هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي
الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- للمحكمة تأييد الحكم المستأنف من النيابة
العامة أو إلغاؤه أو تعديله سواء ضد المتهم او لمصلحته مع عدم جواز إلغاء الحكم
الصادر بالبراءة إلا بالإجماع وبيان ذلك في الحكم وإلا فهو باطل.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نيابة عامة . استئناف . إجراءات . بطلان . حكم .
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه
أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولايجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا
بالإجماع م 241/1 إجراءات جزائية مفاد ذلك وجوب تضمن الحكم الاستئنافي الملغي
للبراءة النص على الإجماع تخلف ذلك مؤداه البطلان .
أن المادة ( 241 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 تنص
على أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد
الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لايجوز إلغاء الحكم
الصادر بالبراءة إلا بالإجماع ".
الأمر الذي يتعين معه أن يتضمن الحكم الاستئنافي الذي ألغى البراءة
التي قررها الحكم الابتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتخلف شرط
صحة الحكم بهذا الإلغاء . ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون
فيه صدر من الحكمة الاستئنافية بعد أن طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد المطعون
ضدهم فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة دون أن تنص على أنه
صدر بالإجماع الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يوجب
نقضه .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقري التلخيص والمداولة .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما الأول والثانية بصفتهما
أجنبيان عملتا لدى شخص غير كفيلهما دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة واتهمت
المطعون ضدها الأولى بأنها كذلك بقت في البلاد بصورة غير مشروعة بعد إنهاء صلاحية
إقامتها .
واتهمت المطعون ضده الثالث بأنه استخدم المتهمتان المطعون ضدهما
الأولى والثانية على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرة لنقل
الكفالة .
واتهمت شركة ... لتجارة ومعدات تحلية المياه بأنها تركت مكفولها يعمل
لدى الغير . وطلبت معاقبتهم بالمواد ( 1 ، 11 ، 21 ، 34 مكرر 1 ، 2 ) من القانون
الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول
وإقامة الأجانب .
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 3/10/2002 ببراءة المطعون ضدها الأولى من
تهمة العمل لدى غير الكفيل وقضت كذلك ببراءة المطعون ضدهما الثانية والثالث
والمتهم الرابع من التهم المسندة إليهم .
لم يلقى ذلك الحكم قبولاً من النيابة العامة التي طعنت عليه
بالاستئناف رقم 1129 لسنة 2002 استئناف الشارقة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
بتاريخ 27/1 / 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به على المستأنف ضدهم والقضاء بتغريم المستأنف ضدها الأولى مزمل ..... مائتي
درهم عن التهمة الأولى المسندة إليها وتغريم المستأنف ضدها الثانية مبلغ مائتي
درهم وإبعادها عن البلاد وتغريم المستأنف ضده الثالث مبلغ ألفي درهم وتغريم
المستأنف ضدها الرابعة خمسة آلاف درهم وذلك عن التهمة المسندة إليها .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن مما تنعي به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ
في تطبيق القانون واعتوره البطلان حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة
المطعون ضدهم وإدانتهم مجدداً بالتهم المسندة إليهم دون أن ينص على أن الحكم صدر
بإجماع الآراء مخالفاً بذلك أحكام قانون الإجراءات الجزائية .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة ( 241 ) من قانون الإجراءات
الجزائية رقم 35 لسنة 1992 تنص على أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من
النيابة العامة فللمحكمة أ ، تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو
لمصلحته على أنه لايجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع ".
الأمر الذي يتعين معه أن
يتضمن الحكم الاستئنافي الذي ألغى البراءة التي قررها الحكم الابتدائي النص على
صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء . ولما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من الحكمة الاستئنافية بعد أن
طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد المطعون ضدهم فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها
بإلغاء حكم محكمة أول درجة دون أن تنص على أنه صدر بالإجماع الأمر الذي يكون معه
الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه ، دون الحاجة ببحث أوجه الطعن
الأخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق