الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 438 لسنة 24 ق جلسة 12 /6 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع القضاء بالبراءة في حال تشكيكها في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية الأدلة الثبوتية شرط إقامة حكمها على أسباب سائغة متفقة مع العقل والمنطق.
2- عدم تحديد القانون حدا أدنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة وبالتالي العقاب واجب بالرغم من ضآلة مقدارها شرط قيام كيان مادي محسوس ممكن تقديره وتحليله.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع ، إثبات ، مواد مخدّرة ، حكم .
لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة . شرطه اشتمال الحكم ما يفيد فحص الأدلة والإحاطة بالدعوى .
مثال : لتسبيب غير سائغ في براءة المتهم من تهمة تعاطي مادة مخدّرة .
( 2 ) مواد مخدّرة ، إثبات ، حكم .
القانون لم يشترط حداً أدنى لتأثيم حيازة المادة المخدّرة . مؤداه وجوب العقاب ولو كانت دون الوزن .
مثال : لتسبيب غير سائغ في براءة المتهم عن تهمة تعاطي مادة مخدّرة على سند أن الآثار العالقة لمخدر الهيروين بالمواد المضبوطة في حيازة المتهم ذرات بسيطة يتعذر حيازتها فضلاً من خلو عينة بول المتهم من المخدّر .
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشكّكت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أنه يجب أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محّصت الأدلة وأحاطت بظروف الدعوى والتزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وأن يكون حكمها قائماً على أسباب سائغة تتفق مع العقل والمنطق وإلا كان حكمها معيباً بما يؤدي إلى بطلانه .
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يعيّن حداً أدنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدّرة وأن العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره وتحليله ومعرفة كنهه حتى ولو كان دون الوزن .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد دللّ على براءة المطعون ضده عن تهمة تعاطي مادة مخدّرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً استناداً إلى أن الآثار العالقة بالملعقة والحقنة البلاستيكية وأوراق المحارم لا تعدو أن تكون مجرد ذرات بسيطة يتعذر حيازتها وأنها لا تشكل جريمة حيازة مادة مخدرة وأنه لا يمكن عقلاً وواقعاً تعاطي مجرد آثار عالقة بملعقة محترقة أو حقنة مستعملة مما يستحيل معه القصد الجنائي فضلاً عن خلو عينة بول الطاعن من أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مما يدل على عدم استعمال التعاطي المضبوطة بحوزته ويرجح دفاعه بأنها أدوات قديمة .
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد يكون قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تعاطي مادة مخدرة على سند من أن الآثار الموجودة لمخدر الهيروين العالقة بالملعقة المعدنية والحقنة البلاستيكية وأوراق المحارم ذرات بسيطة ولا يمكن إحرازها بما ينتفي معه الركن المادي لجريمة الحيازة وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن القانون لم يعين حداّ أدنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة وأن العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره كما هو الحاصل في الدعوى الراهنة .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة - الطاعنة - أسندت إلى المتهم - المطعون ضده - ......- أنه بتاريخ 4/1 / 2002 بدائرة الشارقة . حاز بقصد التعاطي مادة مخدّرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء والمواد 1 ، 6/1 ، 34/1 ، 39 ، 56/2 من القانون الاتحادي 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية والبند ( 45 ) من الجدول رقم 1 - الملحق بالقانون سالف الذكر ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 76/2002 جزائي الشارقة بجلسة 22/9 / 2002 ببراءة المتهم - المطعون ضده - مما نسب إليه . استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 993/2002 شرعي جزائي الشارقة ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 16/12/2002 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30/12/2002 .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على أن آثار مخدّر الهيروين العالقة بأدوات التعاطي لا تعدو أن تكون مجرد ذرات بسيطة ولا يمكن اعتبارها حيازة ومن ثم فقد انعدم الركن المادي لجريمة التعاطي وأن عينة بول الطاعن جاءت خالية من المواد المخدرة وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك أن القانون لم يعيّن حد أدنى للكمية المضبوطة من المادة المخدّرة . فالعقاب واجب متى كان بالإمكان فصل التلوثات التي وجدت عالقة بالإحراز وتحليلها حتى ولو كانت دون الوزن فضلاً عن اعتراف المطعون ضده بالأدوات المضبوطة معه والتي وجد بها آثار مخدّر الهيروين وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بالبراءة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي قويم . ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشكّكت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أنه يجب أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محّصت الأدلة وأحاطت بظروف الدعوى والتزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وأن يكون حكمها قائماً على أسباب سائغة تتفق مع العقل والمنطق وإلا كان حكمها معيباً بما يؤدي إلى بطلانه .
كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يعيّن حداً أدنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدّرة وأن العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره وتحليله ومعرفة كنهه حتى ولو كان دون الوزن .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد دللّ على براءة المطعون ضده عن تهمة تعاطي مادة مخدّرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً استناداً إلى أن الآثار العالقة بالملعقة والحقنة البلاستيكية وأوراق المحارم لا تعدو أن تكون مجرد ذرات بسيطة يتعذر حيازتها وأنها لا تشكل جريمة حيازة مادة مخدرة وأنه لا يمكن عقلاً وواقعاً تعاطي مجرد آثار عالقة بملعقة محترقة أو حقنة مستعملة مما يستحيل معه القصد الجنائي فضلاً عن خلو عينة بول الطاعن من أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مما يدل على عدم استعمال التعاطي المضبوطة بحوزته ويرجح دفاعه بأنها أدوات قديمة .

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد يكون قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تعاطي مادة مخدرة على سند من أن الآثار الموجودة لمخدر الهيروين العالقة بالملعقة المعدنية والحقنة البلاستيكية وأوراق المحارم ذرات بسيطة ولا يمكن إحرازها بما ينتفي معه الركن المادي لجريمة الحيازة وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن القانون لم يعين حداّ أدنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة وأن العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره كما هو الحاصل في الدعوى الراهنة بالنسبة للأدوات الملوثة بمخدّر الهيروين ومن ثم فإن الحيازة تتحقق في حق الطاعن - كما ان الحكم المطعون فيه دللّ على البراءة أيضاً بما أورده من أن عينة بول الطاعن جاءت خالية من أية آثار لأي مخدر وأنه من الجائز أن يكون التعاطي حصل في وقت سابق وأن آثار المخدر زالت من البول بطول المدة وأن الحكم المطعون فيه لم يرد بوجه سائغ على اعتراف المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلال وبتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة بحيازته للأدوات المضبوطة والتي وجد بها آثار مخدّر الهيروين واعترافه أيضاً بتناول المخدر منذ أربعة أشهر سابقة على ضبطه . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وعدم الإحاطة بواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها وأقام قضاءه على مجرد استنتاج يعوزه ما يؤيده . مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق