الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 148 لسنة 25 ق جلسة 11 /9 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الصديق أبو الحسن والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري .
1- التزام القاضي بتطبيق النص العقابي بحسب ظاهر عباراته شرط وضوح هذا النص.
2- وجوب تفسير النص القانوني الغامض تفسرا ضيقا لمصلحة المتهم مع عدم جواز القياس ضده.
3- القضاء بالغرامة في الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة قاصرة على الموظف العام حسب نصوص المواد من 234 الى 238 وبالتالي عزوف المشرع عن عقاب الراشي بهذه الغرامة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
قانون ، موظف عام ، رشوة ، عقوبة ، غرامة ، حكم .
على القاضي وجوب تطبيق النص العقابي بحسب ظاهر عباراته . شرطه وضوح النص .
- وجوب التفسير الضيق لمصلحة المتهم وعدم جواز القياس ضده . مفاده جوازه لمصلحته .
- القضاء بالغرامة - في الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة - قاصرة على الموظف العام فقط المواد من 234 - 238 . مؤداه عزوف المشرع عن عقاب الراش ( العارض أو الواعد ) بالغرامة وقصرها على الموظفين .
مثال : لقضاء صحيح في تهمة عرض رشوة على موظف عام لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته بحبسه ومصادرة مبلغ الرشوة دون عقابه بالغرامة .
من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص العقابي واضحاً فإن على القاضي أن يطبقه بحسب ظاهر عباراته وما قد تنصرف إليه من أحوال معينة دون أخرى . فحكمة التشريع أو روحه أو الهدف منه بحث يثار فحسب عند غموض النص ، حين تبدأ صعوبات التأويل والفكرة الأساسية التي ينبغي أن تسيطر على قواعد التأويل الجنائي ، هي كفالة الضمانات اللازمة لاحترام قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ، ووجوب التفسير الضيق لمصلحة المتهم وعدم جواز القياس ضده وإنما جوازه لمصلحته ، ولا مجال للمسؤولية المفترضة في العقاب ، وبالتالي يجب التحرّز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل .
لما كان ذلك وكان يبين من نص المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي أنه بدأ بعبارة وجوب الحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة وتلك الأحوال هي كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه ... لأداء عمل أو الإمتناع ع عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ... م 234 . أو عقب تمام العمل أو الإمتناع عنه م 235 . أو أداء عمل أو الإمتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته .... م 236 . وكل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه ... م 237 . بما مؤداه أن عبارة (( الطلب أو القبول )) جاءت قاصرة على الموظف بصريح عبارات ال ، مواد 234 ، 235 ، 236 ... أما عبارة ( العرض ) في المادة 237 فقد جاءت متعلقة بالراشي . وقد أوجب المشرع في هذه الأحوال الحكم على الموظف العام بالسجن والراشي بالحبس ، وفي مجال تشدد العقوبة فقد نصت المادة 238 على عقوبة الغرامة وخصتها بمقدار ما طلب أو قبل به فقط . ولم تورد عبارة من عرض أو وعد به . كما كان عليه النص في مشروع قانون العقوبات بالمادة 309 والذي كان كالآتي ( يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة في هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو عرض أو وعد به ...) بما يعني عزوف المشرع عن عقاب الراشي ( العارض أو الواعد ) بالغرامة وقصرها على الموظف الذي يقوم في جانبه الطلب أو القبول ، إذ لا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من جانب الراشي وإنما يقوم في جانبه مجرد العرض فقط .
بما مؤداه أن عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 238 يحكم بها على فعل الجاني 1 ) بما طلبه 2 ) بما قبله وهو ما خصه المشرع بالجاني الموظف . وبذلك فقد أخرج هذا النص من سياق عباراته فعل العرض أو الوعد الذي لا يمكن نسبته إلا إلى عارض الرشوة أو الواعد بها ، ومن ثم فإن النتيجة المنطقية والمعقولة في هذا الشأن هو أن قصد الشارع وإرادته انصرفت إلى إخراج عارض الرشوة أو الواعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة . ولا ينال من ذلك ما ورد في صدر المادة 238 من عبارة في (( جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة )) فإن ذلك ينصرف إلى بيان الأحوال التي تقوم بها جريمة الرشوة بالنص على عقاب المرتشي بالسجن والراشي والمتوسط بالحبس ، ثم خصت المرتشي فقط بإضافة عقوبة الغرامة حين قصرتها على حالتي الطلب والقبول . ثم عمّمت الحكم بمصادرة العطية إذا ما قبلت من المرتشي أو عرضت عليه من الراشي لما كان ذلك وكانت الواقعة المطروحة تتعلق بالمتهم المطعون ضده والثابت من الأوراق أنه عرض الرشوة ولم يقبل عرضه . واقتصر الحكم المطعون فيه على إلغاء الحكم المستأنف بطلانه والقضاء مجدداً بإدانة المطعون ضده وعقابه بالحبس ومصادرة مبلغ الرشوة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر والمداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده لأنه بتاريخ 8/1 / 2003 بدائرة الشارقة عرض رشوة على موظف عام لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته . بأن قدّم له مبلغ خمسمائة درهم على سبيل الرشوة لغرض اجتيار الفحص الفني لقيادة مركبة . وإحالته إلى محكمة جنح الشارقة المدنية لمحاكمته عمّا أسند إليه طبقاً لأحكام المادة 237/1 من قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 . وبجلسة 29/1 / 2003 حكمت محكمة الجنح بحبسه شهراً واحداً عن التهمة المسندة إليه . فاستأنف برقم 198/2003 . كما استأنفت النيابة العامة برقم 169/2003 . وبجلسة 1/3 / 2003 قضت المحكمة في الاستئنافين بقبولهما وبإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه . والقضاء مجدداً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة شهر واحد ومصادرة مبلغ الرشوة ، فطعنت النيابة العامة بالنقض .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق الاقنون . ذلك أن الحكم المطعون فيه أدان المطعون ضده بجريمة الرشوة وعاقبه بالحبس مدة شهر عملاً بالمادة 237/1 من قانون العقوبات . وقد خلا من عقابه بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 238 من ذات القانون بما يوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص العقابي واضحاً فإن على القاضي أن يطبقه بحسب ظاهر عباراته وما قد تنصرف إليه من أحوال معينة دون أخرى .
فمحكمة التشريع أو روحه أو الهدف منه بحث يثار فحسب عند غموض النص ، حين تبدأ صعوبات التأويل والفكرة الأساسية التي ينبغي أن تسيطر على قواعد التأويل الجنائي ، هي كفالة الضمانات اللازمة لاحترام قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ، ووجوب التفسير الضيق لمصلحة المتهم وعدم جواز القياس ضده وإنما جوازه لمصلحته ، ولا مجال للمسؤولية المفترضة في العقاب ، وبالتالي يجب التحرّز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل .
لما كان ذلك وكان يبين من نص المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي أنه بدأ بعبارة وجوب الحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة وتلك الأحوال هي كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه ... لأداء عمل أو الإمتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ... م 234 . أو عقب تمام العمل أو الإمتناع عنه م 235 . أو أداء عمل أو الإمتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته .... م 236 . وكل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه ... م 237 . بما مؤداه أن عبارة (( الطلب أو القبول )) جاءت قاصرة على الموظف بصريح عبارات ال ، مواد 234 ، 235 ، 236 ... أما عبارة ( العرض ) في المادة 237 فقد جاءت متعلقة بالراشي . وقد أوجب المشرع في هذه الأحوال الحكم على الموظف العام بالسجن والراشي بالحبس ، وفي مجال تشدد العقوبة فقد نصت المادة 238 على عقوبة الغرامة وخصتها بمقدار ما طلب أو قبل به فقط . ولم تورد عبارة من عرض أو وعد به . كما كان عليه النص في مشروع قانون العقوبات بالمادة 309 والذي كان كالآتي ( يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة في هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو عرض أو وعد به ...) بما يعني عزوف المشرع عن عقاب الراشي ( العارض أو الواعد ) بالغرامة وقصرها على الموظف الذي يقوم في جانبه الطلب أو القبول ، إذ لا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من جانب الراشي وإنما يقوم في جانبه مجرد العرض فقط .
بما مؤداه أن عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 238 يحكم بها على فعل الجاني 1 ) بما طلبه 2 ) بما قبله وهو ما خصه المشرع بالجاني الموظف . وبذلك فقد أخرج هذا النص من سياق عباراته فعل العرض أو الوعد الذي لا يمكن نسبته إلا إلى عارض الرشوة أو الواعد بها ، ومن ثم فإن النتيجة المنطقية والمعقولة في هذا الشأن هو أن قصد الشارع وإرادته انصرفت إلى إخراج عارض الرشوة أو الواعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة . ولا ينال من ذلك ما ورد في صدر المادة 238 من عبارة في (( جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة )) فإن ذلك ينصرف إلى بيان الأحوال التي تقوم بها جريمة الرشوة بالنص على عقاب المرتشي بالسجن والراشي والمتوسط بالحبس ، ثم خصت المرتشي فقط بإضافة عقوبة الغرامة حين قصرتها على حالتي الطلب والقبول . ثم عمّمت الحكم بمصادرة العطية إذا ما قبلت من المرتشي أو عرضت عليه من الراشي لما كان ذلك وكانت الواقعة المطروحة تتعلق بالمتهم المطعون ضده والثابت من الأوراق أنه عرض الرشوة ولم يقبل عرضه . واقتصر الحكم المطعون فيه على إلغاء الحكم المستأنف بطلانه والقضاء مجدداً بإدانة المطعون ضده وعقابه بالحبس ومصادرة مبلغ الرشوة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
ولما تقدّم يتعيّن رفض الطعن .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق