هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي
الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم
التزوير في المحررات الرسمية في حال المقصود منه التهرب من احكام قانون دخول
واقامة الاجانب.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
اختصاص . تزوير . دخول وإقامة الأجانب
مناط اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية
. كون التزوير قد قصد به التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب مادتان 34 ،
42 من قانون الهجرة والإقامة المعدل .
مثال : المتهم حاز أختام مزورة خاصة بمطاري أبوظبي ودبي بقصد
استعمالها في مهر صور جوازات سفر من يستقدمهم للدولة ليوضح لكفلائهم أنهم غادروا
الدولة على غير الحقيقة قاصداً من ذلك مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب .
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن مناط اختصاص
المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية وفق أحكام المادتين 34 ،
42 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون
رقم 13 لسنة 1966 هو أن يكون هذا التزوير قد قصد به التهرب من أحكام هذا القانون .
وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد اعترف في محاضر
الشرطة وتحقيقات النيابة العامة من أنه حاز الأختام المزورة الخاصة بمطاري أبوظبي
ودبي بقصد أن يستعملهما في مهر صور جوازات سفر الأشخاص الذين يستقدمهم للدولة
ليوضح لكفلائهم بأن هؤلاء الأشخاص قد غادروا الدولة مع علمه بأن ختم الخروج الذي
استعمله مزوراً وإن الأشخاص لم يغادروا الدولة وكان كل ذلك بقصد التهرب من أحكام
قانون دخول وإقامة الأجانب .
المحكمة ،
وحيث إن الطعن قائم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون وأخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال حينما أسس قضاءه بإلغاء
الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى استناداً إلى أنه
ضبط بحوزة المتهم مجموعة من أذونات الدخول وجوازات السفر فصلاً عن ضبط أختام مقلدة
منسوبة لمطاري أبوظبي ودبي الدوليين وأن تلك الجوازات تعتبر من قبيل المحررات
الرسمية بعد ختمها بالأختام الرسمية المزورة .
وترى النيابة العامة أنه لم يكن في الأوراق أي محرر رسمي مزور صدرت
بناء عليه تلك التأشيرات أو لإذن أو لتصاريح وبالتالي يكون ما أسبغته المحكمة على
الواقعة خاطئاً أدى بها إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
ولما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن مناط
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية وفق أحكام
المادتين 34 ، 42 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 96 هو أن يكون هذا التزوير قد قصد به التهرب من أحكام
هذا القانون .
وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد
اعترف في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة من أنه حاز الأختام المزورة الخاصة
بمطاري أبوظبي ودبي القصد أن يستعملهما في مهر صور جوازات سفر الأشخاص الذين
يستقدمهم للدولة ليوضح لكفلائهم بأن هؤلاء الأشخاص قد غادروا الدولة مع علمه بأن
ختم الخروج الذي استعمله مزوراً وإن الأشخاص لم يغادروا الدولة وكان كل ذلك بقصد
التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
وحيث عن المختبر الجنائي قد ثبت نتيجة فحصه لصور جوازات السفر
المضبوطة والبالغ عددها عشرون صورة أن كل منها ممهور بإحدى الأختام المزورة وذلك
بعد تغيير تواريخ الدخول بالمادة 34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 76 المعدل
بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
مما تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظره طبقاً لنص المادة 42 من ذات
القانون .
مما تتقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق