هيئة المحكمة : الرئيس خليقة سعد الله المهيري
والمستشاران إمام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في أوجه دفاعه المختلفة والرد
عليها إستقلالا طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني عليها.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) نصب ، احتيال ، قصد جنائي ، جريمة .
الاحتيال في جريمة النصب ماهيته مادة 399 عقوبات .
- المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة
والرد عليها استقلالاً .
مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر ركن الاحتيال في جريمة النصب حيث
أوهم المتهم المجني عليه بأن في مكنته احضار خطاب ضمان من البنوك التي يتعامل معها
بضمان ودائعه ومؤسسته وذلك لإقامة مشروعه فانخدع المجني عليه بذلك وسلّمه مبلغ
مائة وخمسون ألف دولار .
( 2 ) إثبات ، شهود .
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق
. شرطه الاطمئنان إليها .
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن
الطاعن أوهم المجني عليه بأن في مكنته إحضار خطاب ضمان دولى لاقامته مشروعه من
البنوك التى يتعامل معها بضمان ودائعه ومؤسسته التي يمتلكها واصطحبه إلى مقر
الشركة دون أن يكون له أي غطاء نقدي لدى أي بنك يسمح له بأن يصدر خطاب الضمان
واستعان في ذلك بعدد من الصور لخطابات ضمان أرسلها إلى المجني عليه فانخدع المجنى
عليه بذلك وسلمه مبلغ مائه وخمسون ألف دولار فهذه الافعال يتكون منها ركن الاحتيال
المشار إليه في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي وتكون جريمة النصب متوافرة
الاركان ويضحي ما يثره الطاعن بشأن حقيقة علاقته بالمجنى عليه غير قويم ولا على
الحكم إن لم يرد على دفاعه في هذا الشأن وما قدمه من مستندات تظاهرة إذ المحكمة لا
تلتزم بمتابعة المتهم في دفاعه المختلفة والرد عليها على إستقلال ما دام أن الرد
يستفاد ضمناً من قضائها بالادانه أستنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها .
2 - لما كان الشاهدان علي محمد جاد الله ووحيد علي عوض قد سئلا
بالتحقيقات بعد حلف اليمني وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سؤالهما ولم ينازع في
صحة ما قالاه وكان من حق المحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل
التحقيق متى اطمأنت إليها فإن الفساد في الاستدلال تكون منتفية .
الوقائـع
إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بانهم في تاريخ سابق على
يوم 22 /7 / 2002 بدائرة الشارقة توصلوا إلى الاستيلاء على مبلغ 150 ألف دولار
للمجني عليه كامل على شمأت وذلك باستعمال طرق احتيالية بايهامه باحضار خطاب ضمان
دولى لتمويل مشروعه التجاري وكان من شأن ذلك خداع المجنى عليه سالف الذكر وحمله
على تسليم ماله .
وطلبت عقابهم بالمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 . وادعى المجني عليه مدينا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل
التعويض المؤقت .
ومحكمة أول درجة بتاريخ 28 /10/ 2002 قضت بحبس المتهمين لمدة سنة
وباحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية .
فاستأنف إلى المتهمون هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بتعديل
الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه محمد فودى على حبس كل منهما ستة أشهر
وستوط الاستنئاف المقدم من المتهم الثالث فقرر المحكوم عليه تخيلان عن الواحد
الحوطى بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
المحكمة ،
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة
الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع كما
أخطأ في الأستاذ ذلك بأن الحكم لم يستظهر اركان الجريمة ولم بدلل على توافرها في
حقه ولم يعرض للمستندات التي قدمها أمام محكمة أول درجة والتى تثبت أن علاقته
بالمجى عليه علاقة تعاقدية بعيدة عن التأثم والعقاب .
واعتمد الحكم في ادانته على أقوال كل من ...... و
........ رغم عدم صلاحبتها لأنها مجرد اقوال مكتوبه دونت بغير حلف يمنين وأخيرا
فإن ما قاله الحكم من أن خطابات الضمان وهمية وأنها على بنوك خارج دولة الإمارات
يخالف الثابت في الأوراق ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والاعادة
.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده لما كان الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن أوهم المجني عليه بأن في مكنته
إحضار خطاب ضمان دولى لاقامته مشروعه من البنوك التى يتعامل معها بضمان ودائعه
ومؤسسته التى يمتلكها واصطحبه إلى مقر الشركة دون أن يكون له أي غطاء نقدي لدى أي
بنك يسمح له بأن يصدر خطاب الضمان واستعان في ذلك بعدد من الصور لخطابات ضمان
أرسلها إلى المجني عليه فانخدع المجنى عليه بذلك وسلمه مبلغ مائه وخمسون ألف دولار
فهذه الافعال يتكون منها ركن الاحتيال المشار إليه في المادة 399 من قانون
العقوبات الاتحادي وتكون جريمة النصب متوافرة الاركان ويضحي ما يثره الطاعن بشأن
حقيقة علاقته بالمجنى عليه غير قويم ولا على الحكم عن لم يرد على دفاعه في هذا
الشأن وما قدمه من مستندات تظاهرة إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في دفاعه
المختلفة والرد عليها على إستقلال ما دام أن الرد يستفاد ضمنا من قضائها بالادانه
إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها .
لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم بشأن صور خطابات الضمان له
اصله الثابت في الأوراق إذ أن هذه الصور من بين المفردات التي إطلعت عليها المحكمة
وهي موجهه إلى بنوك مقدا بحسر عن الحكم دعوى الخطأ التحصيل و لايغير من ذلك ما
قاله الحكم المطعون فيه من أن الطاعن أرسل خطابات ضمان بدلا من كله صور لأن هذا
الخطأ ليس في منطق الحكم أو في النتيجة التى إنتهى إليها ومن ثم فهو لا يؤثر في
سلامته .
لما كان ذلك وكان الشاهدان .... و ......
قد سئلا بالتحقيقات بعد حلف اليمني وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سؤالهما ولم
ينازع في صحة ما قالاه وكان من حق المحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة
من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها فإن الفساد في الاستدلال تكون منتفية .
لما كان ما تقدم فان الطعن برمته تكون على غير اساس رفضه
موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق