الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يناير 2015

طعن 495 لسنة 25 ق جلسة 10 /1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي اسماعيل الدميري وامام البدري .
1- لرئيس الدولة امر النيابة العامة بالطعن في الحكم بالاستئناف والنقض لتصحيح وتصويب اي خطأ فيه وذلك بما له من سلطة في الاشراف على الشؤون العامة للأمة في الداخل والخارج.
2- على المحكمة تطبيق الظروف المشددة اولا ثم الأعذار المخففة ثم الظروف المخففة في حال إجتماعها في جريمة واحدة والا فحكمها مشوب بالخطأ في تطبيق القانون.
3- اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية وجرائم المخدرات وجرائم الاحداث وبالتالي تطبيقها احكام الشريعة الاسلامية على جميع هذه الجرائم حدا او تعزيرا.
4- المساءلة في الشريعة الاسلامية قائمة على العقل والبلوغ.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) رئيس الدولة . نيابة عامة . طعن . نقض . أوامر سمو رئيس الدولة .
لرئيس الدولة أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الحكم بالاستناف والنقض لتصحيح وتصويب أي خطأ فيها . أساس ذلك سلطة ولي الأمر في الإشراف على الشئون العامة للأمة في الداخل والخارج .
( 2 ) عقوبة . أعذار مخففة . ظروف مخففة . هتك عرض . حكم . استعمال الرأفة.
إذا اجتمعت في جريمة واحدة شروط مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة فالأعذار المخففة ثم الظروف المخففة م 105/1 عقوبات . مثال : الخطأ في تطبيق القانون في جريمة خطف بالإكراه بقصد الاعتداء على العرض وهتك عرض ؛ طبق الحكم عقوبة الحبس لمدة سنة لحداثة سن المتهمين واعتبرها عذراً مخففاً ولم يعمل حكم م 105 عقوبات .
( 3 ) اختصاص . محكمة شرعية . شريعة إسلامية . حدود . قصاص . دية . مواد مخدرة . إحداث .
اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها - بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى - بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية وجرائم المخدرات وجرائم الأحداث م 1 و2 من ق اختصاص المحاكم الشرعية رقم 3 لسنة 1996 م . مؤدى ذلك تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع هذه الجرائم حداً أو تعذيراً ؛ أساس المساءلة في الشريعة الإسلامية العقل والبلوغ .
1 - أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخمسين من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة نصت على أن لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية وأن قرار المجلس الأعلى للإتحاد رقم 2/1976 نصت مادته الأولى على أن يكون لرئيس الدولة حق الرقابة العليا عن طريق الأجهزة الاتحادية على كل ما يتعلق ( 1 ) بشؤون الهجرة والإقامة . ( 2 ) وحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء الدولة بهدف كفالة الأمن للمواطنين وضمان الاستقرار الداخلي ومواجهة أية أخطار تهدد المجتمع . وأن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - قد مارس هذا الاختصاص في جميع مناحي الحياة المتعلقة بحسن تطبيق القوانين وتنفيذها على الوجه الصحيح وصولاً لتحقيق العدالة التي تحقق أمن وسلامة المجتمع ، وقد تلقت جميع السلطات الدستورية وأفراد المجتمع هذا الأمر بالقبول والتأييد ، فأصبح عرفاً دستورياً مستقراً ومعروفاً للكافة واجب الاحترام تلتزم به كل السلطات التي أناط بها الدستور تنفيذ القوانين بما في ذلك القضاء الذي عليه أن يصدر أحكامه مبرأة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله ، ولرئيس الدولة أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الحكم بالاستئناف والنقض لتصحيح وتصويب - أي خطأ فيها وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت لولي الأمر سلطة الإشراف على الشؤون العامة للأمة في الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها في حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي المقابل تلتزم الأمة بالسمع والطاعة ، وقد حدد صاحب الأحكام السلطانية واجبات الإمام بأنها حفظ الدين وتوفير الأمن والنظام وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ، ولا يتم هذا الأمر إلا بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة إلتي تهدف إلى تحقيق العدالة ، وبما يؤدي إلى كفالة الأمن واستقرار المعاملات في إطار الثقة والأمانة .
وحيث إن صاحب السمو رئيس الدولة حفظة الله أصدر أمره السامى للنيابة العامة بالطعن بالنقض في الحكم الصادر قي القضايا الإستئنافية أرقام 1177 ، 1178 ، 1194/2003 شرعي أبو ظبى إستناداً إلى سلطته الدستورية ، وعليه فإنه لا يسري في شأن هذا الأمر السامي ميعاد الطعن المقرر في المادة ( 245 ) من قانون الإجراءات الجزائية الذي يوجب على أطراف الخصومة التقرير بالطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ إعلان الحكم الحضوري الاعتباري ذلك أن صاحب السمو رئيس الدولة في هذه الحالة ليس طرفاً من أطراف الدعوى وإنما يمارس سلطته الدستورية المستمدة من الدستور والعرف الدستوري ، ولا تسري في شأنه القيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتصل بميعاد الطعن ، ومن ثم يضحي هذا النعي غير سديد بما يؤدي إلى رفضه والقضاء بقبول الطعن شكلاً .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولا الظروف المشددة فالأعذار المخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة ثم الظروف المخففة عملاً بنص المادة ( 105 / أ ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 .
3 - أن نص المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 3/1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم أنه تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصات الأخرى بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية ، جرائم المخدرات . وما في حكمها والجرائم التي يرتكبها الأحداث ، وكل ما يتصل بما أو يتفرع عنها أو يكون مقدمه لها . وتطبق على جميع هذه الجرائم أحكام الشريعة الإسلامية حدا أو تعزيرا على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً - كما أنه من المقرر أيضاً أن المساءلة في الشريعة الإسلامية تقوم على العقل والبلوغ .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل
في أن النيابة العامة - الطاعنة - أسندت إلى المتهمين - المطعون ضدهما - ( 1 ) حمد ....... ( 2 ) ....... لأنهما في يوم 30/4 / 2003م بدائرة البريمي بسلطنة عمان - أولاً - المتهمان - المطعون ضدهما - خطفا الحدث ........ وكان ذلك بطريق الحيلة بقصد الاعتداء على عرضه بأن إستدرجاه إلى سيارة المتهم الأول بحجة تسليمه أوراق دراسية ثم إنطلقا به إلى منطقة صحراوية نائية وارتكبا معه بالإكراه الجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة - ثانياً - المتهم الأول - لاط بالمجني عليه آنف البيان بالإكراه بأن إستدرجه بسيارته إلى منطقة صحراوية نائية ثم أمسك به وضربه وخلع عنه سرواله عنوة ودفعه أرضاً وأولج قضيبه في دبره على النحو المبين بأية أوراق - ثالثاً - المتهم الثاني - هتك عرض المجني عليه آنف الذكر بأن استدرجه المتهم الأول بسيارته إلى منطقة صحراوية نائية ثم أمسك به وخلع عنه ملابسه عنوة ودفعه أرضاً وحك قضيبه في دبره من الخارج . وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 344 فقرة 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 354 ، 356/2 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 8 ، 10 ، 10 من القانون الاتحادي رقم 9/1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ومحكمة جنايات " أبو ظبى الشرعية حكمت بجلسة 28/6/2003م في الجناية رقم 127/2003م حضورياً بإدانة كلاً .............. و ............. لإرتكاهما جرائم خطف المجني عليه ............. وقيامهما هتك عرض المجني عليه سالف الذكر ومعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيف كل منهما .
طعن المتهم ......... على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1177/2003م . كما طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1178/2003م بالنسبة للحكم الصادر ضد المتهم .........- كما طعن المتهم محمد عبد الله .......... على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1194/2003م ومحكمة الاستئناف حكمت بجلسة 8/9 / 2003م بعد ضم الاستئنافين 1178/2003 و 1194/2003 للاستئناف رقم 177 1/2003 بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بناء على أوامر سامية عليا من صاحب السمو رئيس الدولة - حفظة الله - ضد المتهمين بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/11/2003م . وأعلنت للمطعون ضدها في 29 ، 30/11/2003م وقدم دفاع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه - خلال الأجل المحدد - دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الموعد المقرر قانونا وفي الموضوع برفض الطعن .
حيث إن الدفاع عن المطعون ضده الثاني دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة ( 245 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 ، إذ صدر الحكم المطعون فه حضورياً بتاريخ 28/9 / 2003م بينما طعن عليه بالنقض بتاريخ 11/11/2003م مما يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخمسين من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة نصت على أن لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية وأن قرار المجلس الأعلى للإتحاد رقم 2/1976 نصت مادته الأولى على أن يكون لرئيس الدولة حق الرقابة العليا عن طريق الأجهزة الاتحادية على كل ما يتعلق ( 1 ) بشؤون الهجرة والإقامة . ( 2 ) وحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء الدولة هدف كفالة الأمن للمواطنين وضمان الاستقرار الداخلي ومواجهة أية أخطار تهدد المجتمع . وأن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - قد مارس هذا الاختصاص في جميع مناحي الحياة المتعلقة بحسن تطبيق القوانين وتنفيذها على الوجه الصحيح وصولاً لتحقيق العدالة التي تحقق أمن وسلامة المجتمع ، وقد تلقت جميع السلطات الدستورية وأفراد المجتمع هذا الأمر بالقبول والتأييد ، فأصبح عرفاً دستورياً مستقراً ومعروفاً للكافة واجب الاحترام تلتزم به كل السلطات التي أناط بها الدستور تنفيذ القوانين بما في ذلك القضاء الذي عليه أن يصدر أحكامه مبرأة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله ، ولرئيس الدولة أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الحكم بالاستئناف والنقض لتصحيح وتصويب - أي خطأ فيها وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت لولي الأمر سلطة الإشراف على الشؤون العامة للأمة في الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها في حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي المقابل تلتزم الأمة بالسمع والطاعة ، وقد حدد صاحب الأحكام السلطانية واجبات الإمام بأنها حفظ الدين وتوفر الأمن والنظام وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ، ولا يتم هذا الأمر إلا بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة إلتي تهدف إلى تحقيق العدالة ، وبما يؤدي إلى كفالة الأمن واستقرار المعاملات في إطار الثقة والأمانة .
وحيث إن صاحب السمو رئيس الدولة حفظة الله أصدر أمره السامى للنيابة العامة بالطعن بالنقض في الحكم الصادر قي القضايا الإستئنافية أرقام 1177 ، 1178 ، 1194/2003 شرعي أبو ظبى إستناداً إلى سلطته الدستورية ، وعليه فإنه لا يسري في شأن هذا الأمر السامي ميعاد الطعن المقرر في المادة ( 245 ) من قانون الإجراءات الجزائية الذي يوجب على أطراف الخصومة التقرير بالطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ إعلان الحكم الحضوري الاعتباري ذلك أن صاحب السمر رئيس الدولة في هذه الحالة ليس طرفاً من أطراف الدعوى وإنما يمارس سلطته الدستورية المستمدة من الدستور والعرف الدستوري ، ولا تسري في شأنه القيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتصل بميعاد الطعن ، ومن ثم يضحي هذا النعي غير سديد بما يؤدي إلى رفضه والقضاء بقبول الطعن شكلاً .
وحيت إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه استعمل المادة 96 من قانون العقوبات بينما لا يوجد مسوغ وظروف الدعوى وجسامة الجريمة لا تستدعي إعمال أحكام تلك المادة بما يوجب نقض الحكم والإحالة .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولا الظروف المشددة فالأعذار المخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة ثم الظروف المخففة عملاً بنص المادة ( 105 / أ ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 ،
كما أن نص المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 3/1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم أنه تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصات الأخرى بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية ، جرائم المخدرات . وما في حكمها والجرائم التي يرتكبها الأحداث ، وكل ما يتصل بما أو يتفرع عنها أو يكون مقدمه لها . وتطبق على جميع هذه الجرائم أحكام الشريعة الإسلامية حدا أو تعزيرا على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الزنا المقررة قانوناً -
كما أنه من المقرر أيضاً أن المساءلة في الشريعة الإسلامية تقوم على العقل والبلوغ .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضدها بجريمتي الخطف بالإكراه بقصد الاعتداء على العرض وهتك عرض المجني عليه وعاقب كل واحد منهما على ذلك بالحبس لمدة سنة واستعمل المادة ( 96 ) أن قانون العقوبات باعتبار حداثة سن المتهمين - المطعون ضدها - واعتبرها عذرا محففاً ولم يعمل حكم المادة ( 105 ) عقوبات والتي توجب على المحكمة تطبيق الظروف المشددة أو ، إذا اجتمعت مع أعذار أو ظروف محففة في جريمة واحدة " والجريمة محل أقام المطعون ضده اجتمعت فيها ظروف مشددة حسبما جاء بوصف التهمة الأولى المسندة للمطعون ضدهما ، إذ أن خطف المجني عليه وضح بطريق الحيلة ومن شخصين وبغرض الإعتداء على العرض " فكان يتعين على المحكمة إعمال الظروف المشددة أولا عملاً المادة سالفة الذكر . وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 101.1 "..-. بأن يكون مناط المسئولية الجنائية هي العقل والبلوغ شرعا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأعذار المخففة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطببقه ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه مع الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق