الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 74 لسنة 24 ق جلسة 21 /6 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليقة سعد الله المهيري والمستشاران إمام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- الاختصاص لمكان وقوع الجريمة وبالتالي سريان أحكام قانون العقوبات على الجريمة المرتكبة في اقليم الدولة والشامل لأراضيها وكل مكان خاضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية.
2- اعتبار الجريمة مرتكبة في اقليم الدولة في حال وقوع أحد الأفعال المكونة لها أو تحقق نتيجتها فيها.
3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير وقوع الجريمة في دائرة معينة.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) اختصاص ، محكمة الموضوع ، قانون .
الاختصاص يكون للمكان الذي وقعت فيه الجريمة عملاً م 124 إجراءات جزائية .
- الجريمة التي ترتكب في إقليم الدولة سريان أحكام قانون العقوبات بشأنها م 16 عقوبات .
- اعتبار الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكوّنة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها م 16/2 عقوبات .
- استقلال محكمة الموضوع بتقدير وقوع الجريمة في دائرة معينة .
مثال : لاستخلاص سديد للمحكمة لوقوع الجريمة داخل إقليم الدولة . وعليه انعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظرها .
( 2 ) محكمة الموضوع ، إثبات .
أدلة الدعوى خضوعها لتقدير القاضي ولو كانت أوراقاً رسمية .
مثال : لطرح المحكمة لأوراق رسمية لعدم الاطمئنان إليها .
1 - من المقرر أن الإختصاص يكون للمكان الذي وقعت فيه الجريمة عملاً بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية وتسري أحكام قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 عملاً بالمادة 16 منه على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها وكان من المقرر أن إطمئنان المحكمة إلى وقوع الجريمة في دائرة معينة من الموضوع الذي يستقل به قاضيه وكان ما خلص إليه الحكم من وقوع الجريمة في إمارة الفجيرة داخل إقليم الدولة وإختصاص المحاكم الوطنية بنظرها يتفق وصحيح القانون بما يكفي لحمل قضائه .
2 - من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة وكانت المحكمة قد إطمانت إلى أقوال الربان من أن البيع تم في ميناء الفجيرة فلا تثريب عليه أن هو أطرح الإفادات الرسمية الصادرة من ميناءي خور فكان والفجيرة لعدم إطمئنانه إليها .
المحكمة ،
وحيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن مبنى الطعن القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك بأن الطاعن دفع بعدم إختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى تأسيساً على أن الواقعة حدثت قبالة ميناء الفجيرة داخل المياه الدولية ودلل على ذلك بالمستندات الرسمية الصادرة من ميناءي خور فكان والفجيرة من أن السفينة المحملة بالنفط لم ترسو بأي منهما إلا أن الحكم أطرح الدفع بسبب قاصر مخالف للقانون ولم يعرض للمستندات المؤيدة له مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه عرض لما دفع به الطاعن من عدم إختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى .
ورد عليه بقوله وأن الثابت من أقوال المتهم الثاني فوزي يوسف اللامي وربان السفينة داوود سليمان في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أن السفينة قد رست في ميناء الفجيرة في دولة الإمارات وأن النفط قد تم بيعه في إمارة الفجيرة - ومن ثم – فإن محاكم الدولة مختصة بنظر الدعوى
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإختصاص يكون للمكان الذي وقعت فيه الجريمة عملاً بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية وتسري أحكام قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 عملاً بالمادة 16 منه على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها .
وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها .
وكان من المقرر أن إطمئنان المحكمة إلى وقوع الجريمة في دائرة معينة من الموضوع الذي يستقل به قاضيه وكان ما خلص إليه الحكم من وقوع الجريمة في إمارة الفجيرة داخل إقليم الدولة وإختصاص المحاكم الوطنية بنظرها يتفق وصحيح القانون بما يكفي لحمل قضائه في رده على الدفع المبدي وكان من الطاعن في هذا الشأن .
لما كان ذلك من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إستخلصها القاضي من باقي الأدلة وكانت المحكمة قد إطمانت إلى أقوال الربان من أن البيع تم في ميناء الفجيرة فلا تثريب عليه أن هو أطرح الإفادات الرسمية الصادرة من ميناءي خور فكان والفجيرة لعدم إطمئنانه إليها .

لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق