الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يناير 2015

طعن 46 لسنة 24 ق جلسة 3/ 5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- قيام مأمور الضبط القضائي بضبط المتهم متلبسا ببيع وحيازة عطور مقلدة بناء على التحريات غير معبر تحريضا على الجريمة.
2- عدم اشتراط القانون شكل خاص لتنبيه المتهم عند تعديل المحكمة وصف التهمة المنسوبة اليه.
3- وجوب استعانة المحكمة بمترجم عند الجهل باللغة العربية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) غش تجاري . استدلالات . تلبس . مأمورو الضبط القضائي . جريمة .
التحري والاستدلال من صميم عمل مأمور الضبط القضائي . مؤداه ضبط المتهم متلبس ببيع وحيازة عطور مقلدة – بالمخالفة لقانون العلامات التجارية – بناء على تحريات . لا يعتبر تحريضاً على الجريمة .
( 2 ) وصف التهمة . إجراءات . غش تجاري .
تعديل وصف التهمة عدم اشتراط اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم جوازه بأية كيفية تراها المحكمة محققة للغرض صراحةً أو ضمناً . مثال في تعديل التهمة من حيازة بضائع مغشوشة – قانون قمع الغش - إلى جريمة بيع وحيازة عطور مقلدة .
( 3 ) ترجمة . إجراءات . محكمة الموضوع . اللغة العربية .
وجوب استعانة المحكمة بمترجم . شرطه عند الجهل باللغة العربية .
1 - لما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما محصله أن الشاكي أبلغ الشرطة عن أشخاص يقومون ببيع وحيازة عطور مقلدة للعطور التي ينتجها مصنعه وعليها نفس العلامة التي يستخدمها مصنعة فاتخذت الشرطة من جانبها التدابير التي تؤدي إلى ضبطه متلبسا بالجريمة وبالفعل اتصل المصدر التابع للشرطة بالطاعن الذي أحضر العطور المقلدة حيث تم ضبطه فان الواقعة تكون في حالة تلبس يجيز القبض على الطاعن ولا يؤثر في قيام هذه الحالة وطرد عينها أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها لأن من صميم عمل مأمور الضبط التحري والاستدلال ولا يعتبر ذلك تحريضا على الجريمة ولا على المحكمة إن هي لم ترد على دفاعه في هذا الشأن باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
2 - من المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل الوصف أو تعديل التهمة وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى هذا التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع ويتعرف مدلوله إليه وكان الطاعن يسلم بأن المحكمة الاستئنافية أفهمت المستأنف [ الطاعن ] بأن المادة 37 من قانون العلامات التجارية هي واجبة التطبيق على واقعة الدعوى وليس قانون قمع الغش فان في ذلك ما يحقق حكم القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ولا محل له .
3 - لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أنه يجهل اللغة العربية حتى تلتزم المحكمة بالاستعانة بمترجم عند سؤاله لا سيما أن الطاعن سئل في أكثر من موطن دون مترجم ومن ثم فان مما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و بعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقررة في القانون .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ انه بالجريمة المسندة إليه قد شابه القصور والغموض في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات الذي أثر فيه ذلك بأن الحكم اعتوره الإيهام والغموض وعدم الإلمام بواقع الدعوى وأغفل الرد على دفاعه ببطلان إجراءات القبض عليه المؤسس على عدم توافر حالة التلبس لأن الجريمة وقعت بتحريض من رجال الشرطة وعدلت المحكمة وصف التهمة من تهمة حيازة بضائع مغشوشة المرفوعة بها الدعوى إلى جريمة بيع وحيازة عطور مقلدة دون لفت نظر الدفاع وأخيراً فقد خلت محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية من بيان استعانة المحكمة بمترجم ذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه والإعادة .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مما توافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
ولما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما محصله أن الشاكي أبلغ الشرطة عن أشخاص يقومون ببيع وحيازة عطور مقلدة للعطور التي ينتجها مصنعه وعليها نفس العلامة التي يستخدمها مصنعة فاتخذت الشرطة من جانبها التدابير التي تؤدي إلى ضبطه متلبسا بالجريمة وبالفعل اتصل المصدر التابع للشرطة بالطاعن الذي أحضر العطور المقلدة حيث تم ضبطه فان الواقعة تكون في حالة تلبس يجيز القبض على الطاعن ولا يؤثر في قيام هذه الحالة وطرد عينها أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها لأن من حميم عمل مأمور الضبط التحري والاستدلال ولا يعتبر ذلك تحريضا على الجريمة ولا على المحكمة إن هي لم ترد على دفاعه في هذا الشأن باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل الوصف أو تعديل التهمة وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى هذا التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع ويتعرف مدلوله إليه وكان الطاعن يسلم بأن المحكمة الاستئنافية أفهمت المستأنف [ الطاعن ] بأن المادة 37 من قانون العلامات التجارية هي واجبة التطبيق على واقعة الدعوى وليس قانون قمع الغش فان في ذلك ما يحقق حكم القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ولا محل له .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أنه يجهل اللغة العربية حتى تلتزم المحكمة بالاستعانة بمترجم عند سؤاله لا سيما أن الطاعن سئل في أكثر من موطن دون مترجم ومن ثم فان مما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق