى برفضها ابتدائياً واستئنافياً وهو ما يشعر بعدم أحقيته في مطالبته
فيكون الطعن بالنقض فيها وأن كان حقاً مقرراً إلا أنه قد يكون غير مجدي .
خاصة وأن الطعن بالنقض ليس امتداداً للخصومة بل هو
خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبل أخذها أو
عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات أو دفاع طبقاً لأسباب
مخصوصة لذلك فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار المستأنف وتقضي مجازاة المحامي عبد
العاطي .... بالعقوبة المبينة بالمنطوق عملاً بنص المادة 47 من قانون تنظيم مهنة
المحاماة سالف الذكر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق