الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 27 لسنة 25 ق جلسة 20/ 12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- وجوب اطلاع المحكمة على المحرر المزور في حضور الخصوم لابداء كل منهم رأيه فيه والا فحكمها مشوب بالبطلان في الاجراءات وبالاخلال بحق الدفاع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إجراءات . تزوير . جريمة . بطلان
وجوب اطلاع المحكمة على المحرر المزور في حضور الخصوم في جلسة المحاكمة . علة ذلك ليبدي كل متهم رأيه فيه . تخلف ذلك مؤداه البطلان .
من المقرر في قضاء النقض أن يتعين على المحكمة أن تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم وأن تعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه وأن تثبت ملاحظاتهم في شأنه بما يطمئن بأن تلك الورقة هي التي دارت عليها المرافعة فإن هي لم تفعل كان حكمها مشوباً بالبطلان في الإجراءات فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أو من مدونات أحكامها أن المحكمة قد اتخذت هذا الإجراء بعرض الشهادة المزورة في الجلسة في حضور الخصوم وإثبات اطلاعها عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما يبطله بما يوجب نقضه .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم سابق على تاريخ 21/10/2000 بدائرة أبوظبي .
أولاً : اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة الدراسات الجامعية الموصوفة بالأوراق والمنسوب صدورها لجامعة لاهور بجمهورية باكستان وذلك عن طريق الاصطناع .
ثانياً : استعمل المحرر المزور مضوع التهمة الأولى فيما زوَّر من أجله بأن قدمه لوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة مع علمه بتزويره .
ثالثاً : قلد بواسطة غيره خاتماً لإحدى الجهات الحكومية - سفارة دولة الإمارات بباكستان واستعمله بأن بصم به على المستند المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليده .
ومحكمة جنايات أبوظبي الاتحادية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 1/5 / 2001 بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة أشهر عن التهمتين الأولى والثالثة وبراءته مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الثانية والمصادرة .
استأنف الطاعن ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت حضورياً بتاريـخ 24/6 / 2001 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر عن التهمتين الأولى والثالثة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 28/10/2002 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
ومحكمة الإعادة ( أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ) قضت مجدداً بتاريـخ 24/2 / 2003 بتعديل الحكم المستأنف على الاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر فقط وتأييده فيما عدا ذلكن فعاود الطاعن الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض - للمرة الثانية - وأودع صحيفة بأسباب طعنه .
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصحيفة أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية واستعماله قد اعتوره بطلان وإخلال بحقه في الدفاع ، ذلك بأن المحكمة بدرجتيها أغفلت الإطلاع على المحرر المزور في حضرته ومحاميه بالجلسة وأن تطلعه عليه وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء النقض أن يتعين على المحكمة أن تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم وأن تعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه وأن تثبت ملاحظاتهم في شأنه بما يطمئن بأن تلك الورقة هي التي دارت عليها المرافعة فإن هي لم تفعل كان حكمها مشوباً بالبطلان ف الإجراءات فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أو من مدونات أحكامها أن المحكمة قد اتخذت هذا الإجراء بعرض الشهادة المزورة في الجلسة في حضور الخصوم وإثبات اطلاعها عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما يبطله بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .

وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم المطعون فيه من وجه مغاير للوجه الذي نقض بسببه الحكم أول مرة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .                              

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق