الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 299 لسنة 24 ق جلسة 5/ 6 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- خطف شخص أو القبض عليه أو حجزه أو تحريمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني سواء بنفسه أو بواسطة الغير عقابه السجن المؤقت مع تشديد العقوبة في إزدياد مدة الخطف على شهر وفي حال كونه المجني عليه أنثى.
2- القصد في جريمة الحجز أو الخطف هو تعمد الجاني حرمان المجني عليه من حريته.
3- سلطة محكة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة شرط إقامة قضائها على أسباب كافية لحمله.
4- تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها غير الجوهرية غير معيب الحكم طالما الحقيقة مستخلصة بشكل سائغ لا تناقض فيه.
5- كفاية قيام أركان الجريمة واقتراف المتهم لها وإيراد الأدلة السائغة المطمئنة إليها المحكمة للقضاء بالإدانة.
6- عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا طالما في قيام الحقيقة الرد الضمني على ذلك.
7- سلطة محكمة الموضوع في إستخلاص القصد الجنائي وتقريره وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
8- الجرائم المنتظمة في خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها ومكونة مجتمعة الوحدة الإجرامية معاقب عليها بعقوبة الجريمة الأشد فيها سندا للمادتين 87 و88 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حجز بغير وجه قانوني ، قصد جنائي ، عقوبة ، جريمة ، مسؤولية جنائية .
خطف شخص أو القبض عليه أو حجزه أو تحريمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني سواء بنفسه أو بواسطة الغير عقابه السجن المؤقت .
- العقوبة تشدّد للسجن المؤبد إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر ... وكذا إذا كان المجني عليه أنثى ...
- القصد من الحجز ماهيته . تعمد الجاني حرمان المجني عليه من حريته طال الوقت أو كثر دون اعتداد بالباعث . م 344 عقوبات .
مثال : في جناية حجز بغير وجه قانوني .
( 2 ) حكم ، إثبات ، قصد جنائي ، محكمة الموضوع ، حجز بغير وجه قانوني ، جريمة .
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها من سلطة محكمة الموضوع .
- تناقض أقوال الشهود أو تضاربها لا يعيب الحكم . شرطه الاستخلاص السائغ للحقيقة التي أقام عليها قضاءه .
- للحكم بالإدانة كفاية قيام أركان الجريمة واقتراف المتهم لها . وإيراد الأدلة السائغة التي اطمئنت إليها المحكمة .
- السلطة الواسعة للقاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الصورة الصحيحة للواقعة . شرطه أن يكون الاستخلاص سائغاً .
- استخلاص القصد الجنائي سلطة لمحكمة الموضوع .
مثال : في استخلاص سائغ لتوافر جناية حجز بغير وجه قانوني .
( 3 ) ارتباط ، عقوبة ، حجز بغير وجه قانوني .
الجرائم التي ينتظمها خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية ، أو تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد مؤداه توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مادتان 87 ، 88 عقوبات .
مثال : في ارتباط بين جناية حجز بغير وجه قانوني وجنحة ارتكاب أفعال من شأنها تعريض صحة المجني عليهم للخطر .
1 - أن المادة 344 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يخطف شخصاً أو يقبض عليه أو يحجزه أو يحرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني سواء أكان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤقت وأن تشدّد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر أو إذا كانت المجني عليها أنثى وأن القصد من الحجز هو تعمّد الجاني حرمان المجني عليها من حريتها وقت طال أو قصر والحد من حريتها من التحرّك بعدم اعتداد بالباعث على ذلك .
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به وحسبها أن تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما أنه من المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن تناقض أقوال الشهود أو تضاربها أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها غير الجوهرية لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص منها الحقيقة التي أقام عليها قضاءه واطمأن إليها من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه دون إلزام منه بأن يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته . ويكفي لصحة الحكم بالإدانة أن تثبت المحكمة قيام أركان الجريمة وأن المتهم قد اقترفها وأن تورد الأدلة السائغة التي اطمأنت إليها واتخذتها عماداً لقضائها بما يملكه القاضي في المسائل الجزائية من سلطة واسعة وحرية كاملة في كل ذلك وله أن يكوّن عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة فيها مادام استخلاصه سائغاً وسليماً لا يخرج فيه عن الإقتضاء العقلي باعتبار ذلك هو الأصل في القضاء الجزائي مالم تقيده الشريعة الإسلامية أو القانون بأدلة معينة في إثبات الجريمة . وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل دفاع أو قول أثاروه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ولا رقيب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وأن استخلاص القصد الجنائي هو من سلطة محكمة الموضوع تخضعه وتقرّره وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتّبه الحكم عليها واستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه مما قرره الملازم بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظـبي - محمد ....- بتحقيقات النيابة العامة من أن الملحق العمالي للسفارة الفلبينية أبلغ مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي بتلقي عدة خطابات من خادمات فلبينيات بأنهن محتجزات لدى مكتب /..... للخدمات العامة وجلب الأيدي العاملة الذي يديره الطاعن فاستصدر مدير الجنسية ولإقامة إذناً من نيابة الجنسية والإقامة بتفتيش المكتب لإخراج المدعى بحجزهن وأنه قام بتنفيذ هذا الإذن بتاريخ 29/10/2001 وبمجرد دخوله إلى المكتب وجده يتكوّن من أربعة غرف ثلاثة منها مخصصة للإدارة وغرفة واحدة كانت مغلقة من الخارج بقفل صغير الحجم تم فتحه بواسطة الطاعن وأنه شاهد بداخل الحجرة خمس عشرة امرأة من جنسيات مختلفة محتجزات بداخل الغرفة دون توفّر أي مستلزمات للحياة والمعيشة وأنهن كانوا يجلسن على الأرض ولا يوجد أي أغطية ومساحة الحجرة 3 × 3 متراً وبها شباك مغلق لا يمكن فتحه وأن النسوة الموجودة كنّ في حالة إعياء شديد وكانوا يشتكون من سوء التغذية وحجزهن بدون وجه حق . وأيده في ذلك ....../...... ملازم بإدارة الجنسية والإقامة بتحقيقات النيابة العامة الذي قرّر بمثل مضمون أقوال الضابط السابق . ومن أقوال المجني عليهن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة .
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تطبيق المادتين 87 ، 88 من قانون العقوبات الاتحادي أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكوّن منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع . أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد . ومن ثم يتعيّن توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن 1 - أنه حجز .... وأخريات بدون وجه قانوني بأن قام باحتجازهن داخل غرفة 2 - ارتكب عمداً أفعالاً من شأنها تعريض صحة المجني عليهن للخطر . وكانت الجريمتان مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة لأنهما انتظمتهما خطة إجرايمة واحدة ومن ثم فإنه يتعيّن معاقبة الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبيّن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين 1 - الطاعن – ...... 2 - ...... لأنهما في يوم سابق على 29/10/2001 بدائرة أبوظبي 1 - حجزا ميلتا .... وأخريات بغير وجه قانوني بأن قاما باحتجازهم داخل غرفة بمكتب عقاب للخدمات علىالنحوالمبين بالأوراق 2 - ارتكبا عمداً أفعالاً من شأنها تعريض صحة المجني عليهم آنفي البيان للخطر بأن قاما باحتجازهم داخل غرفة لا تتوافر فيها الظروف الملائمة للحياة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمواد 121/1 ، 344 - 3 - 4 - 5 ، 348 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة جنايات أبوظبي الشرعية حكمت في القضية 10094/2001 جزائي أبوظبي بجلسة 30/3 / 2002 حضورياً بالنسبة للمتهم الأول - الطاعن - بإدانته عن التهمتين المسنتدتين إليه ومعاقبته عن ارتكاب جناية حجز ......... وآخريات بغير وجه قانوني بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات وعن ارتكاب جنحة تعريض صحة المجني عليهم للخطر بالحبس لمدة سنة واحدة على أن تنفّذ العقوبة بالتعاقب وأمرت بإبعاد المتهم - الطاعن - من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 592/2001 شرعي جزائي أبوظبي ومحكمة استئناف أبوظبي الشرعية الجزائية حكمت بجلسة 11/8 / 2002 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 8/9 / 2002 . وقدّمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وأحكام الشريعة الإسلامية والقانون قولاً منه أن الحكم لم يبيّن الواقعة المستوجبة لعقوبة وكذلك القصد الجنائي لدى الطاعن إذ أن وجود الخادمات بالمكتب كان برغبتهم لحل مشاكلهن مع كفلائهن ومن ثم ينتفي القصد الجنائي وأن أقوال الشهود جاءت متناقضة مع بعضها وأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقع الدعوى واستند في إدانته للطاعن على ما استخلصه من محضر المعاينة وأقوال ضابطي الواقعة باحتجاز الفتيات بحجرة مساحتها 3 × 3 متراً رغم خلو محضر المعاينة من ذلك وأنه استجاب إلى النيابة العامة واستبعد شهادة ........ رغم أنها لا تندرج تحت حالات عدم الصلاحية للشهادة وأن الاتهام محل شكل ولا دليل عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإدانة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 344 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يخطف شخصاً أو يقبض عليه أو يحجزه أو يحرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني سواء أكان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤقت وأن تشدّد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر أو إذا كانت المجني عليها أنثى .
وأن القصد من الحجز هو تعمّد الجاني حرمان المجني عليها من حريتها وقت طال أو قصر والحد من حريتها من التحرّك بعدم اعتداد بالباعث على ذلك .
كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به وحسبها أن تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
كما أنه من المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن تناقض أقوال الشهود أو تضاربها أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها غير الجوهرية لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص منها الحقيقة التي أقام عليها قضاءه واطمأن إليها من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه دون إلزام منه بأن يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته .
ويكفي لصحة الحكم بالإدانة أن تثبت المحكمة قيام أركان الجريمة وأن المتهم قد اقترفها وأن تورد الأدلة السائغة التي اطمأنت إليها واتخذتها عماداً لقضائها بما يملكه القاضي في المسائل الجزائية من سلطة واسعة وحرية كاملة في كل ذلك وله أن يكوّن عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة فيها مادام استخلاصه سائغاً وسليماً لا يخرج فيه عن الإقتضاء العقلي باعتبار ذلك هو الأصل في القضاء الجزائي مالم تقيده الشريعة الإسلامية أو القانون بأدلة معينة في إثبات الجريمة .
وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل دفاع أو قول أثاروه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ولا رقيب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وأن استخلاص القصد الجنائي هو من سلطة محكمة الموضوع تخضعه وتقرّره وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتّبه الحكم عليها واستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه مما قرره الملازم بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي -......- بتحقيقات النيابة العامة من أن الملحق العمالي للسفارة الفلبينية أبلغ مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي بتلقي عدة خطابات من خادمات فلبينيات بأنهن محتجزات لدى مكتب /..... للخدمات العامة وجلب الأيدي العاملة الذي يديره الطاعن فاستصدر مدير الجنسية ولإقامة إذناً من نيابة الجنسية والإقامة بتفتيش المكتب لإخراج المدعى بحجزهن وأنه قام بتنفيذ هذا الإذن بتاريخ 29/10/2001 وبمجرد دخوله إلى المكتب ودده يتكوّن من أربعة غرف ثلاثة منها مخصصة للإدارة وغرفة واحدة كانت مغلقة من الخارج بقفل صغير الحجم تم فتحه بواسطة الطاعن وأنه شاهد بداخل الحجرة خمس عشرة امرأة من جنسيات مختلفة محتجزات بداخل الغرفة دون توفّر أي مستلزمات للحياة والمعيشة وأنهن كانوا يجلسن على الأرض ولا يوجد أي أغطية ومساحة الحجرة 3 × 3 متراً وبها شباك مغلق لا يمكن فتحه وأن النسوة الموجودة كنّ في حالة إعياء شديد وكانوا يشتكون من سوء التغذية وحجزهن بدون وجه حق . وأيده في ذلك حمود /...... ملازم بإدارة الجنسية والإقامة بتحقيقات النيابة العامة الذي قرّر بمثل مضمون أقوال الضابط السابق . ومن أقوال المجني عليهن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة .
فقد قررت المجني عليها ........ - فلبينية الجنسية - بأنها دخلت الدولة بتاريخ 1/8 / 2001 على كفالة ....... وعملت لديه مدة شهرين وبعدها قررت العودة إلى بلدها لعدم وجود عمل مناسب فتوجّهت للطاعن بصفته مدير المكتب والذي طلب منها الاتصال بزوجها بالفلبين لإرسال ثمن التذكرة كما طالبها بسداد مبلغ ( 1200 ) دولاراً خسائر المكتب وبالفعل أرسل لها زوجها مبلغ ( 300 ) دولار سلمتّه للطاعن الذي قام بحجزها بإحدى غرف المكتب من آخريات لمدة شهرين لسداد المستحق عليها وكان باب الغرفة مغلقاً بصفة مستمرة مما اضطرها وباقي المحتجزات لقضاء حاجتهن في علب " النيدو " ولم يوفر لهن الطاعن الوجبات الصحية الضرورية التي تعينهن على الحياة . ومن أقوال المجني عليها ..... - فلبينية الجنسية - التي قررت بأنها تركت العمل لدى مخدومها فلجأت لسفارتها ثم حضر الطاعن وأخذها من السفارة واحتجزها بالمكتب لمدة تسعة عشر يوماً وكان يعاملها معاملة قاسية من حيث المأكل والمشرب وعدم السماح لهن بقضاء حاجتهن . ومن أقوال المجني عليهما ......... و .......... – من الجنسية الفلبينية - اللتين قرّرتا بمضمون ما قررته المجني عليهما السابقتين . ومما ثبت من المعاينة التي أجريت بمعرفة الشرطة من وجود علب " نيدو " ممتلئة بقضاء حاجة النسوى المحتجزات وأن الغرفة التي تم حجزهن بها سيئة وغير صحية ولا تصلح للمعيشة . وأضاف الحكم المطعون فيه بأسبابه أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . وانتهى الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف إلى إدانة الطاعن بما هو منسوب إليه لتوافر أركان الجريمة في حقه . لما كان ذلك وكانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف والمكمل له جاءت سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم . وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومن اطراحه لشهادة مارسيل .... من أن باب الغرفة كان مفتوحاً ولم يكن يغلق إلا عند توجّه الطاعن للصلاة وأنه كان بإمكان النسوة التوجّه لقضاء الحاجة وأنها كانت جيدة التكييف وأنهن كن يتناولن ثلاث وجبات وأنها كانت تعمل لدى الطاعن حتى توقف المكتب عن العمل وذلك بعد أن اعترضت النيابة العامة بالجلسة على شهادتها - قبل ادلائها بالشهادة أمام محكمة الاستئناف لسبق اتهامها بما نسب إلى الطاعن وإن قضى ببرائتها وأنها كانت تعمل لديه لعدم الاطمئنان إليها لما وجه إليها من مطاعن . لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وإنزالها المنزلة الصحيحة التي تراها وأن تأخذ بما تطمئن إليه منها ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إنه لما كان للمحكمة العيا أن تثير في الطعن المقام من المتهم الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى كانت عناصر الفصل فيها مطروحة أمام محكمة الموضوع –
كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تطبيق المادتين 87 ، 88 من قانون العقوبات الاتحادي أن تكون الجرائم ققد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكوّن منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع . أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد . ومن ثم يتعيّن توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
لما كان ذلك وكان الثبات من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعـن 1 - أنه حجز ..... وأخريات بدون وجه قانوني بأن قام باحتجازهن داخل غرفة 2 - ارتكب عمداً أفعالاً من شأنها تعريض صحة المجني عليهن للخطر . وكانت الجريمتان مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة لأنهما انتظمتهما خطة إجرامية واحدة ومن ثم فإنه يتعيّن معاقبة الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بخلاف هذا النظر وأفرد عقوبة مستقلة لكل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 592/2002 س شرعي أبوظبي صالح للفصل فيه فإنه يتعيّن تعديل الحكم بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات عما أُسند إليه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق