هيئة المحكمة : الرئيس
عمر بخيث العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وإمام البدري .
1- لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش مع عدم جواز المجادلة فيه أمام المحكمة العليا.
2- دفع الطاعن بخلو الإذن بالتفتيش والقبض من إسمه الصحيح ومحل
إقامته غير مؤثر على صحة هذا الإذن لعدم إشتراط القانون شكلا معينا له.
3- سلطة محكمة الموضوع في تكوين إقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل
مطمئنة اليه طالما هو دليل صحيح في الأوراق وذلك باستثناء حالة تقييدها قانونا
بدليل معين.
4- سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف تأديتهم
الشهادة وتعويل القضاء عليها بالرغم من المطاعن والشبهات حولها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 و2 و3 ) إثبات . تفتيش . محكمة الموضوع . استدلالات . شهود .
( 1 ) تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش من
المسائل الموضوعية . اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات وكفايتها لإصدار الإذن
مفاده عدم جواز المجادلة أمام المحكمة العليا .
( 2 ) خلو إذن التفتيش من الاسم الصحيح وتحديد محل الإقامة . لا ينال
من صحة القبض والتفتيش . علة ذلك أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً للإذن . شرطه
أن يكون الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بإذن التفتيش .
( 3 ) لمحكمة الموضوع أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل
تطمئن إليه ما لم يقيدها القانون بدليل معين .
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم مرجعة
لمحكمة الموضوع .
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن
بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف
محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالت التي بنى عليها
الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه ، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فلا يجوز
المجادلة في ذلك أمام المحكمة الإتحادية العليا .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا ينال من صحة القبض
والتفتيش ما دفع به الطاعن من بطلان هذين الإجراءات لخلو الإذن الصادر بهما من
إسمه الصحيح وتحديد محل إقامته ذلك أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لهذا الإذن
فمتى كان الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما
يتحقق في واقعة الدعوى إذ ثبت أن الإذن قد صدر بإسم .......... وهو الإسم الذي
إنتحله الطاعن عند شرائه عبوة دهن العود من المجني عليه وهو بذاته الذي جرى تفتيشه
ثم ضبطه . وإذ كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بخصوص هذين السببين على
غير أساس .
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من
أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ما لم يقيدها
القانون بدليل معين ، وإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهـادتهم فـإن ذلك يفيد أنهـا اطرحت كل الإعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها علـى عـدم الأخـذ بهـا .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه في يوم 2001/1 / 9بدائرة الشارقة :-
1 - حاز بقصد الإستغلال أفلاماً وصوراً تحوي على مشاهد خليعة مخلة
بالآداب العامة على النحو المبين بالأوراق .
2 - توصل للإستيلاء لنفسه على المال المنقول المبين وصفاً بالأوراق
بطريقة إحتيالية هي قيامه بإستبدال دهن العود الأصلي بسائل آخر مشابه له في غيبه
المجني عليه ، وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم على النحو
المبين تفصيلاً بالأوراق .
وطلبت معاقبته بالمادتين 1/392 ، 1/399 من قانون العقوبات الإتحادي .
ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه ثلاثين ألف درهم عن التهمة الأولى وخمسة آلاف درهم عن
التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات ، وإذ إستأنف المحكوم عليه برقم 1265 لسنة 2001
قضت محكمة الإستئناف في 21/1 / 2002 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وفي موضوع
الدعوى ببراءة الطاعن من التهمة الأولى ومصادرة الأفلام والصحف والأشياء الأخرى
المضبوطة وبمعاقبته عن التهمة الثانية بالغرامة أربعة آلاف درهم مع إحالة الدعوى
المدنية إلى المحكمة المختصة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن
المطروح .
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول
والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإدانته دون أن يسبق
ضبطه تحريات كافيه تبرر إصدار الإذن من النيابة بالقبض عليه وتفتيشه كما أن الإذن
جاء خلواً من بيان إسم الطاعن الصحيح وتحيد محل إقامته وقد تمسك ببطلان هذه
الإجراءات إلا أن الحكم إلتفت عن تحقيق دفاعه مما يعيبـه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالت
التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه ، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة
فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة الإتحادية العليا .
لما كان ذلك وكانت محكمة الإستئناف إذ قضت بإدانة الطاعن عن جريمة
النصب بعد أن إطمأنت إلى سلامة إجراءات القبض والتفتيش والتي بنيت على تحريات جادة
وكافية لإستصدار الإذن من النيابة ومن ثم فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع
لا بالقانون ،
ولا ينال من صحة القبض والتفتيش ما دفع به الطاعن من بطلان هذين
الإجراءات لخلو الإذن الصادر بهما من إسمه الصحيح وتحديد محل إقامته ذلك أن
القانون لم يشترط شكلاً معيناً لهذا الإذن فمتى كان الشخص الذي حصل تفتيشه في
الواقع هو بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما يتحقق في واقعة الدعوى إذ ثبت أن
الإذن قد صدر بإسم خليفة عبد الله وهو الإسم الذي إنتحله الطاعن عند شرائه عبوة
دهن العود من المجني عليه وهو بذاته الذي جرى تفتيشه ثم ضبطه . وإذ كان ذلك فإن
النعي على الحكم المطعون فيه بخصوص هذين السببين على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الأخرى على الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن
معتمداً على أقوال شاهد أدلى أقواله على خلاف الحقيقة كما شابه القصور في التسبيب
إذ لم يبن قضاءه على وجه القطـع واليقـين في ثبوت الجريمة ثم قضـى بمصادرة أشياء
لا تشكل جريمة كمـا أنـه أحـال ببيان وقائع الدعوى إلى أسباب الحكم اإلإبتدائي بعد
أن قضى ببطـلانه دون أن ينشئ لنفسـه أسباباً جديدة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أن
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أي
دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ما لم يقيدها
القانون بدليل معين ،
وإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل
القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي
متى أخذت بشهـادتهم فـإن ذلك يفيد أنهـا اطرحت كل الإعتبارات التي ساقها ادفاع
لحملها علـى عـدم الأخـذ بهـا .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عوَل في قضاءه على ما قرره
المجني عليه ومشاهد الإثبات وإستمد منها ثبوت أن الطاعن قام بإستبدال عبوة دهن
العود بمادة أخرى على خلاف مادة العود وأيد ذلك بما أسفر عنه تفتيش منزل الطاعن من
ضبط بعض الزجاجات التي بها دهن العود والخاصة بالمجني عليه ، وإذ كان ما أورده هذا
الحكم سنداً لقضائه بالإدانة سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي
لحمله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة
الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهـو ما لا يجوز إثارته
أمـام المحكمة الإتحادية العليا .
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لإحالته
في بيان وقائع الدعوى إلى الحكم الإبتدائي بعد أن قضى لبطلانه متى كان قد أنشأ
لنفسه أسباباً تكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن .
وإذ كان ذلك فإن النعي
برمته يضحي على غير أساس خليقاً بالرفض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق