الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 2 لسنة 2003 جلسة 7 /6 / 2004 ( تاديب محامين )

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران إمام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- وجوب الطعن بالإستئناف في القرار الصادر عن مجلس تأديب المحامين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه أو تسليم صورته بالنسبة للمحامين وذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
تأديب ، محاماة ، استئناف .
القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين . الطعن فيه بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا وجوبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه أو تسليم صورته بالنسبة للمحامي . م 56 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23/1991 .
أن المادة 56 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة - توجب الطعن بالاستئناف في القرار الصادر من مجلس التأديب الخاص بالمحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه أو تسليم صورته بالنسبة إلى المحامي .
المحكمة ،

وحيث ان المادة 56 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة – توجب الطعن بالاستئناف في القرار الصادر من مجلس التأديب الخاص بالمحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه أو تسليم صورته بالنسبة الى المحامي وإذ كان الطاعن يسلم في مذكرة أسباب طعنه بأنه تسلم صورة الحكم المطعون فيه في 5/1 / 2003 ولم يودع صحيفة الطعن فيه إلا بتاريخ 21/1 / 2003 بعد إنتهاء الميعاد الذي حددته المادة 56 سالفة البيان فطعنه يكون غير مقبول شكلاً ويتعين الحكم بذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق