هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعدالله المهيري والمستشاران امام
البدري ورضوان عبد العليم .
1- تحقق جريمة النصب في حال وجود احتيال واقع من المتهم على المجني
عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية أو بإتخاذ إسم
كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالإستعانة بشخص أخر مؤيد لأقواله وإدعاءاته.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) احتيال . جريمة . قصد جنائي . نصب .
جريمة النصب شرطها وجود ثم احتيال وقع من المتهم على المجني عليه
بقصد خداعه والاستيلاء على ماله . تحققها بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ أسم
كاذب أو صفة غير صحيحة . م 399 عقوبات كالاستعانة بشخص أو بآخرين لتأييد ادعاءاته
المكذوبة . مفاد ذلك أن الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية في تكوين الركن
المادي في هذه الجريمة لذا فهي من الأعمال التنفيذية . مثال : لاستخلاص سائغ
لتوافر أركان جريمة الاحتيال .
( 2 ) إثبات . اعتراف . محكمة الموضوع . نقض .
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات . لا يقبل إثارة الطاعن لأول
مرة أمام النقض أن الاعتراف المنسوب إليه وليد إكراه .
1 - من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 من
قانون العقوبات الاتحادي يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على
المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال
الذي يتوافر بالاستعانة بطرق إحتيالة أو باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة كما وأن
إستعانه شخص بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على
مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب
والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الاساسيه الداخلة في تكوين الركن
المادي في هذه الجريمة واستعمال الجانى لها يعد من الأعمال التنفيذية فاذا كان
الحكم المطعون فيه إذ استخلص أن المتهم الأول ومعه الطاعن وبقية المتهمين توجهوا
إلى محل المجني عليها واتخذ الاول صفة مدير شركة وأنه في سبيله إلى افتتاح فرع
جديد واطلعوا جميعا على نوعيات الملابس وتخيروا منها ملابس لكل عامل – إلى جانب
الأحذية والكرافتات وقام الطاعن بدور في تأييد مزاعم المتهم الاول وأدى ذلك
بالمجني عليها إلى تسليم السلعة فان الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما إذ عد
الطاعن فاعلا أصليا في الجريمة ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
2 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال
التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها في
سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه
ومطابقته للحقيقة والواقع وأن عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى ومتى خلصت المحكمة
إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فان مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة
النقض لكونه من الامور الموضوعيه لما كان ذلك وكان لا يقبل من الطاعن أن يثر أمام
محكمة النقض لأول مرة أن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه عن اكراه .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بموجب المادة
399 من قانون العقوبات الاتحادي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن مناط تطبيق هذا النص أن يصدر من الجاني
قولا أو فعلا في حضرة المجنى عليه يدفعه لتسليم ماله والطاعن عامل لدى المتهم
الأول الذي تعاقد على شراء السلعة وسلم شيكا بالقيمة بغير تدخل من الطاعن أو حضوره
– وعول الحكم في إدانته على إقراره بمحضر الضبط رغم أنه وليد تعذيب وإكراه وقع
عليه فضلا عن أنه لا يعد في صحيح القانون اعترافا بل هو مجرد إقرار غير قضائي لا
يصح التعويل عليه ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث أن من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 من
قانون العقوبات الاتحادي يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على
المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال
الذي يتوافر بالاستعانة بطرق إحتيالة أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة كما وأن
إستعانة شخص بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على
مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب
والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن
المادي في هذه الجريمة واستعمال الجاني لها يعد من الأعمال التنفيذية فإذا كان
الحكم المطعون فيه إذ استخلص أن المتهم الأول ومعه الطاعن وبقية المتهمين توجهوا
إلى محل المجنى عليها واتخذ الأول صفة مدير شركة وأنه في سبيله إلى افتتاح فرع
جديد واطلعوا جميعا على نوعيات الملابس وتخيروا منها ملابس لكل عامل – إلى جانب
الأحذية والكرافتات وقام الطاعن بدور في تأييد مزاعم المتهم الأول وأدى ذلك
بالمجنيي عليها إلى تسليم السلعة فان الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما إذ
عد الطاعن فاعلا أصليا في الجريمة ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات
ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه
ومطابقته للحقيقة والواقع وأن عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى ومتى خلصت المحكمة
إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة
النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
لما كان ذلك وكان لا يقبل من الطاعن أن يثر أمام محكمة النقض لأول
مرة أن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه عن إكراه ما دام لا يبين من الأوراق أن
أكراها ماديا وقع عليه أثناء سؤاله هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان البين من صورة
التقرير الخطى المقدمة من وكيل الطاعن أن الطاعن ادخل المستشفي المركزى بسبب جلطه
دموية في أوردة الساق ولديه خراج من الناحية اليمني من منطقة الفخذ وهمود نفسى مع
قلق وليس في هذا التقرير ما يشير إلى أن اعتداء ماديا وقع عليه ومن ثم فان دعوى
الإكراه تكون عارية من الدليل يتعين الإلتفات عنها .
لما كان ما تقدم فان الطعن
برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق