الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 98 لسنة 25 ق جلسة 31/ 5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعدالله المهيري والمستشاران امام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- عدم تحقق جريمة النصب بمجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة بل وجوب وقوع الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجية حاملة المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
2- عدم عرض الحكم لواقعة الاحتيال وماهية الطرق الاحتيالية المستخدمة من المتهمين والمؤدية بالمجني عليه لتسليمهم المجوهرات هو معيب بالقصور في إستظهار أركان جريمة النصب ومستوجب النقض.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
احتيال . جريمة . نصب . قصد جنائي . حكم .
جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لا تتحقق بمجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة – وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته . مثال لحكم غير سائغ لم يعرض لواقعة الاحتيال وماهية الطرق الأحتيالية التي استخدمها المتهمين وأدت بالمجني عليه لتسليمها المجوهرات .
من المقرر أن جريمة النصب باستعمال طرق إحتياليه لا تتحقق بمجرد الادعاءات والاقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ولذلك فيجب أن يعنى الحكم المطعون فيه بيان واقعة النصب وذكر ماصدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل في حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم في ماله وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الطرق الاحتيالة التى إستخدمها المتهمين ودور الطاعن فيها والصلة بينها ومن تسليم المجني عليها المجوهرات الى المتهمين فانه يكون مشوبا بالقصور في إستظهار اركان جريمة النصب .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم لم يستظهر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ولم يبين الأفعال المادية التى أتاها – مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والإعادة .
وحيث أنه من المقرر أن جريمة النصب باستعمال طرق إحتيالية لا تتحقق بمجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الإعتقاد بصحته ولذلك فيجب أن يعنى الحكم المطعون فيه بيان واقعة النصب وذكر ما در عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل في حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم في ماله .
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمها المتهمين ودور الطاعن فيها والصلة بينها ومن تسليم المجني عليها المجوهرات إلى المتهمين فانه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذي يفوت على محكمة النقض حقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ويتعين لذلك نقضه بالنسبة للطاعن وبقية المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا لاتصال وجه النقض بهم طبقا لنص المادة 27 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض ولا يمنع من ذلك ما قاله الحكم من أن المتهم قدم شيكا لا يقابله رصيد لأن تقديم الشيك ليس في ذاته جريمة نصب معاقبا عليها بل يجب أن يكون مصحوبا بطرق إحتياليه .

لما كان ما يقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق