هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري
وامام البدري .
1- عدم جواز الحكم على المتهم عن واقعة غير واردة
بأمر الاحالة أو بورقة التكليف بالحضور اضافة الى عدم جواز الحكم على غير المتهم
المقامة عليه الدعوى سندا للمادة 213 اجراءات جزائية.
2- للمحكمة احالة الدعوى الى النيابة العامة
لتحقيقها والتصرف فيها في حال بيانها متهمين آخرين غير مرفوعة الدعوى الجزائية
بحقهم.
4- جواز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور امام
المحكمة في حال حضوره الجلسة وتوجيه التهمة اليه من النيابة العامة وقبوله
للمحاكمة.
5- الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة لعدم وجود مترجم
هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع غير الجائز اثارتها امام المحكمة العليا
لاول مرة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إجراءات . نيابة عامة . دعوى جزائية .
جواز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة . شرطه حضوره
الجلسة وتوجيه التهمة إليه من النيابة العامة وقبوله للمحاكمة م 157 إجراءات
جزائية . مفاد ذلك جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم الحاضر في الجلسة لأي سبب
، وكون الجريمة جنحة وتوجيه التهمة إليه من النيابة العامة وقبوله المحاكمة .
( 2 ) إجراءات . دفاع ودفوع . نقض . ترجمة . بطلان .
الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود مترجم من الدفوع القانونية
المختلطة بالواقع مؤداه عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
1 - من المقرر وعلى ما جرى عليه نص المادة ( 157 ) من قانون
الإجراءات الجزائية أنه ( يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة
إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة )
ويتحقق ذلك إذا تبينت النيابة العامة في الجلسة أن هناك واقعة جديدة لم ترد في
التكليف بالحضور وأرادت أن ترفع عنها الدعوى الجنائية في الجلسة أو تبينت أن أحداً
قد ساهم مع المتهم في ارتكاب الجريمة مما يجدر معه رفع الدعوى عليه ففي هذه الحالة
يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى الجنائية على المتهم بتوجيه التهمة إليه في
الجلسة لكن ذلك مشروط بأن تكون الجريمة المراد رفع الدعوى الجنائية عنها جنحة وأن
يكون الشخص المراد توجيه الاتهام حاضراً في الجلسة أياً كان سبب حضوره وأن توجه
إليه النيابة نفسها التهمة وأن يقبل المتهم المحاكمة بهذه الطريقة ويكون رفع
الدعوى الجنائية عليه قد تم وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة .
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان إجراءات
المحاكمة لعدم وجود مترجم هو من الدفوع القانونية المختلطة بواقع فلا يجوز إثارتها
أمام هذه المحكمة لأول مرة مالم يكن قد دفع بها الطاعن أمام محكمة الموضوع - وأن
الأصل في الإجراء هو الصحة مالم يثبت عكس ذلك بالطريق المقرر قانوناً .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق
- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين 1 - ........ 2 - ........ 3 -
........ 4 - .......... لأنهم بتاريخ 13/1 / 2003 وتاريخ آخر سابق عليه بدائرة
العين 1 - وهم غير مسلمين تناولوا المشروبات الكحولية دون الحصول على ترخيص من
الجهات المختصة 2 - تواجدوا في مكان عام في حال سكر بين - المتهمان الرابع والخامس
3 - وهما أجنبيان ( هنديا الجنسية ) بقيا في البلاد بصورة غير مشروعة منذ انتهاء
تأشيرة العمل الممنوحة لهما ولم يقوما بتثبيت إقامتهما أو مغادرة البلاد خلال
المدة المحــددة قانوناً 4 - المتهمان أيضاً وهما بصفتهما تلك تركا العمل لدى
كفيلهما وعملا لدى الغير دون الحصول على موافقة خطية من الجهات المختصة بالمخالفة
لأحكام القانون . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 ، 11/1 ،
12/1 ، 21/1 - 3 ، 34 مكرراً ( 2 ) من القانون الاتحادي رقم 6/1973 المعدل
بالقانون الاتحادي رقم 13/1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمواد 4/3 ، 15/3 ،
17 من القانون المحلي رقم 8/1976 بشأن تناول المشروبات الكحولية . وتبين لمحكمة
جنح العين الشرعية أثناء نظر القضية رقم 1259/2003 بجلسة 1/3 / 2003 أن المتهم -
المطعون ضده - ......... - لم يرد اسمه مع باقي أسماء المتهمين في القضية المذكورة
رغم حضوره بالجلسة فعرضت الأمر على وكيل النيابة العامة الحاضر بالجلسة فطلب
إدخاله متهماً خامساً في الدعوى وعلل ذلك بسقوط اسمه سهواً وأن ذلك من قبيل الخطأ
المادي والمحكمة واجهت المتهم - المدخل - المطعون ضده بالتهم المنسوبة إليه فاعترف
بواقعة شرب الخمر وعمله لدى غير كفيله دون موافقة الجهات المختصة والبقاء في
البلاد بصورة غير مشروعة وأنكر ضبطه بمكان عام في حال سكر بيّن - ومحكمة أول درجة
حكمت بجلسة 10/3 / 2003 بإدانته عما أسند إليه وعاقبته على جريمة ضبطه في مكان عام
في حالة سكر بيّن بالحبس شهرين وتغريمه خمسمائة درهم وبتغريمه خمسمائة درهم عن
تناوله للمشروبات الكحولية بدون ترخيص حالة كونه غير مسلم وبتغريمه ألف ومائة درهم
عن تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وتغريمه ألف درهم عن تهمة العمل لدى
غير كفيله - طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 176/2003 ومحكمة
استئناف العين الشرعية حكمت بجلسة 15/4 / 2003 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم
الماثل .
فكان الطعن الماثل من النيابة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه
المحكمة في 30/4 / 2003 .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول
الخطأ في تطبيق القانون إذ أن قانون الإجراءات الجزائية نظم إجراءات المحاكمة وشدد
على وجوب اتباعها
وأنه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة ( 213 ) من قانون الإجراءات
الجزائية أنه لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو
ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ،
وأنه وفقاً لما جرى به نص المادة ( 17 ) من ذات القانون السابق أنه
إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليه الدعوى الجزائية
فلها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها .
وأنه يلزم أن تقوم النيابة العامة قبل رفع الدعوى بإعطاء الواقعة
القيد والوصف القانوني مبينة اسم المتهم وتاريخ الواقعة ومكانها ثم تكلف المتهم
بالحضور بالجلسة أمام المحكمة بإعلانه بورقة التكليف بالحضور فإن تبين للمحكمة أن
هناك متهم لم ترفع عليه الدعوى الجزائية - وفق ما هو بالدعوى الماثلة - كان
للمحكمة إحالة الدعوى للنيابة العامة للتصرف فيها بتقديم المتهم للمحاكمة . ولما
كان الثابت من الأوراق أنه وإن كانت النيابة العامة لم تقدم المتهم الحاضر .....
للمحاكمة ابتداءً ، إلا أن ذلك تبين لمحكمة أول درجة فعرضت الأمر على السيد وكيل
النيابة العامة فطلب منها إدخاله في الدعوى ليكون متهماً خامساً ثم واجهته المحكمة
بالوقائع المنسوبة إليه وقضت بمعاقبته وأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء
محكمة الدرجة الأولى وأوضح في قضائه أن خلو قيد النيابة العامة من اسم المتهم كان
من قبيل الخطأ المادي الذي تم تداركه بتوجيه الاتهام للمتهم بالجلسة فإن هذا الحكم
يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه نص
المادة ( 157 ) من قانون الإجراءات الجزائية أنه ( يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم
بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل
المتهم المحاكمة ) ويتحقق ذلك إذا تبينت النيابة العامة في الجلسة أن هناك واقعة
جديدة لم ترد في التكليف بالحضور وأرادت أن ترفع عنها الدعوى الجنائية في الجلسة
أو تبينت أن أحداً قد ساهم مع المتهم في ارتكاب الجريمة مما يجدر معه رفع الدعوى
عليه ففي هذه الحالة يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى الجنائية على المتهم
بتوجيه التهمة إليه في الجلسة لكن ذلك مشروط بأن تكون الجريمة المراد رفع الدعوى
الجنائية عنها جنحة وأن يكون الشخص المراد توجيه الاتهام حاضراً في الجلسة أياً
كان سبب حضوره وأن توجه إليه النيابة نفسها التهمة وأن يقبل المتهم المحاكمة بهذه
الطريقة ويكون رفع الدعوى الجنائية عليه قد تم وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة
.
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم الخامس -
المطعون ضده - ...... كان موقوفاً على ذمة هذه القضية وتحدد لنظر القضية جلسة 1/3
/ 2003 أمام محكمة أول درجة - العين الشرعية - وبالجلسة المذكورة تبين للمحكمة أن
المتهم الخامس - المطعون ضده - لم يرد اسمه ضمن الأسماء الواردة مع باقي المتهمين
الأربع فقامت المحكمة بعرض الأمر على النيابة العامة الحاضرة بالجلسة فطلبت إدخاله
في الدعوى ووجهت إليه الاتهام الذي هو ثابت بالوصف المسند إلى المتهمين جميعاً من
النيابة بما فيهم المتهم الخامس والمحكمة واجهت المتهم الحاضر بالجلسة بالتهم
المنسوبة إليه فاعترف بواقعة شرب الخمر وبالعمل لدى غير الكفيل وبالبقاء في البلاد
بصورة غير مشروعة وأنكر واقعة ضبطه في مكان عام في حالة سكر بيّن وتكون بذلك
الإجراءات التي اتخذت قبله من النيابة العامة بإدخاله في الدعوى بالقيد والوصف
الثابتين بالأوراق . ولما كان المتهم موقوفاً على ذمة القضية وحاضراً بالجلسة قبل
المحاكمة ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً قانوناً وتحققت الغاية منه وذلك
بتوجيه النيابة العامة الاتهام له بالجلسة وقبل المحاكمة فتكون الإجراءات قد تمت
صحيحة ومتفقة مع مفهوم حكم المادة ( 157 ) من قانون الإجراءات الجزائية سالفة
الذكر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بالنسبة
للمتهم الخامس صحيحاً وأسس قضاءه على أن ذلك من قبيل السهو وأن هذا يعتبر خطأ
مادياً يجوز تداركه إذ أنه مثل بجلسة المحاكمة وتمت مواجهته بالاتهامات المسندة
إليه وأقر بها فإن ذلك الحكم المطعون فيه يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع
والقانون ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن النيابة العامة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون قولاً منها أن الثابت بمحضر جلسة 1/3 / 2003 أمام محكمة
أول درجة أن المتهم الخامس - المطعون ضده - هندي الجنسية - وجرى اتخاذ إجراءات
إدخاله متهماً في الدعوى وتوجيه التهمة إليه دون حضور مترجم يفهمه ماهية الإجراءات
التي اتخذت قبله وماهية الاتهام المسند إليه ودون أن تتثبت المحكمة من إلمامه
باللغة العربية التي تجري المحاكمة بها ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة
وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة برغم بطلانه لعدم وجود مترجم فإنه
يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة أن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود مترجم هو من الدفوع القانونية
المختلطة بواقع فلا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة لأول مرة مالم يكن قد دفع بها
الطاعن أمام محكمة الموضوع - وأن الأصل في الإجراء هو الصحة مالم يثبت عكس ذلك
بالطريق المقرر قانوناً .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة
العامة لم تثر هذا الدفع أو المطعون ضده أمام محكمة الموضوع فإن النعي يكون غير
مقبول باعتباره سبباً جديداً تعلق بواقع لم يسبق طرحه أمامها لايجوز إثارته أمام
هذه المحكمة .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق