الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 212 لسنة 24 ق جلسة 5 /6 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- استيلاء الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات الواردة في المادة 5 عقوبات أو تسهيله ذلك للغير مؤد الى معاقبته بالسجن والرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها.
2- تحقق الاستيلاء بغير حق على مال الدولة بأي فعل مرتكب من الجاني ومؤدي الى انتزاع حيازة المال بنية تملكه وتضييعه على الدولة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
استيلاء ، موظف عام ، عقوبة ، تعويض ، قصد جنائي ، جريمة .
استيلاء الموظف العام أو المكلف بخدمة عام بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات الواردة في م . 5 عقوبات أو تسهيل ذلك للغير يعاقب ؛ بالسجن المؤقت والرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها . مادتان 225 ، 230 عقوبات .
- ماهية تلك الغرامة مساوية لقيمة المال المتحصل من الجريمة كتعويض للدولة عما أصابها من أضرار .
- الاستيلاء بغير حق على مال الدولة . تحققه بأي فعل يأتيه الجاني ينتزع به حيازة المال بنية تملكه وتضييعه على الدولة .
مثال : لقضاء صحيح بغرامة مساوية لقيمة المال المتحصل من جريمة استيلاء على مال للدولة .
أن النص في المادة ( 225 ) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه ( يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة ( 5 ) أو سهل ذلك لغيره ) والنص في المادة 230 من القانون سالف الذكر على أنه ( فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها ) - يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقوبات الواردة بنص المادة سالفة البيان هي عقوبة أصلية تكميلية يجب الحكم بها وأن المشرع هو الذي حدد مقدار الغرامة بمبلغ مساوي لقيمة المال المتحصل من الجريمة وأنه لا يمكن التنازل عن توقيع الغرامة وأن القصد منها هو تعويض الدولة عما أصابها من أضرار . وأن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة مما نص عليه في المادة ( 225 ) من القانون سالف الذكر تتحقق بأي فعل يأتيه الجاني ينتزع به حيازة المال ويتحقق ذلك بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة أو أن يستغل وظيفته للاستيلاء على المال بغير وجه حق وذلك بنية تملكه وتضييعه على الدولة .
لما كان ذلك وكان من كتاب مدير القضاء العسكري رقم ق . ع 963/2001 ق 5804 والمؤرخ 14/5 / 2002 رداً على طلب المحكمة المطعون في حكمها بشأن هذه القضية وما إذا كان قد تم خصم بدل السكن من عدمه فقد تضمن الكتاب أن المبلغ المستحق للقوات المسلحة هو مبلغ أربعون ألف درهم دفعت من القوات المسلحة للمالك إيجار للشقة وأن شقيق الطاعن سدد ذلك المبلغ المدفوع لإيجار الشقة . وتضمن الكتاب أيضاً أنه لم يتم خصم علاوة بدل السكن من الطاعن حتى تاريخه وخلت الأوراق من صحة ما يدعيه الطاعن من خصم بدل علاوة السكن مقابل سداد القوات المسلحة لقيمة إيجار الشقة البالغ أربعون ألف درهم . ومن ثم فإن الغرامة المقضي بها يجب أن تكون مساوية للمبلغ الأخير باعتباره محل الجريمة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزامه بدفع مبلغ أربعون ألف درهم غرامة فإنه يكون قد طبّق القانون تطبقاً صحيحاً .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبيّن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم - الطاعن - عبد الله ..... لأنه بتاريخ سابق على 17 /10/ 2001 بدائرة أبوظبي ( 1 ) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو ( خلاصة القيد رقم 101/ 26155 ) والعائدة لسلطان ..... والمنسوب صدوره لإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي بأن قام بتصويره وحذف اسم صاحبها وصورته ووضع صورته عليها وملأ بياناته وأثبت به أن متزوج ويعول على خلاف الحقيقة ( 2 ) ارتكب تزويراً في محرر رسمي نموذج طلب مسكن بأن أثبت به على خلاف الحقيقة بأنه متزوج ويعول طفلاً وأمهره بتوقيعه على النحو المبين بالأوراق ( 3 ) استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر والمبينين بالوصفين الأول والثاني فيما زوّرا من أجله بأن قدمهما للمختصين بشعبة الإمداد والتموين للقوات المسلحة شعبة المساكن على النحو المبين بالأوراق . ( 4 ) بصفته موظفاً عاماً ( عريفاً بالقوات المسلحة ) استغل وظيفته واستولى بغير حق على مال مملوك للدولة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 5/2 ، 216/1 ، 217/1 ، 218/1 ، 222/1 ، 225 ، 230 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة جنايات أبوظبي الشرعية حكمت في القضية رقم 9673/2001 جزائي أبوظبي بجلسة 30/3/2002 حضورياً بإدانة المتهم - الطاعن - عما أُسند إليه ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة سنة واحدة وبإلزامه بمبلغ أربعين ألف درهم لشعبة الإسكان بالقيادة العامة للقوات المسلحة وبتغريمه مبلغ أربعين ألف درهم . استأنف المتهـــم - الطاعن - هذا الحكم بالاستئناف رقم 593/2002 ش جزائي أبوظبي ومحكمة أبوظبي الشرعية حكمت بجلسة 27/5/2002 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بخصوص الحبس والغرامة وإثبات سداد مبلغ أربعين ألف درهم المستحقة على المتهم لجهة عمله والتي قضي بها الحكم المستأنف . طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/6 / 2002 وقدّمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن موضوعاً .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وقال بياناً لذلك إنه تمسك بعدم اختلاسه لثمة مال من جهة عمله وإنما حصل على مسكن ليتزوج فيه بتاريخ 20 /8 / 2001 ولم يشغل هذا المسكن سوى ثمانية أشهر فقط بقيمة إيجارية قدرها ( 26670 ) درهماً تم سدادها خصماً من علاوة السكن المستحقة له وهو ما كان يوجب على المحكمة الزامه بغرامة مساوية لذلك المبلغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بالزامه بغرامة مساوية لقيمة المال محل الجريمة رغم تمام سداده فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في خصوص الغرامة المقضي بها .
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن النص في المادة ( 225 ) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه ( يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة ( 5 ) أو سهل ذلك لغيره ) والنص في المادة 230 من القانون سالف الذكر على أنه ( فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها ) - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه لمحكمة - على أن العقوبات الواردة بنص المادة سالفة البيان هي عقوبة أصلية تكميلية يجب الحكم بها وأن المشرع هو الذي حدد مقدار الغرامة بمبلغ مساوي لقيمة المال المتحصل من الجريمة وأنه لا يمكن التنازل عن توقيع الغرامة وأن القصد منها هو تعويض الدولة عما أصابها من أضرار .
وأن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة مما نص عليه في المادة ( 225 ) من القانون سالف الذكر تتحقق بأي فعل يأتيه الجاني ينتزع به حيازة المال ويتحقق ذلك بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة أو أن يستغل وظيفته للاستيلاء على المال بغير وجه حق وذلك بنية تملكه وتضييعه على الدولة .
لما كان ذلك وكان من كتاب مدير القضاء العسكري رقم ق . ع 963/2001 ق 5804 والمؤرخ 14 /5 / 2002 رداً على طلب المحكمة المطعون في حكمها بشأن هذه القضية وما إذا كان قد تم خصم بدل السكن من عدمه فقد تضمن الكتاب أن المبلغ المستحق للقوات المسلحة هو مبلغ أربعون ألف درهم دفعت من القوات المسلحة للمالك إيجار للشقة وأن شقيق الطاعن سدد ذلك المبلغ المدفوع لإيجار الشقة . وتضمن الكتاب أيضاً أنه لم يتم خصم علاوة بدل السكن من الطاعن حتى تاريخه وخلت الأوراق من صحة ما يدعيه الطاعن من خصم بدل علاوة السكن مقابل سداد القوات المسلحة لقيمة إيجار الشقة البالغ أربعون ألف درهم . ومن ثم فإن الغرامة المقضي بها يجب أن تكون مساوية للمبلغ الأخير باعتباره محل الجريمة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزامه بدفع مبلغ أربعون ألف درهم غرامة فإنه يكون قد طبّق القانون تطبقاً صحيحاً ولا يعدو النعي في جملته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى ... وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدّم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق